المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌60 - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٢

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌41 - باب ما يقال بعد الوضوء

- ‌42 - باب في الوضوء بالمد

- ‌43 - باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌44 - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌45 - باب ما جاء أنّه يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌46 - باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌47 - باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌48 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌49 - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء

- ‌50 - باب منه آخر

- ‌51 - باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌52 - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌53 - باب ما جاء في التشديد في البول

- ‌54 - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌55 - باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه

- ‌56 - باب ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌57 - باب ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌58 - باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌59 - باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌60 - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌61 - باب الوضوء من مس الذكر

- ‌62 - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌63 - باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌64 - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف

- ‌65 - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ

- ‌72 - باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله

- ‌73 - باب ما جاء في المسح على ظاهرهما

- ‌74 - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌75 - باب ما جاء في المسح على العمامة

- ‌76 - باب ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌77 - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل

- ‌78 - باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌79 - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌80 - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌81 - باب ما جاء أن الماء من الماء

- ‌82 - باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولم يذكر احتلامًا

- ‌83 - باب في المني والمذي

الفصل: ‌60 - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

‌60 - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

حدثنا هناد أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، قال:"توضؤوا منها".

وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم؟ فقال: "لا توضؤوا منها".

قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير.

قال أبو عيسى: وقد روى الحجاج بن أرطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير، والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب، وهو قول أحمد وإسحاق.

وروى عبيدة الضبي، عن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة [الجهني].

وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة، وأخطأ فيه وقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير، والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء، قال إسحاق (1): صحّ في هذا الباب حديثان عن رسول صلى الله عليه وسلم.

حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة.

* الكلام عليه:

سكت عن حديث البراء فلم يحكم عليه بشيء، وفي إسناده

(1) ذكره إسحاق بن منصور والكوسج عن إسحاق كما في التمهيد (3/ 349).

ص: 258

عبد (1) الله بن عبد الله الرازي قاضي الري: أصله كوفي، روى عن جابر بن سمرة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير وغيرهم ..

روى عنه الأعمش وقال (2): كان ثقة لا بأس به عندي عنه: وفطر بن خليفة، وحجاج بن أرطاة، والحكم بن عتيبة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، والقاسم بن الوليد الهمداني، وعبيدة سئل عنه أحمد (3) فقال: لا أعلم إلا خيرًا.

وقال عباد (4): عن حجاج، وكان ثقة.

وقال ابن (5) المديني: معروف.

وقال العجلي (6): ثقة.

روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه (7)، وأخرج هذا الحديث الإمام أحمد (8)

(1) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (5/ 92) برقم 421 وتهذيب الكمال (15/ 183 - 185) برقم 3367 وتهذيب التهذيب (2/ 369).

(2)

الذي يظهر أن قائل ذلك يعقوب بن سفيان كما في المعرفة له (3/ 220)، ثم تبين لي أن الجملة من قول الأعمش كما في تاريخ بغداد (10/ 4) برقم 5116 فالحمد لله أولًا وآخرًا.

(3)

هو عبيدة الضبي، وقول أحمد لا أعلم إلا خيرًا إنما قالها في عبد الله بن عبد الله الرازي كما في العلل لابنه عبد الله (3/ 100) برقم 4379 فلعله سبق قلم من المصنف أو خطأ من النساخ.

(4)

تاريخ بغداد (10/ 5).

(5)

المصدر السابق.

(6)

معرفة الثقات (2/ 44) برقم 924.

(7)

والنسائي في مسند علي، انظر تهذيب الكمال (15/ 185).

(8)

المسند (4/ 67) و (5/ 112) ووقع في المسند من رواية أحمد وهو خطأ والصواب أنه من زيادات عبد الله على المسند كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 486) ط. السعادة وفي تعجيل المنفعة (1/ 513) حيث رمز له (عب) وهو لزيادات عبد الله وكذا في أطراف المسند (2/ 322) برقم 2331 وعزاه الهيثمي في المجمع لعبد الله بن أحمد (1/ 250) وانظر إتحاف المهرة (4/ 460) برقم 4520 وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (1/ 501) هذا فيما يتعلق بحديث ذي الغرة الجهني رضي الله عنه، أما حديث البراء فهو في المسند (4/ 288، 303) ولعل هو المقصود بقول المصنف وأخرج هذا الحديث الإمام أحمد.

ص: 259

وأبو (1) داود وابن (2) ماجه، وقد حكم بصحته الإمام أحمد (3) وإسحاق (4)، روى عنهما أنهما قالا: في الباب حديثان صحيحان.

حديث البراء وحديث جابر بن سمرة وقال ابن (5) خزيمة: "لم نر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه" يعني حديث البراء، وقال أحمد (6) بعد إخراجه هذا الحديث: عبد الله بن عبد الله الرازي قاضي الريّ ثقة.

فأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم (7) من حديث أشعث بن أبي الشعثاء، كلهم عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة.

قال ابن (8) المديني: جعفر بن أبي ثور رجل مجهول.

(1) في سننه كتاب الطهارة (1/ 128) برقم 184 باب الوضوء من لحوم الإبل.

(2)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 166) برقم 494 باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل.

(3)

انظر التمهيد (3/ 349) وسنن البيهقي (1/ 159) من رواية الأثرم عنه، وفي مسائل عبد الله لأبيه أنه قال: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحيح إن شاء الله تعالى. انظر مسائل عبد الله (ص 18).

(4)

انظر تنقيح التحقيق (1/ 498) وسنن الترمذي (1/ 125) والتمهيد لابن عبد البر (3/ 249) وسنن البيهقي (1/ 159) من رواية الكوسج عنه.

(5)

في صحيحه (1/ 22) برقم 32.

(6)

المسند (4/ 303) وفيه عبد الله بن عبد الله رازي وكان قاضي الري وكانت جدته مولاة لعلي أو جارية قال عبد الله قال أبي ورواه عنه آدم وسعيد بن مسروق وكان ثقة، وانظر أطراف المسند (1/ 583).

(7)

في صحيحه كتاب الحيض (1/ 275) برقم 360 باب الوضوء من لحوم الإبل.

(8)

انظر سنن البيهقي (1/ 158)، وقال الترمذي في العلل (1/ 154):"وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور" وقال أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (3/ 9) برقم 976: "وجعفر أحد المشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر بن سمرة" وقد صحح حديثه في لحوم الإبل:

1 -

مسلم في صحيحه (1/ 275) برقم 360.

2 -

ابن خزيمة في صحيحه (1/ 22) برقم 31. =

ص: 260

وقال الترمذي (1) في كتاب "العلل": أخطأ شعبة في حديث سماك عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحوم الإبل فقال: عن سماك، عن أبي ثور، وجعفر بن أبي ثور رجل مشهور روى عنه سماك بن حرب، وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء، وهو من ولد جابر بن سمرة.

قال ابن (2) خزيمة: وهؤلاء الثلاثة من أجلّة رواة الحديث.

قال البيهقي (3): ومن روى عنه مثل هؤلاء الثلاثة خرج من أن يكون مجهولًا.

وقد ذكر الحاكم (4) فيمن روى عنه أيضًا: محمد بن قيس، وحبيب بن أبي ثابت، وقال (5): أحد مشائخ الكوفة (6) الذي (6) اشتهر حديثه (6) عن جابر بن سمرة، روى عنه وذكر الخمسة الذين ذكرناهم، وقال البخاري (7) فيما حكى عنه البيهقي (8): جعفر بن أبي ثور، عن جده جابر بن سمرة، وقال سفيان: وزكريا وزائدة: عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور بن جابر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللحوم قال: .... وقال أهل النسب: ولد جابر بن سمرة خالدًا وطلحة ومسلمة

". زاد

= 3 - ابن حبان في صحيحه (3/ 408 - 409) برقم 1126 الإحسان.

4 -

أبو عبد الله بن منده في كتاب الطهارة نقل ذلك عنه ابن دقيق العيد كما في الإمام (2/ 365).

5 -

البيهقي في السنن الكبرى (1/ 158 - 159).

(1)

العلل الكبير (1/ 154 - 155).

(2)

صحيح ابن خزيمة (1/ 21) برقم 31.

(3)

السنن الكبرى (1/ 159).

(4)

الأسامي والكنى (3/ 10).

(5)

الأسامي والكنى (3/ 9).

(6)

في الأسامي الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم.

(7)

التاريخ الكبير (2/ 187) برقم 2145 والتاريخ الأوسط (1/ 334).

(8)

السنن الكبرى (1/ 158).

ص: 261

الحاكم (1) عن البخاري: وهو أبو ثور، وقال الحاكم (2) عن السراج: سمعت محمد بن إدريس يعني الحنظلي قال: سألت أبا السائب وهو سلم بن جنادة، عن اسم أبي ثور بن جابر؟ فقال: اسمه مسلم بن جابر، ومات جابر بن سمرة عن أربعة خالد بن جابر وأبي ثور مسلم أبو جعفر، وجبير، وجندب فعقب منهم مسلم وخالد، وقد أدخل جعفرًا أبو (3) حاتم بن حبان في كتاب "الثقات" له، وبعضهم يكنيه أبا ثور، وربما نسبه ابن عكرمة، وأظنّ تقليدًا لشعبة، وقد ردّه الحاكم (4) أبو أحمد وغيره، وقال موسى (5) بن هارون: جابر بن سمرة جده لأمه، ظنًّا بظنّه ليس على سبيل الجزم.

وقال الحافظ أبو (6) الحجاج المزّي: قيل: ابن مسلم أو ابن مسلمة، أو ابن عكرمة جده جابر بن سمرة قيل لأبيه وقيل لأمه.

قلت: والظاهر من ذلك كلّه أنه جعفر بن أبي ثور مسلم بن جابر كما اختاره الحاكم (7)، وحكاه عن أبي السائب.

وذكره الشيخ أبو (8) الحسن الدارقطني في "العلل" مرفوعًا من حديث الجماعة بنحو ما ذكرناه، وقال: إن داود بن المحبر خالف فيه أصحاب حماد بن سلمة فقال عنه سماك بن جعفر بن أبي ثور، عن أبيه، عن جده جابر بن سمرة.

(1) الأسامي والكنى (3/ 12).

(2)

الأسامي والكنى (3/ 12).

(3)

الثقات (4/ 105 - 106).

(4)

الأسامي والكنى (3/ 9).

(5)

انظر تهذيب التهذيب (1/ 302) ولم ينسبه لقائل وكذا تهذيب الكمال (5/ 19).

(6)

تهذيب الكمال (5/ 19) وفيه اسمه عكرمة وقيل مسلم وقيل مسلمة السوائي أبو ثور الكوفي.

(7)

الأسامي والكنى (3/ 12).

(8)

وليس هو في العلل المطبوع، والله أعلم.

ص: 262

وقال شعبة: فيه عن سماك، عن أبي ثور بن عكرمة، عن جده جابر بن سمرة.

وقال الوليد بن أبي ثور عن سماك، عن جعفر بن أبي ثور جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لم يذكر جابر بن سمرة.

وقوله (1): وفي الباب حديث أسيد بن حصير يوهم أنّه حديثي البراء وجابر وليس كذلك، هو حديث البراء، خالف الحجاج بن أرطاة فيه الأعمش، عن عبد الله الرازي. فالأعمش يرويه عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء. وكذلك رواه الناس عن الأعمش.

والحجاج يرويه عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير. والحجاج ضعيف.

وقد نسب الترمذي (2) الخطأ فيه لحماد بن سلمة، عن حجاج وقال: خالف أصحاب حجاج، وخالف الأعمش وحجاجًا معًا عبيدة الضبي فجعله عن ذي الغرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال البيهقي (3): "وليس بشيء، وعبيدة الضبي ليس بالقوي وذو الغرة لا يدرى من هو".

وقال أبو (4) عمر: يقال إن اسم ذي الغرة يعيش جهني، وقيل طائي، وقيل هلالي، وذكر له هذا الحديث فكان الأشبه بالترمذي أن يقول: وفي الباب حديث أسيد بن حضير، وحديث ذي الغرة أولًا بعد حديث واحد منهما، ويجعل ذلك كله خلفًا وقع في حديث البراء كما هو الظاهر.

(1) أي الترمذي كما في الجامع (1/ 123).

(2)

الجامع (1/ 124) وكذا العلل الكبير (1/ 152 - 153).

(3)

السنن الكبرى (1/ 159).

(4)

الاستيعاب (2/ 470).

ص: 263

وفيه من هذا النمط عن سليك الغطفاني، عن النبي صلى الله عليه وسلم: روى جابر الجعفي، عن ابن أبي ثابت، عن ابن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحوم الإبل، ذكر ابن (1) أبي حاتم أنّه سأل أباه عنه بعد ذكر هذه الروايات الثلاث، أعني عن ذي الغرة، وعن أسيد بن حضير، وعن البراء عن الصحيح فقال: ما رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن البراء، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. والأعمش أحفظ.

وفي هذا الباب حديث آخر رواه أحمد (2) وابن عبدة (3)، عن يحيى بن كثير، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال. "توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم".

قال ابن (4) أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كنت أنكر هذا الحديث لتفرده فوجدت له أصلًا: حدثنا ابن المصفى، عن بقية، قال: حدثنا فلان سماه، عن عطاء بن السائب، عن محارب، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: وحدثني عبيد الله بن سعد الزهري قال: حدثني عمّي يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، حدثني عطاء بن السائب الثقفي: أنّه سمع محارب بن دثار يذكر عن ابن عمر بنحو هذا، ولم يرفعوه.

(1) العلل (1/ 25) برقم 38.

(2)

قلت ليس هو في مسند أحمد ولعله خطأ من الناسخ أو سبق قلم من المصنف والحديث عند ابن ماجه في سننه كتاب الطهارة (1/ 166) برقم 497 باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل وتصحف فيه إلى عبد الله بن عمرو.

انظر: تحفة الأشراف (6/ 7416) وعلل الحديث لابن أبي حاتم (1/ 28) برقم 48 ومصباح الزجاجة (1/ 197).

(3)

صوابه رواه أحمد بن عبدة وعليه فيزول الإشكال ولا حاجة بنا إلى حاشية رقم 5 فالمصنف ينقل عن شيخه ابن دقيق العيد كما في الإمام (2/ 371) وهذا الأخير ينقل عن ابن أبي حاتم في العلل.

(4)

العلل (1/ 28) برقم 48.

ص: 264

قال أبي: حديث ابن إسحاق أشبه بموقوف.

وقد اختلف العلماء في الوضوء من لحوم الجزور (1)، فقالت طائفة: لا وضوء عنه. وهم الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا، القائلون بأن لا وضوء مما مست النار مطلقًا.

وقالت طائفة: يتوضأ منه وممّن قال بذلك أحمد (2) بن حنبل، وإسحاق (2) بن راهويه، ويحيى (2) بن يحيى، وأبو بكر بن المنذر، وابن (3) خزيمة، واختاره الحافظ أبو (4) بكر البيهقي. قال النووي (5): وحكى عن أصحاب الحديث مطلقًا، وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم.

وقال ابن القاص: إن لحم الجزور ينقض الوضوء، وليس قاله النووي: ويعني في مذهب الشافعي يعني الجديد، والقول بذلك هو قديم المذهب.

قال أبو (6) بكر بن أبي شيبة: ثنا ابن (7) عائشة، عن محمد (7) بن حميد، عن أبي العالية: أنَّ أبا موسى نحر جزورًا فأطعم أصحابه، ثم قاموا يصلون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك

الحديث. واختلف القائلون بالوضوء منه:

* فمنهم من قال: لا يتوضأ منه إلا أن مسته النار وهم الأكثرون.

(1) انظر: المغني (1/ 187 - 190)، الكافي (1/ 44)، المحرر (1/ 15) والاستذكار (1/ 226 - 227)، الكافي لابن عبد البر (1/ 151) بداية المجتهد (1/ 31)، شرح معاني الآثار (1/ 71 - 72)، فتح العزيز (2/ 2)، والمجموع (2/ 57 - 61).

(2)

التمهيد (3/ 351).

(3)

صحيح ابن خزيمة (1/ 21 - 22).

(4)

السنن الكبرى (1/ 158 - 159) والمعرفة (1/ 451 - 452).

(5)

شرح صحيح مسلم (4/ 271).

(6)

المصنف (1/ 46).

(7)

صوابه ابن علية عن حميد.

ص: 265

* ومنهم من قال: يتوضأ من أكله بكل حال سواء مسته النار أو لم تمسه، وإلى الثاني ذهب أحمد وهو القديم من قول الشافعي.

فأما من قال: لا وضوء من لم الجزور، فتمسك بحديث جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وما في معناه من الأحاديث السابقة في الباب.

قال أبو (1) عمر: وأما مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث والأوزاعي فكلّهم لا يرون في شيء مما مسته النار وضوء على من أكله، وسواء عندهم لحم الإبل في ذلك وغير الإبل.

لأن في الأحاديث الثابتة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزًا ولحمًا، وأكل كتفًا، ونحو هذا كثير: ولم يخص لم الجزور من غيره، وصلى ولم يتوضأ، وهذا ناسخ رافع عندهم لما عارضه (2). ثم ذكر (3) عن حماد بن زيد قال: سمعت أيوب يقول لعثمان البتي: "إذا سمعت أبدًا اختلافًا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو بلغك فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر فشدّ به يدلّ"(3). في آثار كثيرة في معناه، والجواب بأن العمومات في الوضوء تعارضه بالعمومات في ترك الوضوء. وقول جابر: كان آخر الأمرين ترك الوضوء يقابله قول عائشة: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما مست النار. وإن أمكن الترجيح هناك بصحة إسناد، أو عمل صحابي، أو ما أشبه ذلك في أحد الطرفين، وألفينا لأحد العامين على الآخر، فحديث الوضوء من لم الجزور خاص لا معارض له، والخاص مقدّم على العام (4)، فيعمل به في موضعه ويبقى

(1) التمهيد (3/ 351).

(2)

التمهيد (3/ 351).

(3)

أي ابن عبد البر (3/ 353).

(4)

انظر شرح صحيح مسلم للنووي (4/ 272).

ص: 266

الحكم فيما عداه على عمومه، وكذلك قول أيوب لعثمان: إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فانظر ما كان عليه أبو بكر وعمر ولا يصلح أن يكون ردًّا على من ذهب إلى الوضوء من لحم الجزور، لأن هذه الخصوصية لم تبلغنا عن النبيّ صلى الله عليه وسلم اختلاف فيه.

ومن قال: لا يتوضأ منه إلا إذا كان مطبوخًا، فهو عنده مستثنى مما مست النار.

ومن قال بالوضوء منه مطلقًا أخذ بعموم قوله: توضأ من لحوم الإبل ونظر أيضًا إلى المعنى وهو ما فيه من مزيد الزهومة التي ذكروها على غيره من اللحم، وهي إذا كانت كذلك، وهو مطبوخ أجدر بأن يكون أقوى قبل الطبخ.

واختلف العلماء في غسل اليد قبل الطعام وبعد.

قال الشيخ محيي (1) الدين: والأظهر استحبابه أولًا، إلا أن يتيقن نظافة اليد من النجاسة والوسخ واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسًا، ولم يمسه بها.

ومذهب مالك (2) ترك ذلك إلا أن يكون في اليد قذر.

فإن كان للطعام رائحة كالسمك غسلت اليد بعد، ولا يغسل قبل، وفيه جواز الصلاة في مرابض الغنم، والنهي عنها في مبارك الإبل، وسيأتي في بابه من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.

(1) شرح صحيح مسلم (4/ 269 - 270).

(2)

قال النووي في شرح مسلم (4/ 270) وقال مالك رحمه الله تعالى: "لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أولًا قذر، ويبقى عليها بعد الفراغ رائحة" وانظر عارضة الأحوذي (8/ 40).

ص: 267