الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
65 - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ
حدثنا هناد، ثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود؛ قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم: "ما في إداوتك؟ " فقلت: نبيذ، فقال:"ثمرة طيبة وماء طهور" قال: فتوضأ منه.
قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عن أبي زيد، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأبو زيد مجهول، رجل مجهول عند أهل الحديث لا تعرف له كبير رواية غير هذا الحديث.
وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان وغيره.
وقال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبيذ؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا، فتوضأ بالنبيذ وتيمم أحب إلي.
قال أبو عيسى: وقول من يقول: لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى؛ قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} .
* الكلام عليه:
أخرجه أبو داود من رواية شريك عن أبي فزارة.
ورواه الإمام أحمد وابن ماجه.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ فقالا: هذا حديث ليس بقوي لم يروه غير أبي فزارة عن أبي زيد وحماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن ابن مسعود.
وعلي بن زيد ليس بالقوي وأبو ربد شيخ مجهول لا يعرف.
وعلقمة يقول: لم يكن عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن.
قلت لهما: معاوية بن سلام يحدث عن أخيه، عن جده، عن ابن غيلان، عن ابن مسعود؛ قالا: وهذا أيضًا ليس بشيء ابن غيلان مجهول ولا يصح في هذا الباب شيء. انتهى.
فتلخص من هذا الكلام أنه روي عن عبد الله من وجوه ثلاث:
الأول: طريق أبي زيد؛ وهي أشهرها وليست العلة غير تفرد أبي فزارة عن أبي زيد كما يظهر من هذا الكلام إن كان أبو فزارة هو راشد بن كيسان العبسي فقد أخرج له مسلم محتجًا به ووثق كما سنذكره بعد.
وإنما العلة تفرد أبي زيد عن ابن مسعود.
وبعضهم يقول فيه زيد: فإن أبا زيد مولى عمرو بن حريث مجهول لا تعرف له حال.
والقول بأن أبا فزارة راوي هذا الحديث غير راشد بن كيسان وأنه رجل آخر يعيد.
وقد ذكره المنذري رحمه الله قال: أبو فزارة رجلان؛ راوي هذا الحديث مجهول ليس هو راشد بن كيسان.
وهو ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال: أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول.
وقد فرق بينهما البخاري فجعلهما اثنان ونبه عليه الحاكم أبو أحمد في الكنى فإنه ذكر ترجمة أبي فزارة راشد المعروف ثم قال بعد ذلك: أبو فزارة العبسي كوفي،
عن مصقلة بن مالك روى عنه الثوري؛ قاله محمد بن إسماعيل.
وقد أخرجنا في أول الباب أبا فزارة راشد بن كيسان العبسي؛ روى عنه الثوري فلا أدري أهما اثنان أم واحد؟ ولكن هكذا أخرجه محمد بن إسماعيل في الكنى المجردة وخلْتُ أن يكونا واحدًا، والله أعلم.
ومن قال: إن أبا فزارة راشد هو راوي هذا الحديث أبو أحمد بن عدي الحافظ؛ قال: هذا الحديث مداره على أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، وأبو فزارة مشهور واسمه راشد بن كيسان، وأبو زيد مجهول.
وكذلك قال الدارقطني: أبو فزارة في حديث النبيذ اسمه راشد بن كيسان.
وكذلك قال أبو عمر في كتاب "الاستغناء": أبو فزارة العبسي وذكر من روى هو عنه ومن روى، عن أبي فزارة ومال: أما أبو فزارة فثقة عندهم ليس به بأس.
وذكر إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين؛ قال: أبو فزارة ثقة.
وأما أبو زيد مجهول لا يعرف فيعتمدونه كأبي فزارة وحديثه عن ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ منكر، لا أصل له.
وأبو أحمد الحاكم قال في ترجمة أبي زيد: روى عنه أبو فزارة راشد بن كيسان وذكر حديث ابن مسعود هذا في كلام قاله.
وممن روى هذا الحديث يعينه؛ عن أبي فزارة شريك والجراح بن مليح وسفيان الثوري وإسرائيل وأبو عميس، وقيس بن الربيع، وكيف يوصف بالجهالة من روى عنه هؤلاء كلهم (1).
(1) في هامش الأصل: نقص من هنا بقية هذا الباب، وباب المضمضة من اللبن، وباب في كراهية رد السلام على متوضئ، وباب في سؤر الكلب. وباب سؤر الهرة. وباب في المسح على الخفين.
وأما حديث علي بن أبي طالب عند مسلم رحمه الله من حديث الحكم بن عتيبة، عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانيء قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت: عليك بابن أبي طالب؛ فسله؛ فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم.
رواه عن إسحاق الحنظلي عن عبد الرزاق، عن الثوري، أخبرني عمرو بن قيس، عن الحكم.
قال البيهقي: حديث شريح، عن علي أصح ما روي في هذا الباب.
وأما حديث أبي بكرة، فقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا زيد بن الحباب، قال: ثنا عبد الوهاب؛ قال: ثنا المهاجر مولى البكرات، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، والمقيم يومًا وليلة.
كذا هو في "المصنف".
وقد رواه الدارقطني وأبو بكر الأثرم والطبراني وغير واحد إلا أن البيهقي أخرجه عن أبي عبد الله الحافظ وأبي سعد بن أبي عمر، وعن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الحسن بن علي بن عثمان، عن زيد بن الحباب، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه.
فجعل خالدًا بدل المهاجر.
ورواية أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد أشبه من هذه لموافقتها رواية أصحاب عبد الوهاب الثقفي.
وكذلك رواه عنه بندار وبشر بن معاذ العقدي ومحمد بن أبان كل هؤلاء يقول
فيه عن عبد الوهاب عن المهاجر؛ كما قال أبو بكر عن زيد.
ولو سلمت طريق البيهقي لكانت أرجح؛ لترجح خالد الحذاء على المهاجر.
على أن المهاجر هذا قد قال فيه الساجي: صادق معروف.
وقول من قال: إنه مجهول ليس بشيء روى له أبو داوود والترمذي وابن ماجه.
وقد ذكر الترمذي أنه سأل البخاري فقال: حديث أبي بكرة حسن -يعني هذا الحديث.
وأما حديث أبي هريرة فرواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده من حديث زيد بن الحباب حديث عمر بن عبد الله بن أبي خثعم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين؛ فقال: "للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن".
وأخرجه الترمذي في "العلل" عن محمد بن حميد الرازي، عن زيد بن حباب به.
وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: عمر بن أبي خثعم منكر الحديث ذاهب وضعف حديث أبي هريرة في المسح. انتهى.
وقال أبو زرعة: واهي الحديث، حدث عن يحيى بن أبي كثير ثلاثة أحاديث لو كانت في خمس مئة حديث لأفسدتها.
وروى ابن أبي شيبة قال: ثنا وكيع، ثنا جرير بن أيوب، عن أبي زرعة بن عمرو، وقال: رأيت جريرًا مسح على خفيه.
قال: وقال أبو زرعة: قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أدخل أحدكم
رجليه في خفيه وهما طاهرتان، فليمسح عليهما ثلاثًا للمسافر، ويومًا للمقيم".
جرير بن أيوب روى عن جده أبي زرعة بن جرير، وعن الشعبي عنه وكيع وأبو أسامة وغيرهما.
قال أبو زرعة والبخاري: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وأما حديث صفوان بن عسال فقد خرجه الترمذي في الباب وصححه.
وذكر في كتابه العلل أنه سأل البخاري: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؛ قال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن.
ورواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والدارقطني.
وروى أبو حاتم بن حبان في صحيحه، قال: ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة بخبر غريب، ثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع؛ قالا: ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن عاصم، عن زر؛ قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي، فقال: ما جاء بك؛ فقلت: جئت أنبط العلم، قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من خارج يخرج من بيته لطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضىً بما يصنع" قال: جئت أسألك عن المسح على الخفين؛ قال: نعم، كنا في الجيش الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثًا إذا سافرنا، ولا نجعلهما من غائط أو بول.
وأما حديث عوف بن مالك الأشجعي، فقال ابن أبي شيبة: ثنا هشيم، قال: أخبرني داود بن عمرو، عن بسر بن عبيد الله الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني؛ قال: ثنا عوف بن مالك الأشجعي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في
غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
رواه الإمام أحمد والدارقطني.
وقال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح على الخفين لأنه في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها.
وأخرجه أبو بكر البزار وأبو القاسم الطبراني في "معجمه الأوسط" من حديث هشيم وقال: لا يروى عن عوف بن مالك إلا بهذا الإسناد تفرد به هشيم.
وذكر الترمذي في العلل أنه سأل البخاري عنه فقال: هو حديث حسن.
داود بن عمرو وثقه أبو حاتم الرازي، وقال ابن معين: مشهور.
وأما حديث ابن عمر فروى الطبراني من حديث حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن العصاب عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين: "للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن".
رواه في "المعجم الأوسط"(1) عن عبدان بن محمد المروزي، عن قتيبة بن سعيد عنه.
وقال: لم يرو هذا الحديث، عن نافع إلا الحسن العصاب هو الحسن بن عبد الله بن ميسرة العصاب -بفتح العين وتشديد الصاد المهملتين- حدث عن نافع روى عنه الفضل بن موسى الشيباني.
وأما حديث جرير.
وفي الباب مما لم يذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
روى أبو يعلى الموصلي من حديث خالد بن أبي بكر هو ابن عبيد الله
(1)(4530).
العمري، أبنا سالم، عن ابن عمر، عن عمر؛ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
رواه عن أبي كريب، عن زيد بن الحباب، عن خالد.
وخالد؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيه: يكتب حديثه، وعن الدارقطني: ليس بالقوي.
وفيه عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة موقوفًا من حديثها.
روى الطبراني من حديث عبد الله بن محمد بن المغيرة، ثنا مالك بن مغول، عن مقاتل بن يسير، عن شريح بن هانئ؛ قال: ساكت عائشة وفيه: نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة.
رواه عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة، عن محمد بن يوسف بن أبي معمر، عن عبد الله بن محمد بن المغيرة؛ وهو شيخ كوفي نزل مصر وهذا أشبه أن يكون معلولًا بحديث علي المتقدم في الباب وأن يكون حديث علي هو الصواب. وفيه عن عبد الله بن مسعود. روى البزار من حديث سليمان بن يُسير، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله؛ قال: ما زلنا نمسح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة.
رواه عن يوسف بن موسى، عن عبد الرحمن بن هانئ بن نعيم، عن سليمان.
ويسير؛ أوله ياء آخر الحروف مضمومة بعدها سين مهملة مفتوحة.
عبد الرحمن وسليمان ضعيفان جدًّا.
وأما الأثر فيه عن ابن مسعود فصحيح رواه ابن أبي شيبة عن هشيم، عن
حصين، عن إبراهيم عنه.
وعن ابن مهدي عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد عنه.
وفيه عن عمرو بن أمية الضمري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين:"للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة".
رواه أبو بكر النيسابوري، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمر؛ قال: ثنا قدامة بن موسى الجمحي عن الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه عن جده.
وفيه عن يعلى بن مرة الثقفي.
روى الطبراني في "معجمه الكبير" من حديث مروان بن معاوية، حدثني عمرو بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، عن أبيه، عن جده؛ قال: كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزع خفافنا فإن شهدنا فيوم وليلة.
رواه عبدان بن أحمد، عن عمرو بن عثمان الحمصي، عن مروان ثم قال عقيبه ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا سهل بن زنجلة الرازي، ثنا الصباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي، عن أبيه، عن جده.
وعن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاثًا وللمقيم يوم وليلة".
وذكر ابن أبي خيثمة فيمن روى عن أبيه، عن جده: عمرو بن عثمان بن يعلى وذكر له حديثًا.
وكذلك في رواية الترمذي؛ فليتأمل.
وفيه عن البراء بن عازب.
روى الطبراني في "المعجم الكبير"(1) عن محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا موسى بن الحسين السلولي، ثنا الصَّبي بن الأشعث، عن أبي إسحاق، عن البراء: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين".
وفيه عن بريد بن أبي مريم، عن أبيه، روى أبو نعيم الحافظ في كتاب الصحابة من حديث خالد بن عاصم؛ قال: ثنا بريد بن أبي مريم، عن أبيه؛ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومسح على خفيه، وقال:"للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يومًا وليلة".
رواه عن إبراهيم بن محمد بن يحيى، عن محمد بن المسيب، عن عاصم بن المغيرة، عن عبد الرحمن بن عمرو -يعني ابن جبلة عن خالد، وقال: مالك بن ربيعة السلولي -يكنى أبا مريم والد بريد- شهد الشجرة، سكن الكوفة له غير حديث عند أبيه بريد.
وبُريد بضم الباء الموحدة وبعدها راء مهملة مفتوحة.
وفيه عن مالك بن سعد.
قال أبو نعيم في كتاب الصحابة: مالك بن سعد مجهول عداده في أعراب البصرة، ثم روى من حديث عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، قال: حدثتنا مليكة بنت الحارث المالكية من بني مالك بن سعد؛ قالت: حدثني أبي عن جدي مالك بن سعد: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام
(1)(2/ 25/ 1174) قال الهيثمي (1/ 259): الضبي (كذا بالضاد)! بن الأشعث له مناكير.
ليلته"، وسألته عن المسح على الخفين فقال: ثلانَة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم.
قال أبو نعيم: عن محمد بن سعد الباوردي، ثنا عبد الله بن محمد الحمري البصري؛ قال: ثنا عبد الرحمن.
قلت: تبويب الترمذي رحمه الله باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، ولم يفرق في ذلك بين التوقيت وعدمه فينبغي أن يضمن هذا الباب عندنا أحاديث التوقيت والأحاديث التي تقتضي أن لا توقيت.
فأما الأول فقد تقدم منه ما يسر الله ذكره.
وأما الثاني ففيه عن المغيرة بن شعبة ما روى الطبراني في المعجم الكبير من طريق عمر بن ذريح، عن عطاء بن أبي ميمونة، عن أبي بردة، عن المغيرة؛ قال: آخر غزاة غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح على خفافنا للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة ما لم نخلع.
رواه عن الحسن بن علي الفسوي عن إبراهيم بن مهدي المصيصي عن عمر.
ذُريح بفتح الذال المعجمة وكسر الراء المهملة وبعدها آخر الحروف ثم حاء مهملة.
(1)
وفيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
روى الدارقطني (2) من جهة موسى بن علي بن رباح اللخمي، عن أبيه، عن
(1) من هنا تبتدئ نسخة المؤلف.
(2)
وقع عند ابن العجمي: الطبراني!
وانظر "السنن" للدارقطني (1/ 196)، وكذلك صححه ابن تيمية وقد رواه ابن ماجه (558).
فانظر "الصحيحة"(2622) و "المختارة"(242) و"الثمر"(1/ 14).
وتوقف الضياء في صحة كلمة (السنة).
عقبة بن عامر، قال: خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة، ودخلت على عمر بن الخطاب فقال لي: متى أولجت خفك في رجليك؟ قلت: يوم الجمعة، قال: فهل نزعتهما؟ قلت: لا، قال: أصبت السنة.
رواه عن أبي بكر النيسابوري، عن سليمان بن شعيب، عن بشر بن بكر، عن موسى بن علي.
قال أبو بكر النيسابوري: هذا حديث غريب.
قال الدارقطني: وهو صحيح الإسناد.
لم يخرجه البخاري ولا مسلم وأخرجه النسائي.
وفيه عن أنس بن مالك.
قال الدارقطني: ثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت؛ قال: سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.
وقال: وثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قال ابن صاعد: ما علمت أحدًا جاء به إلا أسد بن موسى (1).
وهذا الحديث ذكره الحاكم في "المستدرك"(2) بعدما ذكر حديث عقبة بن عامر: خرجت من الشام، وقال: وقد روي عن أنس مرفوعًا بإسناد صحيح رواته عن
(1)"السنن"(1/ 203).
(2)
"المستدرك"(1/ 181).
آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة.
ثم رواه من جهة المقدام بن داود الرعيني عن عبد الغفار بن داود الحراني، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة".
وقال فيه: على شرط مسلم، وعبد الغفار ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد (1).
واعترض ابن حزم على حديث أنس هذا بأن قال: وأسد منكر الحديث ولم يرو هذا أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة.
وكذلك قال في الأثر قبله عن عمر، وهذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد وأسد منكر الحديث لا يحتج به. انتهى.
أسد بن موسى ذكر أبو العرب قال: قال أبو الحسن -يعني الكوفي-: أسد بن موسى ثقة وذكر أيضًا توثيقه عن البزار ولم يعلم أحدًا تكلم فيه.
وقد قال فيه ابن يونس: كان رجلًا صالحًا وكان ثقة فيما روى وحدث بأحاديث منكرة وأحسب الآفة من غيره.
فإن كان أبو محمد وقف على كلام ابن يونس واستند في قوله منكر الحديث إلى قول ابن يونس: حدث بأحاديث منكرة؛ فإن البون بينهما بعيد جدًّا، فمقتضى منكر الحديث أن حديثه لا يصلح للاحتجاج به لغلبة النكارة عليه ولا يعطي قوله حدث بأحاديث منكرة ولا عنده مناكير، وذلك ولا قريب منه.
(1) انظر "الإتحاف"(503).
وفيه عن ميمونة بنت الحارث الهلالية.
أخرجه الدارقطني من جهة أحمد بن حنبل عن أبي بكر الحنفي؛ قال: ثنا عمر بن إسحاق بن يسار وأخوه محمد بن إسحاق بن يسار، قال: قرأت كتابًا لعطاء بن يسار مع عطاء بن يسار؛ قال: سألت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح؛ قالت: قلت: يا رسول الله! كل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا يخلعهما" قال: نعم.
وفيه عن خزيمة بن ثابت، قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثًا ولو مضى السائل في مسألته لجعلها خمسًا.
وهو عند ابن ماجه وقد تقدم الكلام عليه.
وفيه عن أبي بن عِمارة ما رواه أبو داود (1) من جهة يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين، عن محمد بن يزيد، عن أيوب بن قَطَن، عن أبي بن عمارة وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين: أنه قال: يا رسول الله! أمسح على الخفين؟ قال: "نعم"، قال: يومًا؟ قال: "ويومين"، قال: وثلاثة؟ قال: "نعم"، وما شئت.
وفي رواية حتى بلغ سبعًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم، ما بدا لك".
قال أبو داود: قد اختلف في إسناده وليس بالقوي.
وقال البخاري نحوه.
وقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون.
وأخرجه الدارقطني وقال: هذا إسناد لا يثبت، وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا، وقد بينته في موضع آخر، وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد
(1)"السنن"(158) وضعفه الألباني.
وأيوب ابن قطن كلهم مجهولون.
قلت: لو ثبت لم تقم به حجة؛ إلا على التوقيت المنصوص عليه فيه لأن الزيادة فيه على ذلك التوقيت مظنونه أنهم لو سألوا لزادهم، وهذا صريح في أنهم ما سألوا ولا زيدوا، فكيف تثبت زيادة بخبر دل على عدم وقوعها.
وعِمارة بكسر العين المهملة.
وقد اختلف السلف في التوقيت في المسح على الخفين.
فقال مالك والليث بن سعد: لا وقت للمسح على الخفين ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح ما بدا له.
قال مالك والليث: المسافر والمقيم في ذلك سواء.
وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر والحسن البصري.
روى حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زبيد بن الصلت؛ قال: سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدكم ثم لبس الخفين فليمسح عليهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة.
قال حماد بن سلمة وثنا عبيد الله بن عمر: أن ابن عمر كان لا يجعل للمسح على الخفين وقتًا.
قلت: هذا منقطع لأن عبيد الله لم يدرك ابن عمر.
وقد ذكرنا خبر عقبة بن عامر مع عمر بن الخطاب في ذلك.
وقال ابن وهب: ثنا عبد الجبار بن عمر، قال: قلت لابن شهاب: المسح على الخفين للمسافر ثلاثًا وللمقيم يوم وليلة، قال ابن شهاب: قد طلبنا ذلك فلم نجد
أحدًا يوقت لهما وقتًا.
قال ابن وهب: وثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه قال: لا أعلم للمقيم أجلًا.
قال: وثنا عبد الله بن عمر بن حفص؛ قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول: ليس لمسح الخف عندنا وقت.
قال: وسمعت مالكًا يقول: ليس عند أهل بلادنا في ذلك وقت.
قال مالك: تمسح عليهما ما لم تنزعهما.
قال ابن وهب: وهذا رأيي الذي آخذ به.
ذكر عبد الرزاق (1) عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: تمسح (2) على الخفين ما لم تخلعهما كان لا يوقت وقتًا.
قال: وأبنا المعتمر بن سليمان عن أبيه، عن الحسن
…
مثله.
وروى كثير بن شنظير عن الحسن: سافرنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يمسحون على خفافهم من غير وقت ولا عدد.
كثير: ضعيف.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري بالتوقيت للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
(1)"المصنف"(1/ 208 / 804).
ورواه الدارقطني (1/ 196) فجعله عن عبيد الله.
(2)
كذا، في نسخة المصنف، وعند ابن العجمي: المسح، وفي "المصنف": امسح.
وقد روي عن مالك في رسالته إلى هارون أو بعض الخلفاء التوقيت.
وأنكر ذلك أصحابه؛ حكاه أبو عمر.
وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وحذيفة والمغيرة بن شعبة وأبي زيد الأنصاري؛ هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم.
وروي عن جماعة من التابعين منهم: شريح القاضي وعطاء بن أبي رباح والشعبي.
وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أهل المصيصة: أن اخلعوا الخفاف في كل ثلاث.
قال أبو عمر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، وهو الأحوط عندي لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم.
فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من خمسة عشرة صلاة؛ ثلاثة أيام ولياليها.
فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم.
قال أبو محمد علي بن أحمد: ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط ولا حجة فيه لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه بل أنكره حتى أعلمه به سعد بالكوفة ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في علم المسح كغيره وعلى ذلك فقد روي عنه التوقيت.
روينا من طريق حماد بن زيد، عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن نافع،
عن ابن عمر: أنه قال: أين السائلون عن المسح على الخفين للمسافر ثلاثًا وللمقيم يومًا وليلة.
قال الأصحاب: ويباح بالوضوء الممسوح فيه على الخفين الصلاة وسائر ما يفتقر إلى الطهارة ممتدًا إلى إحدى غايتين إما مضي مدة المسح وإما نزع الخف وما في معناه من تخرقه.
وفي القول القديم لا يتقدر ذلك بمدة.
وفي الجديد: يتقدر ذلك بمدة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويقوى من حيث تظاهر السنن والآثار القول الجديد.
وقد تقدم الكلام على ما يستدل به لكل من القولين من السنن والآثار مستوعبًا. ثم نقول: لو ثبتت أحاديث عدم التوقيت وهي بعيدة من ذلك لكان الأخذ بأحاديث التوقيت أولى؛ لأ نها تضمنت شرعًا واردًا وحكمًا زائدًا إذ من المعلوم أن الأصل لا توقيت فمن أخبر به أخبر بحكم زائد يجب المصير إليه وهذا ظاهر، والله أعلم.
وإذا قلنا بالتوقيت فالمعتبر في ابتداء المدة للمقيم والمسافر أنه من وقت الحدث يعد اللبس خلافًا لمن قال: إنه يعتبر من وقت المسح.
وإلى الأول ذهب الشافعي وأبو حنيفة والثوري.
وإلى الثاني ذهب الأوزاعي وأبو ثور وذكر عن أحمد.
وروي عن الشعبي يمسح لخمس صلوات فقط إن كان مقيمًا ولا يمسح لأكثر، ويمسح لخمس عشرة صلاة فقط إن كان مسافرًا ولا يمسح لأكثر، وبه يقول إسحاق بن راهويه.
وقال البصري: أول زمانه من وقت لبس الخفين.
واستدل من اعتبر أول مدته من وقت اللباس بحديث صفوان بن عسال؛ قال: كان النبي عليه السلام يأمر إذا كنا سفرى أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن.
فجعل الثلاث مدة اللباس.
واستدل من اعتبر مدة زمانه من وقت المسح بحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن".
فجعل مدة المسح ذلك.
قال أبو الحسن الماوردي رحمه الله: والدليل على أن أول زمانه من وقت الحدث أنك تجعل ما استدل به كل واحد من الفريقين حجة على الأخر ثم تستدل بالمعنى الدال عليهما وهو أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها، كحكم الصلاة في القصر والإتمام؛ فإنه يعتبر بوقت الأداء والفعل فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافرًا قصر وإن كان مقيمًا أتم، كذلك المسح أول زمانه من وقت الحدث لأنه أول وقت الفعل وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح وإذا ثبت أن أول زمان المسح من حين يحدث بعد لبس الخف إلى مثله من الغد؛ إن كان مقيمًا، أو إلى مثله من اليوم الرابع إن كان مسافرًا فأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات مؤقتًا إلا أن يجمع بعذر مطرٍ فيصلي سبعًا، مثاله: أن يحدث بعد الزوال وقد مضى بعض الوقت فيمسح ويصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهر أول وقتها ثم العصر يجمعها إليها.
وأكثر ما يمكن المسافر أن يصلي بالمسح ستة عشر صلاة إلا أن يجمع فيصلي
سبعة عشرة منهن عشرة في يومين وسبع في اليوم الثالث على ما وصفنا من جمعه.
ويجوز للماسح أن يصلي ما شاء من الفوائت والنوافل لأن وقت المسح مقدر بالزمان لا بالصلوات.
وقد اختلف العلماء في سفر المعصية وفي السفر القصير هل مدة للمسح فيهما ثلاثة أيام ولياليهن أو لا؟ على قولين:
مذهب أبو حنيفة وغيره إلى أنه لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية وبين السفر الطويل والقصير في ذلك كله.
وهو ظاهر لما دلت عليه الأحاديث من أن تلك المدة منوطة بمطلق السفر من غير قيد زائد.
وذهب الشافعي وأصحابه إلى أن تلك المدة لا بد لها من شرطين.
الأول أن يكون السفر طويلًا، والثاني أن يكون في غير معصية.
قالوا: فإذا سافر في معصية لم يجز أن يمسح ثلاثًا لأن المسح رخصة والعاصي لا يترخص له.
واختلفوا هل يجوز أن يمسح يومًا وليلة على وجهين.
وكذلك لو كان مقيمًا على معصية فأحد الوجهين لا يجوز أن يمسح شيئًا لما ذكرناه من العاصي لا يرخص له.
وهذا قول أبي سعيد الإصطخري.
والثاني: يمسح يومًا وليلة مسافرًا كان أو مقيمًا وإن كان عاصيًا لأن مسح الخفين ملحق بطهارة الأعضاء التي هي عبادات مفعولة فاستوى فيه المطيع والعاصي
كالصلاة وليس بترك فمنع منه للمعصية (1) كالفطر والقصر.
وهذا قول أبي العباس بن سريج.
قال أصحابنا: فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز المسح على الخف. فلو اغتسل وغسل رجليه في الخف ارتفعت جنابته وجازت صلاته.
فلو أحدث بعد ذلك لم يجز له المسح على الخف بل لا بد من خلعه ولبسه على طهارة، بخلاف ما لو تنجست رجله في الخف فغسلها فيه فإن له المسح على الخف بعد ذلك.
وفي أحاديث الباب دليل على من أنكر المسح في الحضر وربما استدل من أنكره بقول عائشة: عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الموضع من الحديث وإن اقتضى شيئًا من ذلك فإن تمام الحديث يقتضي التوقيت للمقيم والمسافر، فهو دليل على هذا القائل لا له، والله أعلم.
وممن ذهب إلى ذلك: مالك بن أنس في رواية عنه وليست جادة مذهبه.
ومسائل هذا الباب كثيرة لسنا بصدد تقصيها ولا تتبعها فمن أرادها وجدها في كتب الفروع، والله أعلم.
* * *
(1) في نسخة ابن العجمي: فتمنع منه المعصية.