المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌82 - باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولم يذكر احتلاما - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٢

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌41 - باب ما يقال بعد الوضوء

- ‌42 - باب في الوضوء بالمد

- ‌43 - باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌44 - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌45 - باب ما جاء أنّه يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌46 - باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌47 - باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌48 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌49 - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء

- ‌50 - باب منه آخر

- ‌51 - باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌52 - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌53 - باب ما جاء في التشديد في البول

- ‌54 - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌55 - باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه

- ‌56 - باب ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌57 - باب ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌58 - باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌59 - باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌60 - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌61 - باب الوضوء من مس الذكر

- ‌62 - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌63 - باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌64 - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف

- ‌65 - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ

- ‌72 - باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله

- ‌73 - باب ما جاء في المسح على ظاهرهما

- ‌74 - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌75 - باب ما جاء في المسح على العمامة

- ‌76 - باب ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌77 - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل

- ‌78 - باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌79 - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌80 - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌81 - باب ما جاء أن الماء من الماء

- ‌82 - باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولم يذكر احتلامًا

- ‌83 - باب في المني والمذي

الفصل: ‌82 - باب فيمن يستيقظ فيرى بللا ولم يذكر احتلاما

‌82 - باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولم يذكر احتلامًا

نا أحمد بن منيع ثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا؛ قال: "يغتسل".

وعن الرجل يرى أنَّه قد احتلم ولم يجد بللًا؛ قال: "لا غسل عليه".

قالت أم سلمة: يا رسول الله! هل على المرأة ترى ذلك غسلًا؟ قال: "نعم، إن النساء شقائق الرجال".

قال أبو عيسى: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر؛ حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامًا، وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه (1).

وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنَّه يغتسل.

وهو قول سفيان وأحمد.

وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة.

وهو قول الشافعي وإسحاق.

وإذا رأى احتلامًا ولم ير بلة فلا غسل عليه عند (2) أهل العلم.

(1) زاد في ط د. بشار: في الحديث!

(2)

زاد أيضًا: عند عامة.

ص: 454

* الكلام عليه:

أخرجه أبو داود وابن ماجة، وسكت عنه، وينبغي أن يكون ضعيفًا، وذلك أن رواته غير عبد الله العمري من شرط الصحيح، إنما يقع النظر من رواية في عبد الله العمري فقط، وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.

سمع نافعًا، وخُبيب بن عبد الرحمن وأبا الزبير المكي وابن شهاب ووهب بن كيسان وسعيدًا المقبري وغيرهم.

روى عنه منصور بن سلمة الخزاعي ويونس بن محمد المؤدب وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهم.

وكان رجلًا صالحًا، وخرج على أبي جعفر المنصور مع محمد بن عبد الله بن الحسن، ولم يزل معه حتَّى انقضى أمره وقتل، فاستخفى عبد الله، ثم وجد، فأتي به المنصور فحبسه سنين عديدة، ثم أطلقه، وتوفي سنة إحدى وسبعين أو سنة اثنتين وسبعين أو سنة ثلاث وسبعين ومائة. واختلف في حاله، فقال أحمد: هو صالح، وروي عنه أيضًا: لا بأس به، [وكان ابن مهدي يحدث عنه، وقال يحيى بن معين: صالح، من رواية عثمان الدارمي.

وروى عنه غيره: لا بأس به]، يكتب حديثه.

وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق، في حديثه اضطراب. أخرج له مسلم مقرونًا بأخيه عبيد الله.

فهذا ابن مهدي قد عرف من حاله أنَّه لا يروي إلا عن ثقة، وقد روى عنه.

ويحيى بن معين يقول: لا بأس به، والمعروف عن يحيى أن ذلك عنده توثيق.

ص: 455

وتكلم فيه ابن المديني، فقال: ضعيف.

وروي عن أحمد قال: يزيد في الأسانيد، ويخالف وكان رجلًا صالحًا.

وذكر عن يحيى القطان أنَّه كان لا يحدث عنه.

وقال صالح بن محمد جزرة: يليّن، مختلط الحديث.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

وقال ابن حبان: غلب عليه التعبد حتَّى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفط، فوقعت المناكير في حديثه، فلما فحش خطؤه استحق الترك، وليس فيما تقدم من هذا الجرح أشد من كلام ابن حبان، فإنه أتى به مفسرًا بقوله: وقعت المناكير في روايته، وقوله: فحش خطؤه، وحكمه عليه بأنه استحق الترك، فعلى زعم ابن حبان ينحط حديثه عن مرتبة الحسن عندهم.

وأما على طريقة الترمذي فلا؛ لأنه لم يتهم بكذب فيما حكيناه.

وقد ذكر الترمذي من حديثه في غير هذا الموضع ما حسنه، وهو حديث نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارًا.

وقد ضعف حديثه هذا أبو محمد عبد الحق في "الأحكام" بل قال أبو الحسن بن القطان أنَّه يختلف نظره فيه فتارة يضعف ما يرويه وتارة يسكت عنه مصححًا له، كما زعم أن سكوته عما يسكت عنه تصحيحًا له.

قال: وعمله في التضعيف أقرب إلى الصواب.

وأصوب منه أن يقال فيما لا عيب له إلا العمري: أنَّه حسن فإنه رجل مختلف فيه. انتهى.

ص: 456

أما تضعيف عبد الحق لحديث العمري هذا فصحيح، وأما قول ابن القطان: وأصوب منه أن يقال فيما لا عيب له إلا العمري أنَّه حسن؛ فصحيح أيضًا. وذلك أن الترمذي قال: إنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر، فأشار إلى تفرده به، وكذلك هو عند الإمام أحمد، وعند أبي بكر بن أبي شيبة، وعند من ذكرنا من مخرجيه. ولم نجده عن غيره، ولا متابع له عليه ولا شاهد له من خارج. فالحديث معلول بعلتين:

الأولى: العمري، وقصرت به عن درجة الصحيح.

والثانية: التفرد وعدم المتابعات الَّذي أشرنا إليه، وقصر ذلك به عن درجة الحسن، كما تقدمت الإشارة إليه.

وفي هذا الحديث أن أم سلمة قالت: هل على المرأة ترى ذلك من غسل؟

الحديث.

والمعروف أن ذلك من قول أم سليم بنت ملحان، وأن أم سلمة أنكرت ذلك عليها وقالت: أو تحتلم المرأة؟

وفي بعض الطرق: فضحت النساء.

ويبعد أن تسأل أم سلمة عن أمر، ثم تنكر على غيرها السؤال عنه، أو أن تسأل عنه بعد المعرفة به، وكما ذكرنا هو منسوب إلى أم سليم في "موطأ مالك" وكتب الصحيح، وعند أبي داود وغيرهم، ومن الجائز أن تكون أم سلمة اشتغلت بإنكارها على أم سليم عن سماع الجواب عن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد العلم بإباحة ذلك، ووقوع ما وقع مما قد يستحيا منه استثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم، ونقلته عنه، فروي ذلك عنهما معًا، وسيأتي لهذا مزيد بيان في بابه

ص: 457

إن شاء الله تعالى (1).

(1) عقب هذا جاء في أصل المؤلف مضروبًا عليه، وحذفه ابن العجمي وعابد السندي، وآثرت نقله لفائدته:

وروينا من طريق الدارمي بالسند المذكور قبل هذا: أنا أبو الوليد الطيالسي أنا شعبة عن عطاء الخراساني قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سألت خالتي خولة بنت حكيم السلمية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم فأمرها أن تغتسل.

عطاء الخراساني أخرج له مسلم في "صحيحه" ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي، وتكلم فيه غيرهما.

ففي هذا أن السائلة خولة، وهو قريب لاحتمال تعدد الواقعة، وإنما استُبْعد سؤال أم سلمة لما ثبت في الصحيح من إنكارها على من سأل.

وقوله في النساء: "إنما هن شقائق الرجال"، قد ذكره أبو بكر البزار بإسناد أجود من هذا، قال: ثنا عمر بن الخطاب نا محمد بن كثير نا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله! المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام! فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم! فقال: "إذا رأت ذلك فلتغتسل"، فقالت أم سلمة: وهل للنساء من ماء؟ قال: "نعم، إنما هن شقائق الرجال".

وقد روي أن المنكرة على أم سليم ذلك عائشة؛ روى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير: أن أم سليم قالت: يا رسول الله! المرأة ترى في المنام مثلما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "فلتغتسل"، فقالت لها عائشة: أفٍ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه"؟.

ذكر أبو عمر أنَّه يختلف على مالك في وصله، وكذلك عن ابن شهاب، قال: ومن وصله عن ابن شهاب من أصحابه، فإنما رواه عنه عن عروة عن عائشة.

وكذلك رواه مسافع الحجبي عن عروة عن عائشة.

وعندي أنَّه موصول من الجهتين سواء قال راويه: عن ابن شهاب أو عن مالك عنه عن عروة عن عائشة.

أو عن عروة عن أم سليم، وساقه كما أوردناه؛ لأن قول عروة عن عائشة في أثناء الحديث؛ فقالت عائشة: أفٍ لك، وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة عن إنكارها ذلك، كله من رواية عروة عن عائشة، فالخبر كله ()(أ) لما يقتضيه ضرورة تمام الكلام، لأن بعضه آخذ بأطراف بعض، والرواية المحققة لآخر الحديث تستدعي الإخبار عن أوله.

_________

(أ) في الأصل كلمتين رسمهما: عند عنها. فلعل الصواب: عنها.

ص: 458

وأما الاحتلام، فقال ابن سيده: والحلم والاحتلام الجماع ونحوه في النوم، والاسم الحلم، يعني مضموم الحاء واللام، وفعله حلم مفتوح اللام، وفي التنزيل:{وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُم} ، ثم قال: والحِلم الأناة، والعقل وجمعه أحلام وحلوم، وفي التنزيل:{أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا} .

وقد رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة

الحديث. وكذلك رواه ساثر من رواه عن هشام بن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة: لا عن عروة عن عائشة.

وهو الصحيح عندهم أنَّه لعروة عن زينب عن أمها لا عن عائشة.

وقد رويت قصة أم سليم هذه من حديث أنس؛ ذكر ابن أبي شيبة [المصنف (1/ 79)]. ثنا يزيد بن هارون قال: أنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس: أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة [المصنف (1/ 80)]. ثنا محمد بن بشر العبدي قال: ثا عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاءت امرأة يقال لها: بسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: فقالت: يا رسول الله! إحدانا ترى أنها يجامعها زوجها في المنام، فقال:"إذا وجدتِ بللًا فاغتسلي يا بسرة".

قوله. (ولا يذكر احتلامًا) قال القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله: الاحتلام رؤية الحلم في النوم، وهو الماء الَّذي يخرج من الرجل فيدل على كمال حلمه وعقله. انتهى كلامه.

والاعتراض عليه من وجوه خمسة:

الأول: أن رؤية الشيء غير الشيء فاقتضى ذلك أن الاحتلام غير الحلم، وليس كذلك.

الثاني: لو نقح هذه العبارة، وأتى بها على الصواب، فقال: الاحتلام هو الحلم، فكاد تعسيرًا مستغنى عنه، إذ من المعلوم أن الاحتلام افتعال من الحلم كغيره من الأبنية.

الثالث: تفسيره الحلم بالماء الَّذي يخرج من الرجل تفسير غير مطابق لما سنذكره عن أهل اللغة، ولفظ الحديث يرد عليه؛ لأنه تضمن السؤل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الاحتلام، فهذا يقتضي

موجودًا واحدًا، وهما شيئان، وتفسير الاحتلام بالماء نفسه يقتضي حقيقة واحدة.

الرابع: تخصيصه ذلك بالرجل، وإنما هو مما يشترك فيه الرجل والمرأة.

الخامس: قوله: فيدل على كمال حلمه، فيه أخد الحلم -مضموم الحاء- من الحلم

، ولم تجمع بينهما بنية ولا معنى.

ص: 459

وقال جرير:

هل من حلوم لأقدار فتنذرهم

ما جرّب الناس من عصيي وتضريبي

وهذا أحد ما جمع من المصادر.

فعلى هذا يكون السؤال عن الرجل يجد البلل ولا يذكر الجماع أو نحوه.

وذكر ابن أبي شيبة عن حفص عن ابن عباس: إذا احتلم الرجل ولم ير بللًا فلا غسل عليه، وإذا رأى بللًا ولم يذكر أنَّه احتلم فعليه الغسل.

وعن إبراهيم عن الشعبي فيمن استيقظ ورأى أنَّه قد جامع ولم يرى بللًا لا غسل عليه.

وعن إبراهيم في الرجل يجد البلل بعد النوم، قال: يغتسل.

وقال مجاهد: لا يغتسل حتَّى يستيقن أنَّه أجنب.

وعن الحكم في الرجل يستيقظ فيجد البلة، قال: لا يغتسل.

وعن قتادة: لا يغتسل حتَّى يستيقن.

وعن سعيد بن جبير قال: إنما الغسل من الشهوة والفترة.

وعن حماد في الرجل يصبح فيرى على فراشه البلة، قال: إن كان يرى أنَّه احتلم اغتسل، وإن لم يكن يرى أنَّه احتلم لم يغتسل.

وقال قتادة: إن كان ماء دافقًا اغتسل. قال: فقلت: كيف يعلم؟ قال: يشمه.

وقال الحكم: لا يغتسل.

قال الشيخ أبو الحسن الماوردي رحمه الله: فأما إذا استيقظ النائم فيرى المني من غير أن يحس به في نومه فالغسل منه واجب، ولو أحس في النوم بالإنزال فلم ير

ص: 460

بعد استيقاظه منيًّا فلا غسل عليه، وذلك من حديث النفس، فلو رأى الرجل المني في ثوب هو لابسه ولم يحس من نفسه بالإنزال فيه فلا يخلو حال ذلك الثوب من أن يلبسه غيره، أم لا، فإن لبسه غيره لا غسل عليه لجواز أن يكون من غيره، ولا على ذلك الغير أيضًا لجواز أن لا يكون منه، وإن كان ذلك الثوب لا يلبسه غيره، فلو لم يلبسه غيره منذ غسل، وقد كان يلبسه غيره قبل الغسل نظر فيه فإن كان المني من ظاهره فلا غسل عليه لجواز أن يكون قد لاقى منيًّا على ثوب غيره فتعدى إليه، أو قد حاكه رجل أنزل فوقع منيه على ثوبه.

وإن كان المني من داخل الثوب فالغسل عليه واجب لعلمنا أنَّه منه، أو امتناع كونه من غيره، فإذا اغتسل أعاد كل صلاة صلاها من أقرب نومة نامها فيه لأنه الظاهر من حال إنزاله. إلا أن لا يكون قد نام فيه فلا يلزمه إعادة شيء مما صلى، لجواز أن يكون حادثًا بعد آخر صلاته، وليس هناك ظاهر يغلب فحمل على اليقين.

وللمني الَّذي يجب الاغتسال بخروجه أوصاف يأتي ذكرها، وحكمها في الاجتماع والافتراق في الباب بعد هذا. إن شاء الله تعالى.

* * *

ص: 461