الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بين فيه سماعه من الأسود في رواية زهير عنه والمدلس إذا بين سماعه ممن روى عنه وكان ثقة فلا وجه لردّه. وتقدم الجمع بين الروايتين (ومنهم) ابن قتيبة فإنه قال يمكن أن يكون الأمران جميعا وقعا فالفعل لبيان الاستحباب والترك لبيان الجواز ومع هذا قالوا إنا وجدنا لحديث أبى إسحاق شواهد ومتابعين (فمن) تابعه عطاء والقاسم وكريب والسوائى فيما ذكره أبو إسحاق الجرمى في كتاب العلل قال وأحسن الوجوه في ذلك إن صح حديث أبى إسحاق فيما رواه ووافقه هؤلاء أن تكون عائشة أخبرت الأسود أنه كان ربما توضأ وربما أخر الوضوء والغسل حتى يصبح فأخبر الأسود إبراهيم أنه كان يتوضأ وأخبر أبا إسحاق أنه كان يؤخر الغسل وهذا أحسن وأوجه اهـ
(باب في الجنب يقرأ القرآن)
أى في بيان حكم قراءة الجنب للقرآن، وفي بعض النسخ باب الجنب يقرأ
(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَا وَرَجُلَانِ، رَجُلٌ مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَحْسَبُ، فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَجْهًا، وَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ، فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ:"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ -أَوْ قَالَ: يَحْجُزُهُ- عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ ".
(ش)(رجال الحديث)
(قوله شعبة) بن الحجاج
(قوله عمرو بن مرة) بن عبد الله بن طارق بن الحارث المرادى أبو عبد الله الكوفي أحد الأعلام. روى عن عبد الله بن أبي أوفى وأبى وائل وإبراهيم النخعى وسعيد بن المسيب وغيرهم. وعنه ابنه عبد الله ومنصور وأبو إسحاق السبيعى وهو أكبر منه والأعمش والثورى وشعبة وآخرون. وثقه ابن معين وابن نمير ويعقوب بن سفيان وقال أبو حاتم ثقة كان يرى الإرجاء وقال الأعمش كان مأمونا على ما عنده وقال ابن المدينى له نحو مائتى حديث. مات سنة ست أو ثمانى عشرة ومائة. روى له الجماعة
(قوله
(ص) عبد الله بن سلمة) بكسر اللام المرادى الكوفى. روى عن عمر وعلى ومعاذ وابن مسعود وسلمان الفارسى وآخرين. وعنه عمرو بن مرّة وأبو إسحاق السبيعى وأبو الزبير المكي، قال البخارى لا يتابع في حديثه وقال العجلى تابعى ثقة وقال يعقوب بن شيبة ثقة يعدّ من الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة وقال أبو حاتم يعرف وينكر وقال ابن عدىّ أرجو أنه لا بأس به. روى له أبو داود والترمذى وابن ماجه والنسائى
(معنى الحديث)
(قوله رجل منا) أى من مراد قبيلة من اليمن
(قوله أحسب) أى أظن أن الرجل الآخر من بني أسد وهي قبيلة من مضر وأسد أبو تلك القبيلة
(قوله وجها) أى جهة من الجهات ونصب على الظرفية أى أرسلهما على عاملين أو لأمر آخر إلى جهة من الجهات
(قوله علجان) أى قويان وهو تثنية علج وفيه لغات فتح العين وكسرها مع سكون اللام وبفتح العين وكسر اللام وهو الرجل القوى الضخم كما في النهاية
(قوله فعالجا عن دينكما) أى دافعا عنه ويحتمل أن تكون عن للتعليل أى جاهدا لأجل دينكما على حدّ قوله تعالى "وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة" ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف حال أى جاهدا حال كونكما مدافعين عن دينكما
(قوله ثم قام فدخل المخرج) بفتح الميم أى دخل علىّ موضع قضاء الحاجة وسمى بالمخرج لأنه موضع خروج البول والغائط
(قوله فتمسح بها) أى غسل بتلك الحفنة يديه كما صرّح به في رواية الدارقطنى
(قوله ثم جعل يقرأ القرآن) أى شرع في قراءته من غير أن يتوضأ
(قوله فأنكروا ذلك الخ) أى قراءته القرآن من غير وضوء كامل لاعتقادهم أن قراءة القرآن لا تجوز من غير وضوء فأجابهم علىّ بقوله إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يخرج من الخلاء الخ
(قوله فيقرئنا القرآن) من الإقراء أى يعلمنا القرآن عقب خروجه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من الخلاء من غير وضوء
(قوله ويأكل معنا اللحم) أى قبل أن يتوضأ كما يدل عليه التعبير بالفاء في رواية ابن ماجه وفيها ثم يخرح فيأكل معنا الخبز واللحم (قال) الطيبى لعل انضمام أكل اللحم مع قراءة القرآن للإشعار بجواز الجمع بينها من غير وضوء أو مضمضة كما في الصلاة اهـ
(قوله ولم يكن يحجبه الخ) أى يمنعه وحجب وحجز من باب نصر بمعنى منع
(قوله ليس الجنابة) أى إلا الجنابة فليس أداة استثناء وهي فعل واسمها عائد على البعض المفهوم من الشئ والجنابة خبرها أى ليس بعض الشئ الجنابة، والمعنى كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يمنعه شيء من أنواع الحدث عن قراءة القرآن إلا الجنابة (والحديث) يدلّ على عدم جواز قراءة القرآن للجنب وإليه ذهب الجمهور، واستدلوا بحديث الباب، وبما رواه الترمذى وابن ماجه عن ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. وسيأتى للمصنف وفى إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة. وبما رواه
الدارقطني وصححه عن أبى الغريف الهمدانى قال كنا مع علىّ في الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة فوالله ما أدرى أبولا أحدث أم غائطا ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه ثم قبضهما إليه ثم قرأ صدرا من القرآن ثم قال اقرءوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة فلا ولا حرفا واحدا، وفى الباب روايات كثيرة تدل على ما ذهب إليه الجمهور وهي إن كان في بعضها مقال لكن يقوّى بعضها بعضا (واستثنت) المالكية اليسير لنحو تحصن كآية الكرسى والإخلاص والمعوّذتين (وقالت) الشافعية يجوز ما كان بقصد الذكر لا بقصد القرآن (وقال) أحمد يرخص للجنب أن يقرأ آية ونحوها (وأجاز) أبو حنيفة قراءة بعض آية (قال) الخطابى في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن وكذا الحائض لا تقرأ لأن حدثها أغلظ من حدث الجنابة (وقال) مالك في الجنب يقرأ الآية ونحوها. وقد حكى عنه أنه قال تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن لأن أيام الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول. وروى عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأسا بقراءة الجنب القرآن (وأكثر) العلماء على تحريمه اهـ (وذهب) ابن المنذر والطبرى وابن عباس وداود الظاهرى إلى جواز قراءة الجنب القرآن واستدلوا بحديث عائشة كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم والمصنف قالوا والقرآن ذكر وبأن الأصل عدم التحريم (وأجيب) بأن المراد بالذكر غير القرآن لأنه المتبادر عند الإطلاق. وقولهم إن الأصل عدم التحريم محله ما لم يرد ناقل عن الأصل وقد وردت الأحاديث الناقلة الدالة على التحريم وما تقدم في قراءة الجنب (أما مسه) المصحف فيحرم ولو من فوق حائل أو بعود وبه قال أكثر الأئمة وجمهور العلماء واستدلوا بقوله تعالى "لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين""فإن قيل" المراد به اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة ولهذا قال يمسه بضم السين على الخبر ولو كان المصحف لقال يمسه بفتح السين على النهى "أجيب" بأن قوله تعالى "تنزيل" ظاهر في إرادة المصحف فلا يحمل على غيره إلا لدليل صريح صحيح ولا دليل كذلك. والاحتجاج برفع السين مردود لأنه خبر بمعنى النهى. ونظائره كثيرة مشهورة في العربية ألا ترى قوله صلى الله تعالى عليه وعلى له وسلم "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه" رواه البخارى بإثبات الياء وقوله تعالى"لا تضارّ والدة بولدها" على قراءة الرفع "فإن قيل" أيضا لو أريد المصحف لقال المتطهرون لا المطهرون "أجيب" بأنه يقال لغير المحدث متطهر ومطهر فلا فرق بينهما. واستدلوا أيضا بما رواه الدارقطني عن سليمان بن موسى قال سمعت سالما يحدّث عن أبيه قال قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. وبما رواه أيضا عن حسان بن بلال عن حكيم ابن حزام أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال له لا تمسّ القرآن إلا وأنت على طهر وبما رواه أيضا عن الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه لا يمسّ القرآن إلا طاهر (وذهب) داود إلى أنه يجوز للجنب مسّ المصحف وحمله مستدلا بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كتب إلى هرقل كتابا فيه قرآن وهرقل محدث ويمسه وأصحابه. وبأن الصبيان يحملون الألواح محدثين. بلا إنكار وبأنه إذا لم تحرم القراءة فالمسّ أولى وقاس حمله على حمله في المتاع (وأجاب) الجمهور بأن الكتاب الذى كتب إلى هرقل كان فيه القليل من القرآن نحو الآية فلا يسمى مصحفا. وبأن حمل الصبيان قد أبيح للضرورة وكذا القراءة. وبأن قياسه على المتاع قياس مع الفارق فإن حمله مع المتاع غير مقصود بخلاف حمله وحده (ويحرم) على المحدث حدثا أصغر أيضا مسّ المصحف إلا إذا كان متعلما أو معلما كما قالت المالكية (وقالت) الشافعية والحنفية والحنابلة لا يجوز للمحدث مسّ المصحف ولو معلما أو متعلما وقالوا يجوز للصغير مس الألواح للضرورة وكذا يحرم عليه مسّ جلده المتصل به والبياض الذى بهامشه وما بين السطور ويحرم حمله ولو بأمتعة غير مقصودة بالحمل أو بعلاقة أو كرسىّ فيحرم حمله به لا مسه خلافا للشافعية القائلين بحرمة مسّ الكرسى الذى عليه المصحف (وقالت) الحنفية والحنابلة وللمحدث مطلقا حمله بعلاقته وغلافه المنفصل وفي خرج فيه متاع وفي كمه من غير مسّ له وله تصفحه بكمه أو بعود وله أيضا مسه من فوق حائل كحمل رقيا وتعاويذ فيها قرآن (ومحل) امتناع مس المحدث للمصحف ما لم يخف عليه من نحو حرق أو غرق أو استيلاء كافر عليه أو كان ملقى في قاذورات وإلا فيجب عليه أخذه ولو جنبا للإجماع على حفظه واحترامه فلو أبقاه حتى حرق أو غرق أو استولى عليه الكافر كان آثما ولو أبقاه في القاذورات كان كافرا (ويحرم) أيضا على المحدث كتابة القرآن ولو آية منه بالخط العربيّ وغيره كما تحرم قراءته بغير اللسان العربي مطلقا خلافا للحنفية، وقيل إن حمله أو مسه فحال كتابته حرم وإلا فلا، وقيل يحرم على الجنب دون المحدث حدثا أصغر (وذهب) داود الظاهرى وجماعة إلى جواز مسّ المصحف وحمله للمحدث حدثا أصغر واستدلوا بما تقدم وقد علمت ردّه (فوائد) "الأولى" قال النووى: قال القاضى حسين وغيره يكره للمحدث حمل التعاويذ "يعنون الحروز"(قال) أبو عمرو ابن الصلاح في الفتاوى كتابة الحروز واستعمالها مكروه وترك تعليقها هو المختار (وقال) في فتوى أخرى يجوز تعليق الحروز التي فيها قرآن على النساء والصبيان والرجال ويجعل عليها شمع ونحوه ويستوثق من النساء وشبههن بالتحذير من دخول الخلاء بها. والمختار أنه لا يكره إذا جعل عليه شمع ونحوه لأنه لم يرد فيه نهى (ونقل) ابن جرير الطبرى عن مالك نحو هذا فقال قال مالك لا بأس بما يعلق على النساء الحيض والصبيان من القرآن إذا جعل في كنّ كقصبة حديد أو جلد يخرز عليه، وقد يستدل للإباحة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشرّ عباده
ومن همزات الشياطين أن يحضرون قال وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه رواه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن اهـ. "الثانية" لا يجوز كتابة القرآن بشئ نجس (قال) البغوى ويكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى اهـ ولا يجوز توسد المصحف ولو خيف عليه الضياع كما اختاره النووى وكذا كتب العلم إلا إن خيف عليها الضياع ولا يمكن الصبى والمجنون الذى لا يميز من حمل المصحف لئلا ينتهكه. وكذا لا يمكن الصبي من محو اللوح باللعاب ويجب على الولى منعه "الثالثة" لا يجوز السفر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم لحديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما في الصحيحين أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ. ويجوز أن يكتب إليهم الآية والآيتان أثناء كتاب لحديث أبى سفيان أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم كتابا فيه "يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم" الآية ولا يمنع الكافر سماع القرآن ويمنع مس المصحف (قال) النووى وهل يجوز تعليمه القرآن ينظر إن لم يرج إسلامه لم يجز وإن رجى جاز في أصح الوجهين وبه قطع القاضى حسين ورجحه البغوى وغيره والثاني لا يجوز كما لا يجوز بيعه المصحف وإن رجى إسلامه. قال البغوى وحيث رآه معاندا لا يجوز تعليمه. بحال اهـ وأما الدراهم والدنانير والخواتيم المنقوشة بقرآن ففى جواز مسها وحملها خلاف
(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية إرسال رئيس القوم من يرى فيه القوّة من الرعية لبعض الجهات للقيام بأمر الدين، وعلى أن من رأى شيئا مخالفا ينبغى أن ينكر على من وقع منه ولو كان كبيرا. وعلى أن من أنكر عليه شئ وكان يعلم صحته يطلب منه أن يبين مستنده فيه. وعلى جواز قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر وهو مجمع عليه لكن الأفضل الطهارة. وعلى عدم جوازها للجنب وتقدم بيانه مستوفي
(من أخرح الحديث أيضا) أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي والنسائى وابن ماجه وصححه الترمذى وابن السكن وعبد الحق والبغوى. قال المنذرى ذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن عليّ إلا من حديث عمرو بن مرّة عن عبد الله بن سلمة وحكى البخارى عن عمرو بن مرّة كان عبد الله يعنى ابن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر وكان قد كبر لا يتابع في حديثه وذكر الإمام الشافعى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ هذا الحديث وقال لم يكن أهل الحديث يثبتونه قال البيهقي وإنما توقف الشافعى في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة هذا آخر كلامه، وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كان يوهن