الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
54 - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم
حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع؛ قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أم قيس بنت محصن؛ قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه.
قال: وفي الباب عن علي، وعائشة، وزينب، ولبابة هي بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب، وأبي السمح، وعبد الله بن عمرو، وأبي ليلى، وابن عباس.
قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل: أحمد وإسحاق؛ قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية؛ هذا ما لم يطعما وإذا طعما غسلا جميعًا (1).
* الكلام عليه:
هذا الحديث صحيح؛ أخرجه البخاري (2) ومسلم (3) في صحيحيهما، وحديث علي بن أبي طالب: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع: "ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية"؛ رواه الإِمام أحمد (4)، وأبو داود (5)، والترمذي (6)
(1) الجامع (1/ 104 - 105).
(2)
في صحيحه كتاب الوضوء (1/ 92) برقم 223 باب بول الصبيان، وفي كتاب المرضى (4/ 35) برقم 5693 باب السعوط بالقسط الهندي والبحري.
(3)
في صحيحه كتاب الطهارة (1/ 238) برقم 287 باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.
(4)
المسند (1/ 76) و (1/ 137) و (1/ 97).
(5)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 263) برقم 377 باب بول الصبي يصيب الثوب.
(6)
في سننه كتاب الصلاة (2/ 509 - 510) برقم 610 باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع.
وحسنه (1).
وفي كتاب الصلاة أخرجه الترمذي (2) وهناك يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
وابن ماجه (3) وهذا لفظه.
وحديث أبي السمح قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حسن أو حسين فبال على صدره فجئت أغسله؛ فقال: "يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام"؟ رواه ابن ماجه (4) والنسائي (5) وأبو (6) داود وهذا لفظه.
ولبابة (7) بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رؤيبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة.
وأمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة بن عمير هي الكبرى، وهي أم الفضل بن العباس وإخوته وبنوها من العباس ستة: الفضل، وعبد الله، وعبيد الله، ومعبد، وقثم، وعبد الرحمن، وأم حبيب سابعة وهي أخت لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد ولذلك عرفها بقوله: أم الفضل بن العباس وأختهما ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأخواتهن لأبيهن وأمهن ميمونة بنت الحارث كانت تحت ابن
(1) وهو كذلك في تحفة الأشراف (7/ 386) برقم 10131 وفي نسخة أحمد شاكر (1/ 510) حسن صحيح.
(2)
الجامع (2/ 509 - 510) برقم 610.
(3)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 175) برقم 525 باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
(4)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 175) برقم (526).
(5)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 174) برقم 303 باب بول الجارية.
(6)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 262) برقم 376 باب الصبي يصيب الثوب.
(7)
انظر طبقات ابن سعد (4/ 6)، (7/ 367)، (8/ 277) الاستيعاب (4/ 1907 - 1909)، الإصابة (8/ 299) برقم 11699.
أبي خلف الجمحي.
وعزة بن الحارث كانت تحت زياد بن عبد الله بن مالك الهلالي وحديثها عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت: البس ثوبًا وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال:"إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر"، رواه الإِمام أحمد (1) وأبو (2) داود وابن (3) ماجه.
وحديث عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتى بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله أخرجه البخاري (4) ومسلم (5) واللفظ له والنسائي (6) وابن (7) ماجه.
وفي الباب مما لم يذكره: عن أمر كرز الخزاعية؛ قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل؛ رواه الإِمام أحمد (8) وهذا لفظه وابن (9) ماجه (10).
(1) المسند (6/ 339).
(2)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 261 - 262) برقم 375 باب بول الصبي يصيب الثوب.
(3)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 174) برقم 522 باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
(4)
في صحيحه كتاب الوضوء (1/ 91) برقم 222 باب بول الصبيان وفي كتاب العقيقة (3/ 449) برقم 5468 باب تسمية المولود وفي كتاب الأدب (4/ 92) برقم 6002 باب وضع الصبي في الحجر وفي كتاب الدعوات (4/ 163) برقم 6355 باب الدعاء للصبيان بالبركة.
(5)
في صحيحه كتاب الطهارة (1/ 237) برقم 286 باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.
(6)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 174) برقم 302 باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام.
(7)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 174) برقم 523 باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
(8)
المسند (6/ 422، 440، 464).
(9)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 175) برقم 527 باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم.
(10)
في هامش نسخة ابن العجمي.
لم يذكر الصنف حديث ابن عباس ورواه الدارقطني في "سننه" بلفظ: "أصاب النبي صلى الله عليه وسلم -أي صبي وهو صغير فصب عليه من الماء بقدر البول". وفي إسناده الواقدي، وهو ضعيف.
وفيه (1) الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم.
وفيه استحباب تحنيك المولود.
وفيه التبرك (2) بأهل الصلاح والفضل.
وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك (3) بهم وسواء في هذا الاستحباب المولود وغيره حال ولادته وبعدها.
وفيه حكم بول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهذا هو مقصود الباب وهو المستفاد من أحاديثه كلها، وأما ما ذكرناه من الفوائد فحاصلة من مجموع أحاديث الباب.
وقد اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين:
أحدهما: طهارته أو نجاسته ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه أنه نجس (3).
قال الخطابي (4) وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في بول الغلام من أجل أن بوله نجس؛ ولكنه من أجل التخفيف في نجاسته فهذا هو الصواب.
قال النووي (5) رحمه الله: وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض (6) عن الشافعي وغيره إنهم قالوا إن بول الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعًا.
(1) هذا ابتداء كلام النووي في شرح صحيح مسلم (3/ 184).
(2)
وفيه نظر (علق على هذا الموطن).
(3)
شرح صحيح مسلم (3/ 184 - 185).
(4)
معالم السنن (1/ 99) والمصنف ينقل عن النووي.
(5)
شرح صحيح مسلم (3/ 185).
(6)
هو في إكمال المعلم (2/ 112) وحكاه الباجي في المنتقى (1/ 128) وكذا في القرطبي في المفهم (1/ 546).
واختلف العلماء بعد ذلك في تطهيره هل يتوقف على الغسل أم لا؟
فذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه لا يتوقف على الغسل، ويكفي فيه النضح والرش.
ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يغسل كغيره.
قال الشيخ محيي (1) الدين: قد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور المختار: أنه يكفي النضح في بول الصبي، ولا يكفي في بول الجارية بل لا بد من غسله كغيره من النجاسات.
والثاني: أنه يكفي النضح فيهما.
والثالث: لا يكفي النضح فيهما.
وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة وغيره من أصحابنا؛ وهما شاذان ضعيفان، وممن قال بالفرق علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأصحاب الحديث وجماعة من السلف وابن وهب من أصحاب مالك، وروى عن أبي حنيفة وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وأهل الكوفة (1).
والحديث ظاهر في التفرقة وأنه يكفي النضح في بول الصبي لا سيما مع قولهما ولم يغسله، وإليه ذهبت أم (2) سلمة وأنس بن مالك والحسن (3) البصري.
والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات، وأولوا الحديث قولها
(1) شرح صحيح مسلم (3/ 185).
(2)
انظر فتح البر (3/ 41).
(3)
المصدر السابق.