المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قَالَ الزَّرَكْشِيُّ فِي "الْبَحْرِ": وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ سُرَيْجٍ فِي كِتَابِ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - جـ ١

[الشوكاني]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌المقدمة

- ‌مقدمة سماحة مفتي زحلة والبقاع والغربي الشيخ خليل الميس

- ‌مقدمة الدكتور ولي الدين صالح فرفور الدمشقي:

- ‌مقدمة التحقيق:

- ‌مقدمة المؤلف:

- ‌‌‌مدخلإلى علم الأصول

- ‌مدخل

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي تَعْرِيفِ أُصُولِ الْفِقْهِ وَمَوْضُوعِهِ وفائدته واستمداده

- ‌موضوع علم أُصُولِ الْفِقْهِ:

- ‌فائدة علم أصول الفقه وثمرته:

- ‌استمداد علم أصول الفقه:

- ‌الفصل الثاني في الأحكام

- ‌مدخل

- ‌المبحث الأول في الحكم

- ‌المبحث الثاني في الحاكم

- ‌المبحث الثالث في المحكوم به

- ‌مدخل

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ:

- ‌المبحث الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف

- ‌الفصل الثالث في المبادئ اللغوية

- ‌المبحث الأول: عن ماهية الكلام

- ‌المبحث الثاني: عن الْوَاضِعُ

- ‌المبحث الثالث: عن الْمَوْضُوعُ

- ‌المبحث الرابع: عن الْمَوْضُوعُ لَهُ

- ‌المبحث الْخَامِسُ: عَنِ الطَّرِيقِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا الْوَضْعُ

- ‌الفصل الرابع في تقسم اللفظ إلى مفرد ومركب

- ‌مدخل

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي الِاشْتِقَاقِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي التَّرَادُفِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الْمُشْتَرَكِ

- ‌المسألة الرابعة: الخلاف في استعمال المشترك في أكثر من معنى

- ‌المسألة الخامسة: في الحقيقة والمجاز وفيها عشر أَبْحَاثٍ

- ‌الْبَحْثُ الْأَوَّلُ: فِي تَفْسِيرِ لَفْظَيِ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ

- ‌الْبَحْثُ الثَّانِي فِي حَدِّهِمَا:

- ‌البحث الثالث: الحقائق اللغوية والعرفية والشرعية والخلاف في ثبوتها وثمرة ذلك:

- ‌البحث الرابع: المجاز في لغة العرب

- ‌البحث الخامس: علاقات الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ

- ‌الْبَحْثُ السَّادِسُ: فِي قَرَائِنِ الْمَجَازِ

- ‌الْبَحْثُ السَّابِعُ: فِي الْأُمُورِ الَّتِي يُعْرَفُ بِهَا الْمَجَازُ وَيَتَمَيَّزُ عِنْدَهَا عَنِ الْحَقِيقَةِ

- ‌البحث الثامن: عدم اتصاف اللفظ قبل الاستعمال بالحقيقة والمجاز

- ‌الْبَحْثُ التَّاسِعُ: فِي اللَّفْظِ إِذَا دَارَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا أَوْ مُشْتَرَكًا

- ‌الْبَحْثُ الْعَاشِرُ: فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ

- ‌الخلاف في بَعْضِ حُرُوفِ الْمَعَانِي:

- ‌الْمَقْصِدُ الْأَوَّلُ: فِي الْكِتَابِ الْعَزِيزِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَعْرِيفِهِ

- ‌الفصل الثاني: حكم المنقول آحَادًا

- ‌الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقُرْآنِ

- ‌الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي الْمُعَرَّبِ هَلْ هُوَ مَوْجُودٌ فِي الْقُرْآنِ أَمْ لَا

- ‌المقصد الثاني: في السنّة

- ‌الفصل الأول: في معنى السنّة لغة وشرعا

- ‌الفصل الثاني: في حجية السنة واستقلالها بالتشريع

- ‌الفصل الثالث: في عِصْمَةُ الْأَنْبِيَاءِ

- ‌الفصل الرَّابِعُ: فِي أَفْعَالِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل الخامس: في تَعَارُضُ الْأَفْعَالِ

- ‌الفصل السادس: في حكم التعارض بين القول والفعل

- ‌الفصل السابع: في التَّقْرِيرُ

- ‌الفصل الثامن: فيما هم بفعله ولم يفعله صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل التاسع: في حكم إشارته وكتابته صلى الله عليه وسلم

- ‌الفصل العاشر: فيما تركه صلى الله عليه وسلم والقول في الحوادث التي لم يحكم بها

- ‌الفصل الحادي عشر: في الأخبار وَفِيهِ أَنْوَاعٌ

- ‌النَّوْعُ الْأَوَّلُ: فِي مَعْنَى الْخَبَرِ لغة واصطلاحا

- ‌النوع الثاني: أقسام الخبر من حيث الصدق والكذب

- ‌النَّوْعُ الثَّالِثُ: فِي تَقْسِيمِ الْخَبَرِ

- ‌النوع الرابع: أقسام الخبر من حيث التواتر وعدمه

- ‌القسم الأول: المتواتر

- ‌الْقِسْمُ الثَّانِي: الْآحَادُ

- ‌في ألفاظ الرواية

- ‌مدخل

- ‌أَمَّا أَلْفَاظُ الرِّوَايَةِ مِنْ غَيْرِ الصَّحَابِيِّ:

- ‌فصل: الحديث الصحيح والمرسل

- ‌حكم الحديث المنقطع والمعضل:

- ‌فصل: طرق ثبوت العدالة

- ‌مدخل

- ‌فرع: الخلاف في عدالة الْمُبْهَمِ

- ‌فرع آخر: الخلاف فِي قَبُولِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مَنْ دُونِ ذِكْرِ السَّبَبِ

- ‌فرع ثالث: تعارض الجرح والتعديل والجمع بينهما

- ‌فصل: عدالة الصحابة

- ‌فرع: التعريف بالصحابي

- ‌فرع آخر: طرق معرفة الصحابي

- ‌المقصد الثالث: الإجماع

- ‌الفصل الأول: في مسماه لغة واصطلاحا

- ‌الفصل الثاني: في إِمْكَانُ الْإِجْمَاعِ فِي نَفْسِهِ

- ‌الفصل الثالث: في ظنية الإجماع أو قطعيته

- ‌الفصل الرابع: فيماينعقد به الإجماع

- ‌الفصل الخامس: في اعتبار المجتهد المبتدع في الإجماع

- ‌الفصل السادس: اعتبار التابعي المجتهد في الإجماع

- ‌الفصل السابع: حكم إجماع الصحابة

- ‌الفصل الثامن: حكم إجماع أهل المدينة

- ‌الفصل التاسع: في عدم اعتبار من سيوجد في الإجماع

- ‌الفصل العاشر: في حكم انْقِرَاضُ عَصْرِ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ فِي حُجِّيَّةِ إِجْمَاعِهِمْ

- ‌الفصل الْحَادِيَ عَشَرَ: الْإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ

- ‌الفصل الثاني عشر: حكم الإجماع على شيء بعد الإجماع على خلافه

- ‌الفصل الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي حُدُوثِ الْإِجْمَاعِ بَعْدَ سَبْقِ الْخِلَافِ

- ‌الفصل الرابع عشر: إذا اختلفت أهل العصر في مسألة على قولين

- ‌الفصل الخامس عشر: في حكم إحداث دليل أو تأويل من غير إلغاء الدليل أو التأويل الأول

- ‌الفصل السادس عشر: في وُجُودِ دَلِيلٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ لَمْ يَعْلَمْهُ أهل الإجماع

- ‌الفصل السابع عشر: قول العوام في الإجماع

- ‌مدخل

- ‌فرع: إِجْمَاعِ الْعَوَامِّ

- ‌الفصل الثامن عشر: الإجماع المعتبر

- ‌الفصل التاسع عشر: مخالفة واحد من المجتهدين لأهل الإجماع

- ‌الفصل الموفي عشرين: الإجماع المنقول بطريق الآحاد وحجيته

- ‌خَاتِمَةٌ:

- ‌المقصد الرابع: في الأوامر والنواهي والعموم

- ‌الفصل الأول: في مَبَاحِثُ الْأَمْرِ

- ‌الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: حَقِيقَةُ لَفْظِ الْأَمْرِ

- ‌الفصل الثاني: الخلاف فِي حَدِّ الْأَمْرِ بِمَعْنَى الْقَوْلِ

- ‌الفصل الثالث: حقيقة صيغة أفعل

- ‌مدخل

- ‌صيغ الأمر ومعانيه:

- ‌الفصل الرابع: هل الأمر يفيد تكرار أم لا

- ‌الفصل الخامس: هل يقتضي الأمر الفور أم لا

- ‌الْفَصْلُ السَّادِسُ: الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ

- ‌الفصل السابع: الإتيان بالمأمور به

- ‌الفصل الثامن: هل يجب القضاء بأمر جديد أم بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ

- ‌الفصل التاسع: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا

- ‌الفصل العاشر: الأمر بالماهية ومقتضاه

- ‌الفصل الحادي عشر: تعاقب الأمرين المتماثلين والمتغايرين

- ‌الفصل الثاني: في النواهي

- ‌الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ: فِي مَعْنَى النَّهْيِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا

- ‌المبحث الثاني: النهي الحقيقي ومعناه

- ‌الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ: فِي اقْتِضَاءِ النَّهْيِ لِلْفَسَادِ

- ‌الفصل الثالث: في الْعُمُومُ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي حَدِّهِ

- ‌المسألة الثانية: "العموم من عوارض الألفاظ

- ‌المسألة الثالثة: "تَصَوُّرِ الْعُمُومِ فِي الْأَحْكَامِ

- ‌المسألة الرابعة: "الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَامِّ وَالْمُطْلَقِ

- ‌المسألة الخامسة: "صيغ العموم

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى أَنَّ كُلَّ صِيغَةٍ مِنْ تِلْكَ الصِّيَغِ لِلْعُمُومِ وَفِيهِ فُرُوعٌ

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: فِي عُمُومِ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ لِلْقِلَّةِ أَوْ لِلْكَثْرَةِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: فِي أَقَلِّ الْجَمْعِ

- ‌المسألة التاسعة: "الخلاف فِي عُمُومِ الْفِعْلِ الْمُثْبَتِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: فِي عُمُومِ نَحْوِ قَوْلِهِ تَعَالَى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً

- ‌المسألة الحادية عشر: الْأَلْفَاظُ الدَّالَّةُ عَلَى الْجَمْعِ

- ‌المسألة الثانية عشر: في عموم الخطاب بمثل يا أيها الناس

- ‌المسألة الثالثة عشرة: "دُخُولِ الْكَافِرِ فِي الْخِطَابِ الصَّالِحِ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ

- ‌المسألة الرابعة عشرة: "الْخِطَابِ الشَّفَاهِيِّ

- ‌المسألة الخامسة عشرة: "الْخِطَابِ الْخَاصِّ بِالْأُمَّةِ

- ‌المسألة السادسة عشرة: حكم الخطاب الخاص بواحد من الأمة

- ‌المسألة السابعة عشرة: حكم دخول المخاطِب تحت عموم خطابه

- ‌المسألة الثامنة عشرة: عُمُومِ الْمُقْتَضَى

- ‌المسألة التاسعة عشرة: عُمُومِ الْمَفْهُومِ

- ‌المسألة الموفية للعشرون: الاستفصال

- ‌المسألة الحادية والعشرون: حذف المتعلق

- ‌المسألة الثانية والعشرون: حكم الكلام الوراد في جهة المدح أو الذم

- ‌المسألة الثالثة والعشرون: حكم الْعَامِّ الْوَارِدِ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ

- ‌المسألة الرابعة والعشرون: خلاف العلماء فيما إذا ذِكْرُ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ الْمُوَافِقِ لَهُ فِي الحكم

- ‌المسألة الخامسة والعشرون: في عموم العلة المعلقة بالحكم

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْعَامُّ الْمَخْصُوصُ هَلْ هُوَ حقيقة في الباقي أم مجاز

- ‌المسألة السابعة والعشرون: حجية العام بعد التخصيص

- ‌المسألة الثامنة والعشرون: عَطْفِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ عَلَيْهِ

- ‌المسألة التاسعة والعشرون: هل يجوز العمل بالعام قَبْلَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُخَصِّصِ

- ‌المسألة الموفية للثلاثين: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَامِّ الْمَخْصُوصِ وَالْعَامِّ الَّذِي أريد به الخصوص

- ‌الفصل الرَّابِعُ: فِي الْخَاصِّ وَالتَّخْصِيصِ وَالْخُصُوصِ وَفِيهِ ثَلَاثُونَ مسألة

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي حَدِّهِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الْفَرْقِ بَيْنَ النَّسْخِ وَالتَّخْصِيصِ

- ‌المسألة الثالثة: تخصيص العمومات وجوازه

- ‌المسألة الرابعة: قولهم فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْ بَقَائِهِ بعد التخصيص

- ‌المسألة الخامسة: الْمُخَصِّصِ

- ‌المسألة السادسة: حكم الاستثناء من الجنس

- ‌المسألة السابعة: إقامة الحجة عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الِاسْتِثْنَاءَ

- ‌المسألة الثامنة: شُرُوطِ صِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌المسألة التاسعة: الاستثناء من النفي والخلاف فيه

- ‌المسألة العاشرة: اختلاف العلماء فِي الِاسْتِثْنَاءِ الْوَارِدِ بَعْدَ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ، هَلْ يعود إلى الجميع أم لا

- ‌المسألة الحادية عشرة: حكم الوصف الوارد بعد المستثنى

- ‌المسألة الثانية عشرة: التخصيص بالشرط

- ‌مدخل

- ‌أَقْسَامُ الشَّرْطِ:

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: التَّخْصِيصُ بِالصِّفَةِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: التَّخْصِيصُ بِالْغَايَةِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَّخْصِيصُ بِالْبَدَلِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: التَّخْصِيصُ بِالْحَالِ

- ‌المسألة السابعة عشرة: التخصيص بالظرف وَالْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ

- ‌المسألة الثامنة عشرة: التَّخْصِيصِ بِالتَّمْيِيزِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: "التَّخْصِيصُ" * بِالْمَفْعُولِ لَهُ وَالْمَفْعُولِ مَعَهُ

- ‌المسألة الموفية عشرون: التخصيص بالفعل

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: التَّخْصِيصُ بِالْحِسِّ

- ‌المسألة الثانية والعشرون: التخصيص بالكتاب العزيز وبالنسبة المطهرة والتخصيص لهما

- ‌مدخل

- ‌جواز تخصيص السنة بالكتاب:

- ‌جواز تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ:

- ‌جواز تَخْصِيصُ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ بِالْمُتَوَاتِرَةِ:

- ‌جواز تَخْصِيصُ الْكِتَابِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ:

- ‌التخصيص بموافقة العام وبعطف الخاص على العام

- ‌المسألة الثانية والعشرون: في التَّخْصِيصُ بِالْقِيَاسِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: فِي التَّخْصِيصِ بِالْمَفْهُومِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: فِي التَّخْصِيصِ بِالْإِجْمَاعِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: فِي التَّخْصِيصِ بِالْعَادَةِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: فِي التَّخْصِيصِ بِمَذْهَبِ الصَّحَابِيِّ

- ‌الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ: فِي التَّخْصِيصِ بِالسِّيَاقِ

- ‌الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: فِي التَّخْصِيصِ بِقَضَايَا الْأَعْيَانِ

- ‌المسألة الموفية للثلاثون: في بِنَاءُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ

- ‌فهرس المحتويات:

الفصل: قَالَ الزَّرَكْشِيُّ فِي "الْبَحْرِ": وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ سُرَيْجٍ فِي كِتَابِ

قَالَ الزَّرَكْشِيُّ فِي "الْبَحْرِ": وَبِهِ جَزَمَ ابْنُ سُرَيْجٍ فِي كِتَابِ "الْوَدَائِعِ"1 فَقَالَ: وَحَقِيقَةُ الْإِجْمَاعِ، هُوَ الْقَوْلُ بِالْحَقِّ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ فَهُوَ إِجْمَاعٌ وَكَذَا إِنْ حَصَلَ مِنِ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ.

وَالْحُجَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَاحِدَ إِجْمَاعٌ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ النَّاسُ فِي أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه "لما منعت بنو حنيفة من الزكاة"* فكانت "بمطالبة"** أَبِي بَكْرٍ لَهَا حَقًّا عِنْدَ الْكُلِّ، وَمَا انْفَرَدَ لِمُطَالَبَتِهَا غَيْرُهُ، هَذَا كَلَامُهُ، وَخِلَافُ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِيهِ أَوْلَى، وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، وَنَقَلَ ابْنُ الْقَطَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حُجَّةٌ.

قَالَ إِلْكِيَا: الْمَسْأَلَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى تَصَوُّرِ اشْتِمَالِ الْعَصْرِ عَلَى الْمُجْتَهِدِ الْوَاحِدِ، وَالصَّحِيحُ تَصَوُّرُهُ، وَإِذَا قُلْنَا بِهِ فَفِي انْعِقَادِ الْإِجْمَاعِ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ خِلَافٌ، وَبِهِ قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ. قَالَ: وَالَّذِي حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ "لَمْ يَرَ فِي اخْتِصَاصِ"*** الْإِجْمَاعِ بِمَحَلٍّ مَعْنًى يَدُلُّ عَلَيْهِ، فسوى بين العدد والفرد. وأما المحققون سواء فإنهم يعبرون الْعَدَدَ، ثُمَّ يَقُولُونَ: الْمُعْتَبَرُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ، فَإِذَا مُسْتَنِدُ الْإِجْمَاعِ مُسْتَنِدٌ إِلَى طَرْدِ الْعَادَةِ بِتَوْبِيخِ مَنْ يُخَالِفُ الْعَصْرَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ يَسْتَدْعِي وُفُورَ عَدَدٍ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَهَذَا لَا يَتَحَقَّقُ فِيمَا إِذَا كَانَ فِي الْعَصْرِ إِلَّا مُجْتَهِدٌ وَاحِدٌ، فَإِنَّهُ لَا يَظْهَرُ فِيهِ اسْتِيعَابُ مَدَارِكِ الِاجْتِهَادِ.

* في "أ": لما امتنعت بنو حنيفة من الزكاة.

** في "أ": مطالبة.

*** في "أ": لم يكن لاختصاص الإجماع.

_________

1 واسمه: "الوادئع لمنصوص الشرائع" لأبي العباس بن سريج، أحمد بن عمر، الشافعي، في مجلد متوسط يشتمل على أحكام مجردة عن الأدلة.

ص: 237

‌خَاتِمَةٌ:

قَوْلُ الْقَائِلِ: لَا أَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي كَذَا، قَالَ الصَّيْرَفِيُّ: لَا يَكُونُ إِجْمَاعًا، لِجَوَازِ الِاخْتِلَافِ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ حزم في "الأحكام"؛ وَقَالَ فِي كِتَابِ "الْإِعْرَابِ"1: أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي "الرِّسَالَةِ"2، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: قَوْلُ الْقَائِلِ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ حُجَّةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الَّذِينَ كَشَفُوا الْإِجْمَاعَ وَالِاخْتِلَافَ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ.

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إِذَا قَالَ لَا أَعْرِفُ بَيْنَهُمْ خِلَافًا، فَإِنْ لَمْ يكن من أهل الاجتهاد وممن أحاط

1 وهو لابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، وهو مخطوط، يتألف من "214" ورقة، كتب سنة إحدى وستين وسبعمائة في شستربتي "3482" ا. هـ. الأعلام "4/ 255".

2 وهي في أصول الفقه، للإمام محمد بن إدريس، الشافعي، صاحب المذهب، منها نسخة كتبت سنة "265" هـ في دار الكتب. ا. هـ. الأعلام "6/ 26".

ص: 237

بِالْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ، لَمْ يَثْبُتِ الْإِجْمَاعُ بِقَوْلِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فَأَثْبَتَ الْإِجْمَاعَ "بِهِ قَوْمٌ، وَنَفَاهُ آخَرُونَ"*.

"قَالَ ابْنُ حَزْمٍ"**: وَزَعَمَ قَوْمٌ أَنَّ الْعَالِمَ إِذَا قَالَ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فَهُوَ إِجْمَاعٌ، وَهُوَ قَوْلٌ فاسد، و"لو"*** قَالَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ1 فَإِنَّا لا نعلم أحدًا مِنْهُ لِأَقَاوِيلِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَكِنْ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي زَكَاةِ الْبَقَرِ لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي أَنَّهُ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنْهَا تَبِيعٌ، وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ فَإِنَّ قَوْمًا يَرَوْنَ الزَّكَاةَ عَلَى خَمْسٍ كَزَكَاةِ الْإِبِلِ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي "مُوَطَّئِهِ" -وَقَدْ ذَكَرَ الْحُكْمَ بِرَدِّ الْيَمِينِ-: وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَا بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ. وَالْخِلَافُ فِيهِ شَهِيرٌ. وَكَانَ عُثْمَانُ رضي الله عنه لَا يَرَى رَدَّ الْيَمِينِ، وَيَقْضِي بِالنُّكُولِ، وَكَذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمِنَ التَّابِعِينَ الْحَكَمُ2 وَغَيْرُهُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ، وَهُمْ كَانُوا الْقُضَاةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، فَإِذَا كَانَ مِثْلَ مَنْ ذَكَرْنَا يَخْفَى عَلَيْهِ الْخِلَافُ فَمَا ظَنُّكَ بغيره.

* في "أ": تكرار حاصل في العبارة وأيضًا ما بين قوسين ساقط منها.

** ما بين قوسين ساقط من "أ".

*** ما بين قوسين ساقط من "أ".

_________

1 هو محمد بن نصر بن الحجاج، المروزي، شيخ الإسلام، أبو عبد الله ولد ببغداد في سنة اثنتين ومائتين هـ، من آثاره:"تعظيم قدر الصلاة""رفع اليدين" توفي سنة أربع وتسعين ومائتين هـ. ا. هـ. سير أعلام النبلاء "14/ 33" تهذيب التهذيب "9/ 489"، شذرات الذهب "2/ 216".

2 الحكم بن عتيبة، الإمام الكبير عالم أهل الكوفة، أبو محمد الكندي ويقال: أبو عمرو وأبو عبد الله، ولد نحو سنة ست وأربعين هـ، وتوفي سنة خمس عشرة ومائة هـ، "وترجح عندنا على غيره لتقدمه على غيره في الولادة والله أعلم" ا. هـ. سير أعلام النبلاء "5/ 208"، تهذيب التهذيب "2/ 432"، شذرات الذهب "1/ 151".

ص: 238