الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب في المذى)
المذى بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف المثناة التحتية وبكسر الذال وتشديد التحتية وتخفيفها ماء رقيق لزج يضرب إلى البياض يخرج من القبل عند ملاعبة من تشتهى أو تذكر الجماع وإرادته وقد لا يشعر بخروجه ويكون من الرجل والمرأة ومن المرأة أكثر بخلاف الودى فإنه ماء أبيض ثخين لزج يخرج من القبل بعد البول غالبا. والمني ماء ثخين يخرج بلذّة دفقا غالبا
(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ، عَنِ الرَّكِينِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ - أَوْ ذُكِرَ لَهُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ:«لَا تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله عبيدة) بفتح العين المهملة وكسر الموحدة آخره هاء تأنيث (ابن حميد) بالتصغير ابن صهيب أبو عبد الرحمن الكوفى التيمى. روى عن عبد العزيز بن رفيع والأعمش ومنصور بن المعتمر والأسود بن قيس وآخرين. وعنه الثورى وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وعلى بن حجر وآخرون، قال ابن سعد كان ثقة صالح الحديث وقال الساجى ليس بالقوىّ في الحديث وهو من أهل الصدق وقال الدارقطني ثقه حافظ وقال يعقوب بن شيبة كتب عنه الناس ولم يكن من الحفاظ المتقنين توفى سنة تسعين ومائة. روى له أبو داود والترمذى والنسائى والبخارى وابن ماجه، و (الحذاء) بفتح الحاء المهملة وتشديد الذال المعجمة ممدودا صانع النعال وقيل كان يجالس الذين يصنعونها
(قوله الركين) بالتصغير (ابن الربيع) بن عميلة بفتح العين المهملة الفزارى الكوفى أبو الربيع. روى عن أبيه وابن عمر وابن الزبير وعكرمة ويحيى بن يعمر وغيرهم. وعنه المعتمر ابن سليمان والثورى وشعبة وشريك وزائدة وآخرون، قال أحمد ويعقوب بن سفيان والنسائى وابن معين ثقة وقال أبو حاتم صالح وذكره ابن حبان في الثقات. مات سنة إحدى وثلاثين ومائة، روى له البخارى في الأدب وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه
(قوله حصين بن قبيصة) الفزارى الكوفى. روى عن على بن أبى طالب والمغيرة وابن مسعود. وعنه الركين بن الربيع والقاسم
ابن عبد الرحمن وعبد الملك بن عمير، قال العجلى تابعى ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والنسائى وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله كنت رجلا مذّاء) بصيغة المبالغة أى كثير المذى (قال) ابن دقيق العيد قد يستدلّ به على أن صاحب سلس المذى يجب عليه الوضوء منه من حيث إن عليا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وصف نفسه بأنه كان مذّاء وهو الذى يكثر منه المذى ومع ذلك أمر بالوضوء وهو استدلال ضعيف لأن كثرته قد تكون على وجه الصحة لغلبة الشهوة بحيث يمكن دفعه وقد تكون على وجه المرض والاسترسال بحيث لا يمكن دفعه وليس في الحديث بيان صفة هذا الخارج على أىّ الوجهين هو اهـ
(قوله فجعلت أغتسل) أى صرت أغتسل من المذى كلما أصابني اجتهادا وقياسا على خروج المني (حتى تشقق ظهرى) أى حصل فيه شقوق من شدّة ألم البرد. وفي رواية ابن خزيمة فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهرى
(قوله فذكرت ذلك) أى ما أصابنى من المذى وهو صريح في أن عليا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سأله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنفسه وهي رواية للترمذى والطحاوى في شرح معانى الآتار
(قوله أو ذكر له) شك من الراوى بالبناء للمفعول، والفاعل إما المقداد كما في الروايات الآتية أو عمار بن ياسر كما في رواية للنسائى وفي رواية عبد الرزاق عن عائش بن أنس قال تذاكر علىّ والمقداد وعمار المذى فقال علىّ إنني رجل مذّاء فاسألا النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا امر عمارا أن يسأل ثم أمر المقداد بذلك ثم سأل بنفسه (قال) الحافظ وهو جمع جيد إلا بالنسبة لآخره لكونه مغايرا لقوله إنه استحيا من السؤال بنفسه فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك وبهذا جزم الإسماعيلى والنووى اهـ لكن ظاهر الروايات يدل على أن السؤال وقع من الثلاثة، وقول عليّ لمن أمره أن يسأل له إني أستحى لمكان ابنته مني كما في بعض الروايات لعله كان في بادئ الأمر ثم بدا له أن يسأل بنفسه ليتثبت من الحكم. وما قيل من أن نسبة السؤال إلى علىّ مجازية وأن السائل غيره فليس بمتعين
(قوله لا تفعل) أى لا تغتسل إذا خرج منك المذى
(قوله فاغسل ذكرك) دليل أيضا على أن السائل علىّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وهو بظاهره يدلّ على أن الواجب غسل جميع الذكر من خروح المذى (وإليه) ذهبت المالكية قالوا لأن اسم الذكر حقيقة في العضو كله وبنوا عليه أنه هل يحتاج إلى نية في غسله فذكروا في ذلك قولين أشهرهما وجوب النية لأنها طهارة تعبدية والطهارة التعبدية تحتاج إلى نية (وعن أحمد) روايتان إحداهما غسل الذكر وحده والأخرى غسله مع الأنثيين، ويدلّ له حديث ابن سعد الآتى وفيه فتغسل فرجك وأنثييك (قال) النووى وهو محمول على ما إذا أصاب المذى الأنثيين، أو على الاستحباب
وذهبت الحنفية والشافعية إلى وجوب غسل موضع النجاسة فقط (قال) النووى وهو مذهب الجمهور اهـ وإنما عدلوا عن استعمال الحقيقة في الذكر كله نظرا إلى المعنى فإن الموجب للغسل إنما هو خروج الخارج وذلك يقتضى الاقتصار على محله ويدل لهم ما رواه الطحاوى في شرح معاني الآثار عن سعيد بن جبير قال إذا أمذى الرجل غسل الحشفة وتوضأ وضوءه للصلاة وما رواه الإسماعيلى عند البخاري من حديث على قال كنت رجلا مذّاء فأمرت رجلا يسأل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته فسأل فقال توضأ واغسله اهـ. قال الحافظ في الفتح فأعاد الضمير على المذى اهـ. وأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بغسل الذكر من المذى دليل على أنه يتعين فيه الماء بخلاف غيره من النجاسات المعتادة كالبول والغائط
(قوله فإذا فضخت الماء فاغتسل) أى فإذا دفقت المنىّ فاغتسل فالمراد بالماء المنىّ يقال فضخ الماء من باب نفع دفقه والمصدر الفضخ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن خروج المذى لا يوجب غسلا وإنما يجب منه الوضوء. وعلى أن المذى نجس لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بغسل الذكر منه، وعلى أن دفق المنى يوجب الغسل، وعلى أنه يطلب من الشخص أن يسأل عن أحكام دينه حتى في الأمور التي يستحيا منها
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البيهقى من طريق المصنف وأخرجه البخارى ومسلم والبيهقى أيضا من حديث محمد بن على بن الحنفية عنى أبيه بنحوه وأخرجه الترمذى وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عليّ بلفظ سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المذى فقال فيه الوضوء وفى المنى الغسل قال الترمذى هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار وأحمد في مسنده عن الأسود بن عامر
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ، مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ، قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» .
(ش)(رجال الحديث)
(قوله عن أبى النضر) هو سالم بن أبى أمية المدني التيمى مولى عمر بن عبد الله التيمي. روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن أبي أوفي وعوف بن مالك والسائب بن يزيد وسعيد بن المسيب وغيرهم. وعنه مالك والسفيانان وابن جريج والليث وآخرون، وثقه أحمد وابن معين والعجلى والنسائى وأبو حاتم وقال حسن الحديث وقال ابن عبد البرّ أجمعوا على أنه ثقة ثبت توفي سنة تسع وعشرين ومائة. روى له الجماعة
(قوله سليمان بن يسار) أبو أيوب ويقال أبو عبد الرحمن أو أبو عبد الله مولى ميمونة زوج النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم المدني أحد الفقهاء السبعة. روى عن زيد بن ثابت وعائشة وميمونة وابن عباس وأبى هريرة وجابر بن عبد الله وغيرهم من الصحابة. وعنه عمرو بن دينار ومكحول وعمرو بن ميمون والزهرى ويحيى الأنصارى ونافع مولى ابن عمر وآخرون، قال أبو زرعة ثقة مأمون فاضل وقال النسائى هو أحد الأئمة وقال العجلى مدنى تابعى ثقة فاضل عابد وقال ابن سعد كان ثقة عالما رفيعا فقيها كثير الحديث قيل مات سنة تسع ومائة عن ثلاث وسبعين سنة. روى له الجماعة
(قوله المقداد) ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر البهراني وقيل الحضرمى أبو الأسود ويقال أبو عمرو أو أبو سعيد، أسلم قديما، وزوّجه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنت عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها وكان فارسا يوم بدر، قال مخالق بن طارق عن ابن مسعود شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلىّ مما عدل به، وقال أبو ربيعة الإيادى عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إن الله عز وجل أمرنى بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم عليّ والمقداد وأبو ذرّ وسلمان أخرجه الترمذى وابن ماجه. روى عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ اثنين وأربعين حديثا اتفق الشيخان على واحد وانفرد مسلم بثلاثة. وعنه على بن أبى طالب وابن عباس وابن مسعود وأنس وكثيرون. مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان قيل وهو ابن سبعين سنة روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه
(قوله ابن الأسود) قد علمت أنه ابن عمرو ونسب إلى الأسود لأنه تبناه وذلك أن عمرو بن ثعلبة أصاب دما في قومه فلحق بحضرموت فحالف بنى كندة فكان يقال له الكندى وتزوّج هناك امرأة فولدت له المقداد فلما كبر المقداد وقع بينه وبين أبي شمر بن حجر الكندى نزاع فضرب المقداد رجله بالسيف وهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث الزهرى وكتب إلى أبيه فقدم عليه فتبنى الأسود المقداد فصار يقال له المقداد بن الأسود واشتهر بذلك فلما نزلت "ادعوهم لآبائهم" قيل له المقداد بن عمرو (معنى الحديث)
(قوله أمره أن يسأل له) إنما أمر على المقداد بالسؤال ولم يسأل هو بنفسه لما سيذكره المصنف من استحيائه منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته
عنده فقد جمع رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بين استعمال الحياء وعدم التفريط في الحكم
(قوله إذا دنا من أهله) أى قرب من زوجته لمداعبة لا لجماع
(قوله فخرج منه المذى) لأنه يكون غالبا عند ملاعبة الزوجة وتقبيلها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع
(قوله ماذا عليه) أى أىّ شئ عليه أغسل أم وضوء
(قوله وأنا أستحيي) بياءين من الحياء وهو تغير وانكسار يعترى الإنسان من فعل ما يعاتب عليه أو يذمّ به
(قوله فلينضح فرجه) وفى بعض النسخ فلينتضح وأصل النضح الرّش وأريد به الغسل الخفيف ويؤيده ما في الحديث السابق وما في رواية البخارى عن علىّ من قوله واغسل ذكرك
(فقه الحديث) دلّ الحديث على طلب حسن العشرة مع الأصهار واستعمال الأدب بترك المواجهة بما يستحيا منه عرفا، وعلى أن الزوح يستحب له أن لا يذكر شيئا يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبى الزوجة أو غيره من أقاربها، وعلى أن المذى يوجب الوضوء ولا يوجب الذل، وعلى جواز الاستنابة في الاستفتاء، وعلى جواز قبول خبر الواحد المفيد للظنّ مع القدرة على اليقين فإن عليا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اكتفى بقول المقداد مع تمكنه من سؤال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنفسه (قال) ابن دقيق العيد قد يتمسك به في قبول خبر الواحد من حيث إن عليا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أمر المقداد بالسؤال ليقبل خبره والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التى تدلّ على قبول خبر الواحد وهي فرد من أفراد لا تحصى والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها فإنه لو استدلّ بفرد معين لكان ذلك إثباتا للشئ بنفسه وهو محال وإنما ذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها فليعلم ذلك فإنه مما انتقد على بعض العلماء حيث استدلّ بآحاد وقيل أثبت خبر الواحد بخبر الواحد وجوابه ما ذكرناه ومع هذا فالاستدلال عندى لا يتمّ بهذه الرواية وأمثالها لجواز أن يكون المقداد سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المذى بحضرة عليّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فسمع عليّ الجواب فلا يكون من باب قبول خبر الواحد وليس من ضرورة كونه سأل عن المذى بحضرة على رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن يذكر أنه هو السائل نعم إن وجدت رواية مصرّحة بأن عليا أخذ هذا الحكم عن المقداد ففيه الحجة اهـ ودلّ الحديث أيضا على أنه يطلب من الشخص أن يسأل عن أحكام دينه ولو بواسطة، وعلى أن المسئول تطلب منه الإجابة إذا كان عالما بما سئل عنه
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مالك في الموطأ والنسائى وابن ماجه والترمذى والطحاوى في شرح معانى الآثار والبيهقى وقال هكذا رواه أبو النضر عن سليمان ورواه بكير ابن عبد الله بن الأشج عن سليمان عن ابن عباس موصولا وذكره بسنده إلى ابن عباس قال قال على رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى
آله وسلم فسأله عن المذى يخرج من الإنسان كيف يفعل به فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ وانضح فرجك رواه مسلم في الصحيح اهـ (قال) المنذرى قال الإمام الشافعي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل لا نعلم سمع منه شيئا اهـ (قال) العينى قد ذكر صاحب الكمال أن سليمان بن يسار سمع المقداد بن الأسود اهـ
(ص) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لِلْمِقْدَادِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا قَالَ فَسَأَلَهُ الْمِقْدَادُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ «لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ» .
(ش)(قوله زهير) بن معاوية. وعروة تابعى لم يدرك زمن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم يسمع من على رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بل روى ذلك عنه بواسطة
(قوله وذكر نحو هذا) أى ذكر عروة في حديثه نحو حديث سليمان بن يسار وهو كما في النسائي بسنده إلى هشام بن عروة عن أبيه عن على رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال قلت للمقداد إذا بنى الرجل بأهله فأمذى ولم يجامع فسل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن ذلك فإني أستحيى أن أسأله عن ذلك وابنته تحتي فسأله فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ وضوءه للصلاة اهـ
(قوله ليغسل ذكره وأنثييه)(قال) ابن العربى ذهب أحمد وغيره إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين أخذا بهذه الرواية ولا شك في صحتها إلا أن من العلماء من قال الوضوء شرعة والغسل في الذكر والأنثيين منفعة لأنه يبرد العضو فيضعف المذى اهـ وهو عند الجمهور محمول على الندب أو على ما إذا أصاب الأنثيين شئ من المذى (وقال) الخطابى أمر بغسل الأنثيين استظهارا بزيادة التطهير لأن المذى ربما انتشر فأصاب الأنثيين ويقال إن الماء البارد إذا أصاب الأنثيين ردّ المذى وكسر قوّته فلذلك أمره بغسلهما أهـ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على طلب غسل الذكر والأنثيين من المذى
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى من طريق جرير عن هشام (قال) الحافظ في التلخيص عروة لم يسمع من عليّ لكن رواه أبو عوانة في صحيحه عن عبيدة عن عليّ بالزيادة وإسناده لا مطعن فيه اهـ
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِقْدَادِ، عَنْ عَلِيٍّ ابن أبي طالب عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، قَالَ فِيهِ وَالأُنْثَيَيْنِ
(ش) هكذا في أكثر النسخ. وفي النسخة الخطية إسقاط لفظ عن المقداد وهو الصواب لأن المقداد قد سمع الحديث بنفسه من النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما أمره علىّ أن يسأل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فكيف يرويه عن على. أى روى حديث زهير بن معاوية سفيان الثورى وغيره كالمفضل بن فضالة وابن عيينة عن هشام كما يأتى للمصنف وهذا التعليق لم نقف على من وصله. والغرض من ذكره وما بعده تقوية حديث زهير حيث ذكر فيه غسل الأنثيين، وفي أكثر النسخ إسقاط قوله والأنثيين
(ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِيثٍ حُدِّثَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
(ش)(رجال الحديث)
(قوله حدثنا أبي) هو مسلمة بن قعنب الحارثى البصرى. روى عن نافع وهشام بن حسان وبهز بن حكيم وأيوب. وعنه ابناه إسماعيل وعبد الله ويوسف بن خالد، قال أبو داود كان له شأن وقدر وذكره ابن حبان في الثقات وقال مستقيم الحديث. روى له أبو داود وقال في التقريب ثقة
(قوله عن حديث حدثه الخ) أى حدث عروة هشاما عن راوى حديث حدّثه به عن على فحدّث مبني للمجهول نائب فاعله يعود على عروة والفاعل الأصلى الواسطة بينه وبين على وهذا يؤيد ما تقدم من أن عروة لم يسمع من علىّ وفي الكلام مضاف محذوف، ويحتمل أن عن في قوله عن حديث بمعنى من فيكون المعنى أن عروة حدّث هشاما من حديث حدّثه به من روى عن علىّ، ويجوز أن حدّثه مبنى للمعلوم والمعنى أن عروة حدّث هشاما من حديث حدّثه به عن على وعليه فلا واسطة بين عروة وعلى
(قوله فذكر معناه) أى ذكر مسلمة القعنبي معني حديث زهير بن معاوية السابق
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
(ش) لم نقف على من وصل هذا التعليق، والغرض من ذكره بيان من ذكر مع سفيان الثورى في التعليق السابق وهو يدل على أن ذكر المقداد بين عروة وعلىّ فيه غير صحيح
(ص) وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِقْدَادِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ أُنْثَيَيْهِ
(ش) لم نقف على من وصل هذا التعليق أيضا. والغرض من ذكره بيان أن رواية عروة عن على فيها الأمر بغسل الأنثيين مع الذكر. وروايته عن المقداد ليس فيها هذا. لكن قد تقدم أن بين على وعروة واسطة (والحاصل) أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديث أحمد بن يونس وما بعده من التعاليق الثلاثة وحديث عبد الله بن مسلمة لأغراض (أحدها) بيان اختلاف السائل للنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أهو علىّ أم المقداد، فحديث أحمد وحديث عبد الله ابن مسلمة وتعليق محمد بن إسحاق بين فيها أن السائل هو المقداد، وتعليق الثورى والمفضل ومن معهما لم يبين فيهما السائل (ثانيها) أن حديث أحمد وتعليق الثورى فيهما التصريح بالأمر بغسل الذكر والأنثيين، وحديث عبد الله بن مسلمة وتعليق المفضل ومن معه فيهما الإشارة إليه، وتعليق محمد بن إسحاق ليس فيه ذكر الأنثيين (ثالثها) الإشارة إلى أن في الحديث اضطرابا فأحمد يرويه عن زهير عن هشام عن أبيه بلفظ إن علىّ بن أبي طالب قال للمقداد الخ وفيه الأمر بغسل الأنثيين. والثورى وجماعة يروونه عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علىّ وفيه الأمر بغسل الأنثيين على ما في بعض النسخ. ومسلمة القعنبى والمفضل والثورى وابن عيينة يروونه عن هشام عن أبيه عن على عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولم يذكروا فيه المقداد وابن إسحاق يرويه عن هشام عن أبيه عن المقداد ولم يذكر عليا ولا الأنثيين (رابعها) تقوية حديث أحمد بتعليق الثورى وحديث عبد الله بن مسلمة وتعليق المفضل لاتفاقهم على ذكر الأمر بغسل الأنثيين، وهذا كله على النسخة التي اعتمدناها. وفي بعض النسخ مخالفة
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْقَى مِنَ المَذْيِ شِدَّةً، وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنَ الِاغْتِسَالِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«إِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ» ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ:«يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ، حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله إسماعيل يعنى ابن إبراهيم) بن مقسم الأسدى القرشي مولاهم أبو بشر البصرى المعروف بابن علية وهى أمه، أحد الأئمة الأعلام. روى عن عبد العزيز ابن صهيب وأيوب السختيانى وحميد الطويل وعاصم الأحول وغيرهم. وعنه إبراهيم بن طهمان وأحمد والشافعى وإسحاق بن راهويه وشعبة وابن جريج وهما من شيوخه، قال شعبة
ابن علية ريحانة الفقهاء وسيد المحدّثين وقال أحمد إليه المنتهى في التثبت بالبصرة وقال ابن معين كان ثقة مأمونا صدوقا ورعا تقيا وقال ابن سعد كان ثبتا في الحديث حجة وقال النسائى ثبت ثقة. ولد سنة عشر ومائة. ومات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومائة. روى له الجماعة
(قوله سعيد بن عبيد بن السباق) بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة الثقفى المدنى أبو السباق. روى عن أبيه وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى. وعنه الزهرى وإسماعيل بن محمد وابن إسحاق وآخرون، وثقه النسائى وذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه
(قوله عن أبيه) هو عبيد بن السباق الثقفى المدنى. روى عن ابن عباس وابن مسعود وسهل ابن حنيف وأسامة بن زيد وزيد بن ثابت. وعنه ابنه سعيد وأبو أمامة والزهرى وآخرون، قال العجلي تابعى ثقة وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعى أهل المدينة وذكره ابن حبان في الثقات. روى له الجماعة
(قوله سهل بن حنيف) بالتصغير ابن واهب بن عكيم بن ثعلبة الأنصارى الأوسى المدنى أبو ثابت أو أبو عبد الله، شهد بدرا والمشاهد كلها وكان من السابقين وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وبايع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يومئذ على الموت وكان ينفح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالنبل فيقول نبلوا سهلا فإنه سهل وكان عمر بن الخطاب يقول سهل غير حزن واستخلفه عليّ على البصرة بعد وقعة الجمل ثم شهد معه صفين ويقال آخى النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بينه وبين على بن أبى طالب. روى له عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أربعون حديثا اتفق الشيخان على أربعة وانفرد مسلم بحديثين. روى عنه ابناه أبو أمامة وعبد الله وأبو وائل وعبد الرحمن بن أبى ليلى وآخرون. توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين وصلى عليه على بن أبى طالب. روى له الجماعة
(معنى الحديث)
(قوله كنت ألقى من المذى شدّة الخ) أى أجد من خروجه مثسقة الاغتسال منه وقوله وكنت أكثر الاغتسال من عطف العلة على المعلول وكان ذلك باجتهاد منه
(قوله يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء الخ) أى يكفيك أخذ كفّ من ماء فترش به ثوبك حتى تظن أن الماء أصاب المذى الذى في الثوب فالباء زائدة والنضح الرش بالماء (قال) في المصباح نضحت الثوب نضحا من باب ضرب ونفع وهو البلّ بالماء والرش اهـ وفي رواية الأثرم يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه، وعند مسلم بلفظ وانضح فرجك (قال) النووى معناه اغسله فإن النضح يكون غسلا ويكون رشا وقد جاء في الرواية الأخرى يغسل ذكره فتعين حمل النضح عليه اهـ (وقال) في النيل قد ثبت من رواية الأثرم بلفظ فترش عليه وليس المصير إلى الأشدّ بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة فيكون الرّش
مجزئا كالغسل اهـ (وقال) الترمذى قد اختلف أهل العلم في المذى يصيب الثوب (فقال) بعضهم لا يجزئه إلا الغسل وهو قول الشافعى وإسحاق (وقال) بعضهم يجزئه النضح (وقال) أحمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء اهـ والحق ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالنضح الغسل ولا يكفي فيه الرش الخفيف وأن معنى الرش في رواية الأثرم صب الماء قليلا قليلا فهو لا ينافي الغسل قال في المجمع في الحديث رشّ على رجله أى صب الماء قليلا قليلا تنبيها على الحذر عن الإسراف ثم قال ومنه كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا أى ينضحونه بالماء بمعنى أنهم لا يصبون عليه الماء لا قليلا ولا كثيرا فلفظ الرشّ لا يقتضى كونه مجزيا اهـ
(قوله من ثوبك) أى بعض ثوبك الذى أصابه المذى فمن للتبعيض
(قوله حيث ترى أنه أصابه) أى في المكان الذى تظن أو تعلم أن المذى أصابه
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه يطلب من الجاهل بالحكم أن يسأل عنه العالم به وعلى أن المسئول يطلب منه الإجابة إذا كان عالما بالحكم، وعلى أن خروج المذى لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء، وعلى أنه يكفي نضح المحل الذى أصابه المذى من الثوب بكفّ أو حفنة من ماء (قال) في النيل واتفق العلماء على أن المذى نجس ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية محتجين بأن النضح لا يزيله ولو كان نجسا لوجبت الإزالة، ويلزمهم القول بطهارة العذرة لأن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله سلم أمر بمسح النعل منها بالأرض والصلاة فيها والمسح لا يزيلها وهو باطل بالاتفاق اهـ
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن صحيح ورواه الأثرم بلفظ كنت ألقى من المذى عناء فأتيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له فقال يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترشّ عليه ورواه الطحاوى في شرح معاني الآثار عن سهل أيضا بلفظ إنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن المذى فقال فيه الوضوء
(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَعَنِ المَاءِ يَكُونَ بَعْدَ الْمَاءِ، فَقَالَ: «ذَاكَ الْمَذْيُ، وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي، فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِك فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ، وَتَوَضَّأْ
وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ».
(ش)(رجال الحديث)
(قوله معاوية بن صالح) بن معاوية بن عبد الله أبو عبيد الله الأشعرى الدمشقى. روى عن زكريا بن عدى وأبي مسهر وأبى نعيم ويحيى بن معين وغيرهم. وعنه أبو حاتم وأبو زرعة وأبو عوانة والنسائي وقال لا بأس به وقال مسلمة والنسائى أيضا أرجو أن يكون صدوقا. توفي بدمشق سنة ثلاث وستين ومائتين
(قوله العلاء بن الحارث) بن عبد الوارث الحضرمى أبو وهب ويقال أبو محمد الدمشقى أحد الأئمة. روى عن مكحول والزهرى وعمرو بن شعيب وأبي الأشعث وآخرين. وعنه الأوزاعي ويحيى بن حمزة ومعاوية ابن صالح وعبد الرحمن بن ثابت وغيرهم، قال أحمد بن حنبل صحيح الحديث وقال ابن المديني ثقة ووثقه أبو داود ودحيم وكذا ابن معين ورماه بالقدر وقال أبو حاتم كان يرى القدر صدوق في الحديث ثقة وقال ابن سعد كان قليل الحديث وكان يفتي حتى اختلط. توفي سنة ست وثلاثين ومائة وهو ابن سبعين سنة. روى له الجماعة إلا البخارى
(قوله حرام ابن حكيم) بن خالد بن سعد الأنصارى ويقال العبشمى أو العنسى بالنون ويقال هو حرام ابن معاوية قال الخطيب وهم البخارى في فصله بين حرام بن حكيم وبين حرام بن معاوية لأنه رجل واحد اختلف على معاوية بن صالح في اسم أبيه اهـ روى عن عمه عبد الله ابن سعد وأبي مسلم الخولاني وأبي ذرّ الغفارى وأنس بن مالك. وعنه العلاء بن الحارث وزيد بن واقد وعبد الله بن العلاء وجماعة. وثقه العجلى ودحيم. روى له أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه
(قوله عبد الله بن سعد الأنصارى) ويقال القرشى ويقال الأزدى وهو عم حرام بن حكيم ويقال هو عبد الله بن خالد بن سعد سكن دمشق. روى عنه حرام وخالد بن معدان، قال أبو حاتم وابن حبان له صحبة لم يرو له إلا هذا الحديث وقال البغوى لا أعلم له غيره، روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه
(معنى الحديث)
(قوله سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عما يوجب الغسل) أى عن الشئ الذى يجب بسببه الغسل ولم يذكره في رواية المصنف
(قوله وعن الماء يكون بعد الماء) قيل المراد به المذى يكون بعد البول متصلا به وقيل المراد به المذى يكون بعد المذى لأن شأن المذى أن يسترسل في خروجه ويستمرّ بخلاف المني فإنه إذا دفق انقطع ولا يعود إلا بعد مضيّ زمن أو تجديد جماع. وهذا هو الظاهر لأن الذى يخرج عقب البول إنما هو الودى أما المذى فيكون عند الملاعبة ونحوها كما ذكره أئمة اللغة وأكثر الفقهاء
(قوله وكل فحل يمذى) الفحل الذكر من الحيوان ويمذى من أمذى يمذى كأعطى يعطى أو مذى بالتخفيف مثل مضى يمضى أو مذى بالتشديد مثل غطى يغطى، وزاده صلى الله تعالى عليه