الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَهَّاب عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين بِهِ
وَأما الحَدِيث الَّذِي فِيهِ قَوْله صلى الله عليه وسلم لهِنْد وَهِي بنت عتبَة زَوْجَة أبي سُفْيَان فأسنده الْمُؤلف فِي النَّفَقَات من حَدِيث عَائِشَة فِي بَاب قبل بَاب حفظ الْمَرْأَة زَوجهَا فِي ذَات يَده
قَوْله فِيهِ
واكترى الْحسن من عبيد الله بن مرداس حمارا فَقَالَ بكم فَقَالَ بدانقين فَرَكبهُ ثمَّ جَاءَ مرّة أُخْرَى فَقَالَ الْحمار الْحمار فَرَكبهُ وَلم يشارطه فَبعث إِلَيْهِ بِنصْف دِرْهَم
قَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا هشيم عَن يُونُس قَالَ اكترى الْحسن مرن عبيد الله ابْن مرداس حمارا فَرَكبهُ فَقَالَ بكم فَقَالَ بدانقين فرأيته جَاءَ مرّة أُخْرَى فَقَالَ الْحمار الْحمار وَلم يشارطه
قَوْله 97
بَاب بيع الأَرْض والدور وَالْعرُوض مشَاعا غير مقسوم
2214 -
حَدثنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة ابْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلا شُفْعَةَ