المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الوضوء من اللبن) - المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود - جـ ٢

[السبكي، محمود خطاب]

فهرس الكتاب

- ‌(باب صفة وضوء النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم)

- ‌(باب الوضوء ثلاثا ثلاثا)

- ‌(باب الوضوء مرتين)

- ‌(باب الوضوء مرّة مرّة)

- ‌(باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق)

- ‌(باب في الاستنثار)

- ‌(باب تخليل اللحية)

- ‌(باب المسح على العمامة)

- ‌(باب غسل الرجلين)

- ‌(باب المسح على الخفين)

- ‌(باب التوقيت في المسح)

- ‌(باب المسح على الجوربين)

- ‌(باب كيف المسح)

- ‌(باب في الانتضاح)

- ‌(باب ما يقول الرجل إذا توضأ)

- ‌(باب الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد)

- ‌(باب تفريق الوضوء)

- ‌(باب إذا شك في الحدث)

- ‌(باب الوضوء من القبلة)

- ‌(باب الوضوء من مس الذكر)

- ‌(باب في الوضوء من لحوم الإبل)

- ‌(باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله)

- ‌(باب في ترك الوضوء من مس الميتة)

- ‌(باب في ترك الوضوء مما مست النار)

- ‌(باب الوضوء من اللبن)

- ‌(باب الوضوء من الدم)

- ‌(باب في الوضوء من النوم)

- ‌(باب في الرجل يطأ الأذى)

- ‌(باب فيمن يحدث في الصلاة)

- ‌(باب في المذى)

- ‌(باب مباشرة الحائض ومؤاكلتها)

- ‌(باب في الإكسال)

- ‌(باب في الجنب يعود)

- ‌(باب الوضوء لمن أراد أن يعود)

- ‌(باب في الجنب ينام)

- ‌(باب من قال الجنب يتوضأ)

- ‌(باب الجنب يؤخر الغسل)

- ‌(باب في الجنب يقرأ القرآن)

- ‌(باب في الجنب يصافح)

- ‌(باب في الجنب يدخل المسجد)

- ‌(باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس)

الفصل: ‌(باب الوضوء من اللبن)

وعلى آله وسلم قال توضؤوا مما مست النار أخرجه الطحاوى

(باب الوضوء من اللبن)

يعنى الوضوء اللغوى والمراد به المضمضة من شرب اللبن كما في الحديث

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ لَهُ دَسَمًا»

(ش)(رجال الحديث)

(قوله عقيل) بضم العين المهملة ابن خالد بن عقيل بفتح المهملة أبو خالد الأيلى الأموى مولى عثمان بن عفان أحد الأثبات. روى عن أبيه وعكرمة وسلمة بن كهيل ومحمد بن مسلم الزهرى وغيرهم. وعنه يحيى بن أيوب ويونس بن يزيد والليث ابن سعد ونافع بن يزيد وطائفة، قال أبو زرعة صدوق ثقة ووثقه ابن معين والنسائى وابن حبان والعجلى وأحمد وقال إسحاق بن راهويه كان حافظا وقال الذهبي ثبت حجة. توفي بمصر سنة إحدى وأربع وأربعين ومائة. روى له الجماعة

(قوله عبيد الله بن عبد الله) بن عتبة بن مسعود الهذلى أبو عبد الله المدني. روى عن ابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وكثيرين من الصحابة. وعنه الزهرى وأبو الزناد وصالح بن كيسان وعراك بن مالك وطلحة بن يحيى وجماعة، قال العجلى تابعى ثقة رجل صاح جامع للعلم وقال أبو زرعة ثقة مأمون إمام وقال الواقدى كان عالما ثقة فقيها كثير الحديث وقال ابن حبان كان من سادات التابعين وقال ابن عبد البرّ كان أحد الفقهاء العشرة ثم السبعة الذين تدور عليهم الفتوى وكان عالما. قيل توفي سنة تسع وتسعين. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله فتمضمض ثم قال إن له دسما) جملة تعليلية مفيدة لحكمة المضمضة من اللبن، والدسم الدهن الذى يظهر على اللبن. والحديث يدلّ على استحباب المضمضة من شرب اللبن ومثل اللبن غيره من كل ما له دسومة من المأكول والمشروب أخذا من العلة لتنظف فمه. وكذا تستحب المضمضة مما لا دسومة فيه لما رواه البخارى عن يحيى ابن سعيد عن بشير بن يسار أنه خرج مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء "وهي أدني خيبر" فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثرى فأكل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب

ص: 228

فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وقوله فثرى بضم المثلثة وتشديد الراء أى بلّ بالماء لما لحقه من اليبس (فهذا) صريح في أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تمضمض من السويق الذى لم يكن فيه دسومة (ومثل) المضمضة غسل اليدين قبل الطعام وبعده إن دعت الحاجة إليه (قال) النووى في شرح مسلم اختلف العلماء في استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده (والأظهر) استحبابه أوّلا إلا أن يتيقن نظافة اليدين من النجاسة والوسخ واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسا أو لم يمسه بها (وقال) مالك لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أوّلا قذر أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة اهـ وحديث الوضوء قبل الطعام وبعده ينفى الفقر وهو من سنن المرسلين رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس وروى نحوه الحاكم عن عائشة وروى بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده كلها ضعيفة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية المضمضة من شرب اللبن

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والبيهقى والترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب اهـ وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال حلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شاة وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال إن له دسما. وقد روى أمر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله، سلم بالمضمضة من اللبن من عدّة طرق عن ابن عباس وأم سلمة وسعد الساعدى

(باب الرخصة في ذلك)

أى التسهيل في ترك المضمضة من شرب اللبن. وهذه الترجمة ساقطة من بعض النسخ

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا، فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى» ، قَالَ زَيْدٌ: دَلَّنِي شُعْبَةُ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ

(ش)(رجال الحديث)

(قوله مطيع بن راشد) البصرى. روى عن توبة العنبرى. وعنه زيد بن الحباب. روى له أبو داود وقال أثنى عليه شعبة وقال الذهبى مطيع بن راشد لا يعرف عن توبة العنبرى اهـ

(قوله توبة العنبرى) ابن كيسان السجستاني ثم البصرى، ولى قضاء

ص: 229