الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ زكَاةِ اّلْمَعْدِنِ والرِّكاَزِ وَاّلتَّجَارَةِ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
باب زكاة المعدن والرَّكاز والتجارة
الأموال الكائنة في الأرض: إما مخلوقة فيها وهي: المعادن، أو مودوعة فيها وهي: الركاز.
فـ (المَعدِن) بفتح الميم وكسر الدال تقدم في (باب التيمم). سمي بذلك لعدوته؛ أي أقامت، يقال: عَدَنَ بالمكان إذا أقام فيه، ومنه:(جَنَّتُ عَدْنٍ)، أي: إقامة.
وسمي البلد المشهور عدناّ؛ لأن أصحاب الجرائم كان يحبسهم تبَّع بها وكان رجلًا صالحًا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه؛ لأنه آمن به قبل أن يبعث بسبع مئة سنة.
و (الركاز): ما دفن وأقر.
وذكرهما في الزكوات تفريع على المذهب: أن مصرف ما يجب فيهما مصرف الزكوات.
و (التجارة): تقلب المال والتصرف في لطلب الربح.
مَنِ اّسْتَخْرَجَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةّ مِنْ مَعْدِنٍ
…
لَزِمَهُ رُبُعُ عُشْرِهِ، وَفي قَوْلٍ: اّلْخُمْسُ، ....
ــ
والأصل في وجوب زكاة المعدن قبل الإجماع قوله تعالى: {أَنفِقُوا مِن طَيِبتِ ماَ كَسَبّتُم وَمِمَآ أَخْرَجنَا لَكُم مَنَ آلأَرضِ} .
وروى مالك [1/ 248] وأبو داوود [3056] والحاكم [1/ 404]: (أن النبي صلى الله علي وسلم أخذ من المعدن القَبَلية الصدقة) وهي بتحريك القاف والباء: نسبة إلى موضع بينه وبين المدينة خمس أيام.
قال: (من استخرج ذهبًا أو فضة من معدن .. لزمه ربع عشره)؛ لعموم الأحاديث المتقدمة.
وقيل: لا يختص الوجوب بالذهب والفضة، بل يعم كل ما يخرج منه كالحديد والزمرد وغيرهما.
وخصه أبو حنيفة بالمنطبع كالذهب والفضة والنحاس والحديد، وأبو يوسف بكل ما يستعمل حلية كالجواهر.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: (المعدن جُبَار) .. ففسروه بأن المراد: إذا انهار على رجل فقتله؛ لقيام الإجماع على الواجب فيه.
قال: (وفي قول: الخمس)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وفي الركاز الخمس) قيل: ما الركاز؟ قال: (الذهب والفضة والمخلوقان في الأرض يوم خلق الله السموات والأرض) أصل الحديث في الصحيحين [خ1499 – 1710]، لكن قيل: إن هذه الزيادة – أعني التفسير بالمعدن – ضعيفة.
وعلى هذا: المذهب أيضًا: أنها تصرف مصرف الزكاة بالنية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زكاة المعادن القَبَلية كما تقدم.
وقيل: مصرف خمس الفيء بلا نية.
قال الشافعي رضي الله عنه: ومن أوجب فيه الخمس لا يكاد يسميه زكاة.
وَفِي قَوْلٍ: إنْ حَصَلَ بِتَعَبٍ .. فَرُبُعٌ عٌشْرِهِ، وإلًا
…
فَخُمْسُهُ. وَيُشْتَرَطُ: ألنصَابٌ لَا ألْحَوْلُ عَلَي ألمَذهَبِ فِيهِمَا. وَيُضَمُّ إِلَى بَعْضٍ إِنْ تَتَابَع الْعَمَلُ
ــ
قال: (وفي قول: إن حصل بتعب .. فربع عشره، وإلا
…
فخمسه)؛ لأن الواجب يزداد بكثرة المؤنة، وينقص بقلتها كالزروع.
والمراد بـ (التعب): الحفر والمعالجة بالنار.
قال: (ويشترط: النصاب لا الحول على المذهب فيهما) أما اشتراط النصاب .. فالعموم ما سبق في زكاة النقدين.
وقيل: لا يشترط؛ لأنه مال يجب تخميسه فلا يعتبر فيه النصاب كالفيء والغنيمة.
وأما عدم اشتراط الحول .. فلأنه نماء في نفسه كالثمار والزروع.
ووجه اشتراطه عموم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)، وإنما عبر بـ (المذهب)؛ لأن الأصح: القطع باشتراط النصاب وبعدم اشتراط الحول.
فإن قيل: إذا كان المعدن مخلوقًا في الأرض، فإذا وجده مالك الأرض فلم لا يزكيه للسنين الماضية لأنه ملكه منذ ملك الأرض؟ فالجواب: أن الموجود فيه لعله مما يُخلق شيئًا فشيئًا فلم يتحقق سبق الملك فيه.
فرعان:
أحدهما لو وجد معدنًا أو ركازا وعليه دين قدر الموجود أو قدرًا ينقصه عن النصاب .. ففي منع الزكاة الأقوال الآتية في الباب الذي بعده.
الثاني: لو استخرج اثنان من المعدن نصابًا
…
ففي وجوب الزكاة ما تقدم في ثبوت الخلطة في النقدين.
قال: (ويضم بعضه إلى بعض إن تتابع العمل) كما يضم المتلاحق من الثمار، لكن الضابط في الثمار: كونها ثمار سنة، وهنا: تتابع العمل، لا يشترط بقاء
وَلَا يُشْتَرَطُ اتَصَالُ النيْلِ عَلَى الْجَدِيِد، وإذاَ قَطَعَ الْعَمَلَ بِعُذْرٍ .. ضُمَّ، وَإلَاّ فَلَا يَضُمُّ آلأَوَّلَ إِلَى الثَّانِي. وَيَضُمُّ الثٌّانِيَ إِلَى الأَوَّلِ ......
ــ
الأول على ملكه، قاله الماوردي وغيره.
ونقل في (الكفاية) عن النص: أن شرط الضم: اتحاد المعدن فإن تعدد .. لم يضم تقاربا أم تباعدا، وكذا في الركاز.
قال: (ولا يشترط اتصال النيل على الجديد)؛ لأنه لا يحصل غالبًا إلا متفرقًا.
وفي القديم: يشترط كما يتشرط تتابع العمل.
وعلى هذا: لا يضم عند الانقطاع الكثير، أما اليسير .. فلا خلاف أنه لا يؤثر، وفي حد الطول أربعة أوجه
أصحها: العرف، وقيل: يوم، وقيل: ثلاثة.
قال: (وإذا قطع العمل بعذر .. ضم)؛ لأنه لا يعد بذلك معرضًا، وذلك كإصلاح الآلة وهرب الأجراء والمرض، والسفر على الأصح ،
قال: (وإلا
…
فلا يضم الأول إلى الثاني) المراد: إذا قطع العمل بغير عذر
…
فلا ضم طال الزمان أو قصر؛ لأنه إعراض.
مثاله: استخراج من المعدن خمسين، وقطع العمل لغير عذر، ثم استخرج منه مئة وخمسين، فلا يضم الخمسين الأولى إلى المستخرج ثانيًا؛ لأن الحول لا يشترط في هذا المال كما تقدم فالثاني مال جديد بالإعراض عن المعدن، ولا تجب زكاة ما أخذه أولًا إذا كان دون النصاب.
قال: (ويضم الثاني إلى الأول) سواء كان الأول من المعدن أم من غيره في إكمال النصاب حتى يخرج حصة الموجود من المعدن الآن وإن كان دون النصاب؛ لأن الذي وجده الآن لا يشترط فيه الحول، والذي عنده يشترط فيه الحول، والمجموع نصاب فيعطى كل بعض حكمه.
مثاله: وجد تسعة عشر دينارًا، ثم انقطع العمل طويلًا، ثم عمل فوجد دينارًا .... ضمه إلى ما وجده أولًا، وتجب الآن زكاة الدينار فقط.
كَمَا يَضُمُّهُ إِلَى مَا مَلَكَهُ مِنْ غَيْرِ الْمَعْدِنِ فِي إِكْمَالِ النِّصَابِ. وَفِي الرِّكَازِ الْخَمُسُ
ــ
قال: (كما يضمه إلى ما ملكه من غير المعدن في إكمال النصاب) المراد: إذا نال من غير معدن كالإرث والهبة دون نصاب، ثم حصل له من المعدن من جنسه تمامه، فإن كان نصابًا
…
نظر: إن نال من المعدن بعد حول ما عنده أو معه
…
وجب في كل منهما حقه، وإن نال قبله
…
فلا شيء فيما عنده.
وأصح الوجهين: أنه تجب زكاة المعدن، وهو المجزوم به في الكتاب.
والثاني: تجب فيما عنده: ربع العشر عند تمام حوله، وفي النيل: ربع عشره عند تمام حوله.
تتمة:
لا يمكّن الذمي من حفر معادن دار الإسلام والأخذ منها، كما لا يمكّن من الإحياء فيها، ولكن ما أخذه قبل إزعاجه يملكه –كما لو احتطب- ولا زكاة عليه.
وإن كان المستخرج من المعدن مكاتبًا
…
لم يمنع ولا زكاة.
وإن نال العبد من المعدن شيئا
…
فهو لسيده وعليه واجبه.
وإذا كان صاحب المعدن فقيرا
…
لم يجز أن يصرف الواجب عليه إلى نفسه خلافًا لأبي حنيفة.
ولا يخرج حق المعدن إلا بعد الطحن والتصفية، لأن الواجب فيه متحقق فأشبه الجفاف والتصفية في المعشرات، ومؤنة ذلك على رب المال، فلو أخرج قبل تنقيته من الحجر والتراب
…
لم يجز وكان مضمونًا على الساعي، ولو ميز الساعي القدر الذي أخذه وخلصه
…
أجزأ عن الزكاة إن كان قدر الواجب.
قال: (وفي الركاز الخمس) هذا نص الحديث الثابت في (الصحيحين)[خ1499 - 1710م]، وخالف المعدن من حيث إنه لا مؤنة في تحصيله أو مؤنته قليلة فكثر واجبه بخلاف المعدن.
يُصْرَفُ مَصْرِفّ الْزَّكَاةِ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَشَرْطُهُ: الْنِّصَابُ وَالْنَّقْدُ عَلَى الْمَذْهَبِ، لَا الْحَوْلُ
…
ــ
قال: (يصرف مصرف الزكاة على المشهور)؛ لأنه واجب فيما استفيد من الأرض فأشبه الثمار والزروع.
فعلى هذا: يعتبر أن يكون الواحد من أهل الزكاة، سواء كان رجلًا أم امرأة، أم صبيا أم مجنونًا، رشيدًا أم سفيهًا كما تقدم.
والثاني: يصرف لأهل الخمس المذكورين في آية الفيء وهو اختيار المزني، لأنه مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء.
فعلى هذا: يجب على المكاتب والكافر، ولا يحتاج إلى نية؛ لأنه خرج عن القرية.
وعلى المذهب: لا يجب إلا على من تلزمه الزكاة.
و (المصرِف) –هنا بكسر الراء- محل الصرف.
قال: (وشرطه: النصاب والنقد على المذهب)؛ لأنه مال مستفاد من الأرض فاختص بما تجب فيه الزكاة كالمعدن، فلو كان عنده ما يكمل به النصاب
…
فكنظيره من المعدن.
والثاني: لا يشترطان وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (وفي الركاز الخمس).
وروى أبو داوود [3081] وابن ماجه [2508] والبيهقي [4/ 155] عن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: (ذهب المقداد لحاجة ببقيع الخبخبة، فإذا جرد يخرج من حجر دينارًا دينارًا حتى أخرج سبعة عشر دينارًا، ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار فكانت ثمانية عشر، فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره بأخذها ولم يأمره بإخراج الزكاة منها).وتعبير المصنف ب (النقد) منتقد؛ لأن الموجود قد يكون من السبائك والأواني، ولهذا عبر الرافعي ب (الذهب والفضة).
قال: (لا الحول) بالإجماع.
وَهُوَ الْمَوْجُودُ الْجَاهِلِيُّ، فَإِنْ وُجِدَ إِسْلَامِيُّ عُلِمَ مَالِكُهُ
…
فَلَهُ، وَإِلَّا
…
فَلُقَطَةٌ، .....
ــ
قال: (وهو الموجود الجاهلي) المراد ب (الجاهلية): ما قبل الإسلام من الحالة التي كانت عليها العرب من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين، والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك.
وقولهم: الجاهلية الجهلاء
…
تأكيد للأول كما يقال: ليلة ليلاء، ويوم أيوم.
ويستدل على كون الموجود من دفين الجاهلية بكونه من ضربهم، ويعرف ذلك بأن يكون عليه اسم ملكهم أو غير ذلك من العلامات، وعبر في (الروضة) ب (دفنهم) وهو أحسن؛ فإن الحكم منوط بدفنهم لا بضربهم، ولا يلزم من كونه من ضربهم أن يكون من دفنهم؛ فقد يجده مسلم ويدفنه ثانيًا. ولا يشترط العلم بكونه من دفنهم؛ فإنه لا سبيل إليه؛ إنما يكتفي بعلامة تدل على ذلك.
وشملت عبارته: ما لو كشف السيل شيئَا من دفين الجاهلية فأخذه شخص
…
فإن حكمه حكم الركاز كما صرح به المارودي والروياني، لكن نقل الرافعي عن الإمام ما يقتضي خلافه.
قال: (فإن وجد إسلامي علم مالكه
…
فله) ويجب رده عليه؛ لأن مال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه.
ويعرف الإسلامي بما كتب عليه من قرآن أو اسم خلفية ونحوه.
قال: (وإلا
…
فلقطة) كما لو وجده على ظهر الأرض
…
فيفعل فيه ما يفعل فيها؛ يعرف سنة ثم يتملكه إن لم يعرف مالكه.
وَكَذَا إِنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ أَيِّ الضَّرْبَيْنِ هُوَ. وَإِنَّمَا يَمْلِكُهُ الْوَاجِدُ، وَتَلْزَمُهُ زَكَاتُهُ إِذَا وَجَدَهُ فِي مَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ أَحْيَاهُ. فَإِنْ وُجِدَ فَي مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ
…
فَلُقَطَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ،
…
ــ
وقال الشيخ أبو علي: هو مال ضائع يمسكه أبدًا، أو يسلمه إلى الإمام كسائر الأموال الضائعة، وسيأتي في (اللقطة) الفرق بينهما وبين المال الضائع.
قال: (وكذا إن لم يعلم من أي الضربين هو) بأن لا تكون عليه علامة كالتِّبر والسبائك والحلي، أو عليه اسم مشترك بين الجاهلية والإسلام
…
فأظهر الوجهين: أنه ليس بركاز بل لقطة تغليبًا للإسلام، ونقل عن أبي علي هنا موافقة الجمهور.
قال: (وإنما يملكه الواجد، وتلزمه زكاته إذا وجده في مَوات أو مِلك أحياه) أما موات دار الإسلام
…
فبالإجماع، وكذلك موات دار الحرب ودار العهد على المشهور.
وأما الذي أحياه
…
فلأنه ملك الركاز بإحياء الأرض.
والمقصود: أن الركاز يشترط فيه أمران: كونه جاهليًا، وكونه في مَوات. وفي معناها: القلاع العادية والقرى القديمة التي عمرت في الجاهلة وباد أهلها، والقبور الجاهلية؛ لما روى البيهقي [4/ 156] وغيره عن عمرو بن العاصي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجنا من الطائف فمررنا بقبر يقول: (هذا قبر أبي رغال كان من قوم ثمود، فلما أهلك الله قومه بما أهلكهم به
…
منعه مكانه من الحرم، فخرج فلما بلغ هذا المكان
…
مات ودفن هاهنا ودفن معه قضيب من ذهب –قال- فابتدرناه فأخرجناه.
قال: (فإن وجد في مسجد أو شارع
…
فلقطة على المذهب)؛ لأن يد المسلمين عليه وقد جهل مالكه فيكون لقطة.
والثاني: أنه ركاز؛ لأنه جاهلي في مكان غير مملوك.
فلو سبل إنسان ملكه شارعًا ثم وجد فيه ركاز
…
فيشبه أن يكون له كما لو وجد في ملكه.
أَوْ فِي مِلْكِ شَخْصٍ
…
فَلِلشَّخْصِ إِنْ ادَّعَاهُ، وَإِلَّا
…
فَلِمَنْ مُلِكَ مِنْهُ، وَهَكَذَا حَتَّى يَنْتَهِيَ إَلَى الْمُحْيِي. وَلَوْ تَنَازَعَهُ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ، أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ، أَوْ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ
…
صُدِّقَ ذُو الْيَّدِ بَيَمِينِه
…
ــ
قال: (أو في ملك شخص
…
فللشخص إن ادعاه) كالأمتعة في الدار، لكن لا بد من اليمين إن ادعاه غير الواجد، أما الواجد
…
فلا يحتاج إلى يمين، والرافعي والمصنف قيداه بدعواه.
والصواب: أن دعواه لا تشترط بل أن لا ينفيه كغيره مما هو في يده.
قال: (وإلا) أي: وإن نفاه عنه (
…
فلمن ملك منه، وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي) فيكون له وإن لم يدعه، ويلزمه إخراج خمسه؛ لأنه بالإحساء ملك الأرض بما فيها، وبالبيع لم يزل ملكه عنه؛ لأنه مدفون منقول، سواء كانت الأرض مستطرقة للناس أم لا. فإن كان المحيي أو من تلقي الملك عنه هالكا
…
فورثته قائمون مقامه.
قال: (ولو تنازعه بائع ومشتر، أو مكر ومكتر، أو معير ومستعير
…
صدق ذو اليد) وهو المشتري والمستعير والمستأجر دون غيرهم؛ لأن اليد لهم.
وهذا إذا احتمل ما يدعيه ولو على بعد، فإن لم يحتمل بأن يكون مثله لا يمكن دفنه في تلك المدة
…
لم يصدق.
وقال المزني: القول قول المكري والمعير؛ لأجل الملك.
قال: (بيمينه) كسائر الدعاوى.
تتمة:
إذا حصل التنازع قبل إخراج الكنز من الأرض
…
صدق مالك الأرض بيمينه بلا خلاف.
ولو وجد إنسان في ملكه ركازا، فلم يدعه وادعاه اثنان فصدق أحدهما
…
سلم إليه، قاله ابن القطان.
ولو وجد إنسان ركازا وأخرج خمسه، ثم أقام رجل بينة أنه ملكه
…
كان له