المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌50 - باب منه آخر - النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي - جـ ٢

[ابن سيد الناس]

فهرس الكتاب

- ‌41 - باب ما يقال بعد الوضوء

- ‌42 - باب في الوضوء بالمد

- ‌43 - باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

- ‌44 - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة

- ‌45 - باب ما جاء أنّه يصلِّي الصلوات بوضوء واحد

- ‌46 - باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد

- ‌47 - باب ما جاء في كراهية فضل طهور المرأة

- ‌48 - باب ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌49 - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء

- ‌50 - باب منه آخر

- ‌51 - باب ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد

- ‌52 - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور

- ‌53 - باب ما جاء في التشديد في البول

- ‌54 - باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم

- ‌55 - باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه

- ‌56 - باب ما جاء في الوضوء من الريح

- ‌57 - باب ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌58 - باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌59 - باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار

- ‌60 - باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌61 - باب الوضوء من مس الذكر

- ‌62 - باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر

- ‌63 - باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة

- ‌64 - باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف

- ‌65 - باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ

- ‌72 - باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله

- ‌73 - باب ما جاء في المسح على ظاهرهما

- ‌74 - باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين

- ‌75 - باب ما جاء في المسح على العمامة

- ‌76 - باب ما جاء في الغسل من الجنابة

- ‌77 - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل

- ‌78 - باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة

- ‌79 - باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل

- ‌80 - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

- ‌81 - باب ما جاء أن الماء من الماء

- ‌82 - باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولم يذكر احتلامًا

- ‌83 - باب في المني والمذي

الفصل: ‌50 - باب منه آخر

‌50 - باب منه آخر

ثنا هناد: ثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسئل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب قال:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث".

قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى بها.

قال أبو عيسى: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحوًا من خمس قرب (1).

* الكلام عليه:

هذا حديث سكت عنه الترمذي فلم يحكم عليه بشيء، وقد صححه ابن (2) حبان وابن (3) منده والطحاوي (4) والخطابي (5) والبيهقي (6). وأخرجه ابن (7) خزيمة في

(1) الجامع (1/ 97 - 99) برقم 67.

(2)

صحيح ابن حبان (2/ 273، 274، 275) برقم (1246، 1250).

(3)

انظر البدر المنير (2/ 91) والتلخيص الحبير (1/ 19) برقم 4 ط. مؤسسة قرطبة والإمام لابن دقيق العيد (1/ 201) ونصب الراية (1/ 106).

(4)

شرح معاني الآثار (1/ 15) ط. دار الكتب العلمية وشرح مشكل الآثار (7/ 63) برقم 2644 - 2545 - 2646.

(5)

معالم السنن (1/ 32) ط. دار الكتب العلمية.

(6)

السنن الكبرى (1/ 260، 261، 262) وكذا في المعرفة له (2/ 84 - 92) وفي الخلافيات (3/ 147) برقم 935 إلى 949.

(7)

في صحيحه (1/ 49) برقم 92.

ص: 122

صحيحه. والحاكم (1) في مستدركه، وزعم أنه على شرط الشيخين، ووافقه ابن (2) منده في أنه على شرط مسلم، وقال الحاكم (3): صحيح. ولا يقبل دعوى من ادعي اضطرابه، وضعفه الحافظ أبو (4) عمر بن عبد البر.

وقال ابن (5) العربي: مداره على مطعون عليه، ومضطرب في الرواية، أو موقوف، وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير، وهو إباضي واختلفت روايته فقيل قلتين وقيل: قلتين أو ثلاثًا، رواه يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، وروي أربعون قلة، وروي أربعون غربًا، ووقف على أبي هريرة وعلى عبد الله بن عمر (5).

قلت: وإذ قد اختلفوا كما ذكرنا فلنذكر طرفًا من طرقه، وما يمكن أن يوجه قول من صححه وقول من ضعفه. ثم نذكر بعد ذلك ما يترجح فيه.

فأما رواية الكتاب من طريق ابن إسحاق فأخرجها أيضًا أبو (6) داود من جهة حماد بن سلمة ويزيد بن زريع وابن (7) ماجه من حديث يزيد بن هارون وابن المبارك كلهم عن ابن إسحاق.

(1) المستدرك (1/ 132) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعًا بجميع رواته ولم يخرجاه وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه، ووافقه الذهبي.

(2)

انظر البدر المنير (2/ 91) والتلخيص الحبير (1/ 19) ط. مؤسسة قرطبة ونصب الراية للزيلعي (1/ 107).

(3)

المستدرك (1/ 133 - 134).

(4)

التمهيد (1/ 329).

(5)

عارضة الأحوذي (1/ 74).

قلت: وضعفه في مصنفات أخر، فقال في القبس (1/ 130):"وهو حديث لم يصح"، وقال في أحكام القرآن (3/ 1425):"الحديث ليس بصحيح".

(6)

في سننه كتاب الطهارة برقم 64 باب ما ينجس الماء.

(7)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 172) برقم 517 باب مقدار الماء الذي لا ينجس.

ص: 123

وروه أحمد (1) بن خالد الوهبي، وإبراهيم (2) بن سعد، وزائدة (3) بن قدامة، ورواه عبيد (4) الله بن محمد بن عائشة، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق بسنده وقال فيه:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء بالفلاة وترده السباع والكلاب فقال: إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث" ورواه البيهقي (5) وقال: كذا قال: "السباع والكلاب"، وهو غريب. وكذلك قال موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، وقال إسماعيل بن عياش عن ابن إسحاق:"الكلاب والدواب"، إلا أنّ ابن عياش اختلف عليه في إسناده (5).

قال شيخنا الحافظ (6) أبو الفتح القشيري: والاختلاف الذي أشار إليه يعني البيهقي هو أن المحفوظ عن ابن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه (7).

ورواه محمد بن وهب السّلمي عن ابن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّه سئل عن القليب يلقى فيه الجيف، وتشرب منه الكلاب والدواب قال:"ما بلغ الماء قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء". رواه الدارقطني (8).

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 133) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 261) وهو كذلك في الخلافيات (3/ 162، 163).

(2)

أفاده الدارقطني في السنن (1/ 20) والحاكم في المستدرك (1/ 134) وعنه نقله البيهقي في الخلافيات (3/ 165).

(3)

الدارقطني في السنن (1/ 21).

(4)

السنن الكبرى للبيهقي (1/ 261) وكذا الخلافيات (3/ 167 - 168).

(5)

المصدر السابق.

(6)

الإمام (1/ 207).

(7)

وهذا كلام الدارقطني في السن (1/ 21) برقم 18.

(8)

السنن (1/ 21) برقم 18.

ص: 124

وروى (1) أيضًا من جهة عبد الوهاب بن عطاء، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. أخرجه عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم، عن عبد الله بن أحمد بن خزيمة عن علي بن سلمة الليثي، عن عبد الوهاب. ورواه المغيرة بن سقلاب، عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر (2)(3).

ورواه أيضًا الوليد بن كثير، وقد اشتهرت طريقه من جهة أبي أسامة حماد بن أسامة عنه. واختلف على أبي أسامة فرواه محمد بن العلاء عنه، عن الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" هذا لفظ رواية أبي (4) داود عن محمد بن العلاء.

ورواه عن أبي أسامة كذلك جماعة منهم: إسحاق (5) بن راهويه وأحمد (6) بن

(1) أي الدارقطني.

(2)

قلت رواية المغيرة هذه أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 2358) وقال ابن عدي: والمغيرة ترك طريق هذا الحديث وقال عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وكان هذا أسهل عليه ومحمد بن إسحاق يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر.

قلت: والمغيرة بن سقلاب قال ابن عدي فيه كما في الكامل (6/ 2357) منكر الحديث وقال فيه أبو حاتم صالح الحديث وعن أبي زرعة هو جزري لا بأس به كما في الجرح والتعديل (8/ 223 - 224) برقم 1004.

(3)

الإمام (1/ 207 - 208).

(4)

السنن كتاب الطهارة برقم 63 باب ما ينجس الماء.

قلت: وممن رواه كذلك عن محمد بن العلاء عن أبي أسامة الدارقطني في السنن (1/ 15).

(5)

في مسنده كما في نصب الراية (1/ 109) وعنه الدارقطني في السنن (1/ 15) وكذا الحاكم في المستدرك (1/ 132).

(6)

الدارقطني في السنن (1/ 13 - 14).

ص: 125

جعفر الوكيعي وأبو (1) بكر بن أبي شيبة وأبو (2) عبيدة بن أبي السفر ومحمد (2) بن عبادة بفتح العين. وحاجب (2) بن سليمان وهناد (3) بن السري والحسين (4) بن حريث.

وروي عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر. قاله (5) أبو مسعود الرازي وعثمان (6) بن أبي شيبة من رواية أبي داود وعبد الله بن الزبير الحميدي ومحمد بن (7) .........

(1) في مصنفه (1/ 144) وعنه الدارقطني في السننن (1/ 15) وابن حبان في الصحيح (4/ 57) برقم 1249 الإحسان والحاكم في المستدرك (1/ 132) وعنه البيهقي في الكبرى (1/ 261) واختلف عليه.

(2)

عند الدارقطني في السننن (1/ 13 - 15).

(3)

عند النسائي في الكبرى (1/ 74) برقم 50 وهو في المجتبى (1/ 46) ط. دار إحياء التراث العربي وسقط هناد بن السري من ط. دار المعرفة ورواه من النسائي الجورقاني في الأباطيل برقم 321 والطحاوي في المشكل (7/ 64) برقم 2645 والدارقطني في السننن (1/ 15).

(4)

عند النسائي في المجتبى كتاب الطهارة (1/ 191) برقم 327 باب التوقيت في الماء وهو في الكبرى (1/ 74) برقم 50 وعنه الجورقاني في الأباطيل برقم 321 والطحاوي في الشكل (7/ 64) برقم 2645 والدارقطني في السنن (1/ 15).

(5)

كذا قال وهو كذلك في الإمام (1/ 201) ونصب الراية (1/ 105) والظاهر أنه خطأ وصوابه وأبو مسعود الرازي الحافظ وهو أحمد بن الفرات كما عند الدارقطني في السننن (1/ 16) ومعنى الكلام على ما ذكرت أن ممن رواه عن أبي أسامة وجعل شيخ الوليد بن عباد غيرُ واحد منهم أحمد بن الفرات وهو أبو مسعود الدمشقي وغيره على اختلاف وقع عليهم فيه، والله أعلم.

(6)

أي من رواية أبي داود وهو في سننه كتاب الطهارة بوقم 63 باب ما ينجس الماء ومن طريق أبي داود رواه الدارقطني (1/ 14 - 15) برقم 2.

(7)

كذا الأصل وتتمته: ومحمد بن حسان الأزرق ويعيش بن الجهم وغيرهم، استدركته من الإمام (1/ 201) وعنه ينقل المصنف.

قلت: وهذه الروايات أخرجها الدارقطني في السنن (1/ 13 - 17) برقم 1 - 9.

ص: 126

وذكر عبد (1) الرحمن بن أبي حاتم في كتاب "العلل"، عن أبيه أنّه قال: محمد بن عباد بن جعفر ثقة، ومحمد بن جعفر بن الزبير ثقة، والحديث لمحمد بن جعفر بن الزبير أشبه.

وقال ابن منده: واختلف على أبي أسامة فروي عنه، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر. وقال مرة: عن محمد بن جعفر بن الزبير وهو الصواب؛ لأن عيسى بن يونس رواه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سئل

وذكر الحديث. أعني ابن منده.

وأما الحافظ أبو الحسن الدارقطني فإنه ذهب إلى الجمع فقال (2): "ولما اختلف على أبي أسامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصواب فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين جميعًا، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ثم أتبعه عن محمد بن عباد بن جعفر فصحّ القولان

(1) العلل (1/ 44) برقم 96 قلت: ولعل السقط يمكن استدراكه من الإمام لابن دقيق العيد (1/ 201) حيث قال: "

ويعيش بن الجهم، وغيرهم. وتابعهم الشافعي عن الثقة عنده، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، قاله الدارقطني".

وذكر ابن منده أن أبا ثور رواه عن الشافعي، عن عبد الله بن الحارث المخزومي، عن الوليد بن كثير. قال:"ورواه موسى بن أبي الجارود عن البويطي، عن الشافعي، عن أبي أسامة وغيره، عن الوليد بن كثير".

فدل روايته على أن الشافعي سمع هذا الحديث من عبد الله بن الحارث وهو من الحجازيين، ومن أبي أسامة وهو كوفي جميعًا عن الوليد بن كثير.

وقد اختلف الحفاظ في هذا الاختلاف بين محمد بن عباد ومحمد بن جعفر، فمنهم من ذهب إلى الترجيح، فيقال عن أبي داود أنه لما ذكر حديث محمد بن عباد، قال:"هو الصواب " وذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل

إلخ.

(2)

السنن (1/ 17).

ص: 127

جميعًا عن أبي أسامة، وصحّ أن الوليد بن كثير رواه عنهما (1)، فكان أبو أسامة يحدث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير مرة، ومرة يحدث به عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر والله أعلم (2).

ثم خرّجه الدارقطني (3) من حديث شعيب، عن أبي أسامة، عن الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، فرواه عن أحمد بن محمد بن جعفر بن الزبير. ونحوه، وفي تصحيح الطريقين كذلك قال أبو (4) بكر البيهقي، وخرّجه بسنده، وها هنا اختلاف آخر في أن الصواب في الرواية عن عبيد الله بن عبد الله؛ لا عبد الله بن عبد الله. أو كل واحد منهما صواب، فكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي فيما حكاه عنه البيهقي (5) في كتاب المعرفة يقول: "غلط أبو أسامة في عبد الله بن عبد الله، إنما هو عبيد الله بن عبد الله. واستدل بما رواه عن عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكره إلا أنّ عيسى بن يونس أرسله، وقد روى عن إسحاق، عن عيسى بن يونس أيضًا موصولًا.

ورواه عباد بن صهيب، عن الوليد، وقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه موصولًا، والحديث مسند في الأصل، فقد رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم

وذكر الحديث"؛ أعني البيهقي.

وقد ذكر ابن منده أن رواية عيسى موصولة.

(1) عبارة الدارقطني في السننن (1/ 17): "فصح القولان جميعًا عن أبي أسامة وصح أن الوليد بن كثير رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير وعن محمد بن عباد بن جعفر جميعًا عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه".

(2)

السنن (1/ 17 - 18) برقم 9.

(3)

السنن (1/ 18) برقم 10.

(4)

السنن الكبرى (1/ 260 - 261).

(5)

المعرفة (2/ 86 - 87) برقم 1865 - 1869.

ص: 128

وذكر أنَّ رواية عيسى بن يونس أشبه بالصواب لأن هذا الحديث رواه عبد الله بن مبارك وغيره، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم .... مثل رواية عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير. قال: فهذا إسناده صحيح على شرط مسلم في عبيد الله بن عبد الله، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن إسحاق، والوليد بن كثير قال: وروى هذا الحديث حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه.

ورواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل، عن ابن عمر. فهذا محمد بن إسحاق، وافق عيسى بن يونس، عن الوليد بن كثير في ذكر محمد بن جعفر بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، وروايتهما توافق رواية حماد بن سلمة، وغيره، عن عاصم بن المنذر في ذكر عبيد الله بن عبد الله بن عمر. فيثبت هذا الحديث باتفاق أهل المدينة والكوفة والبصرة على حديث عبيد الله بن عبد الله، وباتفاق محمد بن إسحاق، والوليد بن كثير على روايتهما عن محمد بن جعفر بن الزبير. فعبيد الله، وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر مقبولان بإجماع من الجماعة في كتبهم.

وكذلك محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر والوليد بن كثير في كتاب مسلم بن الحجاج، وأبي داود والنسائي (1) وعاصم بن المنذر، يعتبر حديثه، ومحمد بن إسحاق أخرج عنه مسلم وأبو داود والنسائي (2).

(1) بل روى له الجماعة كما في تهذيب الكمال (31/ 73 - 75) وتقريب التهذيب (1041) برقم 7502.

(2)

قال المزي في تهذيب الكمال (24/ 429): "استشهد به البخاري في الصحيح، وروى له في كتاب القراءة خلف الإمام وغيره، وروى له مسلم في المتابعات، واحتج به الباقون" يعني أصحاب السنن وكان رمز له قبل ذلك (24/ 405) برمز البخاري تعليقًا ومسلم والأربعة وكذا صنع ابن حجر في التقريب (825) برقم 5762.

ص: 129

وعاصم بن المنذر استشهد به البخاري في مواضع (1).

وقال شعبة بن الحجاج: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في الحديث (2).

وقال عبد الله بن المبارك: محمد بن إسحاق ثقة ثقة ثقة (3).

قال شيخنا الحافظ (4) أبو الفتح القشيري: كأن أبا عبد الله ابن منده حكم بالصحة على شرط مسلم من جهة الرواة وأعرض عن جهة الرواية وكثرة الاختلاف فيها والاضطراب ولعل مسلمًا تركه لذلك.

وحكى البيهقي (5) في كتاب المعرفة عن شيخه أبي عبد الله الحافظ: أنه كان يقول: الحديث محفوظ عنهما جميعًا، أعني عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وأخيه عبد الله كلاهما رواه عن أبيه (6)، وذكر لأبي (7) زرعة أن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر، يقول: عن عبيد الله والوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر،

(1) كذا قال، وأما المزي في تهذيب الكمال (13/ 544 - 545) وابن حجر في التقريب (474) برقم 3096 فلم يذكرا أحدًا من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود وابن ماجه.

وفي هامش نسخة ابن العجمي، ولعله إلحاق، لا هامش:

قال مالك: كذاب.

وقال أبو زرعة: لا يمكن أن يقضي له.

وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم.

ثم جاء ما يمكن تسميته حاشية:

لا يقدم الجرح على التعديل إلا إذا بين السبب وكان مؤثرًا، وإلا فلا يقبل الجرح المبهم في حق من ثبتت عدالته فدعوى الاعتراض

(2)

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (1/ 228).

(3)

الإمام (1/ 201 - 206).

(4)

الإمام (1/ 206).

(5)

المعرفة (2/ 86) برقم 1864 - 1865.

(6)

وهو كذلك في الإمام (1/ 206).

(7)

العلل (1/ 44) برقم 96.

ص: 130

يقول: عن عبد الله، فقال ابن إسحاق: ليس ممكنًا أن يقضى له قيل له: فما حال محمد بن جعفر؟ قال: صدوق (1).

ورواه أيضًا حماد بن سلمة عن عاصم بن النذر، واختلف على عاصم في إسناده ومتنه أما الإسناد فرواه أبو داود (2) وابن (3) ماجه، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن عاصم، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر؛ قال: حدثني أبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس"، وخالفه حماد بن زيد؛ فرواه عن عاصم بن المنذر، عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله موقوفًا؛ قال الدارقطني (4): وكذلك رواه إسماعيل بن علية، عن عاصم بن المنذر، عن رجل لم يسمه، عن ابن عمر موقوفًا أيضًا.

وأما الاختلاف في لفظه فإن يزيد بن هارون رواه عن حماد بن سلمة واختلف على يزيد، فقال: الحسن بن محمد بن الصباح عنه، عن حماد، عن عاصم؛ قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانًا فيه مَقْرَى (5) ماء فيه جلد بعير ميت فيه، فتوضأ منه، فقلت له: أتوضأ منه، وفيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء". أخرجه

(1) العلل (1/ 44) برقم 96.

(2)

في سننه كتاب الطهارة برقم 65 باب ما ينجس الماء.

(3)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 172) برقم 518 باب مقدار الماء الذي لا ينجس.

(4)

السنن (1/ 22).

(5)

وهو الحوض الذي يجتمع فيه الماء، انظر لسان العرب (15/ 179).

وقال ابن الأثير في النهاية (4/ 56) قرا: "المقرى والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء".

وقال الجوهري في الصحاح: القرى على فعيل مجرى الماء في الحوض والجمع أقرية وقريان والمقراة المسيل وهو الموضع الذي يجتمع فيه ماء المطر من كل جانب.

ص: 131

الدارقطني (1) ورواه أبو (2) مسعود الرازي عن يزيد ولم يقل ثلاثًا، قال الدارقطني (2): وكذلك رواه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا (3) وكذلك رواه ابن (4) ماجه من حديث وكيع، عن حماد بن سلمة بسنده وفيه: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثًا لم ينجسه شيء. رواه عن علي بن محمد، عن وكيع.

ورواه عفان بن مسلم، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي، وبشر بن السري، والعلاء بن عبد الجبار المكي، وموسى بن إسماعيل، وعبيد الله العيشي، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقالوا فيه: إذا كان الماء قلتين لم ينجس ولم يقولوا ثلاثًا (5).

قلت: أما الاضطراب الذي أعل الخبر به أبو (6) عمر وابن (7) العربي وأشار إليه شيخنا أبو (8) الفتح القشيري في الاعتراض على ابن منده، فإذا ثبت أنه اختلاف ولم يصر إلى الجمع، كما ذكرناه عن البيهقي (9) في ابني عبد الله بن عمر، وعن الدارقطني (10) في محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر: أن الحديث عن كل منهم صحيح، فليس شيء من ذلك قادحًا لما قدمناه من أن الاضطراب منه

(1) السنن (1/ 22) برقم 20.

(2)

وروايته عند الدارقطني في السنن (1/ 22) برقم 20.

(3)

السنن (1/ 22) برقم 20.

(4)

في سننه كتاب الطهارة (1/ 172) برقم 518 باب مقدار الماء الذي لا ينجس.

(5)

السنن للدارقطني (1/ 22).

(6)

كما في التمهيد (1/ 329 و 335) وأجمل الكلام عليه في الاستذكار (2/ 103).

(7)

عارضهْ الأحوذي (1/ 74) والقبس (1/ 130) وأحكام القرآن (3/ 1425).

(8)

الإمام (1/ 202).

(9)

السنن الكبرى (1/ 261).

(10)

السنن (1/ 17).

ص: 132

القادح وغيره (1) فما كان الانتقال فيه من ثقة إلى مثله، كما في حديثنا هذا لا يعد اضطرابًا قادحًا، وقد تقدم في كلام ابن منده، من توثيقهم وإخراج أحاديثهم في الصحيح ما فيه معنى، وقال في عاصم بن المنذر؛ وهو المنذر بن الزبير بن العوام: يعتبر حديثه ولعله لكونه لم يخرج له في الصحيح وما حال ذلك من تقصيره، عن الثقة، فقد قال البزار (2) في كلام له: ليس به بأس.

وقال أبو (3) زرعة: ثقة.

وقال أبو (4) حاتم: صالح ولم يقف فيه على جرح، لكن لم يكن عنده حديث يحتاج إليه فيه فقال: لم يكن عنده إلا هذا الحديث الواحد في القلتين فلذلك لم يخرج عنه في الصحيح.

وقال البزار (5): لم يرو عنه إلا حماد بن زيد وحماد بن سلمة (6)، وفيما ذكرنا من طرق هذا الحديث رواية إسماعيل بن علية عنه في كتب السنن (7)، وقد يتبقى عنه التعليل بالاضطراب، وأما تعليل مرفوعه بموقوفه؛ فليس بمستقيم أيضًا من وجهين:

* أحدهما: ما يقتضيه النظر من أن الرافع إذا كان ثقة لا يضر الحديث

(1) انظر علوم الحديث لابن الصلاح (84)، تدريب الراوي (1/ 308) والباعث الحثيث (1/ 221).

(2)

نقله عنه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (2/ 260) وقال ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 211) أورده البزار في ذكر العواصم (أي من اسمه عاصم).

(3)

الجرح والتعديل (6/ 350) برقم 1932 وفيه صدوق بدل ثقة وهو في تهذيب الكمال (13/ 544) وفيه ثقة وكذا تهذيب التهذيب (2/ 260).

(4)

الجرج والتعديل (6/ 350) وفيه صالح الحديث.

(5)

نقله عنه الحافظ في التهذيب (2/ 260) بتصرف وقال كذا قال.

(6)

في هامش نسخة ابن العجمي: قلت: روى عنه أيضًا عمه هشام بن عروة.

(7)

السنن للدارقطني (1/ 22) وفي هذا رد دعوى البزار من أنه لم يرو عنه إلا حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فقد روى عنه كذلك إسماعيل بن علية.

ص: 133

المرفوع عنه تقصير من قصر به فلم يرفعه إذ هي زيادة من ثقة فسبيلها أن تقبل ومن رفعه ثقة، فتوجه الحكم لمرفوعه على موقوفه.

* الثاني: ما هو قياس في تصرف أئمة هذا الشأن غالبًا من اعتبار الترجيح بالأحفظ والأكثر والحكم للأكثر والأحفظ، على ما هو دونه فيهما أو في أحدهما رفعًا كان أو وقفًا.

وقد تبين بما ذكرناه من طرق هذا الحديث أن من رفعه أكثر وأحفظ ممن وقفه بكثير فالحكم على هذا الوجه أيضًا للمرفوع لا للموقوف (1)، وكذلك الاضطراب الراجع إلى المتن الذي أشار إليه القاضي أبو (2) بكر بن العربي رحمه الله من أنه وقع في بعض ألفاظه قلتين أو ثلاثًا أو أكثر من ذلك، فلو كان هذه الألفاظ وقعت في طريق يصلح لمعارضة الطريق التي ورد فيها بلفظ القلتين لتردد النظر هناك في الترجيح بينهما، لكن ليس كذلك وقد ذكرنا طريق ابن إسحاق من عدة أوجه ليس فيها ذكر لغير القلتين، وكذلك طريق الوليد بن كثير سواء بسواء، ولم يقع من ذلك إلا اليسير جدًّا في طريق عاصم بن المنذر من بعض الوجوه وهي كلها أعني طريق عاصم لا تساوي واحدًا من الطريقين المذكورين عن ابن إسحاق والوليد ولا يقال: فكيف تنهض ما ورد في بعض وجوهها على الشك لمعارضة ما وقع في تلك الطرق كلها جزمًا من غير شك حتى يكون معلًا له وقادحًا فيه؛ اللهم إلا أن تتساوى الطرق وتتقارب ويتعذر الجمع أو الترجيح، فهناك يكون الاضطراب قادحًا من جهة المتن كما يكون قادحًا من جهة الإسناد إذا كان كذلك.

فأما قول ابن (3) العربي: وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير وهو

(1) انظر البدر المنير (2/ 101) وجزء العلائي في تصحيح حديث القلتين (48 - 49) ففيه بسط للمسألة.

(2)

العارضة (1/ 74).

(3)

المصدر السابق.

ص: 134

إباضي (1) يريد طائفة من الخوارج ينسبون إلى عبد الله بن إباض (2) فالشافعي لم يشافه الوليد بن كثير به وإنما هو عن الشافعي عن الثقة عنده عن الوليد؛ كذا روى عنه وقد تبين من طريق آخر أنه عنده عن عبد الله بن الحارث المخزومي عن الوليد ومن طريق آخر أنه عنده عن أبي أسامة عن الوليد فهذه ثلاثة وجوه وهو اضطراب في طريق الشافعي؛ فات ابن العربي أن يعله به ولكنه ليس بعلة على ما قررنا فأبو أسامة متفق عليه.

وعبد (3) الله بن الحارث أخرج له مسلم (4) وغيره (5) والثقة عنده يجوز أن يكون واحدًا منهما فهو كما قدمنا انتقال من ثقة إلى ثقة، والرواية عن أهل الأهواء والبدع جائزة عند أهل العلم ما لم يكن المبتدع داعية إلى قوله (6)، ولم ينقل القاضي أبو بكر ذلك عن الوليد بن كثير، فلا يقدح ذلك في روايته.

وأما حديث إذا بلغ الماء أربعين قلة (7) فليس من هذا في شيء، ذلك من طريق ابن المنكدر عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به القاسم العمري عن ابن المنكدر، وهو

(1) ووقع في المطبوع من العارضة وهو إيادي وهذا خطأ.

(2)

الإباضية أتباع عبد الله بن إباض من بني مرة بن عبيد بن تميم خرج في دولة بني أمية نقل عن الشهرستاني في الملل والنحل (1/ 134) قوله: إن مخالفينا من أهل القبلة كفار غير مشركين ومناكحتهم جائزة وموارثتُهم حلال وغنيمة أموالهم عند الحرب حلال وما سواه حرام

إلخ.

ولا تزال بقية من هؤلاء في بلاد الجزائر وقد طول الزركلي في ترجمته في الأعلام (4/ 61 - 62) فانظرها.

(3)

انظر ترجمته في الجرح والتعديل (5/ 32) برقم 142 وتهذيب الكمال (1/ 394) برقم 3214 وتهذيب التهذيب (2/ 317).

(4)

رجال صحيح مسلم لابن منجويه (1/ 353) برقم 762.

(5)

أصحاب السنن، انظر تهذيب الكمال (14/ 394) والتقريب (498) برقم 3280.

(6)

انظر مقدمة ابن الصلاح (103) والمقنع (1/ 266 - 268).

(7)

رواه الدارقطني في السننن (1/ 26) برقم 34 وابن عدي في الكامل (6/ 2058) والعقيلي في الضعفاء (3/ 473).

ص: 135

مردود بالقاسم (1).

قال أحمد (2): ليس هو عندي بشيء؛ كان يكذب (3) ويضع الحديث (4)، ترك الناس حديثه (4). وتكلم فيه يحيى (5) والنسائي (6) والرازي (7) والأزدي (8) والدارقطني (9) وغيرهم (10)، والصحيح عندهم في ذلك أنه من رواية محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص، موقوف (11).

وفيه أيضًا عن أبي هريرة (12) شيء لا يثبت وقد حكم الفقيه أبو جعفر الطحاوي (13) بصحة هذا الحديث كما ذكرنا لكنه اعتل في ترك العمل به بجهالة

(1) انظر ترجمته في الجرح والتعديل (7/ 111 - 112) برقم 643 وتهذيب الكمال (23/ 375 - 379) برقم 4798 وتهذيب التهذيب (3/ 413).

(2)

العلل ومعرفة الرجال (2/ 478) برقم 3136.

(3)

العلل ومعرفة الرجال (3/ 186) برقم 4803.

(4)

الجرح والتعديل (7/ 111 - 112) برقم 643.

(5)

التاريخ للدوري (2/ 481) وفيه ليس بشيء وكذا سؤالات ابن الجنيد (354) برقم 330.

(6)

الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (3/ 14) برقم 2749 وميزان الاعتدال (5/ 451) برقم 4403 ط. الباز.

(7)

الجرح والتعديل (7/ 112).

(8)

الضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (3/ 15).

(9)

الضعفاء والمتروكون (271) برقم 332 و (328) برقم 438.

(10)

ضعفه أبو زرعة والجوزجاني وأبو داود، انظر تهذيب الكمال (23/ 378).

(11)

انظر سنن الدارقطني (1/ 26 - 27) برقم 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39. وقال ورواه أيوب السختياني عن ابن المنكدر من قوله لم يجاوزه.

وصحح الموقوف على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ابن دقيق العيد كما في الإمام (1/ 213)، وانظر إتحاف المهرة (3/ 537).

(12)

السنن للدارقطني (1/ 27) برقم 40.

(13)

شرح مشكل الآثار (7/ 63 - 64) برقم 2644 - 2645 - 2646 وشرح معاني الآثار (1/ 16 - 15).

ص: 136

مقدار القلتين.

قال أصحابنا (1): والقلة لفظ مشترك وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها، وهي الأواني يبقى مترددة بين الكبار منها والصغار، ومع التردد يتعذر العمل، وأجيب عنه بوجهين:

* أحدهما: أن جعله مقدرًا بعدد منها يدل على أنه أشار إلى أكبرها لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين وهو يقدر على تقديره بواحدة كبيرة.

* الثاني: أنه قد ورد مقدرًا بقلال هجر وهي معلومة، ولقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في موضع التعريف لما ذكر سدرة المنتهى (2)، ولا يعرف إلا بمعروف (3).

قال الشافعي (4): أخبرني مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج بإسناد ذكره لا يحضرني (5) ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثًا"؛ وقال في الحديث: بقلال هجر؛ قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا (4). فيه مع ضعف مسلم (6) بن خالد وإن كان فقيهًا عابدًا

(1) انظر الحاوي الكبير (1/ 329 - 335)، التهذيب للبغوي (1/ 152 - 154) والتلخيص الحبير (1/ 22 - 23) وشرح الإلمام (1/ 393 - 394).

(2)

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق (2/ 422 - 423) برقم 3207 باب ذكر الملائكة.

(3)

هذا الجواب ذكره بمعناه البيهقي في المعرفهْ (2/ 91) والماوردي في الحاوي الكبير (1/ 329).

(4)

الأم (1/ 43) ط. دار الكتب العلمية والمسند (1/ 22) ومن طريقه البيهقي في المعرفة (2/ 90) وفي الكبرى (1/ 263).

(5)

قول الشافعي بإسناد لا يحضرني كالمنقطع لا تقوم به حجة عند الخصم قاله ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 215).

(6)

انظر ترجمته في الجرح والتعديل (8/ 183) برقم 800 وتهذيب الكمال (17/ 508 - 514) برقم 5925 وتهذيب التهذيب (4/ 68).

ص: 137

رحمه الله الإرسال في هذه الطريق.

وقد روى من وجه آخر (1) عن ابن جريج أخبرني محمد بن يحيى عن يحيى بن عقيل أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا ولا بأسًا" قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قلال هجر، قال: قلال هجر، قال: أظن أن كل قلة تحمل قربتين.

فقد تثبت هذه الرواية أن قائل قلال هجر إنما هو يحيى بن عقيل وأيضًا فمحمد (2) عن يحيى بن عقيل غير معروف، فقال: ويحيى المفسر هذا التفسير ليس صحابيًّا فلا يحتج بتفسيره، وقوله ذلك مبني على الظن حيث قال: أظن أن كل قلة تسع قربتين، وقد روى عنه أيضًا تسع قربتين، والفرق ستة عشر رطلًا، فيكون على هذه الرواية أربعة وستون رطلًا ولم يحدد أحد القلتين بذلك وبلفظ الفرق روى من غير طريق ابن جريج عند المغيرة (3) بن سقلاب بسند له إلى ابن عمر، والمغيرة تكلم فيه ابن (4) عدي وأبو (5) جعفر بن نفيل يقول فيه: لم يكن مؤتمنا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فظهر بهذا جهالة مقدار القلتين عندنا ولا يلزم من الجهالة عندنا الجهالة مطلقًا فقد يكون ذلك معلومًا في العصر الأول ودرس العلم به، أو هو معلوم الآن عند غيرنا؛ وإنما قلنا ذلك احترازًا من أن يورد علينا أن الحوالة على ما لم يتحقق والتعريف

(1) السنن للدارقطني (1/ 24 - 25) برقم 28.

(2)

وقع في بعض نسخ الدارقطني أخبرني مخبر كما نبه على ذلك العلامة أبو الطيب محمد شمس الحق في التعليق المغني (1/ 24) ومحمد بن يحيى هذا قال أبو أحمد الحافظ: "محمد هذا الذي حدث عنه ابن جريج هو محمد بن يحيى يحدث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل" نقله ابن دقيق العيد في الإمام (1/ 216 - 217) وكذا أبو الطيب في التعليق المغني (1/ 24) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 264) وابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 21).

(3)

رواه ابن عدي في الكامل (6/ 2358).

(4)

الكامل (6/ 2357 - 2358).

(5)

الكامل (6/ 2357) والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (3/ 134) برقم 3392.

ص: 138

بمجهول لا فائدة فيها.

قوله: وما ينوبه من السباع والدواب؛ أي ما يطرقه فيها. وقد وقع في رواية (1) أخرى: وما ينوبه من الدواب والسباع بتقديم الدواب فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام؛ إن حملت لفظة الدواب على العموم، وإن حملتها على الدواب العرصة من الخيل والبغال والحمر فليس من ذلك، وقوله: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وقد تقدم ما حكيناه عن الطحاوي والاحتجاج لمن ذهب مذهبه في عدم اعتبارهما.

وأما أصحابنا (2) فقالوا: القلة هي الجرة العظيمة التي ينقلها القوي من الرجال أي يحملها وقد جاء في رواية مرسلة: بقلال هجر، وهي التي تقدمت الإشارة إليها وهي قرية بقرب المدينة، ليست هجر البحرين المدينة المشهورة وكانت قلال هجر معلومة عند المخاطبين.

قال ابن (3) جريج: رأيت قلال هجر؛ فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئًا، وقدر العلماء القلتين بخمس قرب، كل قربة مئة رطل بالبغدادي فهما خمس مئة رطل، هذا هو الصحيح.

وقيل: ست مئة، وقيل: ألف وهما بالمساحة ذراع وربع طولًا، وعرضًا وعمقًا هكذا قالوا: وليس محرزًا فإن الماء يختلف أوزانه.

(1) انظر السنن الكبرى للبيهقي (1/ 261) والسنن للدارقطني (1/ 15) برقم 2 وسنن أبي داود كتاب الطهارة (1/ 51) برقم 63 باب ما ينجس الماء وسنن النسائي كتاب الطهارة (1/ 191) برقم 327 باب التوقيت في الماء وسنن ابن ماجه كتاب الطهارة (1/ 172) برقم 517 باب مقدار الماء الذي لا ينجس وصحيح ابن خزيمة (498) برقم 92.

(2)

القلة: بضم القاف عبارة عن إناء للعرب كالجرة الكبيرة وتجمع على قلال وقلل وهي معروفة بالحجاز واشتقاقها مما يُقِلّه الإنسان أي يحمله. انظر المغني في الإنباء عن غريب المهذب والأسماء لابن باطيش (1/ 16).

(3)

الأم (1/ 4 و 5) والسنن الكبرى (1/ 263).

ص: 139

وقوله: لم يحمل الخبث معناه لم ينجس بملاصقة النجاسة ووقوعها فيه كما فسره في الرواية الأخرى، وتقديره لا يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه؛ كما يقال: فلان لا يحمل الضيم؛ أي لا يقبله ولا يصبر عليه بل يأباه، ويدفعه.

قال الشيخ محيي الدين رحمه الله: وأما قول بعض المانعين من العمل بالقلتين أن معناه أنه يضعف عن حمله فخطأ فاحش من أوجه:

* أحدها: أن الرواية الأخرى مصرحة بغلطه، وهي قوله: فإنه لا ينجس.

* الثاني: أن الضعف عن الحمل إنما يكون في الأجسام كقولك: فلان لا يحمل الخشبة؛ أي يعجز عن حملها لثقلها، وأما في المعاني فمعناه لا يقبله كما ذكرنا.

* الثالث: أن سياق الكلام يفسده لأنه لو كان المراد أنه يضعف عن حمله، لم يكن التقييد بالقلتين معنى فإن ما دونهما أولى بذلك، فإن قيل: هذا الحديث متروك للظاهر بالإجماع في المتغير بالنجاسة فالجواب أنه عام خص منه المتغير بالنجاسة فبقي الباقي على عمومه.

وممن قال بالقلتين: الشافعي (1) وأحمد (2) وإسحاق (3) وأبو (4) ثور وأبو (5) عبيد وابن (6) خزيمة، وقد يستدل بهذا الحديث من يقول بنجاسة سؤر السباع لقوله: وما ينوبه من السباع.

(1) الأم (1/ 42) ط. دار الكتب العلمية.

(2)

مسائل أحمد وإسحاق (1/ 8).

(3)

المصدر السابق.

(4)

انظر فقه الإمام أبي ثور (114) لسعدي جبر.

(5)

الطهور (127 - 131).

(6)

صحيح ابن خزيمة (1/ 49).

ص: 140

وأما من لا يقول بنجاستها فيجيب عنه بأن السباع إذا وردت مياه الغدران خاضتها وإذا خاضت بالت في الأكثر عادة من أن قوائمها لا تخلو من النجاسة غالبًا فكان سؤالهم عن ذلك، وكان الجواب منه عليه السلام عن ذلك بتقرير قاعدة عامة أن الماء إذا بلغ قلتين لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، ومياه الغدران بالقلوات لا ينقص عن قلتين غالبًا.

* * *

ص: 141