الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 - باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد
حدَّثنا ابن أبي عمر: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: حدثتني ميمونة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة"(1).
قال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء: أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد (2).
وفي الباب عن عليّ، وعائشة، وأنس، وأم هانئ، وأم حبيبة، وأم سلمة، وابن عمر.
قال أبو عيسى: أبو الشعثاء اسمه جابر بن زيد.
* الكلام عليه:
حديث ميمونة هذا صحيح، أخرجه مسلم من حديثها من رواية ابن عباس عنها، من طريق ابن عيينة، قال: ثنا أبو بكر وقتيبة، عن ابنِ عُيينة: فذكره.
ورواه البُخاريّ (3)، عن أبي نعيم، عن ابن عيينة، عن عمرو، عن جابر، عن ابن عبَّاس. ثمّ قال: كان ابنُ عيينة أخيرًا يقول: عن ابن عبّاسٍ، عن ميمونة.
والصّحيحُ ما رواه أبو نعيم.
وحديث عليّ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد.
(1) الجامع (1/ 91 - 92).
(2)
في صحيحه كتاب الحيض (1/ 257) برقم 322 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(3)
في صحيحه كتاب الغسل (1/ 102) برقم 253 باب الغسل بالصاع ونحوه.
رواه الإمام أحمد (1) من حديث الحارث عن عليّ.
وحديث عائشة قالت: "كنت أغتسل أنا والنبيّ صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة". رواه البُخاريّ (2)، ومسلم (3) وهذا لفظه.
وحديث أنس قال: "كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد".
رواه البُخاريّ (4).
وقال (5): وزاد وهب ومسلم -يعني: ابن (6) إبراهيم-: من الجنابة.
وحديث أم هانئ بنت أبي طالب: "أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين".
رواه النَّسائيّ (7) عن ابن بشار، عن عبد الرحمن، عن إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ.
(1) في مسنده (1/ 77) ووقع في المطبوع الحارثة وهو تحريف صوابه الحارث وانظر تحفة الأشراف (7/ 355) برقم 10051 وأطراف المسند لابن حجر (4/ 389) برقم 6176.
(2)
في صحيحه كتاب الغسل (1/ 104) برقم 261 باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.
(3)
في صحيحه كتاب الحيض (1/ 256) برقم 45 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(4)
في صحيحه كتاب الغسل (1/ 104) برقم 264 باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة.
(5)
أي البُخاريّ.
(6)
في البُخاريّ زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة.
(7)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 149) برقم 240 باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيها.
ورواه ابن (1) ماجه، عن أبي عامر الأشعري، عن ابن أبي بكر، عن إبراهيم بن نافع، به.
وحديث أم صبية الجهنية قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.
رواه أبو داود (2) في الطهارة، عن النفيلي، عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن معروف بن خربوذ، عن أم صبية.
ورواه ابن (3) ماجه عن دحيم، عن أنس بن عياض، عن أسامة بن زيد، عن أبي النُّعمان سالم بن سَرْج، عن قتيبة.
وقال (4): سمعت محمدًا يقول: أم صُبْيَة هي: خولة بنت قيس، فذكرت
(1) في سننه كتاب الطهارة (1/ 134) برقم 378 باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد.
(2)
في سننه كتاب الطهارة (1 /) برقم 78 باب الوضوء بفضل وضوء المرأة وابن خربوذ الواقع في الإسناد اثنان معروف وسالم بن سرج، قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (4/ 614): وقع في الطهارة من سنن أبي داود حدَّثنا النفيلي (ووقع في جميع نسخ تهذيب التهذيب العقيلي وهو خطأ) حدَّثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خزبوذ عن أم صبية (ووقع في نسخة عادل مرشد أم حبيبة وفي نسخة مصطفى عبد القادر عطا أم حبيبة وكذا في النسخة الهندية وهو خطأ محض) فذكر ابن عساكر أنَّه معروف بن خزبوذ وتعقبه المزي بأنه وهم من الأوهام وإنَّما هو سالم بن سرج وسرج يعرف بخزبوذ.
انظر تحفة الأشراف (13/ 89 - 90) برقم 18333.
وقال الحافظ ابن حجر في النكت الظراف (13/ 89 - 90) أم صفية بالفاء والصّواب بالباء الموحدة.
وقلت: وهذا ممَّا يدل على أن الخطأ الموجود في نسخ التهذيب إنَّما هو من النساخ أو الطابعين، وانظر أطراف مسند الإمام أحمد (9/ 450) برقم 12693.
(3)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 135) برقم 382 باب الرجل والمرأة يتوضأن من إناء واحد.
(4)
أي ابن ماجه.
- تنبيه: المعروف بالرواية عن أم صبية هو سالم بن سرج لا معروف كما في تهذيب الكمال (10/ 142) برقم 2147 وتهذيب التهذيب (1/ 676) فترجح كونه سالم بن سرج وهو خربوذ ومما يوْكد ذلك أن الراوي عنه أسامة بن زيد المدني وهو من تلاميذ سالم بن سرج لا معروف كما في تهذيب الكمال (10/ 142) وتهذيب التهذيب (1/ 676) ويأتي لابن سيد النَّاس ما يؤكد ذلك وهو قوله أبو النُّعمان سالم بن سرج في هذه الصفحة.
ذلك لأبي زُرْعة، فقال: صدق.
قلت: طريق أبي داود على شرط مسلم (1).
وأبو النُّعمان (2): سالم بن سَرْج بالسين المهملة المفتوحة، والراء المهملة الساكنة، وبعدها جيم (3).
ذكره أبو (4) أحمد في "الكنى" وقال: يقال: ابن النُّعمان، ويقال: ابن خربوذ المديني -مولى أم صبية-، عن أم صبية.
من قال: سَرْج، عرّبه، ومن قال: خربوذ، أراد به الإكاف بالفارسية.
وقال الدارقطني (5): وأمَّا سَرْج: فسالم ونافع، أما سرج: يعرف أبوهما بخربوذ، وسالم يكنى: أبا النُّعمان. رويا عن أم صبية، وهي مولاتهم من فوق.
وقال يَحْيَى (6) بن معين: سالم بن النُّعمان: ثقة، شيخ مشهور.
قال عبد الغني: روي له ابن ماجه (7)، ومعروف، وإن كان مسلم (8) أخرج له، فقد قال يَحْيَى (9) فيه: ضعيف.
(1) فيه نظر، فإن النفيلي ليس من رواة مسلم وكذا أم صبية الصحابية رضي الله عنها وكذا سالم بن سرج فإنَّه ليس من رجال مسلم بخلاف معروف بن خربود قإنه من رجال مسلم.
(2)
انظر ترجمته في الجرح والتعديل (4/ 187، 188) برقم 812 وتهذيب الكمال (10/ 142) وتهذيب التهذيب (1/ 676).
(3)
توضيح المشتبه (5/ 74 - 75).
(4)
انظر تهذيب الكمال (10/ 143) وتهذيب التهذيب (1/ 676).
(5)
المؤتلف والمختلف (3/ 1225، 1226).
(6)
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (1/ 360) برقم 2320 وتهذيب التهذيب (1/ 676) وابحث عن كلام ابن معين في الفهرس الموجود عندك.
(7)
والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود، انظر التقريب (359) برقم 2187.
(8)
رجال صحيح مسلم لابن منجويه (2/ 275) برقم 1682 وأخرج له البخاري وأبو داود وابن ماجه، انظر التقريب (959) برقم 6839.
(9)
الجرح والتعديل (8/ 321) برقم 1481.
وقال ابن (4) حبّان: كان يشتري الكتب، ويحدّث بها، ثم تغيَّر حفظه، فكان يحدث بالتوهّم، وبعضهم يقول في سالم أبي النُّعمان، كذلك ذكره ابن (5) أبي شيبة.
وبعضهم يقول فيه: النُّعمان أبو النُّعمان، كذلك هو عند البيهقي (6).
وقال التِّرمذيُّ (7) في "العلل": ثنا محمد بن بشار: ثنا يَحْيَى بن سعيد، عن أسامة بن زيد، عن سالم بن خربوذ أبي النُّعمان، عن أم صبية، الحديث.
قال: وهكذا روى أبو أسامة، وغير واحد عن أسامة.
وقال وكيع عن أسامة بن زيد، عن النُّعمان بن خربوذ قال. سمعت أم صبية ربما اختلفت يدي، فسألت محمدًا فقال: وهم وكيع، والصحيح عن أسامة بن زيد، عن سالم بن خربوذ أبي النُّعمان، ثم ذكره عن محمد (8) بن إسماعيل قال ابن أبي أويس: حدثني خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيث الجهني، عن سالم بن سرج -مولى ابن صبية-. وهي خولة، جدة خارجة بن الحارث أنَّه سمعها تقول: فذكره.
وحديث أم سلمة قالت: "كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة".
(4) ترجم ابن حبان لمعروف في كتابه الثقات وليس فيه هذا الكلام، مع أنَّه نقل عنه هذه العبارة ابن الجوزي في كتابه الضعفاء (3/ 129) برقم 3370 والحافظ ابن حجر في التهذيب (4/ 119) فقال: وقال ابن حبان في الضعفاء: كان يشتري الكتب فيحدث بها ثم تغير حفظه فكان يحدث على التوهم. فكأنه ترجم لغيره فإن هذه الصفة مفقودة في حديث معروف.
قلت: ولم أقف على هذا الكلام في الضعفاء لابن حبان بعد البحث والتفتيش، والله أعلم.
(5)
في المصنف (1/ 35) النُّعمان بن خربوذ.
(6)
السنن الكبرى (1/ 190) وفيه سالم بن النُّعمان ثم قال: قال البُخاريّ: سالم هذا هو ابن سرج ويقال: ابن خزبوذ أبو النُّعمان وقال: بعضهم ابن النُّعمان.
(7)
العلل الكبير (1/ 130 - 132).
(8)
أي البُخاريّ.
رواه البُخاريّ (1) ومسلم (2).
وحديث ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد جميعًا.
أخرجه أبو داود (3)، والنَّسائيُّ (4)، وابن (5) ماجه، وأخرجه البُخاريّ (6)، وليس فيه: من الإناء الواحد.
وذكر (7) أبا الشعثاء وقال: اسمه: جابر (8) بن زيد، وهو اليحمدي، الجَوْفي (9) -بالجيم-، من ناحية عُمان، وقيل: موضع بالبصرة، يقال له: درب الجوف البصري.
سمع ابن عباس، وابن عمر، والحكم بن عمرو الغفاري.
روى عنه: عمرو بن دينار، وقتادة، وعمرو بن هرم.
(1) في صحيحه كتاب الحيض (1/ 120 - 121) برقم 322 باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها.
(2)
في صحيحه كتاب الحيض (1/ 257) برقم 324 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة.
(3)
في سننه كتاب الطهارة (1 /) برقم 79 باب الوضوء بفضل وضوء المرأة.
(4)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 60) برقم 71 باب وضوء الرجال والنساء جميعًا و (1/ 195) برقم 341 باب الرخصة في فضل المرأة.
(5)
في سننه كتاب الطهارة (1/ 134) برقم 381 باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد.
(6)
في صحيحه كتاب الوضوء (1/ 83) برقم 193 باب وضوء الرجل مع امرأته.
(7)
أي الترمذي كما في الجامع (1/ 92).
(8)
انظر ترجمته في الجرح والتعديل (2/ 494 - 495) برقم 2032 وتهذيب الكمال (4/ 434 - 437) برقم 866 وتهذيب التهذيب (1/ 279).
(9)
الجوفي بالجيم هكذا قيده غير واحد من العلماء كالمزي في تهذيبه وابن المهندس والسمعاني في الأنساب وابن الأثير في اللباب وياقوت في معجم البلدان، وقيده الذهبي في السير بالخاء المعجمة ونص عليه في المشتبه (259) وأخذه عنه ابن حجر في التبصير وغيره على أن المكان الذي بعمان يقال فيه بالجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة كما قرره الزبيدي في التاج.
روى ابن (1) أبي حاتم بسنده إلى عطاء، أنّ ابن عباس قال: إذ (2) نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علمًا عن كتاب الله عز وجل، وربَّما قال: عمَّا في كتاب اللهِ عز وجل.
وعن عكرمة قال: كان ابن عباس يقول: هو أحد العلماء -يعني جابر بن زيد (3) -.
وروى (4) بسنده أنّ ابن عباس سُئل (5) عن شيء فقال: تسئلوني وفيكم جابر بن زيد (6).
وقال عروة (7): دخلت على جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء القوم ينتحلوك -يعني الإباضية- قال: أبرأ إلى الله عز وجل من ذلك.
وقال ابن (8) أبي خيثمة: سمعت يَحْيَى بن معين يقول: أبو الشعثاء، جابر بن زيد، روى عنه: قتادة، بصري ثقة.
وسئل أبو (9) زرعة عنه فقال: بصري أزدي ثقة.
وقال عمرو بن علي، وأحمد بن حنبل، والبخاري (10): مات سنة
(1) الجرح والتعديل (2/ 494 - 495) برقم 2032.
(2)
في الجرح لو أن أهل البصرة نزلوا.
(3)
الجرح والتعديل (2/ 495) برقم 2032.
(4)
أي ابن أبي حاتم.
(5)
المصدر السابق.
(6)
والسائل له رباب كما في الجرح والتعديل (2/ 495).
(7)
كذا والصّواب عزرة وهو ابن عبد الرحمن والخبر في طبقات ابن سعد (7/ 181) ط دار صادر.
(8)
الجرح والتعديل (2/ 495).
(9)
المصدر السابق.
(10)
انظر التاريخ الأوسط (1/ 284 و 350) والتاريخ الكبير (2/ 1 / 204) ط دار الكتب العلمية.
ثلاث وتسعين (1).
وقال محمد (2) بن سعد: توفي سنة ثلاث ومائة.
وقال الهيثم (3) بن عدي: سنة أربع مائة.
وفي الباب ممَّا لم يذكره عن ابن عباس:
روى الطّبرانيّ (4) في "معجمه الكبير" من حديث عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة اغتسلا من إناء واحد، من جنابة، وتوضّيا جميعًا للصلاة، رواه عن عبدان: حدَّثنا عبد (5) الصمد، سمع عبد الوارث: ثنا حبيب (6) ابن أبي حبيب، عن عمرو بن هارون (7)، عنه.
وفيه عن جابر، قال ابن أبي شيبة في المصنف (8): ثنا محمد بن الحسن الأسدي قال: ثنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه يغتسلون من إناء واحد (9).
(1) انظر تهذيب الكمال (4/ 436) وفي علل الحديث للإمام أحمد رواية عبد الله (3/ 472) برقم 6016 أن وفاته سنة ثلاث ومانة.
(2)
الطبقات (7/ 182) ط دار صادر.
(3)
انظر تهذيب الكمال (4/ 436) قلت وأيد الذهبي قول من قال بوفاته سنة 93 وقال شذّ من قال إنه توفي سنة ثلاث ومائة، انظر السير (4/ 483).
(4)
المعجم الكبير (11/ 361) برقم 12016.
(5)
عبد الوارث بن عبد الصمد كما في المعجم قال حدثني أبي.
(6)
في المعجم حبيب بن أبي ثابت.
(7)
في المعجم عمرو بن هرمز.
(8)
المصنف (1/ 36).
(9)
في هامش نسخة ابن العجمي:
قلت: وحديث جابر أخرجه أيضًا ابن ماجه في "سننه"، قال: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا بن الحسن الأسدي، فذكره بلفظه.
قلت: انظر "السنن"(379) باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد. وصححه الألباني.
وروى بسنده عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قال: كنت أغتسل أنا يزيد من إناء واحد من الجنابة (1).
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مثله (2).
وروى (3) عن إسماعيل بن عليَّة، عن حبيب بن شهاب، عن أبيه أنَّه سأل أبا هريرة فقال: إن كُنَّا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا (4)،
وعن أسباط بن محمد، عن الشيبانيّ، عن عكرمة قال: تغتسل المرأة بسؤر زوجها، وينتهزان من إناء واحد (5).
وعن (6) حسين بن علي، عن زائدة، عن عطاء بن السَّائب، عن الشعبي قال: يغتسل الرجل وامرأته من إناء واحد (7).
وسيأتي الكلام على خلاف العلماء في هذا، وفي فضل طهور المرأة، في بعد هذا إن شاء الله تعالى.
(1) المصنف (1/ 35).
(2)
المصدر السابق ولفظه لا بأس أن يدليا الجنبان من إناء واحد.
(3)
أي ابن أبي شيبة.
(4)
المصنف (1/ 35 - 36).
(5)
المصنف (1/ 36).
(6)
المصدر السابق.
(7)
في هامش نسخة ابن العجمي:
قلت: وفي الباب أيضًا ممَّا لم يذكره التِّرمذيُّ ولا الشارح: عن أبي هريرة، وخولة بنت قيس.
أما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار في "مسنده"[324 - كشف الأستار] من حديث عكرمة عن أبي هريرة: أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان هو وأهله أو بعض أهله يغتسلون من إناء واحد.
وأمَّا حديث خولة بنت قيس فأخرجه الدارقطني (1/ 53 - 54) من حديث سالم أبي النُّعمان قال: حدثتني مولاتي خولة بنت قيس: أنها كانت تختلف يدها ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد تتوضأ هي والنبي صلى الله عليه وسلم.