الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
النِّيةُ شَرْطٌ لِلصَّوْمِ،
ــ
وتستبعده الإمام من حيث إنه لم يرد فيه أثر، وتجزئة إمساك اليوم الواحد وإيجاب بعضه [دون بعض] بعيد، وتابعه الغزالى، وهذا هو المقابل لأصح فى كلام المصنف.
ولو أصبح صائما فسارت سفينته إلى قوم معيّديت، فإن عممنا أو قلنا: له حكم الثانى
…
أفطر، وإلا .. فلا، وإذا أفطر .. قضى يوما.
تتمة:
فى (مسند الدرامى ([1729] وصحيح ابن حبان [888]: أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول عند رؤية الهلال: (الله أكبر، اللهم أَهِلَّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى، ربُّنا وربك الله)، وفى (أبى داود ([5051]: كان يقول الصلاة والسلام: (هلال رشدٍوخيرٍ) مرتين (آمنت بالذى خلقك) ثلاث مرات.
ويستحب أن يقرأبعد ذلك (سورة تبارك الملك) لأثرورد فيه، ولأنها المنجية الواقية (1).
قال الشيخ: وكأن ذلك؛ لأنها ثلاثون آية بعدد أيام الشهر، ولأن السكينة تنزل عند قراءتها، وقدم فى (صفة الصلاة):(أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرؤها عند النوم)
قال: (فصل:
النية شرط للصوم)؛ لعموم: (إنما الأعمال بالنيات ((3) وبالقياس على الصلاة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والزكاة والحج، ولأن الأمساك يقع عادة وعبادة فلا يد من تية تميز بينهما.
وقال عطاء ومجاهد وزُفَر: إذا كان الصوم متعينا بأن كان صحيحا مقيما فى شهر رمضان .. لا يفتقر إلى نية؛ لأنه لايقبل غيره.
ومراد المصنف بـ (الشرط): مالا بد منه لا الشرط الاصطلاحي.
ومحل النية: القلب، وقال في (الروضة (: لا يشترط التلفظ بها بلا خلاف، لكن حكى الروباني عن الزبيري اشتراط التلفظ بها فى كل عبادة.
ولو تسحر ليقوى على الصوم .. قال المتولى وصاحب (العدة (: لايصح، وفى (البحر (: لا يصح بلاخلاف.
وقال الرافعي: يجزاء إن خطر بباله الصوم بالشروط المعتبرة.
ولو قال: أصوم غدا إن شاء الله .. فقيل: لا، والثالث: الأصح: إن قصد التبرك .. صح، أو التعليق والشك .. فلا.
ولو قال: إن شاء زيد أو إن نشطت .. لم يصح، أوما بقيت صحيحا مقيما .. أجزأه.
ولو نوى وشك: هل كانت نيته قبل الفجر أوبعده؟ لم يصح صومه على الصحيح.
ولو شك فى نهار رمضان: هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده؟ لم يصح صومه على الصحيح.
ولو شك فى نهار رمضان: هل نوى من الليل، ثم تذكر بعد مضى أكثر النهار أنه نوى .. صح صومه بلاخوف، صرح به القاضي حسين في (الفتاوى) والبغوي وآخرون، وقاسه البغوي على مالو شك المصلي في النية ثم تذكرها قبل إحداث ركن.
ــ
ــ
ـ
قال آهل اللغة والأصول: لفظة (إنما) موضوعة للحصر لتثبت المذكور وتنفى ما سواء.
قال الخطابي: وأفاد قوله صلى الله عليه وسلم: (ولكن امراء ما نوى) فائدة لم تحصل بقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات)، وهى: أن تعيين العبادة المنوية شرط لصحتها والله أعلم.
وَيُشَتَرَطٌ لِفَرْضِهِ اٌلتَّبْيِيتُ. وَاٌلصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَايُشْتَرَطُ اٌلنِّصْفُ اٌلآخِرُ مِنَ اٌللُيْلِ،
ــ
قال: (ويشترط لفرضه التبييت) وبه قال مالك وأحمد، سواء كان رمضان أو غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر .. فلاصيام له، رواء الأربعة، وصححه الدارقطني {2/ 472} والخطٌابى والبيهقي {4/ 20} .
والمراد بـ (التبييت): إقاع النية فى ليلة كل يوم.
وقال مالك: إذا نوى فى أول الشهر صوم جميعه .. كفاه؛ لأنه عبادة واحدة كركعات الصلاة.
واحتج أصحابنا بأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضها ببعض، ولا يفد بعضها بفساد بعض، فإذا نوى الشهر كله .. صحت لليوم الأول على الأصح (وقال أبوحنيفة: يصح صوم رمضان والنذر المعين بنية قبل الزوال.
وعبارة المصنف تقضي: أنه لا يصبح بنية مقارنة للفجر، وهو الأصح.
لكن يرد عليه: صوم الصبي؛ فإن شرطه التبييت وليس بفرض، ولذلك قال الروبانى: ليس لنا صوم نفل يشترط له التبيت سواء.
والجواب: أنه يساوي البالغ فيه، ولهذا ينوي الفرضية كالبالغ.
ومما يشترط فيه التبييت: النذر على المذهب.
قال: (والصحيح: أنه لايشترط النصف الآخر من الليل)؛ لإطلاق مفهوم الحديث المتقدم ولما فيه من المشقة.
والثاني: يشترط؛ لقربه من العبادة كما فى أذان الصبح، وغسل العيد، والدفع من مزدلفة، واستدل له القاضي حسين بأن النصف الأول تابع لليوم الأول والنصف الثاني تابع لليوم الثاني تقول العرب: أمسيت في الثاني.
وَأَنَّهُ لَايَضُرٌ اٌلأَكْلُ وَاٌلْجِمَاعُ بَعْدَهَا، وَأَنٌهٌ لَا يَجِبُ اٌلتَّجْدِيدُ إذَا نَامَ ثُمَّ تَنَبَّة وَيَصِحُ اٌلنِّفّلُ بِنِيَّةِ قَبْلَ اٌلزَّوَالِ،
ــ
قال: (وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها)؛ لأن الله تعالى أحل ذلك إلى طلوع الفجر، ولو كان يبطل النية .. لما جاز.
وعن أبي إسحاق المروزي أنه قال: تبطل بالأكل والجماع وغيرهما من المنافيات، فإن لم يجددها .. لم يصح صومه.
وقال ابن الصباغ وطائفة: إن هذا النقل لم يصح عنه.
وقيل: إن أبا إسحاق رجع عنه عام حجّ وأشهد على نفسه.
وحكى عن الأصطخري: أنه لما بلغه قول أبي إسحاق .. قال: عذا خرق للإجماع ويستتاب أبو إسحاق منه.
ولو عبر المصنف بـ (المنافي) .. لكان أعم.
قال: (وأنه يجب تقريبا للنية من العبادة بقدر الواسع، وقوله هنا أضعف مما تقدم.
أما إذا استمر النوم الى الفجر .. فإنه يصح صومه قطعا.
فرع:
من دخل فى صوم ثم نوى الخروج منه .. فالأصح: لا يبطل صومه، ولو نوى الانتقال من صوم إلى صوم .. لم ينتقل إليه قطعا (1).
قال: (ويصح النفل بنية قبل الزوال)؛ لما روى الدارقطني {2/ 176} والبيهقي {2/ 203} بإسناد صحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها
وَكَذا بِعَدّهُ في قَوْل،
ــ
ذات يوم فقال: (هل عندكم شئ؟) قالت: لا، قال:(فإني إذن أصوم)، قالت: ودخل يومًا آخر فقال: (هل عندكم من غذاء؟) قلت: نعم، قال:(إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم).
و (الغذاء) بفتح الغين وهو: اسم لما يؤكل قبل الزوال، والذي يؤكل بعده: عشاء.
وبمذهبنا قال جماعة من الصحابة، وقال المزني وأبو يحي البلخي: لا يصح كل صوم إلا بنية من الليل؛ لعموم الحديث.
قال الإمام: وقولهما القياس، لكن الحديث يرد عليهما.
فرع:
قال لله علي إتمام كل صوم أدخل فيه، فنوى صوم نقل بعد الفجر .... صح وصار فرضًا بعد الشروع، قاله الروياني.
قال: (وكذا بعده في قول) تسوية بين أجزاء النهار كما سوينا في الليل.
وروى الشافعي رضي الله عنه (أم 7/ 190) بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه: (أنه عليه الصلاة والسلام بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام).
وشرط هذا القول أن يبقي بعد المية جزء من النهار وإن قل.
ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده وصححناه، فهل هو صائم من وقت النيه فقط ولا يحصل له ثواب ما قبله، أو من طلوع الفجر؟ فيه وجهان:
أصحهما له ثواب ما قبله، أو من طلوع الفجر؟ فيه وجهان:
أصحهما: الثاني، كمن أدرك الإمام راكعًا يثاب على جميع الركعة بإدراك بعضها بالاتفاق.
وَالصَحِيح: اشْتَرَطَ حُصُول شَرْط الصَوْم مَن أَوَّلَ النَهار. وَيَجُب التَعْيِين ِفي الفَرْض،
ــ
والثاني: أنه صائم من وقت النية؛ لأن الأعمال بالنيات والنية لا تنعطف على ما مضى.
قال: (والصحيح: اشترط حصول شرط الصوم من أول النهار) أى: من ترك أكل وجماع وكفر وحيض وجنون؛ لأن ذلك لو لم يشترط لبطل مقصود الصوم، ويجوز أن يتقدم شرط الشئ عليه كما يشترط تقديم الخطبة على الجمعة.
والثاني: لا يشترط ذلك؛ لأن الصوم إذا كان محسوبًا من وقت النية كان بمثابة جزء من الليل.
لكن يرد على المصنف المسألة الفسية المهمة التي في (الروضة) و (شرح المهذب) وهي: ما إذا أصبح ولم ينو صومًا، فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه، ثم نوى صوم تطوع
…
صح في الأصج، سواء قلنا: أفطر بذلك أم لا.
قال: (ويجب التعيين في الفرض) وهو أن ينوي أنه صائم من رمضان مثلًا أو عن قضاء أو كفارة؛ لأنه قربة مضافة إلى وقتها فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس.
وقال الحليمي: يصح الصوم بنية مطلقة.
وأحترز ب (الفرض) عن النقل؛ فإنه يصح بنية مطلق الصوم، كذا أطلقه الأصحاب.
قال في (شرح المهذب): ينبغي أن يشترطالتعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض ونحوها كما يشترط ذلك في رواتب الصلاة، وكذا ما له سبب مالاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام.
وَكَمالهُ ِفي رَمَضان: أَن يَنْوِي صُوَّم غَد عَن أَداء فَرَضّ رَمَضان هاذِهِ السَنَة لِاللّاه تَعالَى. وَفِيَّ الأَداء وَالفَرْضِيَّة وَالإِضافَة إِلَى اللّاه تَعالَى الخِلاف المَذْكُور في الصَلَاة. وَالصَحِيح: أَنَّهُ لا يَشْتَرِط تَعْيِين السَنَة. وَلُو نَوَى لَيْلَة الثَلاثِيْنَ مَن شَعْبان صُوَّم غَد عَن رَمَضان إِن كانَ مِنهُ، فَكّانِ مِنهُ
…
لِمَ يُقْع عَنهُ إِلّا إِذا أَعْتَقِد كَوَّنَهُ مِنهُ بُقُول مَن يَثِق بِهِ: مَن عَبَدَ أَو امْرَأَة أَو صَبِيّانِ رُشَداء
ــ
قال: (وكماله في رمضان) أي: كمال التعيين (أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى) لتتميز عن أضدادها.
فاحترز ب (الأداء) عن القضاء وب (الفرض) عن النفل وب (رمضان) عن النذر والكفارة وب (هذة السنة) عن سنة أخري.
و (رمضان) المذكور هنا مكسور؛ لأنه مجرور بالإضافة إلى الإشارة بخلاف المذكور قبله.
قال: (وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة)
فيكون الأصح: اشتراط الفرضية دون الأداء والإضافة، وقد سبق توجيه ذلك.
وما ذكره هنا في الفرضية وقع مثله في كتب الرافعي و (الروضة)، وخالف في (شرح المهذب) فقال: الأكثرون على عدم اشتراطها بخلاف الصلاة، والفرق: أن صوم رمضان من البالغ لا يكون إلا فرضًا، وصلاة الظهر منه قد تكون نقلًا في حق من صلاها ثانيًا.
قال: (أنه لا يشترط تعيين السنة)؛ لأن التعرض لليوم المعين يغني عنها.
والثاني: يشترط ليمتاز ذلك عما يأتي به في سنة أخرى، وأبعد منه وجه حكاه البغوي في اشتراط تعيين الشهر.
قال: (ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه، فكان منه
…
لم يقع عنه إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يتق به: من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء)؛ لأنا مكلفون في الفروع بغلبة الظن.
وَلُو نَوَى لَيْلَة الثَلاثِيْنَ مَن رَمَضان صُوَّم غَد إِن كانَ مَن رَمَضان
…
أَجْزاهُ إِن كانَ مِنهُ. وَلُو اشْتَبَهَ .... صامَ شَهَرا بِالاجْتِهاد،
ــ
وقوله: (اعتقد) أي: ظن.
وقوله: (بقول كذا وكذا) أحترز به عما إذا لم يستند اعتقاده إلى شئ بالكلية، وعما إذا استند إلى الحساب وطلوع النجم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مخبرًا بذلك على ما في الثلاث من الخلاف المتقدم.
وقوله: (صبيان) فيه إشعار بأن الواحد لا يعتمد، ونقل في (المهمات) التصريح بالأكتفاء به عن خلائق منهم القضاة: ابن كج والبندنتجي والحسين والجرجاني والمحاملي والدرامي والقزويني وغيرهم، وبه صرح في موضعين من (شرح المهذب).
وقوله: (رشداء) قيد في الصبيان، ويحتمل أن يكون قيدًا في الجميع.
فإن قيل: سيأتي أن من صور يوم الشك الذي يحرم صومه ولا ينعقد: أن يشهد به صبيان أو عبيد أو فسقة، فكيف يجمع بينهما؟. أجاب الشيخ بأنه يمكن الجمع بأن المراد هنا إذا حصل الظن بقولهم بخلافه هناك.
قال: (ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان .... أجزاه إن كان منه)؛ لأن الأصل بقاء رمضان فاستصحب كما لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيًا إلا فتطوع سالمًا
…
فإنه يجزئه.
قال: (ولو اشتبه) أي: شهر رمضان على أسير أو محبوس أو نحوهما (..... صام شهرًا بالأجتهاد) كما يجتهد في القبلة وأوقات الصلاة، فلو صام بغير اجتهاد ووافق
فإن وافق ما بعد رمضان .. أجزأه وهو قضاء في الأصح، فلو نقص رمضان وكان تاماً لزمه يوم آخر، ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
رمضان .... لم يجزه وتازمه الإعاده وكذا في الصلاة.
وإن اجتهد وصام واستمر الإشكال ولم يعلم: أصادف رمضان أو لا؟ أجزاهولا إعادة عليه؛ لأن الظاهر من الاجتهاد الإصابة، وبهذا قال جميع العلماء إلا الحسن بن صالح فقال: عليه الإعادة؛ لأنه صام شاكًا، وقوله مردود بإجماع السلف قبله.
قال: (فإن وافق ما بعد رمضان
…
أجزاه) بالاتفاق كما لو وافقوا العاشر غلطًا؛ إذ غايته أنه أوقع القضاء بينة الأداء، ولا يأتي فيه الخلاف المذكور في الصلاة؛ لأن هذا موضع ضرورة.
قال: (وهو قضاء في الأصح) لوقوعه بعد الوقت.
والثاني: أداء؛ لأن الهذر قد يجعل غير الوقت وقتًا كما في الجمع بين الصلاتين.
قال: (فلو نقص وكان تامًا
…
لزمه يوم آخر)؛ لأنه ثبت في ذمته كاملًا.
وهذا تفريغ على الأصح، وعلى مقابله: لا يلزمه شئ؛ لأنه صام شهرًا كاملًا.
فلو انعكس الحال فكلن ما صامه تامًا ورمضان ناقصًا، فإن قلنا: قضاء ..... فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال، وإن قلنا: أداء .... فلا.
وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين
…
أجزاه بلا خلاف.
وإن وافق صومه شوالًا
…
فالصحيح منه تسعة وعشرون إن كان كاملًا، وثمانية وعشرون إن كان ناقصًا.
وإن وافق ذا الحجة
…
فالصحيح منه ستة وعشرون إن كان كاملًا، وخمس وعشرون إن كان ناقصًا.
قال: (ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان) أي: يعد أن تبيم له الحال (.... لزمه صومه)؛ لتمكنه من العبادة في وقتها.
وَإِلّا
…
فَالجَدِيد: وُجُوب القَضاء. وَلُو نُوت الحائِض صُوَّم غَد قَبِلَ انْقِطاع دَمَّها، ثُمَّ انْقَطَعَ لَيْلا .. صَحَّ إِن تَمَّ ِفي اللَيْل أَكْثَر الحَيْض، وَكَذا قَدْر العادَة ِفي الأَصَحّ
ــ
قال: (وإلا
…
فالجديد: وجوب القضاء) يعني: وإن لم يدرك شيئًا منه، بأن لم يظهر له الحال إلا بعد فوات رمضان بجملته، يجب عليه القضاء؛ لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها فوجب قضاؤها كالصلاة المفعولة قبل الوقت.
والقديم: أنه لا يقضي الحجيج إذا أخطؤوا ووقفوا الثامن.
ومنهم من قاسه على ما إذا وقفوا في العاشر؛ لأنه فعله في غير وقته.
وفي المسألة طريقة قاطعة بوجوب القضاء، والصحيح: طريقة القولين.
ولو ظهر له الحال في بعض رمضان
…
صام ما أدركه منه بلا خلاف، وأما الباقي
…
فالأصح: أنه كما لو بان بعد مضي جمعيه.
وبقي من أقسام المسألة:
ما إذا وافق صومه رمضان وهو واضح، وإذا ظهر له أنه كان يصوم الليل دون النهار
…
فعليه القضاء بالأتفاق؛ لأن الليل ليس محلًا للصوم.
وما إذا اجتهد فغلب على ظنه فوات رمضان فصام شهرًا ثم تبين له أنه رمضان ....
فالظاهر: الإجزاء كما قاله ابن الرفعة بحثًا، والروياني نقلًا عن والده.
وما إذا اجتهد ولم يغلب على ظنه شئ
…
فالأصح عند ابن الصباغ والمتولي والروياني: لا يلزمه الصوم كمن شك في دخول الوقت.
قال: (ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلًا
…
صح أن تم في الليل أكثر الحيض) بلا خلاف؛ لأنها تعلم النقاء نهارًا.
قال: (وكذا قدر العادة في الأصح)؛ لأن نيتها مستندة إلى الظن المستفاد من العادة.
والثاني: لا؛ لأن العادة قد تختلف.
وفيما سوى الصورتين لا يصح بلا خلاف.