المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌52 - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٢

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌41 - باب ما يقال بعد الوضوء

- ‌42 - باب في الوضوء بالمد

- ‌43 - باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌44 - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌45 - باب ما جاء أنّه يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌46 - باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌47 - باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌48 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌49 - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء

- ‌50 - باب منه آخر

- ‌51 - باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌52 - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌53 - باب ما جاء في التشديد في البول

- ‌54 - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌55 - باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه

- ‌56 - باب ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌57 - باب ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌58 - باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌59 - باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌60 - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌61 - باب الوضوء من مس الذكر

- ‌62 - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌63 - باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌64 - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف

- ‌65 - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ

- ‌72 - باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله

- ‌73 - باب ما جاء في المسح على ظاهرهما

- ‌74 - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌75 - باب ما جاء في المسح على العمامة

- ‌76 - باب ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌77 - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل

- ‌78 - باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌79 - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌80 - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌81 - باب ما جاء أن الماء من الماء

- ‌82 - باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولم يذكر احتلامًا

- ‌83 - باب في المني والمذي

الفصل: ‌52 - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور

‌52 - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور

حدثنا قتيبة، عن مالك (1): وثنا الأنصاري إسحاق بن موسى: ثنا معن: ثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن (2) آل ابن (3) الازرق: ان المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا؛ أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله عبم: "هو الطهور ماؤه الحل ميته".

قال: وفي الباب عن جابر والفراسي (4).

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأسًا بماء البحر.

وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو.

وقال عبد الله بن عمرو: هو نار (5).

(1) في نسخة أحمد شاكر ح.

(2)

صوابه: من.

(3)

وفي الموطأ (1/ 22) برقم 12 من آل بني الأزرق وما في تحفة الأشراف موافق لما في الترمذي.

(4)

الفراسي بالفاء.

(5)

الجامع (1/ 100 - 102).

ص: 153

* الكلام عليه:

أخرجه أبو (1) داود والنسائي (2) وابن (3) ماجه من حديث مالك (4).

وأخرجه الإمام أبو (5) بكر بن خزيمة في صحيحه وأبو (6) محمد بن الجارود في المنتقى.

قال القشيري (7): ورجح ابن منده صحته (7)، وذكر البيهقي (8) أنه صححه في كتاب المعرفة له.

وقال الترمذي (9): سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح.

وقال الحافظ أبو (10) بكر بن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

(1) في سننه كتاب الطهارة (1/ 64) برقم 83 باب الوضوء بماء البحر.

(2)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 53) برقم 59 باب في ماء البحر و (1/ 192) برقم 331 باب الوضوء بماء البحر.

(3)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 136) برق 386 باب الوضوء بماء البحر.

(4)

وهو في الموطأ (1/ 22) برقم 12، ورواه عن مالك أبو مصعب برقم 53 وسويد بن سعيد (27) والقعنبي عند أبي داود برقم 83.

(5)

صحيح ابن خزيمة (1/ 59) برقم 111.

(6)

المنتقى (1/ 51 - 52) برقم 43 مع الغوث.

(7)

الإلمام (1/ 49) برقم 1 وكذا الإمام (1/ 98) وابن منده ذكره في كتابه الطهارة كما في الإمام (1/ 98).

(8)

السنن الكبرى (1/ 3) والمعرفة (1/ 222 - 223) برقم 466 - 467 - 468.

(9)

العلل الكبير (41) برقم 33 ط. عالم الكتب.

(10)

الأوسط (1/ 247).

ص: 154

وصححه ابن (1) حبان.

وقال البغوي (2): هذا الحديث متفق على صحته.

وقال الحافظ أبو (3) عمر: اختلف أهل العلم في هذا الإسناد.

وقال شيخنا الحافظ أبو (4) الفتح محمد بن علي القشيري رحمه الله كلامًا ملخصه:

إن هذا الحديث علل بالجهالة في سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة وادعاء (5) أنه لم يرو عن سعيد غير صفوان بن سليم، ولا عن المغيرة غير سعيد بن سلمة، قد روى عن سعيد غير صفوان، روى عنه الجلاح أبو كثير رواه من طريقه الإمام أحمد (6) بن حنبل في مسنده من رواية قتيبة عن ليث عنه.

ورواه الحافظ أبو بكر البيهقي (6) في سننه الكبير من طريق يحيى بن بكير عن الليث.

ورواه عن الجلاح أيضًا يزيد بن أبي حبيب وعمرو بن الحارث.

أما رواية عمرو فمن طريق ابن (7) وهب.

(1) في صحيحه (4/ 49) برقم 1243.

(2)

شرح السنة (2/ 55) برقم 281.

(3)

التمهيد (16/ 218) وعبارته: وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي صحيح.

(4)

الإمام (1/ 99 مما بعدها).

(5)

قلت وهذا شروع من ابن دقيق الميد في رد ما أعل به الحديث.

(6)

كذا بالأصل ولعله سبق قلم أو خطأ من الناسخ والمصنف ينقل عن ابن دقيق العيد في كتابه الإمام وهذه الرواية عند البيهقي في السنن الكبرى (1/ 3) والمعرفة أيضًا (1/ 226) برقم 475.

(7)

علقها البخاري في التاريخ الكبير (3/ 478) ووصلها البيهقي في المعرفة (1/ 277) برقم 477 من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عمرو به.

ص: 155

وأما رواية يزيد فمن طريق الليث عنه.

وأما المغيرة بن أبي بردة، فقد روى عنه يحيى بن سعيد، ويزيد بن محمد القرشي، إلا أن يحيى بن سعيد اختلف عليه فيه (1)، ورواية يزيد بن محمد رواها أحمد (2) بن عبيد الصفار صاحب المسند ومن جهته أخرجها البيهقي (3).

قال الحافظ أبو عبد الله بن منده: فاتفاق صفوان والجلاح مما يوجب شهرة سعيد بن سلمة واتفاق يحيى بن سعيد وسعيد بن سلمة على المغيرة ابن أبي بردة مما يوجب شهرة المغيرة فصار الإسناد مشهورًا؛ قال (4): قد زدنا على ما ذكرنا عن ابن منده رواية يزيد بن محمد القرشي فتلخص أن الغيرة روى عنه ثلاثة (5)، فبطلت دعوى التفرد المذكور عن سعيد وصفوان.

الوجه الثاني: من الاعتلال الاختلاف في اسم سعيد بن مسلمة، فقيل كما قال مالك (6)، وقيل عبد الله بن سعيد المخزومي، وقيل سلمة بن سعيد، وهذان الوجهان المخالفان لرواية مالك هما من رواية محمد بن إسحاق على الاختلاف عنه والترجيح لرواية مالك مع جلالته وعدم الاختلاف عليه أولى وإن كان أبو (7) عمر قال: رواة الموطأ اختلفوا فبعضهم يقول: من آل بني الأزرق، كما قال يحيى.

(1) انظر الإمام (1/ 103 فما بعدها).

(2)

هو الإمام الحافظ أبو الحسن أحمد بن عبيد بن إسماعيل البصري الصفار، مؤلف كتاب السنن على المسند الذي يكثر أبو بكر البيهقي من تخريجه في تواليفه. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (4/ 261) وتذكرة الحفاظ (3/ 876 - 877) وطبقات الحفاظ (358).

(3)

المعرفة (1/ 228) برقم 486.

(4)

أي ابن دقيق العيد كما في الإمام (1/ 100).

(5)

وهم يحيى بن سعيد ويزيد بن محمد وسعيد بن سلمة.

(6)

أي سعيد بن سلمة.

(7)

ينظر الاستذكار (2/ 99).

ص: 156

وبعضهم يقول: من آل الأزرق، وكذا قال القعنبي. وبعضهم يقول من آل ابن الأزرق، كذلك قال ابن القاسم وابن بكير، قال أبو عمر: هذا كله متقارب غير ضار.

الوجه الثالث: التعليل بالإرسال؛ قال أبو (1) عمر: ذكر ابن أبي عمر والحميدي والمخزومي عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن رجل من أهل المغرب يقال له المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة، أن أناسًا من بني مُدلج أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! إنا نركب أزمانًا (2) في البحر

وساق الحديث بمعنى حديث مالك.

قال أبو عمر: هو مرسل (3)، ويحيى بن سعيد أحفظ من صفوان بن سليم، وأثبت من سعيد بن سلمة وليس إسناد هذا الحديث مما يقوم به عند أهل العلم بالنقل حجة (4).

ورد مسنده بالجهالة في صفوان وسعيد وقد تقدم.

وأكثر ما بقي في هذا الوجه بعد اشتهار صفوان وسعيد تقديم إرسال الأحفظ على إسناد من دونه؛ فإن يحيى بن سعيد أرسله من هذا الوجه، ولسعيد بن سلمة أسنده وهي مسألة معروفة في الأصول.

(1) الاستذكار (2/ 97) برقم 1561 - 1564.

(2)

كذا بأصل كتاب الإمام وسقط ها اللفظ من الاستذكار وساقه ابن عبد البر على الصواب في التمهيد (16/ 219) وهي قوله أرْماثًا وجاء على الصواب في البدر المنير (2/ 15) والأرماث جمع رمث بفتح الميم وهو خشب يضم بعضه إلى بعض ثم يشد ويركب في الماء ويسمى الطّوف. انظر النهاية في غريب الحديث (2/ 261).

(3)

زاد لا يصح فيه الاتصال كما في الاستذكار.

(4)

الإمام (1/ 101 - 102).

ص: 157

قال الحافظ ابن (1) عساكر بعد أن ذكر رواية من روى عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه وجوده عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن صفوان سمع المغيرة أبا هريرة وأيضًا تقَدَّم رواية مالك ومن تابعه لعدم الاضطراب فيها على رواية يحيى بن سعيد للاختلاف عليه.

الوجه الرابع: التعليل بالاضطراب (2)؛ قد تقدم اتفاق رواية مالك ويزيد بن محمد القرشي والجلاح من جهة الليث وعمرو بن الحارث. أما ابن إسحاق فرواه عن يزيد بن أبي حبيب عن جلاح، عن عبد الله بن سعيد المخزومي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو (3) محمد الدارمي في مسنده كذلك بالسند المذكور عن أبي هريرة؛ قال: أتى رجال من بني مدلج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث، وفي رواية عن ابن إسحاق سلمة بن سعيد، عن المغيرة بن أبي بردة حليف بني عبد الدار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم (4). قال البخاري (5): وحديث مالك أصح.

وقال البيهقي (6): الليث بن سعد أحفظ من محمد بن إسحاق وقد أقام إسناده عن يزيد بن أبي حبيب، وتابعه على ذلك عمرو بن الحارث عن الجلاح؛ فهو أولى أن يكون صحيحًا، وقد رواه يزيد بن محمد القرشي، عن المغيرة بن أبي بردة

(1) ذكر ابن الملقن في البدر المنير (2/ 16) وكلامه هذا في أطراف السن كما في تحفة الأشراف (10/ 375) ونص عبارته: "وقد جوده عبد الله بن يوسف عن مالك عن صفوان سمع المغيرة ابن أبي بردة سمع أبا هريرة".

(2)

زاد ابن دقيق العيد كما في الإمام (1/ 103): واختلاف الروايات.

(3)

السنن (1/ 185 - 186).

(4)

وهذه الرواية أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (3/ 478 - 479) ومن طريقه البيهقي في المعرفة (1/ 227 - 228).

(5)

ولا وجود لها في الموضع السابق من التاريخ ونقلها عنه البيهقي في المعرفة (1/ 228).

(6)

المعرفة (1/ 228).

ص: 158

نحو رواية من رواه على الصحة (1).

وقال أبو (2) عمر في قول البخاري إنه صحيح: لا أدري ما هذا من البخاري؛ ولو كان صحيحًا عنده لأخرجه في كتابه، وهذا الحديث لم يحتج أهل الحديث بمثل إسناده وهو عندي صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل به لا يخالف جملته أحد من الفقهاء وإنما الخلاف في بعض معانيه (2).

قول أبي عمر: لو كان صحيحًا لأخرجه في كتابه غير لازم لأنه لم يلتزم إخراج كل صحيح (3).

وأما قوله: لم يحتج أهل الحديث بمثل إسناده؛ فقد ذكرنا ما يرفع الجهالة العينية عن صفوان وسعيد روايته فمن عرف من حالهما ما يقتضي تصحيح حديثهما فلا إشكال، ومن لا يعرف فلعله ممن يقبل المستور أو حسن الظن بمالك إذ أخرجه (4)، وطريقته في الرواية عن الثقات وانتقائه للرجال معلومة.

ولا معارض لذلك من جهالة الحال وغير ذلك من الاعتلال، فقد أوضحنا ما يرده وقد وثق ابن (5) حبان سعيدًا والمغيرة (6)، وحكم بصحة الحديث، والاختلاف على يحيى بن سعيد فيه كثير، وقال هشيم عنه في رواية عن هشيم المغيرة ابن أبي بردة، وحمل الترمذي (7) الوهم على هشيم في ذلك وحكاه عن

(1) الإمام (1/ 99 - 104).

(2)

التمهيد (16/ 218).

(3)

شرح الإلمام (1/ 179) ونقله بمعناه أيضًا ابن الملقن في البدر المنير عن ابن دقيق العيد (2/ 6).

(4)

انظر شرح الإلمام (1/ 181).

(5)

الثقات (6/ 364 - 365).

(6)

الثقات (5/ 410).

(7)

العلل الكبير (1/ 136).

ص: 159

البخاري (1) أنه قال: وهم فيه هشيم، إنما هو ابن أبي بردة، وقد رواه أبو عبيد (2) عن هشيم على الصواب وقد يكون الوهم ممن دونه.

وأما حديث جابر فرواه أحمد (3) بن حنبل، عن أبي القاسم بن أبي الزناد، عن إسحاق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، فقال:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"، أخرجه ابن (4) ماجه.

وعن ابن (5) السكن: حديث جابرأصح ما في هذا الباب، وخالفه ابن (5) منده في هذا وقال: قد روى هذا الحديث عبيد الله بن مقسم، عن جابر والأعرج عن أبي هريرة ولا يثبت.

قال القشيري (6): وعندي أن قول أبي علي بن السكن في تقوية حديث جابر أقوى من قول ابن منده، وذلك أن عبيد الله بن مقسم مذكور في المتفق عليه بين الشيخين (7)، وإسحاق المدني وثقه أحمد (8) ويحيى (9).

وقال أبو (10) حاتم: صالح.

(1) المصدر السابق.

(2)

الطهور (296) برقم 234 ط. مشهور حسن.

(3)

المسند (3/ 373).

(4)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 137) برقم 388 باب الوضوء بماء البحر.

(5)

انظر الإمام (1/ 107).

(6)

المصدر السابق.

(7)

أخرج له الجماعة سوى الترمذي كما تهذيب الكمال (19/ 163، 164).

(8)

مسائل صالح بن أحمد بن حنبل (2/ 440) رقم 1122 وكذا في الجرح والتعديل (2/ 216).

(9)

تاريخ عثمان الدارمي (73) برقم 158.

(10)

الجرح والتعديل (2/ 216).

ص: 160

وأبو (1) القاسم بن أبي الزناد اسمه كنيته (2)، أثنى عليه أحمد (3)، وقال يحيى (4): لا بأس به.

ويمكن أن يكون ابن منده علل الحديث باختلاف في إسناده ثم ذكر أن عبد العزيز بن عمران رواه عن إسحاق بن حازم الزيات عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن أبي بكر أخرجه كذلك الدارقطني (5)؛ انتهى ما ذكره عنه ملخصًا (6).

وهذا الذي ذكره ابن منده لا يصلح أن يكون معلًا لرواية أحمد، عن ابن أبي الزناد، عن إسحاق لتوثيق ابن أبي الزناد، وضعف عبد (7) العزيز بن عمران بن أبي ثابت عندهم ورواية الضعيف لا تعل رواية الثقة.

وأما حديث الفراسي فرواه (8) ابن ماجه من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي، قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"؛ رواه عن سهل بن أبي سهل، عن يحيى بن بكير عنه، كذا وقع عند ابن ماجه، عن مسلم، عن ابن الفراسي، عن النبي

(1) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (9/ 427) برقم 2109 وتهذيب الكمال (34/ 192 - برقم 7573 وتهذيب التهذيب (4/ 573).

(2)

روى ذلك الخطيب في تاريخه (14/ 398) برقم 7711.

(3)

الجرح والتعديل (9/ 427).

(4)

تاريخ الدوري (2/ 720) برقم 903.

(5)

في سننه (1/ 34) لرقم 3 و 4.

(6)

شرح الإلمام (1/ 106 - 108).

(7)

انظر ترجمته في الجرح والتعديل (5/ 390 - 391) برقم 1817 وتهذيب الكمال (18/ 178 - 181) برقم 3465 وتهذيب التهذيب (2/ 591 - 592).

(8)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 136 - 137) برقم 387 باب الوضوء بماء البحر.

ص: 161

- صلى الله عليه وسلم، والترمذي (1) يقول عن الفراسي وكذا هو عند ابن (2) عبد البر وذكر (3) أن إسناده ليس بالقائم وأن الفراسي مجهول في الصحابة غير معروف، فإن (4) كان يريد الجهالة الحالية فليست ضارة في الصحابي، وإن أراد العينية فقد عرفه البخاري (5) وأثبت صحبته فيما حكاه عنه الترمذي؛ ومن علم حجة على من جهل.

وقال عبد (6) الحق: لم يروه عنه فيما أعلم إلا مسلم بن مخشي، ومسلم لم يروه عنه إلا بكر بن سوادة.

هذا ما عاب به هذا السند.

وقال ابن (7) القطان في الاعتراض عليه: خفي عليه انقطاع حديث الفراسي وهو حديث لم يسمعه مسلم من الفراسي؛ وإنما سمعه من ابن الفراسي، عن الفراسي، ثم ذكر رواية أبي عمر؛ قال: ثنا خلف بن القاسم: ثنا أحمد بن الحسن الرازي: ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج القطان: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير: حدثني الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي: أنه حدث أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر على أرماث

الحديث.

وما أرى أبا محمد وقف عليه إلا عند ابن عبد البر، ولذلك ما نقل فيه ما نقل

(1) الجامع (1/ 101).

(2)

التمهيد (16/ 220).

(3)

الاستذكار (2/ 97 - 98).

(4)

هذا جواب ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 109) ونقله عنه ابن الملقن في البدر المنير (2/ 26).

(5)

علل الترمذي الكبير (1/ 137).

(6)

الأحكام الوسطى (1/ 157).

(7)

بيان الوهم والإيهام (2/ 440 - 442).

ص: 162

في حديث إذا كنت سائلًا فسل الصالحين، حيث قال:"ابن الفراسي لم يرو عنه إلا مسلم بن مخشي وذلك أنه لم ير في حديثه هنا لابن الفراسي ذكرًا، وراه في حديث (سل الصالحين)؛ ومن هناك تبين أن مسلم بن مخشي لا يروي عن الفراسي إلا بواسطة ابنه، والحديث المذكور، ذكره في الزكاة (1) من حديث النسائي (2) من رواية مسلم بن مخشي، عن ابن الفراسي؛ أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؛ قال: "لا وإن كنت لا بد سائلًا؛ فسل الصالحين" (3).

وقال الترمذي (4) في علله: سألت محمدًا عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر، فقال: مرسل لم يدرك ابن الفراسي النبي صلى الله عليه وسلم والفراسي له صحبة.

فهذا كما ترى يعطي أن الحديث يروى أيضًا عن ابن الفراسي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيه الفراسي فمسلم بن مخشي لا يروي إلا عن الابن، وروايته عن الأب مرسلة؛ انتهى (5).

فتبين بهذا أن الحديث إما منقطع بين مسلم بن مخشي والفراسي أو مرسل بين ابن الفراسي والنبي صلى الله عليه وسلم، وجوز القشيري (6) أن يكون ابن الفراسي والفراسي واحدًا وقع الاختلاف فيه وهو لا يجدي الاتصال.

وفي الباب مما لم يذكره: عن علي (7) بن أبي طالب وفي إسناده من يحتاج إلى

(1) الأحكام الوسطى (2/ 200).

(2)

وهو في سننه (5/ 95) برقم 2587 في الزكاة، باب سؤال الصالحين.

(3)

ثم قال: ابن الفراسي لا أعلم روى عنه إلا مسلم بن مخشي.

(4)

علل الترمذي الكبير (1/ 137).

(5)

انظر الإمام (1/ 109 - 111).

(6)

الإمام (1/ 112 - 113).

(7)

رواه الدارقطني في سننه (1/ 35) برقم 6 والحاكم في المستدرك (1/ 142) وسكت عنه وكذا الذهبي وقال ابن الملقن في البدر المنير هذا إسناد عجيب وكذا الحافظ في التلخيص (1/ 12) وفي إسناده من لا يعرف.

ص: 163

معرفة حاله.

وفيه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من طريق ابن عياش، عن المثنى بن الصباح عنه ولفظه:"ميتة البحر حلال، وماؤه طهور"(1).

وفيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: "ماء البحر طهور"(2).

وكلها عند الدارقطني (3)، وروى الدارقطني (4) في غرائب حديث مالك من طريق هشام بن عمار، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر

نحو حديث أبي هريرة الأول، قال فيه: ثنا أبو بكر الشافعي من أصل كتابه ومحمد بن حميد قالا: ثنا أحمد بن عمر بن زنجويه المحرمي، عن هشام، وقال: هذا باطل بهذا الإسناد مقلوب، وهو في الموطأ (5) عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة، عن أبي هريرة.

في الحديث (6) دليل على جواز ركوب البحر في الجملة وقد ورد في بعض الروايات ركوبه للصيد (7) كما ذكرناه في طرق هذا الحديث، فيدل دلالة خاصة على

(1) رواه الدارقطني في سننه (1/ 37) برقم 16.

(2)

رواه الدارقطني في سننه (3511) برقم 10 والحاكم في المستدرك (1/ 140) وقال صحيح على شرط مسلم وله شواهد كثيرة ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

(3)

السنن (1/ 35) برقم 6 - 7 - 10.

(4)

نقله عنه ابن الملقن كما في البدر المنير (2/ 33).

(5)

الموطأ (1/ 22) برقم 12.

(6)

هذا كلام ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (1/ 198 فما بعدها).

(7)

أحمد في مسنده (2/ 378) والدارمي (1/ 151) والحاكم (1/ 141) والبيهقي (1/ 3).

ص: 164

ركوبه في طلب المعيشة، وقد ورد ما يعارض ذلك في حديث رواه أبو (1) داود من طريق عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تركب البحر إلا حاجًّا أو معتمرًا أو غازيًا في سبيل الله

" الحديث.

وروى عن عبد الله بن عمر أيضًا ما يناسب هذا (2) وطعن بعضهم في صحة هذا الخبر عن ابن عمر، وقد ذكرت كراهة ركوب البحر عن مالك (3) رحمه الله، وقسم بعض المالكية ركوب البحر على ثلاثة أقسام؛ وجعل ما كرهه مالك من الكراهة منزلًا على أضرها؛ فقال: ركوب البحر على ثلاثة أوجه:

• جائز: وهو إذا كان يعلم شأنه أنه يقدر على صلاته قائمًا ولا يميد.

• ومكروه: وهو إذا لم يتقدم له عادة بركوبه ولا يعلم إذا ركب أيميد وتتعطل صلاته أم لا؟ ويقال في هذا القسم إنه ممنوع لأن الغالب بعده عدم ذلك.

• وممنوع: وهو ما إذا كان يعلم من شأنه أنه يميد لا يقدر على أداء الصلاة لكثرة الراكب ولا يقدر على السجود (4).

وقال مالك في سماع أشهب: إذا لم يقدر أحدكم على أن يركع أو يسجد إلا على ظهر أخيه، فلا تركبوا لحجة ولا لعمرة؛ أيركب حيث لا يصلي، ويل لمن ترك الصلاة، ويكره أيضًا إذا كان لا يقدر على الصلاة إلا جالسًا (5).

(1) في سننه كتاب الجهاد (3/ 13) برقم 2489 باب في ركوب البحر في الغزو.

(2)

روي عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا، رواه البزار (2/ 265) الكشف برقم 1668 وقال لا نعلم رواه عن نافع إلا ليث ولا عنه إلا أبو حفص.

(3)

ذكر ذلك ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (1/ 204) عن بعض شراح التفريع للجلاب ونصه قال مالك يكره ركوب البحر بما يدخل على الإنسان من نقص في صلاته وغير ذلك.

(4)

ونقل هذا الكلام بحروفه ابن رسلان في شرح سنن أبي داود (2/ 625).

(5)

شرح الإلمام (1/ 198 - 205).

ص: 165

وقال القاضي أبو (1) الوليد الباجي: وقوله فإن توضأنا به عطشنا؛ دليل على أن العطش له تأثير في ترك استعمال الماء المعد للشرب، ولذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على التعلق به.

وقال الحافظ أبو (2) عمر: وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه أن المسافر إذا لم يكن معه من الماء إلا ما يكفيه لشربه وما لا غنى به عنه لشفقته [ولا فضل فيه يغني عن سقيه أنه لا يتوضأ به](3)؛ لأنه جائز له التيمم ويترك ذلك الماء لنفسه هذا إذا لم يطمع بماء وخشي هلاك نفسه، انتهى.

وقال غيره: إذا خاف العطش فما هو العطش المعتبر في ذلك اللفظ تعليقه بمطلق العطش.

والشافعية رحمهم الله أو من قال منهم يعتبرون هذه الحالة بحالة المرض المبيح للتيمم باعتبار الخوف، فينظر هل يكون الخوف من التلف لنفس أو عضوًا أو منفعة أو زيادة المرض أو تأخر البرء أو بقاء شين في عضو ظاهر، فإذا قسناه بذلك اقتضى تقييدًا في العطش واحتاج إلى دليل ولعلة القياس (4)، وقد يؤخذ منه أن المتوقع من خوف العطش كالواقع والمظنون كالمعلوم؛ لأن قوله: عطشنا يحتمل الحال والاستقبال والحكم بوقوع العطش يحتمل العلم والظن فأجابهم من غير استفصال وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال (5).

(1) المنتقى (1/ 55).

(2)

التمهيد (16/ 223) مع بعض الاختلاف.

(3)

هذه الجملة ليست من كلام ابن عبد البر.

(4)

المهذب مع المجموع (2/ 282 - 286)، المجموع (2/ 245)، روضة الطالبين (1/ 100، 103)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 71).

(5)

شرح الإلمام (1/ 205) وانظر البرهان للجويني (1/ 345)، إحكام الأحكام للآمدي (1/ 161)، المستصفى (2/ 68)، المحصول (2/ 386 - 387).

ص: 166

وقال الخطابي (1): في هذا الحديث أنواع من العلم منها:

أن المعقول عند (2) المخاطبين من الطهور والغسول الضمنين في قوله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

} الآية.

أو إنما كان عند السامعين له أو المخاطبين به الماء المفطور على خلقته، السليم في نفسه، الخلي من الأعراض المؤثرة فيه، ألا ترى (3) أنهم ارتابوا بماء البحر، لما رأوا تغيره في اللون وملوحته في الطعم؛ حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتوه على جواز التطهر به.

وقال القاضي أبو (4) بكر بن العربي: فتوقوا عنه لأحد وجهين؛ إما أنه لا يشرب، وإما أنه طبق جهنم.

وروى (5) عن عبد (6) الله بن عمر وابن عمرو وما طبق (7) سخطه لا يكون طريق طهارة ورحمة.

قلت: ما ذكره ابن العربي يشير إلى أن العلة لا تنحصر فيما ذكره الخطابي إذ أتى بعلة ثانية وهي ما روى عن عبد الله بن عمر وابن عمرو.

(1) معالم السنن (1/ 37).

(2)

قوله عند المخاطبين ليس في معالم السنن وهي في شرح الإلمام (1/ 236) وعنه ينقل المصنف.

(3)

في العالم ألا تراهم.

(4)

عارضة الأحوذي (1/ 77).

(5)

في العارضة كما روي.

(6)

عبد الله بن عمر سقط من العارضة.

(7)

صوابه: وما كان طريق سخطة وهو كذلك في شرح الإلمام (1/ 238).

ص: 167

وقال ابن (1) العربي أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم في (2) الجواب: نعم؛ فإنه لو قال ذلك لما جاز الوضوء به إلا لضرورة (3)؛ لأنه كان يكون جواب قولهم: إنا نركب البحر ونحمل (4) القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فشكوا إليه بصفة الضرورة وعليه وقع سؤالهم فيها كان يربط جوابهم لو قاله فاستأنف بيان الحكم بجواز الطهارة به.

وقال شيخنا الحافظ أبو (5) الفتح القشيري: يقول وفيه وجه أنه لو كان قال نعم لم يستفد منه من حيث اللفظ إلا جواز الوضوء به، الذي وقع عنه السؤال، وإذا قال:"هو الطهور" أفاد جواز رفع الأحداث أصغرها وأكبرها، وإزالة الأنجاس به لفظًا فكان أعم فائدة.

وفيه جواز التطهر بماء البحر، وهو المقصود بالذات من الحديث وإليه ذهب الجمهور.

وقال ابن (6) المنذر: وممن روينا عنه أنه قال: ماء البحر طهور: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، وعقبة بن عامر وبه قال عطاء، وطاوس، والحسن البصري، ومالك، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل الكوفة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو عبيد، وبه نقول.

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال في الوضوء بماء البحر: التيمم أحب إلى منه،

(1) عارضة الأحوذي (1/ 77).

(2)

في الجواب زيادة بيان من المصنف وليست من كلام ابن العربي.

(3)

زاد ابن العربي وعليها وقع سؤالهم كذا في المطبوع ولعل الأنسب تأخرها.

(4)

معنا كما في العارضة.

(5)

شرح الإلمام (1/ 239).

(6)

الأوسط (1/ 247 - 250).

ص: 168

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يجزئ من الوضوء ولا من الجنابة والتيمم أعجب إلى منه.

وعن ابن المسيب أنه قال: إذا ألجأت إليه فتوضأ منه؛ انتهى ما ذكره ابن المنذر، وزاد ابن (1) أبي شيبة فيمن جوّز الطهور بماء البحر: ابن سيرين وعكرمة، وقال (2): ثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة بن صهبان؛ قال: سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر (3).

قال (4): ثنا أبو داود الطيالسي عن هشام، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا ثم ماء، ثم نارًا (5).

قال: ثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة؛ قال: ماءان لا يجزيان عن غسل الجنابة؛ ماء البحر وماء الحمام.

قال: ثنا إسحاق بن سليمان، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: أنه ركب البحر فنفذ ماؤهم فتوضأ بنبيذ وكره أن يتوضأ من ماء البحر (5).

وأما من كرهه فقد ذكرنا عن سعيد بن المسيب (6).

(1) المصنف (1/ 130).

(2)

أي ابن أبي شيبة.

(3)

المصنف (1/ 131).

(4)

أي ابن أبي شيبة.

(5)

المصنف (1/ 131).

(6)

الأوسط (1/ 249 - 250) والمصنف (1/ 131).

ص: 169

وقال ابن (1) أبي شيبة: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم؛ قال: ماء البحر يجزئ والعذب أحب إلى منه، فيحصل من هذه الآثار مذاهب أربعة (2): الطهور به مطلقًا، وعدمها مطلقًا لا يتوضأ به إلا للضرورة كما ذكرناه عن سعيد بن المسيب وأبي العالية لا يغتسل به ولم يذكر الوضوء كما رواه ابن (3) أبي شيبة، عن أبي هريرة.

وحكى القاضي أبو (4) الوليد الباجي عن القاضي أبي (5) الحسن في القول المحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو إنكاره أن يكون ذلك قولًا لأحدهما، وكذا قال ابن (6) عبد البر: إنه لا يصح عنهما وعامة العلماء على خلافه (7).

قلت: أما المحكي عن أبي هريرة فجدير بأن يقال في مثله ذلك لأمرين:

• أحدهما: أنه راوي حديث "هو الطهور ماؤه" فكيف يخالف فتياه روايته في هذا بعد.

(1) المصنف (1/ 131).

(2)

وفي شرح الإلمام (1/ 267) ثلاثة مذاهب.

(3)

المصنف (1/ 131).

(4)

المنتقى (1/ 55).

(5)

شيخ المالكية أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي ابن القصار له كتاب في مسائل الخلاف كبير وكان أصوليًّا نظارًا. مات سنة سبع وتسعين وثلاثمائة.

وكتابه في الخلاف اسمه عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لم يؤلف مثله واختصره القاضي عبد الوهاب.

انظر السير (17/ 107)، تاريخ بغداد (12/ 41، 42) ترتيب المدارك (4/ 602)، الديباج المذهب (2/ 100)، شجرة النور (92).

(6)

الاستذكار (1/ 202) والتمهيد (16/ 221).

(7)

قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (1/ 269): وفي هذين القولين نظر أعني قول القاضي أبي الحسن وابن عبد البر.

قلت: لأنهما قد صح عنهما ذلك.

ص: 170

• الثاني: أنه منقطع بين يحيى بن أبي كثير وأبي هريرة؛ قال فيه عن رجل من الأنصار (1) ولا يدري من هو.

وأما الإسناد المذكور إلى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو الذي سقناه عن أبي (2) بكر بن أبي شيبة فصحيح ولكن لعلهما لم يبلغهما الخبر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعقبة (3) بن صهبان الراوي عن ابن عمر وثقه العجليّ (4) وابن (5) سعد، وأخرج الشيخان (6) حديثه.

وأبو (7) أيوب الراوي عن عبد الله بن عمرو أخرج له الجماعة إلا الترمذي (8) واسمه يحيى بن مالك المراغي بضم الميم، والغين المعجمة بطن من الأزد (9)، ووجد عن ابن طاهر بفتحها (10) وبالفتح قيده الرشاطي.

(1) كما في المصنف (1/ 131).

(2)

المصنف (1/ 131).

(3)

انظر ترجمته في الجرح والتعديل (6/ 312) برقم 1736 وتهذيب الكمال (20/ 200 - 202) برقم 3977 وتهذيب التهذيب (3/ 123).

(4)

معرفة الثقات (2/ 143) برقم 1263.

(5)

الطبقات الكبرى (7/ 146).

(6)

الجمع بين رجال الصحيحين (1/ 381) برقم 1455، رجال صحيح مسلم لابن منجويه (2/ 108) برقم 1270 ورجال صحيح البخاري للكلاباذي (2/ 564) برقم 888.

(7)

انظر ترجمته في الجرح والتعديل (9/ 190) برقم 792 وتهذيب الكمال (33/ 60 - 62) برقم 7217 وتهذيب التهذيب (4/ 483).

(8)

انظر تهذيب الكمال (33/ 60) وتقريب التهذيب (1111) برقم 8006.

(9)

حكاه ابن أبي حاتم عن أبيه كما في تهذيب الكمال (33/ 60) ووقع في الجرح والتعديل (9/ 190) قبيلة من العرب وما عند المزي هو الصواب.

(10)

انظر الأنساب (5/ 245 - 246)، اللباب (3/ 189 - 190) لب اللباب (2/ 248)، معجم البلدان (5/ 93 - 94).

ص: 171

وأما (1) قول ابن عمرو في البحر إنه نار، فقيل: باعتبار أنه يصير يوم القيامة نارًا؛ قال الله تعالى: {وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ} ؛ وقال: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ} ؛ فوصفه بما يؤول إليه حاله، وذلك من كلام العرب معروف (2).

الثاني: أنه أراد أن البحر في إهلاكه لراكبه؛ كالنار في الصفة؛ كما يقال (3): السلطان نار؛ أي فعله فعل يهلك كفعل النار.

وأما القول المحكي عن سعيد بن المسيب أنه لا يتطهر به إلا عند الضرورة، فقد أشار بعضهم إلى تعلقه بهذا الحديث بناء على أحد القولين في الأصول في العام الوارد على سبب (4).

قال القشيري (5): وقد أشار بعض فقهاء المالكية المتأخرين إلى تصحيح قول سعيد بن المسيب أنه إنما يتوضأ به إذ ألجئ إليه من هذا الحديث لأنه ورد جوابًا عن قوله: إن توضأنا به عطشنا، وأجاب بأن حمله على المسألة الأصولية أن المرجح عند الأكثرين القول بالعموم (6)، وقال: إنما يلزم ذلك الشافعي الذي يختار تخصيص العام بسببه (7).

وذكر شيخنا الإِمام أبو (8) الفتح القشيري رحمه الله في الكلام على فوائد هذا

(1) هذا ابتداء كلام ابن دقيق العيد في شرح الإلمام (1/ 271).

(2)

في شرح الإلمام (1/ 272) وذلك من مذاهب العرب جائز. قلت: وهذا على أحد إلَّا وجه في تفسير الآيتين.

انظر جامع البيان (30/ 67) و (27/ 18)، وزاد المسير (9/ 39) و (8/ 47 - 48).

(3)

في شرح الإلمام (1/ 272) ولهذا يقال.

(4)

شرح الإلمام (1/ 269 - 272).

(5)

شرح الإلمام (1/ 274).

(6)

يريد بذلك أن العام لا يقصر على سببه، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

(7)

شرح الإلمام (1/ 274 - 275).

(8)

شرح الإلمام (1/ 289 فما بعدها).

ص: 172

الحديث؛ قال: ذكر بعض الباحثين المتعلقين بعلم المعقول ما تحصيله وتقرير معناه: الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق فالحكم المعلق بمطلق الماء يترتب على حصول الحقيقة من غير قيد والمرتب على الماء المطلق مرتب على الحقيقة يفيد الإطلاق، والإطلاق بالتفسير الفقهي قيد من القيود اللاحقة بالحقيقة، ولا يلزم من حصول الحكم على مطلق الحقيقة توقفه على الحقيقة المقيدة، وهذا معنى صحيح؛ إلا أن الفقهاء يرون أن الأمر المرتب على الماء يقتضي العرف أن يكون مرتبًا عليه بوصف الإطلاق بدليل أنه لو قال لعبده أو لوكيله: ائتني بماء، فأتاه بماء ليس بمطلق بالتفسير الفقهي لم يعد ممتثلًا، فيكون أخذ هذا القيد من أمر عرفي في إطلاق الاستعمال لا من تعليق الحكم بمطلق الماء (1)(2) فمن يجوز الطهور بالماء المتغير -بما يستغنى عنه (3) وتمسك بحصول مطلق الماء فيه ورأى أن الحكم إنما تعلق به- أمكنه أن يستدل بهذا الحديث على هذه المسألة (4).

وقال القاضي أبو (5) بكر بن العربي: قوله: الحل ميتته زيادة على الجواب، وذلك من محاسن الفتوى بأن يأتي بأكثر مما يسأل عنه تتميمًا للفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه (5). وقد يؤكد هذا بظهور الحاجة إلى هذا الحكم لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا، فالسؤال

(1) زاد في شرح الإلمام (1/ 290) ولعل ذلك يتأيد بحصول الإجماع على عدم الحكم في بعض المواضع بحصول مطلق الماء في المنتقل إلى اسم آخر كالمرقة والخبز.

(2)

هذه الفائدة السادسة والعشرون كما في شرح الإلمام (1/ 290).

(3)

وهم الحنفية مخالفين في ذلك جمهور الفقهاء، ويرى الحنفية أنه يطلق عليه ماء مطلقًا عن القيد.

انظر: البحر الرائق (1/ 71)، الفروع (1/ 77)، مواهب الجليل (1/ 58)، الإفصاح (1/ 66).

(4)

شرح الإلمام (1/ 289 - 291).

(5)

عارضة الأحوذي (1/ 77).

ص: 173

عن الحكم الأول يظهر الحاجة إلى معرفة الحكم الثاني (1).

وقال الخطابي (2): وفيه أن العالم والمفتي إذا سئل عن شيء فأجاب (3) عنه وهو يعلم أن بالسائل حاجة إلى ما وراءه من الأمور التي تتضمنها مسألته أو تتصل بمسألته، كان مستحبًا له تعليمه إياه والزيادة في الجواب عن مسألته؛ وذلك أنهم سألوه عن ماء البحر (4)، فأجابهم عن مائه وطعامه لعلمه بأنه يعوزهم الزاد في البحر كما يعوزهم الماء العذب فلما جمعتهما الحاجة منهم انتظمهما الجواب منه لهم (5).

وقوله: هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛ عامان وليسا في مرتبة واحدة فقد قيل لا خلاف في العموم في حل ميتته، لأنه عام مبتدأ لا في معرض الجواب وليس الأول كذلك إذ هو في معرض الجواب من مسؤول عنه.

والثاني ورد مبتدأ بطريق الاستقلال فلا خلاف في عمومه عند القائلين بالعموم (6) ولو قيل في الأول إن السؤال وقع عن الوضوء وكون مائه طهورًا يفيد الوضوء وغيره فهو أعم من المسؤول عنه لكان له وجه (7).

ولفظ الميتة مضاف إلى البحر ولا يجوز أن يحمل على مطلق ما يجوز إضافته إليه مما يطلق عليه اسم الميتة، وإن كانت الإضافة سائغة في ذلك بحكم اللغة وإنما هو في حيوان فعليه بيان أنه من دواب البحر بعد تقرير أن المعنى بالميتة ميتة دوابه لا

(1) شرح الإلمام (1/ 291) وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (1/ 53) وكذا المجموع (1/ 84).

(2)

معالم السنن (1/ 37).

(3)

قوله فأجاب عنه ليست في العالم.

(4)

فحسب زيادة من معالم السنن (1/ 37).

(5)

معالم السنن (1/ 37 - 38).

(6)

شرط الإلمام (1/ 292 - 293).

(7)

شرح الإلمام (1/ 293 - 294) وانظر شرح ابن رسلان على أبي داود (2/ 646 - 647)، شرط الزرقاني على الموطأ (1/ 53).

ص: 174

مطلق الميتة مما يمكن إضافته إليه والظاهر أن هذه الأشياء لا يخرجها عن كونها بحرية طول حياتها في البحر بعد أن تكون منسوبة إلى البحر، وهذا يحرك إلى النظر في معنى دواب البحر؛ فالمنقول عن ابن (1) القاسم صاحب مالك رحمهما الله أن ما كان مأواه في الماء فإنه يؤكل بغير ذكاة، وإن كان يرعى في البر، وما كان مأواه ومستقره في البر فإنه لا يؤكل إلا بذكاة، ولو كان يعيش في الماء (2)؛ كالجاموس، وفي "المدونة" (3): في فرس (4) البحر يؤكل بغير ذكاة وفي كتاب آخر تستحب ذكاته لأن له في البر رعيًا ولا خلاف في أن طير الماء لا يؤكل إلا بذكاة (5)، واختلفوا في إباحة أكل السمك (6) الطافي والذي ذكره الحنفية (7) كراهته، ومذهب مالك (8) والشافعي (8) رحمهما الله تعالى إباحته وعموم الحديث يقتضيه.

وكذلك اختلفوا فيما لا يطلق عليه اسم السمك فالذي ذكره الحنفية (9) أنه لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، وبه يقول الشافعي رضي الله عنه في قول؛ وهو

(1) عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو عبد الله العُتَقي -بضم المهملة وفتح المثناة- مولاهم المصري المتوفى سنة إحدى وتسعين ومائة.

(2)

انظر المنتقى للباجي (3/ 129).

(3)

المدونة (1/ 417) ونصه: قال ابن القاسم: "بلغني أن مالكًا سئل عن فرس البحر أيذكى؟ فقال مالك: وإن لأعظم هذا من قول من يقول: لا يؤكل إلا بذكاة".

(4)

حيوان تشبه صورته صورة الفرس إلا أن وجهه أوسع وجلده غليظ جدًّا.

حياة الحيوان الكبرى (2/ 169).

(5)

شرح الإلمام (1/ 294 - 297).

(6)

السمك الطافي هو الذي يموت في الماء حتف أنفه. المجموع (9/ 33 - 35).

(7)

انظر التمهيد (16/ 223) وهي كراهة تحريم عندهم انظر أحكام القرآن للجصاص (2/ 78) والمبسوط (11/ 247).

(8)

التمهيد (16/ 223 - 224). مختصر المزني مع الحاوي الكبير (15/ 64 - 66)، الروضة (3/ 274)، والمدونة (1/ 419)، والكافي لابن عبد البر (1/ 377).

(9)

انظر أحكام القرآن للجصاص (2/ 480) والمبسوط (11/ 248).

ص: 175

غريب عنه (1)، واختلف قول الشافعي رحمه الله في الحيوان البحري الذي له نظير محرم في البر ككلب (2) الماء وخنزيره (3)، وهذا يرجع إلى قاعدة التي ذكرناها من تعارض العمومين من وجه دون وجه؛ لأن الله تعالى يقول:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (4)؛ الخنزير فهو عام في خنزير البر والبحر.

وقوله عليه السلام: "الحل ميتته" عام في الميتات التي منها الخنزير، فمن قال بتحريمه واستدل بالآية قيل له هي عامة بالنسبة إلى خنزير الماء (5).

ومن قال بإباحته واستدل بالحديث قيل له هو عام بالنسبة إلى خنزير الماء (6) وقد ترجح هذا بأن العمل على الخنزير البري يسبق الفهم إليه في الاستعمال مع زيادة، وقد يمنع كون البحري خنزيرًا حقيقًا بل هو تشبيه به فإذا قيل بإباحة خنزير الماء وكلبه ففي اشتراط الذبح قولان للشافعي:

أحدهما: أنه لا يشترط كالسمك ويستدل بهذا الحديث لهذا القول، ويستدل بما اشتهر بين الفقهاء من حديث: أحلت لي ميتتان ودمان.

فالميتتان السمك والجراد، للقول الآخر لما يقتضيه لفظ الخبر من أن المباح من ميتات البحر ميتته ما ينطلق عليه اسم السمك لكنه يشكل عليه حينئذ مذهب عامة الفقهاء في عدم تخصيص الحل بالسمك.

(1) شرح الإلمام (1/ 312 - 313).

(2)

ويقال له القندس وهو من ذوات الشعر كالعز وذوات الصوف الضأن وذوات الوبر الإبل يداه أطول من رجليه. حياة الحيوان الكبرى (2/ 231، 298).

(3)

ويقال له الدلفين وهو ينجي الغريق وليس في دواب البحر ما له رئة سواه. حياة الحيوان الكبرى (1/ 481).

(4)

المائدة آية 3.

(5)

زاد في شرح الإلمام (1/ 320) فتخرجه بالحديث.

(6)

زاد في شرح الإلمام (1/ 321) فتخرجه بالآية.

ص: 176

وقد قيل: إن الخلاف في تحريم ما له نظير محرم في البر ينبني على هذا أعني أنه هل يسمى سمكًا أم لا؟ ويؤخذ حل ما عدا السمك من دليل آخر؛ كقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} (1).

وقال القشيري (2): رأيت عن بعض الحنفية أن المتأخرين اختلفوا فيما يعيش في الماء مما ليست له نفس كالضفدع والسرطان والسمك ونحوه، إذا مات في غير الماء كالخل ونحوه هل ينجس أم لا؟ فقال بعضهم: ينجس لأنه مات في غير معدنه، ومنهم من قال: لا ينجس لأنه ليس له دم سائل، قيل هذا قول أبي يوسف ومحمد والأول قول أبي حنيفة، وهذا إنما يتعلق بالحديث من جهة الإضافة التي في ميتته، فإذا حملنا ميتته على دوابه من غير اعتبار موتها فيه جاء القول الثاني: ويشهد له المعنى المستنبط من تعليل عدم نجاستها بعدم النفس السائلة وإن اعتبر في هذه الإضافة موتها جاء فيه القول الأول، ولا شك أن العرب تكتفي في الإضافة بأدنى ملابسة (3).

* * *

(1) المائدة آية 96.

(2)

شرح الإلمام (1/ 335).

(3)

شرح الإلمام (335 - 336).

ص: 177