الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ص) وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ
(ش) غرض المصنف بهذا التعليق وما قبله تقوية رواية ابن المبارك وأنها مرفوعة (والأوزاعي) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد أبو عمرو الشامى سكن دمشق ثم تحوّل إلى بيروت ومات بها وكان إماما من أئمة الدين الأعلام. روى عن عطاء بن أبى رباح وقتادة والزهرى ومحمد بن بشار وابن سيرين ومكحول وآخرين. وعنه الزهرى وقتادة وهما من شيوخه ويحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وبقية والثورى وشعبة وكثيرون، قال ابن سعد كان ثقة مأمونا صدوقا فاضلا خيرا كثير الحديث والعلم والفقه وقال العجلى تابعى ثقة من خيار المسلمين وقال الشافعى ما رأيت أحدا أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي وقال القرطبى كانت الفتيا تدور بالأندلس على رأى الأوزاعي وقال الخليلى أجاب عن ثمانين ألف مسألة من حفظه. ولد سنة ثمان وثمانين ومات سنة ثمان وخمسين ومائة. روى له الجماعة، والأوزاعي نسبة إلى أوزاع قرية على باب دمشق من جهة باب الفراديس وهو في الأصل اسم قبيلة من اليمن سميت به القرية لسكناهم بها وقيل الأوزاع بطن من ذى كلاع من حمير وقيل من همدان
(قوله عن الزهرى الخ) أى عن أبى سلمة عن عائشة فأسقط الأوزاعي في روايته الواسطة، وهذا التعليق وصله الطحاوى عن الأوزاعي عن الزهرى بإسقاط يونس
(قوله كما قال ابن المبارك) أى بذكر قصة الأكل والنوم، وغرض المصنف بذكر هذه التعاليق تقوية رواية ابن المبارك، وهذه الروايات تدلّ على مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد النوم، وعلى مشروعية غسل الجنب يديه إذا أراد أن يأكل
(باب من قال الجنب يتوضأ)
أى في بيان دليل قول من قال إن الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام يتوضأ
(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ» تَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ
(ش)(قوله يحيى) بن سعيد القطان، و (شعبة) بن الحجاج. و (الحكم) بن عتيبة الكندى و (إبراهيم) النخعى. و (الأسود) بن يزيد
(قوله توضأ) أى وضوءه للصلاة كما في رواية النسائى
وابن ماجه ومسلم والشيخين من حديث عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا قالت كان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، وهو لا ينافي ما في الرواية السابقة من قولها وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه لما تقدم من أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اقتصر أحيانا على غسل الكفين لبيان الجواز وكان الغالب من أحواله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إكمال الوضوء
(قوله وهو جنب) تفسير من بعض الرواة ذكره للإيضاح وقد تقدم في رواية الشيخين وغيرهما التصريح به عن عائشة
(فقه الحديث) والحديث يدلّ على مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والبيهقى والنسائي وابن ماجه
(ص) حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَمَّادٌ، أَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ، أَنْ يَتَوَضَّأَ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ»
(ش)(رجال الحديث)
(قوله حماد) بن سلمة
(قوله عطاء) بن أبى مسلم عبد الله ويقال ميسرة الأزدى أبو أيوب ويقال أبو عثمان البلخى مولى المهلب بن أبى صفرة. سكن الشام وعداده في البصريين كان من خيار عباد الله أحد الأعلام. روى عن معاذ بن جبل وكعب بن عجرة وأنس بن مالك وابن عباس وأبى الدرداء والزهرى وجماعة. وعنه ابن جريج والأوزاعي وعطاء بن أبى رباح ومالك وشعبة وحماد بن سلمة وآخرون. قال ابن معين وأبو حاتم ثقة يحتج به وقال النسائى ليس به بأس وقال الدارقطنى ثقة في نفسه إلا أنه لم يلق ابن عباس وقال ابن حبان كان ردئ الحفظ يخطئُ ولا يعرف فبطل الاحتجاح به وقال الطبرانى لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أنس. مات سنة خمس وثلاثين ومائة عن خمس وثمانين سنة. روى له مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وابن ماجه، و (الخراساني) بضم المعجمة نسبة إلى خراسان بلاد واسعة بين العراق والهند منها سرخس ونيسابور وبلخ وطالقان وسميت باسم خراسان بن عالم بن سام بن نوح وكان قد خرج لما تبلبلت الألسن ببابل ونزل في هذه البلاد فسميت باسمه وينسب إليها وإن كان عداده في البصريين لأنه دخلها وأقام بها
(معنى الحديث)
(قوله رخص للجنب الخ) أى سهل له أن يجتزئَ بالوضوء إذا أراد أن
يأكل أو يشرب أو ينام (والحاصل) أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال (قال) النووى في شرح مسلم وهذا مجمع عليه وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران اهـ ويستحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ لهذه الأمور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره (قال) النووى وقد نص أصحابنا على أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء والأحاديث تدلّ عليه ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وبهذا قال مالك والجمهور (وذهب) ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه وهو مذهب داود الظاهرى، والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل، وأما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله في الاقتصار على الوجه واليدين فقد قدمنا أن ذلك لم يكن في الجنابة بل في الحدث الأصغر اهـ
(قوله بين يحيى بن يعمر وعمار الخ) يشير بهذا إلى أن الحديث منقطع فيكون ضعيفا إلا أنه تقوّى بالروايات الكثيرة الدّالة على استحباب الوضوء عند إرادة شئ مما ذكر
(فقه الحديث) والحديث يدلّ على أفضلية الغسل للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم إذ العزيمة أفضل من الرخصة، وعلى طلب الوضوء للجنب عند عدم الغسل إذا أراد شيئا مما ذكر
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والترمذى وقال حسن صحيح وأخرجه الطحاوى وفيه وفي الترمذى يتوضأ وضوءه للصلاة وأخرجه البيهقي عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلى من سفر فضمخونى بالزعفران فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فسلمت عليه فلم يرحب بى ولم يبشّ بى وقال اذهب واغسل هذا عنك فغسلته عنى فجئته وقد بقى عليّ منه شئ فسلمت عليه فلم يرحب بى ولم يبشّ بي وقال اذهب واغسل عنك هذا فغسلته ثم أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فسلمت عليه فردّ علىّ السلام ورحب بي وقال إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنب ورخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ
(ص) وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو «الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ»
(ش) أشار بهذه الآثار إلى أن وضوء الجنب للأكل ونحوه كما ثبت مرفوعا ثبت موقوفا على من ذكر وثبت أيضا عن عائشة وشدّاد بن أوس كما تقدم وعن زيد بن ثابت قال إذا توضأ الجنب قبل أن ينام فقد بات طاهرا أخرجه الطحاوى