الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ:
إِذَا نَذَرَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً .. لَزِمَهُ. وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّتَابُعُ بِلَا شَرْطٍ،.
ــ
تتمة:
المستحاضة إذا أمنت التلويث .. ليس لها الخروج من اعتكافها؛ لأن الاستحاضة لا تمنع من المُقام في المسجد، فإن خرجت .. بطل اعتكافها؛ لما روى البخاري [خ 310 و2037] عن عائشة رضي الله عنها قالت:(اعتكفتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الصفرة والحمرة، فربما وضعنا الطست تحتها، وهي تصلي).
قال ابن الرفعة: وفي هذا دليل على إخراج الدم في طست في المسجد بالفصد والحجامة.
قال: (فصل:
إذا نذر مدة متتابعة .. لزمه)؛ لأنه وصف مقصود شرعًا، وهذا لا خلاف فيه إذا صرح به لفظًا، فإن نواه بقلبه .. لم يجب في الأصح.
والثاني: يجب بذلك، واختاره الشيخ.
وقال في (المهمات)): إنه الصواب نقلًا ومعنى.
فلو نذر التفريق .. لم يلزم، بل تجوز المتابعة؛ لأنه أولى، وهذا عكس الصوم كما صرح به المصنف في (باب النذر) حيث قال:(فإن قيد بتفريق أو موالاة .. وجب)؛ وذلك أن الصوم وجب فيه التفريق في صورة وهي صوم التمتع، فكان مقصودًا فيه، بخلاف الاعتكاف لم يطلب فيه مثل ذلك.
قال: (والصحيح: أنه لا يجب التتابع بلا شرط) كما لو نذر صوم وأطلق .. لا يلزمه التتابع.
وخرج ابن سريج قولًا: إنه يلزمه التتابع، وبه قال الأئمة الثلاثة، كما لو حلف لا يكلم فلانًا شهرًا .. يكون متتابعًا، والمذهب: الأول، لكن يستحب التتابع.
وَأَنَّهُ لَوْ نَذَرَ يَوْمًا .. لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُ سَاعَاتِهِ، وَأَنَّهُ لَوْ عَيَّنَ مُدَّةً كَأُسْبُوعٍ وَتَعَرَّضَ لِلتَّتَابُعِ وَفَاتَتْهُ .. لَزِمَهُ التَّتَابُعُ فِي الْقَضَاءِ،
ــ
وعلى المذهب: لو لم يتعرض له لفظًا ولكن نواه بقلبه .. ففي لزومه وجهان: أصحهما: لا، كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه.
وأصحهما عند الروياني: أنه يلزمه، كما لو قال: أنت طالق ونوى ثلاثًا بقلبه، واختاره الشيخ.
قال: (وأنه لو نذر يومًا .. لم يجز تفريق ساعاته)؛ لأن المفهوم من لفظ اليوم الاتصال، فيدخل قبل الفجر ويخرج بعد الغروب.
والثاني: يجوز؛ تنزيلًا للساعات منزلة الأيام من الشهر.
والثالث: إن نوى التتابع .. لم يجزئه، وإلا .. أجزأه.
فلو دخل المسجد في أثناء النهار ولم يخرج بالليل واستمر إلى ذلك الوقت .. أجزأه عند الأكثرين، سواء جوَّزنا التفريق أو منعناه؛ لحصول التواصل بالبيتوتة، وهو ظاهر النص.
وقال أبو إسحاق: لا يجزئه؛ لأنه لم يأت بيوم متواصل الساعات.
وسيأتي لهذا ذكر في (كتاب الطلاق) في تعليقه بالأوقات.
ولو نذر اعتكافه ليلة .. فهي في معنى اعتكاف اليوم على ما سبق، فيدخل المسجد قبل غروب الشمس، ويخرج بعد الفجر، فلو أراد تفريقها في ساعات الليل .. ففيه الخلاف السابق.
ولو قال: لله علي أن اعتكف يومًا من هذا الوقت .. اتفقوا على أنه يدخل المعتكف من ذلك الوقت إلى مثله من الغد، ولا يجوز الخروج بالليل، واستشكله الرافعي بأن الملتزم يومٌ وليست الليلة منه.
قال: (وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاتته .. لزمه التتابع في القضاء)؛ لالتزامه إياه.
وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ .. لَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْقَضَاءِ. وَإِذَا ذَكَرَ التَّتَابُعَ وَشَرَطَ الْخُرُوجَ لِعَارِضٍ .. صَحَّ الشَّرْطُ فِي الأَظْهَرِ،
ــ
والثاني: لا؛ لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه به.
وصورة المسألة: أن يقول: هذا الأسبوع، أو هذا الشهر، أو شهر رمضان، أو هذا العشر، ونحو ذلك، أما لو عبر بالأسبوع فقط وشرط التتابع .. فلا يتصور فيه الفوات؛ فإنه على التراخي.
قال: (وإن لم يتعرض له .. لم يلزمه في القضاء) بلا خلاف؛ لأن التتابع فيه لم يقع مقصودًا بل من ضرورة تعين الوقت، وهو نظير ما سبق في قضاء رمضان.
قال: (وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض .. صح الشرط في الأظهر)؛ لأن الاعتكاف إنما يلزمه بالالتزام فيجب بحسب ما التزم.
والثاني: لا يصح؛ لأنه شرط مخالف لمقتضاه فبطل، كما لو شرط الخروج للجماع.
فعلى الأول: إذا عين نوعًا .. خرج له فقط، وإن أطلق وقال: لا أخرج إلا لشغل أو عارض .. جاز الخروج لكل مهمٍّ ديني كالجمعة والعيادة، أو دنيوي مباح كلقاء السلطان واقتضاء الغريم، وليست النزهة من الشغل.
واحترز بـ (شرط الخروج) عما لو شرط قطع الاعتكاف لعارض؛ فإنه وإن صح لكن لا يجب عليه العود عند زوال العارض؛ لانقضاء نذره.
وقوله: (لعارض) احترز به عما لو قال: إلا أن يبدو لي؛ فإن الشرط باطل على الأصح.
قال البغوي: ولا ينعقد النذر.
وكان ينبغي أن يقول: لعارض مباح مقصود لا ينافي الاعتكاف؛ فإن المذهب: أنه لو شرط الخروج لجماع أو قتل محرم أو شرب خمر أو سرقة ونحوها .. لم يصح نذره.
وَالزَّمَانُ الْمَصْرُوفُ إِلَيْهِ لَا يَجِبُ تَدَارُكُهُ إِنْ عَيَّنَ المُدَّةَ كَهَذَا الشَّهْرِ، وَإِلَّا .. فَيَجِبُ. وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِالْخُرُوجِ بِلَا عُذْرٍ. وَلَا يَضُرُّ إِخْراجُ بَعْضِ الأَعْضَاءِ، وَلَا الْخُرُوجُ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَلَا يَجِبُ فِعْلُهَا فِي غَيْرِ دَارِهِ،
ــ
وإذا خرج لما شرط وفرغ منه .. لزمه العود في الحال، فإن أخر بلا عذر .. بطل تتابعه واستأنف.
ولو قال: إلا أن يعرض لي، أو أسافر .. صح الشرط، وإذا وجد العارض .. جاز الخروج.
قال: (والزمان المصروف إليه) أي: إلى العارض الذي خرج له (لا يجب تداركه إن عين المدة كـ) هذا الأسبوع و (هذا الشهر) وشهر رمضان؛ لأن المنذور من الشهر إنما هو اعتكاف ما عدا العارض.
قال: (وإلا) أي: وإن لم يعين كشهر مطلق أو عشرة أيام مطلقة (.. فيجب) اعتكافه؛ لتتم المدة.
قال: (وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر) وإن قلَّ؛ لمنافاته اللبث.
قال: (ولا يضر إخراج بعض الأعضاء) كيده ورأسه ونحو ذلك؛ لأنه لا يسمى خارجًا.
وفي (الصحيحين)) [خ 296 - م 297] عن عائشة رضي الله عنها: (كان عليه الصلاة والسلام يدني إلي رأسه فأرجله).
فلو أخرج إحدى رجليه .. فالمعتبر ما اعتمد عليها.
ولو اضطجع وأخرج بعض بدنه .. فيحتمل اعتبار الأكثر بالمساحة أو بالثقل.
قال: (ولا الخروج لقضاء الحاجة) بالإجماع؛ لأنه ضروري، ومثله الخروج لغسل الجنابة وإزالة النجاسة كرعاف ونحوه وإن كثر منه.
وقيل: إن كثر ذلك منه لعارض .. ضر، ثم إذا خرج .. لا يكلف الإسراع.
وقال ابن كَجَّ: يخرج لشراء الخبز إذا لم يكن له من يقوم به.
قال: (ولا يجب فعلها في غير داره) وإن أمكن كسقاية المسجد ودار القريب
وَلَا يَضُرُّ بُعْدُهَا إِلَّا أَنْ يَفْحُشَ فَيَضُرُّ فِي الأَصَحِّ. وَلَوْ عَادَ مَرِيضًا فِي طَرِيقِهِ .. لَمْ يَضُرُّ مَا لَمْ يُطِلْ أَوْ يَعْدِلْ عَنْ طَرِيِقِهِ
ــ
والصديق ونحو ذلك؛ لما في ذلك من المشقة والمنة، والمستعارُ والمستأجر كالمملوك.
قال: (ولا يضر بعدها)؛ مراعاة لما سبق من المشقة والمنة وسقوط المروءة.
قال: (إلا أن يفحش فيضر في الأصح)؛ لأنه قد يأخذه البول في عوده فيبقى طول يومه في الذهاب والإياب، اللهم إلا أن لا يجد في طريقه موضعًا أو كان لا يليق به إلا داره.
والثاني: لا يضر هذا الفحش؛ لما سبق من مشقة الدخول إلى دار غيره.
فروع:
لو كان له داران تعينت القربى في الأصح، ويجوز الخروج للأكل على المنصوص.
وقال ابن سريج وابن سلمة: لا يجوز، ورجحه الإمام والبغوي.
وقال القاضي: إن كان سخيًا وفي طعامه .. أكل في المسجد، وإلا .. فله الخروج له.
وينبغي أن يقيد جواز الخروج بأكل يحتاج إلى زمن.
أما اليسير كالتمرة ونحوها .. فيجزم فيه بعدم الجواز.
وأما الخروج للشرب .. فالأصح جوازه إذا لم يجد ماء في المسجد، أو لم يجد من يأتيه به.
قال: (ولو عاد مريضًا في طريقه .. لم يضر ما لم يطل وقوفه) بل اقتصر على السؤال والسلام، أما إذا طال .. فيضر قطعًا.
ولو صلى في طريقه على جنازة ولم ينتظرها ولا ازوَرَّ .. لم يضر على المذهب.
قال: (أو يعدل عن طريقه)، فإن عدل عنها وإن قل .. بطل على الأصح؛ لما
وَلَا يَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِمَرَضٍ يُحْوِجُ إِلَى الْخُرُوجِ، وَلَا بِحَيْضٍ إِنْ طَالَتْ مُدَّةُ الاِعْتِكَافِ،
ــ
فيه من إنشاء سير لغير قضاء الحاجة، فلذلك قيد المصنف الوقوف بالطول وأطلق العدول.
والأصل في ذلك: ما روى أبو داوود [2464]: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف، فيمر كما هو يسأل عنه ولا يعرِّج).
وفي (صحيح مسلم)) [297] عن عائشة رضي الله عنها موقوفًا مثله.
وحكم زيارة القادم حكم عيادة المريض.
قال: (ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج) أي: وخرج؛ وذلك بأن كان المرض يشق معه المقام لحاجته إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب فيباح له الخروج ولا ينقطع التتابع، ةكذلك إذا خاف من تلويث المسجد بالإسهال وإدرار البول.
أما المرض الخفيف الذي لا يشق معه المقام في المسجد كالصداع والحمى الخفيفة .. فلا يجوز الخروج بسببه، فإن خرج .. بطل التتابع.
فإن قيل: إذا صام في كفارة الظهار ثم خرج لمرض .. انقطع تتابعه، فلم لا كان هنا كذلك؟ .. فالجواب: أنه هنا إنما خرج لضرورة المسجد فناسب أن لا ينقطع، وفي الظهار خرج لضرورة نفسه فناسب الانقطاع.
وفي معنى (المرض) من خرج لخوف لص أو حريق، فإذا زال خوفه .. عاد إلى مكانه وبنى، قاله الماوردي.
قال: (ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف) بحيث لا تنفك عن الحيض غالبًا، بل تبني إذا طهرت كالحيض في صوم الشهرين المتتابعين؛ لأنه عارض بغير اختيارها.
وفي (البحر)) وجه: أنه ينقطع.
ومثل في (شرح المهذب)) طول المدة بأن تزيد على خمسة عشر يرمًا، وهو مشكل؛ فإن الثلاثة والعشرين تخلو عن الحيض غالبًا، لأن غالب الحيض ست أو سبع والغالب: أن الشهر الواحد لا يكون فيه إلا طهر واحد وحيضة واحدة.
فَإِنْ كَانَتْ بِحَيْثُ تَخْلُو عَنْهُ .. انْقَطَعَ فِي الأَظْهَرِ، وَلَا بِالْخُرُوجِ نَاسِيًا عَلَى الْمَذْهَبِ، وَلَا بِخُرُوجِ الْمُؤَذِّنِ الْرَّاتِبِ إِلَى مَنَارَةٍ مُنْفَصِلَةٍ عَنِ الْمَسْجِدِ لِلأَذَانِ فِي الأَصَحِّ
ــ
قال: (فإن كانت بحيث تخلو عنه .. انقطع في الأظهر)؛ لإمكان التحرز عنه، لأنها بسبيل من أن تشرع كما طهرت.
والثاني: لا ينقطع؛ لأن جنس الحيض يتكرر في الجملة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة.
والنفاس كالحيض في جميع ذلك.
قال: (ولا بالخروج ناسيًا على المذهب) كما لا يبطل الصوم بالأكل ولا بالجماع ناسيًا.
والثاني: يبطل؛ لأن اللبث مأمور به والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات، والمكره كالناسي.
ولو خرج لعقوبة شرعية من حد أو قصاص، فإن ثبت ذلك بإقراره .. بطل اعتكافه؛ لأنه خرج باختياره، وإن ثبت بالبينة .. لم يبطل تتابعه قطعًا، وقيل: على الأصح.
أما الذي أخرجه السلطان ظلمًا لمصادرة أو غيرها، أو خاف من ظالم فخرج واستتر .. فكالمكره، وإن أخرجه لحق عليه وهو يماطل .. بطل لتقصيره، وإن حمل وأخرج .. لم يبطل.
ولو أكره على الخروج .. لم ينقطع تتابعه عند الأكثرين.
قال: (ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح)؛ لأنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه وقد ألف المؤذنون صعودها وألف الناس صوته.
والثاني: ينقطع مطلقًا؛ للاستغناء عنها بسطح المسجد فيؤذن عليه.
والثالث: لا ينقطع مطلقًا بالراتب وغيره؛ لأنها مبنية للمسجد.
وَيَجِبُ قَضَاءُ أَوْقَاتِ الْخُرُوجِ بِالأَعْذَارِ إِلَّا أَوْقَاتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ.
ــ
والرابع: إن كان غيره من المؤذنين له صوت مثل صوته .. لم يجز له أن يخرج، وإلا .. جاز، حكاه القاضي.
وصورة المسألة: أن تكون قريبة من المسجد مبنية له.
ولو كان بينه وبينها طريق .. بطل اعتكافه بالذهاب إليها بلا خلاف وسواء الراتب وغيره، كذا صرح به جميع الأصحاب، كما لو خرج إليها لغير الأذان.
ولا يجوز الاعتكاف فيها إلا أن تكون داخل المسجد.
وحكمها إذا كانت في رحبة المسجد .. حكم المسجد على المشهور وإن كان الإمام قد قال: إن حريم المسجد لا يثبت له حكم المسجد في الاعتكاف وتحريمِ مكث الجنب.
و (المنارة) بفتح الميم: المئذنة، وكذلك منارة السراج، وجمعها منائر ومناور، والثاني أكثر؛ لأنه من النور.
قال: (ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار)؛ لأنه غير معتكف فيها.
قال: (إلا أوقات قضاء الحاجة) فلا يجب قضاؤها؛ لأن الاعتكاف مستمر فيها على الصحيح، ولهذا لو جامع في طريقه من غير مكث .. بطل اعتكافه كما تقدم.
وفي معنى الخروج لقضاء الحاجة: الخروج للأكل، والمؤذن للأذان، والجنب للاغتسال، والمحدث للوضوء، ولانهدام المسجد، ولأداء شهادة تعين أداؤها عليه وتحملها.
وقيل: يكتفي تعين الأداء والخروج لعدة وفاة أو طلاق على المذهب، وقيل: قولان.
وفي (الكفاية)) عن أبي الطيب والماوردي: أن الخلاف فيمن لم يفوض طلاقها إليها، فإن فوضه إليها فطلقت نفسها .. انقطع جزمًا، وصرح بذلك القاضي حسين وغيره، وما قالوه متعين يحمل عليه إطلاق الأصحاب.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تتمة:
لو أراد الخروج للفصد أو الحجامة، فإن دعت حاجة إليه بحيث لا يمكنه التأخير .. جاز الخروج له، وإلا .. فلا، كالمرض يفرق فيه بين الخفيف وغيره.
* * *
خاتمة
هل الأفضل للمتطوع الخروج لعيادة المريض أو دوام الاعتكاف؟
قال الأصحاب: هما سواء.
وقال ابن الصلاح: هذا مخالف للسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج لذلك وكان اعتكافه تطوعًا.
وقال بعض المتأخرين: ينبغي أن يكون موضع التسوية في عيادة الأجانب، أما الأقارب وذوو الأرحام كالأب والأم ونحوهما والأصدقاء والجيران .. فالظاهر: أن الخروج لعيادتهم أفضل، لا سيما إذا علم أنه يشق عليهم تخلفه، وعبارة القاضي حسين مصرحة بذلك، والله الموفق.
* * *