الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرهن
[وفيه أربعة أبواب](1)
الباب الأول: في أركانه
قوله: ورهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه من يهودي فتوفي وهى مرهونة عنده (2). انتهى.
قال الماوردي: اختلف الناس في فكاك الدرع، فقال قوم: افتكه قبل موته، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول:"نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى"(3). وهذه صفة تنتفى عنه صلى الله عليه وسلم.
وقال آخرون -وهو الصحيح-: "أنه مات قبل فكاكه، فقال: فعلى هذا يكون قوله: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي" محمولًا على من مات ولم يترك وفاءًا.
قوله: أما الدين ففي جواز رهنه وجهان: أصحهما: المنع. لأن الدين غير مقدور على تسليمه. انتهى.
والقول بالجواز شرطه أن يكون على ملي، كذا نقله النووي فى "نكت الوسيط" عن "الانتصار" لابن عصرون وأقره.
قوله: ولو رهن نصيبه من بيت معين من الدار المشتركة بغير إذن
(1) سقط من أ، جـ.
(2)
أخرجه البخاري (1961) ومسلم (1603) من حديث عائشه رضي الله عنها.
(3)
أخرجه الترمذي (1079) وابن ماجه (2413) وأحمد (9677) والدارمي (2591) وابن حبان (3061) والحاكم (2219) والشافعي (1663) والطيالسي (2390) من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقال الألباني: صحيح.