الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْهِجْرَة والمناقب وَفِي الْوَصَايَا وَفِي الصَّلَاة
قَوْله
8
بَاب الْمُزَارعَة بالشطر وَنَحْوه
وَقَالَ قيس بن مُسلم عَن أبي جَعْفَر مَا بِالْمَدِينَةِ أهل بَيت هِجْرَة إِلَّا يزرعون على الثُّلُث وَالرّبع وزارع عَليّ وَابْن مَسْعُود وَسعد بن مَالك وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَعُرْوَة وَآل أبي بكر وَآل عمر وَآل عَليّ وَابْن سِيرِين
وَأما حَدِيث قيس بن مُسلم فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه حَدثنَا الثَّوْريّ أَخْبرنِي قيس بن مُسلم عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ بن حُسَيْن بن عَليّ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أهل بَيت هِجْرَة إِلَّا وهم يُعْطون أَرضهم بِالثُّلثِ وَالرّبع
وَأما عَليّ رضي الله عنه فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبَة ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ صُلَيْعٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ
وَأما أثر ابْن مَسْعُود وَسعد بن مَالك فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا أَبُو
الأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ
وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُوسَى ابْن طَلْحَةَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الزُّبَيْرَ وَسَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَخَبَّابًا وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَرَأَيْتُ جَارِي سَعْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ ثَنَا أَبُو حَازِم الْحَافِظ ثَنَا أَبُو الْفضل بن خمرويه ثَنَا أَحْمد بن نجدة ثَنَا سعيد بِهِ
وَرَوَاهُ ابْن مَنْدَه من طَرِيق يزِيد بن هَارُون عَن حجاج عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر نَحوه لَكِن قَالَ حميدا بدل خبابا
وَأما عمر بن عبد الْعَزِيز فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا حَفْص هُوَ ابْن غياث عَن يحيى بن سعيد أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كَانَ أَمر بِإِعْطَاء الأَرْض بِالثُّلثِ وَالرّبع
حَدثنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن خَالِد الْحذاء أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب إِلَى عدي أَن يزارع بِالثُّلثِ وَالرّبع
قَرَأت على أم الْفضل البعلبكية بِدِمَشْق عَن أبي نصر بن مميل الشِّيرَازِيّ عَن أبي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْأَشْرَف أَن يحيى بن يُوسُف السفلاطوي أخْبرهُم أَنا الْحُسَيْن بن عَليّ البسري أَنا عبد الله بن يحيى السكرِي أَنا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد
الصَّفَّارُ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدم ثَنَا مُحَمَّد بن طَلْحَة ابْن مصرف اليامي عَن أبي عُبَيْدَة بن الحكم عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه كتب إِلَى عَامله انْظُر مَا قبلكُمْ من أَرض إلصاقية فأعطوها بالمزارعة بِالنِّصْفِ وَمَا لم يزرع فأعطوها بِالثُّلثِ فَإِن لم تزرع فأعطوها حَتَّى تبلغ الْعشْر فَإِن لم يَزْرَعهَا أحد فامنحها فَإِن لم تزرع فأنفق عَلَيْهَا من بَيت مَال الْمُسلمين وَلَا تبيرن قبلك أَرضًا
وَأما الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر فَقَالَ عبد الرَّزَّاق سَمِعت هشاما يحدث أَن ابْن سِيرِين أرْسلهُ إِلَى الْقَاسِم بن مُحَمَّد أسأله عَن رجل قَالَ لآخر اعْمَلْ فِي حائطي هَذَا وَلَك الثُّلُث أَو الرّبع قَالَ لَا بَأْس بِهِ قَالَ فَرَجَعت إِلَى ابْن سِيرِين فَأَخْبَرته فَقَالَ هَذَا أحسن مَا يصنع فِي الأَرْض
وَأما عُرْوَة بن الزبير فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبَة ثَنَا أَبُو أُسَامَة عَن هِشَام بن عُرْوَة قَالَ كَانَ أبي لَا يرى بكرَاء الأَرْض بَأْسا وَأما آل أبي بكر وَآل عمر وَآل عَليّ فقد تقدم فِي عُمُوم حَدِيث قيس بن مُسلم عَن أبي جَعْفَر وَهُوَ عَن ابْن عمر مَشْهُور
وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه ثَنَا أَبُو أُسَامَة ووكيع
عَن عَمْرو بن عُثْمَان عَن أبي جَعْفَر قَالَ سَأَلته عَن الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع فَقَالَ إِنِّي نظرت فِي آل أبي بكر وَآل عمر وَآل عَليّ وَجَدتهمْ يَفْعَلُونَ ذَلِك
وَأما ابْن سِيرِين فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا هشيم أَنا يُونُس عَن ابْن سِيرِين أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يَجْعَل الرجل للرجل طَائِفَة من زرعه أَو حرثه على أَن يَكْفِيهِ مؤنتها وَالْقِيَام عَلَيْهَا حَتَّى يبلغ مَا لم ينْفق من عِنْده وَكَانَ الْحسن يكرههُ وَقد تقدّمت لَهُ طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن سِيرِين
قَوْله فِيهِ
وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن الْأسود كنت أشارك عبد الرَّحْمَن بن يزِيد فِي الزَّرْع وعامل عمر النَّاس على إِن جَاءَ عمر بالبذر من عِنْده فَلهُ الشّطْر وَإِن جَاءُوا بالبذر فَلهم كَذَا وَقَالَ الْحسن لَا بَأْس أَن تكون الأَرْض لأَحَدهمَا فينفقان جَمِيعًا فَمَا خرج فَهُوَ بَينهمَا وَرَأى ذَلِك الزُّهْرِيّ وَقَالَ الْحسن لَا بَأْس أَن يجتنى الْقطن على النّصْف وَقَالَ إِبْرَاهِيم وَابْن سِيرِين وَعَطَاء وَالْحكم وَالزهْرِيّ وَقَتَادَة لَا بَأْس أَن يعْطى الثَّوْب بِالثُّلثِ أَو الرّبع وَنَحْوه وَقَالَ معمر لَا بَأْس أَن تكرى الْمَاشِيَة على الثُّلُث وَالرّبع إِلَى أجل مُسَمّى
أما أثر عبد الرَّحْمَن بن الْأسود فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا الْفضل ابْن دُكَيْن وَهُوَ أَبُو نعيم عَن بكير بن عَامر عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود قَالَ كنت أزارع بِالثُّلثِ وَالرّبع وأحمله إِلَى عَلْقَمَة وَالْأسود فَلَو رَأيا بِهِ بَأْسا لنهياني عَنهُ وَقَالَ
وَأما فعل عمر فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكَبِير حَدثنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ أَنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ثَنَا يُوسُف بن يَعْقُوب ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا حَمَّاد بن
سَلَمَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ فَلَمَّا اسْتخْلف عمر بن الْخطاب أجلى أهل نَجْرَان إِلَى البحرانية وَاشْترى عقرهم وَأَمْوَالهمْ وَأجلى أهل فدك وتيماء وَأهل خَيْبَر وَاسْتعْمل يعلى بن منية فَأعْطى الْبيَاض على إِن كَانَ الْبذر وَالْبَقر وَالْحَدِيد من عمر فلعمر الثُّلُثَانِ وَلَهُم الثُّلُث وَإِن كَانَ مِنْهُم فلعمر الشّطْر وَلَهُم الشّطْر وَأعْطى النّخل وَالْعِنَب على أَن لعمر الثُّلثَيْنِ وَلَهُم الثُّلُث
أخبرنَا بذلك عَالِيا عبد الله بن عمر الحلاوي أَنا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم أَنا أَبُو الْفرج بن الصيقل أَنا عبد الله بن مُسلم أَنا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد السَّمرقَنْدِي أَنا أَبُو الْحُسَيْن النقور أَنا مُحَمَّد بن أَحْمد بن عمرَان ثَنَا أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ ثَنَا عبد الْأَعْلَى بن حَمَّاد ثَنَا حَمَّاد بِهِ
وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ يحيى بن سعيد أَن عمر أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَاشْتَرَى بَيَاضَ أَرْضِيهِمْ وَكُرُومِهِمْ فَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ إِنْ هُمْ جَاءُوا بِالْبَقَرِ وَالْحَدِيدِ مِنْ عِنْدِهِمْ فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ وَلِعُمَرَ الثُّلُثُ وَإِنْ جَاءَ عمر بالبذر من عِنْده فَلهُ الشَّطْرُ وَعَامَلَهُمْ فِي النَّخْلِ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الْخُمُسَ وَلِعُمَرَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ وَعَامَلَهُمْ عَلَى الْكَرْمِ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الثُّلُثَ وَلِعُمَرَ الثُّلُثَيْنِ
وَهَذَانِ خبران مرسلان يتقوى أَحدهمَا بِالْآخرِ واختلافهما فِي الكمية هُوَ
الْمُقْتَضى لكَون البُخَارِيّ أبهم الْمِقْدَار وَالله أعلم
وَأما قَول الْحسن فِي الْكِرَاء فَتقدم شَيْء من مَعْنَاهُ وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم أخبرنَا يُونُس عَن الْحسن بِنَحْوِهِ
وَأما رَأْي الزُّهْرِيّ فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر سَأَلت الزُّهْرِيّ عَن الرجل يُعْطي أرضه بِالثُّلثِ وَالرّبع فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ
وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا عبد الْأَعْلَى عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يسْتَأْجر الْأَجِير يعْمل فِي الأَرْض بِالثُّلثِ وَالرّبع
وَأما قَول الْحسن فِي الْقطن
وَأما قَول إِبْرَاهِيم فَقَالَ الْأَثْرَم حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ثَنَا حَمَّاد عَن الْحجَّاج عَن الحكم بن عُيَيْنَة قَالَ سَأَلت إِبْرَاهِيم عَن الحواك يعْطى الثَّوْب على الثُّلُث وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس بذلك
وَأما قَول ابْن سِيرِين فَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيب الحَدِيث حَدَّثنا عبيد الله ابْن عمر ثَنَا يزِيد هُوَ ابْن هَارُون ثَنَا ابْن عون قَالَ كَانَ مُحَمَّد هُوَ ابْن سِيرِين لَا يعد بَأْسا أَن يدْفع الْغَزل إِلَى النساج وَله الثُّلُث
وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدَّثنا ابْن أبي عدي عَن ابْن عون سَأَلت مُحَمَّدًا عَن الرجل يدْفع إِلَى النساج الثَّوْب بِالثُّلثِ وَدِرْهَم أَو بِالربعِ أَو بِمَا تَرَاضيا عَلَيْهِ قَالَ لَا أعلم بِهِ بَأْسا
وَأما قَول عَطاء
وَأما قَول الحكم فقد سبق من رِوَايَته كَمَا ترى وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حدثناابن علية عَن لَيْث عَن الشّعبِيّ وَالْحكم عَن إِبْرَاهِيم إِنَّهُم كَرهُوا أَن يدْفع الرجل الثَّوْب إِلَى النساج بِالثُّلثِ وَكَانَ عَطاء لَا يرى بذلك بَأْسا
وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثنا عبد الْأَعْلَى عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ لَا بَأْس أَن يَدْفَعهُ إِلَيْهِ بِالثُّلثِ وَأما قَول قَتَادَة فَقَالَ الْأَثْرَم حَدثنَا أَبُو بكر ثَنَا زيد بن الْحباب عَن أبي هِلَال عَن قَتَادَة أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يدْفع الثَّوْب إِلَى النساج بِالثُّلثِ الرَّابِع
وَهَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة بِهِ
وَأما قَول معمر فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه ثَنَا معمر بِهَذَا
قَوْله فِيهِ 13 بَاب إِذا زرع بِمَال قوم بِغَيْر إذْنهمْ
…
...
عقب حَدِيثُ
2333 -
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَمَا ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا
وَقَالَ عُقْبَةُ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَعَيْتُ
ثُمَّ أَسْنَدَهُ فِي الأَدَبِ عَن سعيد بن أبي مَرْيَم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بِتَمَامِهِ وَفِيهِ فسعيت