المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌77 - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٢

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌41 - باب ما يقال بعد الوضوء

- ‌42 - باب في الوضوء بالمد

- ‌43 - باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌44 - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌45 - باب ما جاء أنّه يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌46 - باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌47 - باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌48 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌49 - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء

- ‌50 - باب منه آخر

- ‌51 - باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌52 - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌53 - باب ما جاء في التشديد في البول

- ‌54 - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌55 - باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه

- ‌56 - باب ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌57 - باب ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌58 - باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌59 - باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌60 - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌61 - باب الوضوء من مس الذكر

- ‌62 - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌63 - باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌64 - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف

- ‌65 - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ

- ‌72 - باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله

- ‌73 - باب ما جاء في المسح على ظاهرهما

- ‌74 - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌75 - باب ما جاء في المسح على العمامة

- ‌76 - باب ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌77 - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل

- ‌78 - باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌79 - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌80 - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌81 - باب ما جاء أن الماء من الماء

- ‌82 - باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولم يذكر احتلامًا

- ‌83 - باب في المني والمذي

الفصل: ‌77 - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل

‌77 - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل

حدثنا ابن أبي عمر، نا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة" قالت: قلت: يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين -أو قال- فإذا أنت قد تطهرت.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة لم تنقض شعرها إن ذلك يجزئها، بعد أن تفيض الماء على رأسها.

* الكلام عليه:

رواه مسلم في صحيحه.

وروى أبو داود: أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث؛ قالت: فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم

بمعناه.

قال فيه: واغمري قرونك عند كل حفنة.

وفي الباب مما لم يذكره عن عائشة عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجبي لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.

رواه مسلم.

ص: 408

وعن عائشة؛ قالت: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه فنشرع فيه جميعًا فأفيض على رأسي ثلاث مرات وما أنقض لي شعرًا.

رواه النسائي.

وعن جميع بن عمير التيمي؛ قال: انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة فسألاها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع عند غسله من الجنابة؟ فقالت: كان يفيض على كفيه ثلاث مرات، ثم يدخلها في الإناء، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده، ثم يقوم إلى الصلاة وأما نحن فنغسل رؤوسنا خمس مرات من أجل الظفر (1).

قرئ على الإمام محمد بن إبراهيم المقدسي وأنا حاضر في الرابعة سنة خمس وسبعين وست مئة قرأت على الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن الواسطي بسفح قاسيون قالا: ثنا ابن ملاعب، ثنا أبو الفضل الأرموي، ثنا أبو الغنائم عبد الصمد بن علي بن المأمون، نا الدارقطني، ثنا أبو الحسن علي بن الفضل بن طاهر البلخي قدم علينا ثنا عبد الصمد بن الفضل أبو يحيى البلخي ثنا خلف بن أيوب، ثنا الحسين بن سليمان، عن سفيان الثوري، عن صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير، عن عائشة؛ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفيض على رأسه ثلاثًا ونحن نفيض خمسًا لأنا نضفر.

قال الدارقطني: غريب من حديث الثوري عن صدقة بن سعيد وهو والد أبي حماد.

الفضل بن صدقة، عن جميع بن عمير، عن عائشة تفرد به الحسين بن

(1) هذه الرواية ليست في نسخة ابن العجمي.

ص: 409

سليمان العجلي وكان من الثقات.

ورواه أبو داود وابن ماجه والنسائي.

قولها: أشد ضَفْر رأسي، المعروف فتح الضاد وإسكان الفاء.

وكذلك هو مقيد عنه أكثر الجماعة وعليه الرواية وأنكره ابن بري وزعم أن الصواب ضم الضاد والفاء.

وعلى الأول يكون مصدرًا.

وعلى الثاني جمعًا نحو سُفن.

وكلاهما جائز.

واختلف العلماء في نقض المرأة شعرها في غسل الجنابة والحيض.

قال القاضي أبو بكر بن العربي: فقال جمهورهم: لا ينقضه إلا أن يكون ملبَّدًا ملتفًا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه فيجب نقضه حينئذٍ.

وقال النخعي: تنقضه بكل حال.

وقال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة.

وقال أبو العباس القرطبي وقوله عليه السلام: لا يعني في جوابه لأم سلمة حين قالت: أفأنقضه -يدل على صحة ما ذهب إليه مالك وغيره من الرخصة في نقض الضفر مطلقًا للرجال والنساء.

وقد منعه بعضهم منهم عبد الله بن عمر وقد أجازه بعضهم للنساء خاصة متمسكًا بحديث ثوبان وقد ذكرناه في الباب قبل هذا.

وفيه أنهم استفتوا النبي عليه السلام عن ذلك، فقال: "أما الرجل فلينشر

ص: 410

رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه" الحديث.

رواه أبو داود.

وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والصحيح في أمر إسماعيل التفرقة بين مروياته عن الشاميين فيقبل وعن الحجازيين فترد، وهذا من روايته عن الشاميين فالتعليل فيه قريب، وهو نص في التفرقة.

ولنرجع إلى توجيه هذه الأقوال.

أما ما ذهب إليه النخعي وابن عمر قبله من الأمر بالنقض بكل حال فوجهه أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر وقد يمنع ضفر الشعر من ذلك ولعلهما لم تبلغهما الرخصة في ذلك للنساء.

ووجه ما ذهب إليه مالك عموم نهيه عليه السلام عن نقض الشعر ولم يخص رجلًا من امرأة ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من النساء أن يكون الحكم مختصًا بهن اعتبارًا بعموم النهي.

ووجه التفرقة بين الرجال والنساء في ذلك حديث ثوبان إن ثبت.

ووجه التفرقة بين الحيض والجنابة ما روى الدارقطني في أفراده والبيهقي في "سننه الكبير" من حديث مسلم بن صبيح أبي عثمان، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اغتسلت المرأة من حيضها نقضت شعرها نقضًا وغسلته بخطمي وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعصرته.

رواه عن محمد بن إسماعيل الفارسي عن عثمان بن خرزاذ.

ورواه البيهقي عن الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن محمد بن يونس قالا:

ص: 411

ثنا مسلم بن صبيح أبو عثمان في مسجد حرمي بن حفص؛ قال: ثنا حماد بن سلمة فذكره.

وقال تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد.

ذكره الخطيب في كتاب "التلخيص" له وهذا لفظه.

قال أبو العباس: تنبيه: لا يفهم من التخفيف في ترك حل الضفر التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر لما يأتي في حديث أسماء بنت شكل -يعني قوله عليه السلام: ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، الحديث.

فقال أصحابنا: إن كانت المرأة بكرًا لم يجب إيصال الماء إلى داخل فرجها، وإن كانت ثيبًا، وجب إيصال الماء إلى ما تطهر في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الطاهر.

هكذا نص عليه الشافعي رحمه الله.

وقال بعض أصحابه: لا يجب على الثيب غسل داخل الفرج.

وقال بعضهم: يجب ذلك في غسل الحيض والنفاس ولا يجب في غسل الجنابة.

والصحيح: الأول.

قرئ على الإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد، فقرأت على الشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد بسفح قاسيون أخبركم أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب قراءة عليه وأنتم تسمعون، أنا القاضي أبو الفضل محمد بن عمر بن يوسف الأرموي، أنا أبو الغنائم بن المأمون، أنا الشيخ أبو الحسنن الدارقطني، نا أبو عبد الله المعدل أحمد بن عمرو بن عثمان

ص: 412

بواسط، نا عمار بن خالد النجار، نا القاسم بن مالك المزني، عن ليث بن أبي سليم، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، عن عائشة قالت: غسل المرأة قبلها من السنة (1).

أخرجه الدارقطني في "الأفراد"، وقال: غريب من حديث مجاهد عن عائشة، وهو غريب من حديث يونس بن خباب، عن مجاهد تفرد به ليث بن أبي سليم، ولا نعلم حدث به عنه غير القاسم بن مالك.

* * *

(1) نصه في "أطراف الأفراد"(6413): غسل المرأة زوجها.

ص: 413