المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌79 - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٢

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌41 - باب ما يقال بعد الوضوء

- ‌42 - باب في الوضوء بالمد

- ‌43 - باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌44 - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌45 - باب ما جاء أنّه يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌46 - باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌47 - باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌48 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌49 - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء

- ‌50 - باب منه آخر

- ‌51 - باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌52 - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌53 - باب ما جاء في التشديد في البول

- ‌54 - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌55 - باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه

- ‌56 - باب ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌57 - باب ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌58 - باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌59 - باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌60 - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌61 - باب الوضوء من مس الذكر

- ‌62 - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌63 - باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌64 - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف

- ‌65 - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ

- ‌72 - باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله

- ‌73 - باب ما جاء في المسح على ظاهرهما

- ‌74 - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌75 - باب ما جاء في المسح على العمامة

- ‌76 - باب ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌77 - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل

- ‌78 - باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌79 - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌80 - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌81 - باب ما جاء أن الماء من الماء

- ‌82 - باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولم يذكر احتلامًا

- ‌83 - باب في المني والمذي

الفصل: ‌79 - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل

‌79 - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل

ثنا إسماعيل بن موسى، نا شريك عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل.

وهذا حديث حسن صحيح.

قال أبو عيسى: هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: أن لا يتوضأ بعد الغسل.

* الكلام عليه:

رواه الإمام أحمد وابن ماجة والنسائي.

وتختلف نسخ الترمذي في تصحيحه:

فتابع إسماعيل بن موسى أبو نعيم على روايته عن شريك.

وتابع هو شريكًا زهير عن أبي إسحاق (1) أخرجها البيهقي بأسانيد جيدة.

وإسماعيل بن موسى هو الفزاري أبو محمد الكوفي ويقال: أبو إسحاق نسيب السدي سمع مالك بن أنس وشريك بن عبد الله النخعي وعبد الرحمن بن أبي الزناد وإبراهيم بن سعد وعبد السلام بن حرب وعلي بن عابس الكوفي، روى عنه أبو داود والترمذي وابن ماجة ومحمد بن عبد الله بن سليمان وأبو عروبة الحراني وأبو يعلى الموصلي وابن خزيمة والقاسم بن زكريا المطرز وخلق كثير.

قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: صدوق.

وقال النسائي: كوفي ليس به بأس.

(1) في هامش نسخة ابن العجمي: رواية زهير عن أبي إسحاق في سنن أبي داود.

ص: 420

وقال ابن عدي: إنما أنكروا عليه الغلو في التشيع وأما الرواية فقد احتمله الناس ورووا عنه.

قال محمد بن عبد الله الحضرمي: مات سنة خمس وأربعين ومئتين.

ومن في هذا الإسناد بعده فأعرف من أن نُعرف به.

وفي الباب مما لم يذكره عن ابن عمر: روى محمد بن عبد الله بن بزيع، عن عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بعد الغسل ..... ".

قال الحاكم: محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة.

ووثقه أبو حاتم الرازي وروى عنه مسلم.

وقد تقدم القول في هذا الوضوء في باب صفة الغسل.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية، عن عاصم الأحول، عن غنيم بن قيس، عن ابن عمر: سئل عن الوضوء بعد الغسل، فقال: وأي وضوء يا غنيم من الغسل؟

وأبو الأحوص عن سلام، عن أبي إسحاق؛ قال: قال رجل لابن عمر: إني أتوضأ بعد الغسل، قال. لقد تعمقت.

وجرير عن منصور، عن إبراهيم قال: جاء رجل إلى علقمة فقال له: إن بنت أخيك توضأت بعد الغسل قال: أما إنها لو كانت عندنا لم تفعل ذلك وأي وضوء أعم من الغسل.

ويحيى بن سعيد، عن المهلب بن أبي حبيبة، سئل جابر بن زيد، عن رجل اغتسل من الجنابة فتوضأ وضوء للصلاة فخرج من مغتسله أيتوضأ قال: لا يجزئه أن

ص: 421

يغسل قدميه.

ووكيع، عن معاذ بن العلاء، عن سعيد بن جبير؛ قال: سألته عن الوضوء بعد الغسل من الجنابة فكرهه.

ووكيع عن جعفر بن برقان، عن عكرمة: في الرجل يغتسل من الجنابة وتحضره الصلاة أيتوضأ! قالا: لا.

وعباد بن العوام، عن حجاج، عن طلحة، عن إبراهيم، عن حذيفة؛ قال: أما يكفي أحدكم أن يغسل من قرنه إلى قدميه حتَّى يتوضأ؟!

وجرير عن مغيرة، عن إبراهيم؛ قال: كان يقال: الطهر قبل الغسل.

وأبو بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: قال رجل لعبد الله: إن فلانة توضأت بعد الغسل قال: لو كانت عندي لم تفعل ذلك.

ومعتمر عن أبيه، عن عطاء بن السائب عن أبي البختري: كان يتوضأ بعد الغسل.

وفيما ذكرته في باب صفة الغسل أن داود الظاهري أوجب الوضوء في غسل الجنابة لأنه بعده لكن (1) لا يخلو عنده الغسل من الوضوء.

حكاه عنه الشيخ محيي الدين رحمه الله.

والذي رأيته عن أبي محمد بن حزم أن ذلك عنده ليس فرضًا في الغسل وإنما هو كمذهب الجماعة.

وذكر القاضي أبو بكر بن العربي ما معناه أنَّه لم يختلف العلماء أن الوضوء

(1) كذا ولعلها: لكي.

وفي نسخة المؤلف ومحمد عابد لا أنَّه بعد لكن.

ص: 422

داخل تحت الغسل وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحديث وتقضي عليها لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحديث (1) فدخل الأقل في نية الأكثر وأجزت نية الأكثر عنه.

ولذلك قال سحنون: أن نية الجنابة لا تجزئ عن نية الحيض في طهارة الحائض الجنب لأن موانع الحيض أكثر ولو نوت الحيض لطهرت من الجنابة لأنها الأقل.

[والصحيح أن ذلك يجزئ عن نية الحيض في طهارة الحائض الجنب لأن موانع الحيض أكثر ولو نوت الحيض لطهرت من الجنابة لأنها الأقل].

والصحيح أن ذلك يجزئها كما قال عامة العلماء.

* * *

(1) في نسخة ابن العجمي: البول.

ص: 423