المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب المزارعة بالشطر ونحوه - تغليق التعليق - جـ ٣

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌من كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب وجوب الزَّكَاة

- ‌بَاب مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز

- ‌ بَاب لَا يقبل الله صَدَقَة من غلُول

- ‌بَاب صَدَقَة السِّرّ

- ‌بَاب من أَمر خادمه بِالصَّدَقَةِ وَلم يناول بِنَفسِهِ

- ‌بَاب لَا صَدَقَةَ إِلا عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌بَاب مثل الْمُتَصَدّق والبخيل

- ‌بَاب الْعرض فِي الزَّكَاة

- ‌بَاب لَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع

- ‌بَاب مَا كَانَ من خليطين

- ‌بَاب زَكَاة الْإِبِل

- ‌بَاب أَخذ العناق فِي الصَّدَقَة

- ‌بَاب زَكَاة الْبَقر

- ‌بَاب الزَّكَاة على الْأَقَارِب

- ‌بَاب الزَّكَاة على الزَّوْج والأيتام فِي الْحجر

- ‌بَاب من سَأَلَ النَّاس تكثرا

- ‌بَاب خرص التَّمْر

- ‌بَاب الْعشْر فِيمَا يسقى من مَاء السَّمَاء وبالماء الْجَارِي

- ‌بَاب هَل يَشْتَرِي صَدَقَة غَيره

- ‌بَاب إِذا تحولت الصَّدَقَة

- ‌بَاب مَا يسْتَخْرج من الْبَحْر

- ‌بَاب فِي الرِّكَاز الْخمس

- ‌بَاب فرض صَدَقَة الْفطر

- ‌بَاب صَدَقَة الْفطر على الْحر والمملوك

- ‌بَاب الْحَج على الرجل

- ‌بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ

- ‌بَاب غسل الخلوق ثَلَاث مَرَّات من الثِّيَاب

- ‌بَاب فِي الطّيب عِنْد الْإِحْرَام

- ‌بَاب مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب والأردية

- ‌بَاب من بَات بِذِي الحليفة حَتَّى أصبح

- ‌بَاب التَّحْمِيد وَالتَّسْبِيح وَالتَّكْبِير قبل الإهلال عِنْد الرّكُوب على الدَّابَّة

- ‌بَاب الإهلال مُسْتَقْبل الْقبْلَة

- ‌بَاب من أهل فِي زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كإهلال النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة نَهَارا أَو لَيْلًا

- ‌بَاب فضل مَكَّة وبنيانها

- ‌بَاب نزُول النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَكَّة

- ‌بَاب هدم الْكَعْبَة

- ‌بَاب من لم يدْخل الْكَعْبَة

- ‌بَاب الرمل فِي الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌بَاب استلام الرُّكْن بالمحجن

- ‌بَاب من لم يسْتَلم إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليمانيين

- ‌بَاب التَّكْبِير عِنْد الرُّكْن

- ‌بَاب طواف النِّسَاء مَعَ الرِّجَال

- ‌بَاب إِذا وقف فِي الطّواف

- ‌بَاب صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لسبوعه رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَاب من صلى رَكْعَتَيْنِ الطّواف خَارِجا من الْمَسْجِد

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي زَمْزَم

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة

- ‌بَاب تقضي الْحَائِض الْمَنَاسِك

- ‌بَاب الإهلال من الْبَطْحَاء وَغَيرهَا للمكي والحاج إِذا خرج إِلَى منى وَسُئِلَ عَطاء عَن المجاور يُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ كَانَ ابْن

- ‌بَاب الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

- ‌بَاب التَّمَتُّع بِالْحَجِّ إِلَى الْعمرَة

- ‌بَاب ركُوب الْبدن

- ‌بَاب من أهْدى وسَاق الْهَدْي من النَّاس

- ‌بَاب من أشعر وقلد بِذِي الحليفة ثمَّ أحرم

- ‌بَاب إِشْعَار الْبدن

- ‌بَاب تَقْلِيد النَّعْل

- ‌بَاب الْجلَال للبدن

- ‌بَاب نحر الْإِبِل مُقَيّدَة

- ‌بَاب نحر الْبدن قَائِمَة

- ‌بَاب لَا يعْطى الجزار من الْهَدْي شَيْئا

- ‌بَاب مَا يَأْكُل من الْبدن وَمَا يتَصَدَّق

- ‌بَاب الذّبْح قبل الْحلق

- ‌بَاب الْحلق وَالتَّقْصِير

- ‌بَاب الزِّيَارَة يَوْم النَّحْر

- ‌بَاب الْفتيا على الدَّابَّة

- ‌بَاب الْخطْبَة أَيَّام منى

- ‌بَاب هَل يبيت أَصْحَاب السِّقَايَة

- ‌بَاب رمي الْجمار

- ‌بَاب رمي الْجمار من بطن الْوَادي

- ‌بَاب رمي الْجمار بِسبع حَصَيَات

- ‌بَاب يكبر مَعَ كل حَصَاة

- ‌بَاب الدُّعَاء عِنْد الْجَمْرَتَيْن

- ‌بَاب طواف الْوَدَاع

- ‌بَاب إِذا حَاضَت الْمَرْأَة بَعْدَمَا أفاضت

- ‌بَاب من نزل بِذِي طوى إِذا رَجَعَ من مَكَّة

- ‌بَاب الإدرلاج من المحصب

- ‌أَبْوَاب الْعمرَة

- ‌بَاب من اعْتَمر قبل الْحَج

- ‌بَاب يفعل فِي الْعمرَة مايفعل فِي الْحَج

- ‌بَاب مَتى يحل الْمُعْتَمِر

- ‌بَاب من أسْرع نَاقَته إِذا بلغ الْمَدِينَة

- ‌بَاب من قَالَ لَيْسَ على الْمحصر بدل

- ‌بَاب النّسك بِشَاة

- ‌ كتاب جَزَاء الصَّيْد

- ‌بَاب إِذا صَاد الْحَلَال وَأهْدى للْمحرمِ الصَّيْد يَأْكُلهُ

- ‌بَاب لَا ينفر صيد الْحرم

- ‌بَاب لَا يعضد شجر الْحرم

- ‌بَاب لَا يحل الْقِتَال بِمَكَّة

- ‌بَاب الْحجامَة للْمحرمِ وكوى ابْن عمر ابْنه وَهُوَ محرم

- ‌بَاب مَا ينْهَى من الطّيب للْمحرمِ والمحرمة

- ‌بَاب الِاغْتِسَال للْمحرمِ

- ‌بَاب لبس السِّلَاح للْمحرمِ

- ‌بَاب دُخُول الْحرم وَمَكَّة بِغَيْر إِحْرَام وَدخل ابْن عمر

- ‌بَاب إِذا أحرم جَاهِلا وَعَلِيهِ قَمِيص

- ‌بَاب حج الصّبيان

- ‌بَاب حج النِّسَاء

- ‌بَاب آطام الْمَدِينَة

- ‌بَاب

- ‌بَاب هَل يُقَال رَمَضَان أَو شهر رَمَضَان وَمن رأى كُله وَاسِعًا

- ‌بَاب من صَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا

- ‌بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَيْتُمُ الْهلَال فصوموا وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا

- ‌بَاب شهرا عيد لَا ينقصان

- ‌بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا يمنعن أحدكُم أَذَان بِلَال من سحوره

- ‌بَاب إِذا نُودي بِالنَّهَارِ صوما

- ‌بَاب الصَّائِم يصبح جنبا

- ‌بَاب الْمُبَاشرَة للصَّائِم

- ‌بَاب الْقبْلَة للصَّائِم

- ‌بَاب اغتسال الصَّائِم

- ‌بَاب الصَّائِم إِذا أكل وَشرب نَاسِيا

- ‌بَاب السِّوَاك الرطب واليابس للصَّائِم

- ‌بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأ فليستنشق بمنخره المَاء وَلم يُمَيّز الصَّائِم من غَيره

- ‌وَأما قَوْله فِي العلك

- ‌بَاب إِذا جَامع فِي رَمَضَان

- ‌بَاب الْحجامَة والقيء للصَّائِم

- ‌بَاب الصَّوْم فِي السّفر والإفطار عقب حَدِيث

- ‌بَاب

- ‌بَاب مَتى يقْضى قَضَاء رَمَضَان

- ‌بَاب الْحَائِض تتْرك الصَّوْم وَالصَّلَاة

- ‌بَاب من مَاتَ وعيه صَوْم

- ‌بَاب مَتى يحل فطر الصَّائِم

- ‌بَاب إِذا أفطر فِي رَمَضَان ثمَّ طلعت الشَّمْس

- ‌بَاب صَوْم الصّبيان

- ‌بَاب التنكيل لمن أَكثر الْوِصَال

- ‌بَاب مَا يذكر من صَوْم النَّبِي صلى الله عليه وسلم وإفطاره

- ‌بَاب حق الْأَهْل فِي الصَّوْم

- ‌بَاب من زار قوما فَلم يفْطر عِنْدهم

- ‌بَاب الصَّوْم آخر الشَّهْر

- ‌بَاب صَوْم يَوْم الْجُمُعَة

- ‌بَاب صِيَام أَيَّام التَّشْرِيق

- ‌بَاب فضل لَيْلَة الْقدر

- ‌بَاب تحري لَيْلَة الْقدر فِي الْوتر من الْعشْر الْأَوَاخِر فِيهِ عبَادَة

- ‌بَاب مَا يكره من الشُّبُهَات

- ‌بَاب من لم ير الوساوس وَنَحْوهَا من الشُّبُهَات

- ‌بَاب التِّجَارَة فِي الْبَز وَغَيره

- ‌بَاب التِّجَارَة فِي الْبَحْر

- ‌بَاب كسب الرجل وَعَمله بِيَدِهِ

- ‌بَاب من أنظر مُوسِرًا

- ‌بَاب إِذا بَين البيعان وَلم يكتما وَنصحا

- ‌بَاب شِرَاء الإِمَام الْحَوَائِج بِنَفسِهِ

- ‌بَاب بيع السِّلَاح فِي الْفِتْنَة وَغَيرهَا

- ‌بَاب كم يجوز الْخِيَار

- ‌بَاب البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا

- ‌بَاب إِذا اشْترى شَيْئا فوهبه من سَاعَته قبل أَن يَتَفَرَّقَا فَلم يُنكر البَائِع على المُشْتَرِي أَو اشْترى عبدا فَأعْتقهُ

- ‌بَاب مَا ذكر فِي الْأَسْوَاق

- ‌بَاب كَرَاهِيَة الصفق بالأسواق

- ‌بَاب الْكَيْل على البَائِع والمعطي

- ‌بَاب بركَة صَاع النَّبِي صلى الله عليه وسلم ومده

- ‌بَاب بيع الطَّعَام قبل أَن يقبض

- ‌بَاب إِذا اشْترى مَتَاعا أَو دَابَّة فَوَضعه عِنْد البَائِع أَو مَاتَ قبل أَن يقبض

- ‌بَاب بيع المزايدة

- ‌بَاب النجش وَمن قَالَ لَا يجوز ذَلِك البيع

- ‌بَاب بيع الْمُلَامسَة

- ‌بَاب بيع الْمُنَابذَة

- ‌بَاب النَّهْي للْبَائِع أَن لَا يحفل الْإِبِل وَالْغنم وَالْبَقر

- ‌بَاب بيع العَبْد الزَّانِي وَقَالَ شُرَيْح إِن شَاءَ رد من الزِّنَا انْتهى

- ‌بَاب بيع الْمُزَابَنَة

- ‌بَاب تَفْسِير الْعَرَايَا

- ‌بَاب بيع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا

- ‌بَاب إِذا بَاعَ الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا

- ‌بَاب من بَاعَ نخلا قد أبرت

- ‌بَاب من أجْرى أَمر الْأَمْصَار على مَا يَتَعَارَفُونَ بَينهم

- ‌بَاب بيع الأَرْض والدور وَالْعرُوض مشَاعا غير مقسوم

- ‌بَاب شِرَاء الْمَمْلُوك من الْحَرْبِيّ وهبته وعتقه

- ‌بَاب قتل الْخِنْزِير

- ‌بَاب تَحْرِيم التِّجَارَة فِي الْخمر

- ‌بَاب أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْيَهُود بِبيع أرضيهم حِين أجلاهم

- ‌بَاب بيع العَبْد وَالْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة

- ‌بَاب هَل يُسَافر بالجارية قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا

- ‌بَاب بيع الْميتَة والأصنام

- ‌ كتاب السّلم

- ‌بَاب السّلم إِلَى أجل مَعْلُوم

- ‌ كتاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب عرض الشُّفْعَة على صَاحبهَا قبل البيع

- ‌ كتاب الْإِجَارَة

- ‌بَاب اسْتِئْجَار الْمُشْركين عِنْد الضَّرُورَة إِذا لم يُوجد أهل الْإِسْلَام وعامل النَّبِي صلى الله عليه وسلم يهود خَيْبَر

- ‌بَاب أجر السمسرة

- ‌بَاب مَا يعْطى فِي الرّقية على أَحيَاء الْعَرَب بِفَاتِحَة الْكتاب

- ‌بَاب كسب الْبَغي وَالْإِمَاء

- ‌بَاب إِذا اسْتَأْجر أَرضًا فَمَاتَ أَحدهمَا

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌بَاب فِي الْحِوَالَة وَهِي يرجع فِي الْحِوَالَة

- ‌ كتاب الْكفَالَة

- ‌بَاب الْكفَالَة فِي الْقَرْض والديون بالأبدان وَغَيرهَا

- ‌بَاب من تكفل عَن ميت دينا فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع

- ‌ بَاب جوَار أبي بكر فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم وعقده

- ‌ كتاب الْوكَالَة

- ‌ بَاب وكَالَة الشَّرِيك الشَّرِيك فِي الْقِسْمَة وَغَيرهَا

- ‌ بَاب الْوكَالَة فِي الصّرْف وَالْمِيزَان

- ‌ بَاب إِذا أبْصر الرَّاعِي أَو الْوَكِيل شَاة تَمُوت

- ‌ بَاب وكَالَة الشَّاهِد وَالْغَائِب جَائِزَة

- ‌ بَاب إِذا وكل رجلا فَترك الْوَكِيل شَيْئا فَأَجَازَهُ الْمُوكل فَهُوَ جَائِز وَإِن أقْرضهُ إِلَى أجل مُسَمّى جَازَ

- ‌ بَاب إِذا قَالَ الرجل لوَكِيله ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاك الله

- ‌ كتاب الْحَرْث والمزارعة

- ‌ بَاب فضل الزَّرْع وَالْغَرْس إِذا أكل مِنْهُ

- ‌ بَاب اقتناء الْكَلْب للحرث

- ‌ بَاب قطع الشّجر وَالنَّخْل

- ‌ بَاب الْمُزَارعَة بالشطر وَنَحْوه

- ‌ بَاب أوقاف أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَرْض الْخراج ومعاملتهم ومزارعتهم

- ‌ بَاب من أَحْيَا أَرضًا مواتا

- ‌ بَاب إِذا قَالَ رب الأَرْض أقرك مَا أقرك الله وَلم يذكر أَََجَلًا مَعْلُوما فهما على تراضيهما

- ‌ بَاب مَا كَانَ من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم يواسي بَعضهم

- ‌ بَاب كِرَاء الأَرْض بِالذَّهَب وَالْفِضَّة

- ‌ كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الشّرْب

- ‌بَاب فضل سقِِي المَاء

- ‌ بَاب من رأى أَن صَاحب الْحَوْض والقرية أَحَق بِمِائَة

- ‌ بَاب لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب كِتَابَة القطائع

- ‌ بَاب الرجل يكون لَهُ ممر أَو شرب فِي حَائِط أَو فِي نخل

- ‌ كتاب الاستقراض وَأَدَاء الدُّيُون وَالْحجر والتفليس

- ‌ بَاب أَدَاء الدُّيُون

- ‌ بَاب لصَاحب الْحق مقَال

- ‌ بَاب إِذا وجد مَاله عِنْد مُفلس فِي البيع وَالْقَرْض والوديعة فَهُوَ أَحَق بِهِ

- ‌ بَاب من أخر الْغَرِيم إِلَى الْغَد أَو نَحوه وَلم ير ذَلِك مطلا

- ‌ بَاب إِذا أقْرضهُ إِلَى أجل مُسَمّى أَو أَجله فِي البيع

- ‌ كتاب الْخُصُومَات

- ‌ بَاب من رد أَمر السَّفِيه والضعيف الْعقل وَإِن لم يكن حجر عَلَيْهِ الإِمَام

- ‌ بَاب إِخْرَاج أهل الْمعاصِي والخصوم من الْبيُوت بعد الْمعرفَة وَقد أخرج عمر أُخْت أبي بكر حِين ناحت

- ‌ بَاب التَّوَثُّق مِمَّن تخشى معرته

- ‌ بَاب الرَّبْط بِمَكَّة وَالْحَبْس فِي الْحرم

- ‌ بَاب الْمُلَازمَة

- ‌ كتاب فِي اللّقطَة

- ‌ بَاب إِذا وجد خَشَبَة فِي الْبَحْر أَو سَوْطًا أَو نَحوه

- ‌ بَاب إِذا وجد تَمْرَة فِي الطَّرِيق

- ‌ بَاب كَيفَ تعرف لقطَة أهل مَكَّة

- ‌ كتاب الْمَظَالِم

- ‌بَاب الْمَظَالِم وَالْغَصْب

- ‌ بَاب قصاص الْمَظَالِم

- ‌ بَاب الِانْتِصَار من الظَّالِم

- ‌ بَاب من كَانَت لَهُ مظْلمَة عِنْد الرجل فحللها لَهُ هَل يبين مظلمته

- ‌ بَاب قصاص الْمَظْلُوم إِذا وجد مَال ظالمه

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي السقائف

- ‌ بَاب أقنية الدّور وَالْجُلُوس على الصعدات

- ‌ بَاب إمَاطَة الْأَذَى

- ‌ بَاب النهبى بِغَيْر إِذن صَاحبه

- ‌ بَاب هَل تكسر الدنان الَّتِي فِيهَا خمر

- ‌ بَاب إِذا كسر قَصْعَة أَو شَيْئا لغيره

- ‌ بَاب شركَة الْيَتِيم وَأهل الْمِيرَاث

- ‌ بَاب الشّركَة فِي الطَّعَام

- ‌ بَاب الرَّهْن مركوب ومحلوب

- ‌ بَاب مَا يسْتَحبّ من الْعتَاقَة فِي الْكُسُوف أَو الْآيَات

- ‌ بَاب إِذا أعتق عبدا بَين اثْنَيْنِ

- ‌ بَاب إِذا أعتق نَصِيبا فِي عبد

- ‌ بَاب الْخَطَأ وَالنِّسْيَان

- ‌ بَاب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ هُوَ لله

- ‌ بَاب أم الْوَلَد

- ‌ بَاب إِذا أسر أَخُو الرجل أَو عَمه هَل يفادى إِذا كَانَ مُشْركًا وَقَالَ أنس قَالَ الْعَبَّاس للنَّبِي صلى الله

- ‌ بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم العبيد إخْوَانكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ

- ‌ بَاب كَرَاهِيَة التطاول على الرَّقِيق

- ‌ كتا ب الْمكَاتب

- ‌ بَاب الْمكَاتب

- ‌ بَاب مَا يجوز من شُرُوط الْمكَاتب وَمن اشْترط شرطا لَيْسَ فِي كتاب الله

- ‌ بَاب بيع الْمكَاتب إِذا رَضِي وَقَالَت عَائِشَة هُوَ عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ شَيْء وَقَالَ زيد بن ثَابت مَا بَقِي

- ‌ بَاب من استوهب من أَصْحَابه شَيْئا

- ‌ بَاب من استسقى

- ‌ بَاب قبُول هَدِيَّة الصَّيْد

- ‌بَاب من أهْدى إِلَى صَاحبه وتحرى بعض نِسَائِهِ دون بعض

- ‌ بَاب الْمُكَافَأَة فِي الْهِبَة

- ‌ بَاب الْهِبَة للْوَلَد وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بَين أَوْلَادكُم فِي الْعَطِيَّة

- ‌ بَاب هبة الرجل لامْرَأَته وَالْمَرْأَة لزَوجهَا

- ‌ بَاب هبة الْمَرْأَة لغير زَوجهَا وعتقها إِن كَانَ لَهَا زوج

- ‌ بَاب من لم يقبل الْهَدِيَّة لعِلَّة

- ‌ بَاب إِذا وهب هبة أَو وعد ثمَّ مَاتَ قبل أَن تصل إِلَيْهِ

- ‌ بَاب كَيفَ يقبض العَبْد وَالْمَتَاع

- ‌ بَاب إِذا وهب دينا على رجل

- ‌ بَاب الْهِبَة المقبوضة وَغير المقبوضة والمقسومة وَغير المقسومة

- ‌ بَاب من أهدي لَهُ هَدِيَّة وَعِنْده جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَق

- ‌ بَاب إِذا وهب بَعِيرًا لرجل وَهُوَ رَاكِبه فَهُوَ جَائِز

- ‌ بَاب قبُول الْهَدِيَّة من الْمُشْركين

- ‌ بَاب مَا قيل فِي الْعمريّ والرقبى

- ‌ بَاب فضل المنيحة

- ‌ بَاب إِذا قَالَ أخدمتك هَذِه الْجَارِيَة

- ‌ بَاب إِذا عدل رجل رجلا فَقَالَ لَا نعلم إِلَّا خيرا

- ‌ بَاب شَهَادَة المختبىء

- ‌ بَاب إِذا شهد شَاهد أَو شُهُود بِشَيْء وَقَالَ آخَرُونَ مَا علمنَا ذَلِك يحكم بقول من شهد

- ‌ بَاب الشَّهَادَة على الْأَنْسَاب

- ‌ بَاب شَهَادَة الْقَاذِف وَالسَّارِق

- ‌بَاب لَا يشْهد على شَهَادَة جور إِذا أشهد عقب حَدِيث

- ‌بَاب مَا قيل فِي شَهَادَة الزُّور

- ‌بَاب شَهَادَة الْأَعْمَى

- ‌ بَاب شَهَادَة الْإِمَاء وَالْعَبِيد

- ‌ بَاب إِذا زكى رجل رجلا كَفاهُ

- ‌ بَاب بُلُوغ الصّبيان وشهادتهم

- ‌ بَاب الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَال وَالْحُدُود

- ‌ بَاب كَيفَ يسْتَحْلف

- ‌ بَاب من أَقَامَ الْبَيِّنَة بعد الْيَمين

- ‌ بَاب من أَمر بإنجاز الْوَعْد وَفعله الْحسن

- ‌ لَا يسْأَل أهل الشّرك عَن الشَّهَادَة وَغَيرهَا

- ‌ بَاب الْقرعَة فِي المشكلات

- ‌ بَاب إِذا اصْطَلحُوا على صلح جور

- ‌ بَاب الصُّلْح مَعَ الْمُشْركين

- ‌ بَاب الصُّلْح فِي الدِّيَة

- ‌ بَاب الصُّلْح بَين الْغُرَمَاء

- ‌ بَاب الصُّلْح بِالدّينِ وَالْعين

- ‌ بَاب إِذا اشْترط البَائِع ظهر الدَّابَّة إِلَى مَكَان مُسَمّى جَازَ

- ‌ الشُّرُوط فِي الْمهْر عِنْد عقده النِّكَاح

- ‌ بَاب الشُّرُوط فِي الطَّلَاق

- ‌ بَاب إِذا اشْترط فِي الْمُزَارعَة إِذا شِئْت أخرجتك

- ‌ بَاب الشُّرُوط فِي الْقَرْض

- ‌ بَاب الْمكَاتب وَمَا لَا يحل من الشُّرُوط

- ‌ بَاب مَا يجوز من الِاشْتِرَاط والثنيا فِي الْإِقْرَار

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ

- ‌ بَاب إِذا وقف أَو أوصى لأقاربه وَمن الْأَقَارِب

- ‌ بَاب هَل يدْخل النِّسَاء وَالْولد فِي الْأَقَارِب

- ‌ بَاب هَل ينْتَفع الْوَاقِف بوقفه

- ‌ بَاب إِذا وقف شَيْئا قبل أَن يَدْفَعهُ إِلَى غَيره فَهُوَ جَائِز لِأَن عمر رضي الله عنه أوقف فَقَالَ لَا

- ‌ بَاب من تصدق إِلَى وَكيله ثمَّ رد الْوَكِيل إِلَيْهِ

- ‌ بَاب إِذا وقف أَرضًا

- ‌ بَاب وقف الدَّوَابّ والكراع وَالْعرُوض والصامت

- ‌ بَاب إِذا وقف أَرضًا أَو بِئْرا وَاشْترط لنَفسِهِ مثل وَلَاء الْمُسلمين

- ‌ بَاب الدُّعَاء بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَة للرِّجَال وَالنِّسَاء وَقَالَ عمر اللَّهُمَّ ارزقني شَهَادَة فِي بلد رَسُولك أسْند فِي آخِره الْحَج وَقد

- ‌ بَاب عمل صَالح قبل الْقِتَال

- ‌ بَاب الْجنَّة تَحت بارقة السيوف

- ‌ بَاب من طلب الْوَلَد للْجِهَاد

- ‌ بَاب من حدث بمشاهده فِي الْحَرْب

- ‌ بَاب وجوب النفير

- ‌ بَاب من حَبسه الْعذر عَن الْغَزْو

- ‌ بَاب التحنط عِنْد الْقِتَال

- ‌ بَاب الْخَيل مَعْقُود فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْر إِلَى يَوْم الْقِيَامَة

- ‌ بَاب الرّكُوب على الدَّابَّة الصعبة

- ‌ بَاب اسْم الْفرس وَالْحمار

- ‌ بَاب سِهَام الْفرس

- ‌ بَاب السَّبق بَين الْخَيل

- ‌ بَاب نَاقَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب بغلة النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْبَيْضَاء

- ‌ بَاب جِهَاد النِّسَاء

- ‌ بَاب غَزْو النِّسَاء

- ‌ بَاب الحراسة فِي الْغَزْو

- ‌ بَاب من اسْتَعَانَ بالضعفاء وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْب

- ‌ بَاب لَا يَقُول فلَان شَهِيد

- ‌ بَاب اللَّهْو بالحراب

- ‌ بَاب الدرق

- ‌ بَاب مَا قيل فِي الرماح

- ‌ بَاب مَا قيل فِي درع النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب قتال الَّذين ينتعلون الشّعْر

- ‌ بَاب الدُّعَاء على الْمُشْركين بالهزيمة

- ‌ بَاب دَعْوَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى

- ‌ بَاب من أَرَادَ غَزْوَة فورى بغَيْرهَا

- ‌ بَاب الْخُرُوج آخر الشَّهْر

- ‌ بَاب التوديع

- ‌ بَاب من غزا وَهُوَ حَدِيث عهد بعرس فِيهِ جَابر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب من اخْتَار الْغَزْو بعد الْبناء

- ‌ بَاب الجعائل والحملان فِي سَبِيل الله

- ‌ بَاب الْأَجِير

- ‌ بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم نصرت بِالرُّعْبِ مسيرَة شهر قَالَه جَابر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب كَرَاهِيَة السّفر بالمصاحف إِلَى أَرض الْعَدو

- ‌ بَاب التَّكْبِير عِنْد الْحَرْب

- ‌ بَاب السّير وَحده

- ‌ بَاب السرعة فِي السّير

- ‌ بَاب هَل للأسير أَن يقتل أَو يخدع الَّذين أسروه حَتَّى ينجو من الْكَفَرَة

- ‌ بَاب لَا تمنوا لِقَاء الْعَدو

- ‌ بَاب مَا يجوز من الاحتيال والحذر مَعَ من يخْشَى معرته

- ‌ بَاب الرجز فِي الْحَرْب وَرفع الصَّوْت فِي حفر الخَنْدَق

- ‌ بَاب مَا نكره من التَّنَازُع وَالِاخْتِلَاف فِي الْحَرْب

- ‌ بَاب من قَالَ خُذْهَا وَأَنا ابْن فلَان

- ‌ بَاب فدَاء الْمُشْركين

- ‌ بَاب جوائز الْوَفْد

- ‌ بَاب كَيفَ يعرض الْإِسْلَام على الصَّبِي

- ‌ بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِلْيَهُودِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا قَالَهُ الْمَقْبُرِيُّ عَن أبي هُرَيْرَة

- ‌ بَاب كِتَابَة الإِمَام النَّاس

- ‌ بَاب من غلب على الْعَدو فَأَقَامَ بعرصتهم ثَلَاثًا

- ‌ بَاب من قسم الْغَنِيمَة فِي غَزوه وسفره

- ‌ بَاب إِذا غنم الْمُشْركُونَ مَال الْمُسلم ثمَّ وجده الْمُسلم

- ‌ بَاب الْغلُول

- ‌ بَاب الْقَلِيل من الْغلُول

- ‌ بَاب الْبشَارَة فِي الْفتُوح

- ‌ بَاب مَا يعْطى البشير

- ‌ بَاب الطَّعَام عِنْد الْقدوم

- ‌ كتاب فرض الْخمس

- ‌ بَاب مَا ذكر من درع النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب الدَّلِيل على أَن الْخمس لنوائب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالْمَسَاكِين وإيثار النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أحلّت لكم الْغَنَائِم

- ‌ بَاب قسم مَا يقدم عَلَيْهِ

- ‌ بَاب وَمن الدَّلِيل على أَن الْخمس لنوائب الْمُسلمين مَا سَأَلَ هوَازن النَّبِي صلى الله عليه وسلم برضاعة فيهم فتحلل

- ‌ بَاب مَا من النَّبِي صلى الله عليه وسلم على الْأُسَارَى من غير أَن يُخَمّس

- ‌ بَاب وَمن الدَّلِيل على أَن الْخمس للْإِمَام وَأَنه يُعْطي بعض قرَابَته دون بعض مَا قسم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ

- ‌ بَاب مَا كَانَ يُعْطي النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم وَغَيرهم من الْخمس وَنَحْوه

- ‌ بَاب مَا أقطع النَّبِي صلى الله عليه وسلم من الْبَحْرين

- ‌ بَاب إِخْرَاج الْيَهُود من جَزِيرَة الْعَرَب

- ‌ بَاب إِذا قَالُوا صبأنا وَلم يحسنوا أسلمنَا

- ‌ بَاب هَل يُعْفَى عَن الذِّمِّيّ إِذا سحر

- ‌ بَاب إِثْم من عَاهَدَ ثمَّ غدر

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة من غير وَقت وَقَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم أقركم مَا أقركم الله بِهِ

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي سبع أَرضين

- ‌ بَاب فِي النُّجُوم

- ‌ بَاب صفة الشَّمْس وَالْقَمَر

- ‌ بَاب ذكر الْمَلَائِكَة

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي صفة الْجنَّة وَأَنَّهَا مخلوقة

- ‌ بَاب صفة أَبْوَاب الْجنَّة

- ‌ بَاب صفة النَّار

- ‌ بَاب صفة إِبْلِيس وَجُنُوده وقَالَ مُجَاهِد {ويقذفون} يرْمونَ {دحورا} مطرودين {واصب} دَائِم وَقَالَ

- ‌ بَاب ذكر ثَوَاب الْجِنّ

- ‌ بَاب خمس من الدَّوَابّ فواسق

الفصل: ‌ باب المزارعة بالشطر ونحوه

الْهِجْرَة والمناقب وَفِي الْوَصَايَا وَفِي الصَّلَاة

قَوْله

8‌

‌ بَاب الْمُزَارعَة بالشطر وَنَحْوه

وَقَالَ قيس بن مُسلم عَن أبي جَعْفَر مَا بِالْمَدِينَةِ أهل بَيت هِجْرَة إِلَّا يزرعون على الثُّلُث وَالرّبع وزارع عَليّ وَابْن مَسْعُود وَسعد بن مَالك وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَعُرْوَة وَآل أبي بكر وَآل عمر وَآل عَليّ وَابْن سِيرِين

وَأما حَدِيث قيس بن مُسلم فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه حَدثنَا الثَّوْريّ أَخْبرنِي قيس بن مُسلم عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ بن حُسَيْن بن عَليّ قَالَ مَا بِالْمَدِينَةِ أهل بَيت هِجْرَة إِلَّا وهم يُعْطون أَرضهم بِالثُّلثِ وَالرّبع

وَأما عَليّ رضي الله عنه فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبَة ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ صُلَيْعٍ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ

وَأما أثر ابْن مَسْعُود وَسعد بن مَالك فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة ثَنَا أَبُو

ص: 300

الأَحْوَصِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ

وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُوسَى ابْن طَلْحَةَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم الزُّبَيْرَ وَسَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَخَبَّابًا وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَرَأَيْتُ جَارِي سَعْدًا وَابْنَ مَسْعُودٍ يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ

وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ ثَنَا أَبُو حَازِم الْحَافِظ ثَنَا أَبُو الْفضل بن خمرويه ثَنَا أَحْمد بن نجدة ثَنَا سعيد بِهِ

وَرَوَاهُ ابْن مَنْدَه من طَرِيق يزِيد بن هَارُون عَن حجاج عَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر نَحوه لَكِن قَالَ حميدا بدل خبابا

وَأما عمر بن عبد الْعَزِيز فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا حَفْص هُوَ ابْن غياث عَن يحيى بن سعيد أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كَانَ أَمر بِإِعْطَاء الأَرْض بِالثُّلثِ وَالرّبع

حَدثنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ عَن خَالِد الْحذاء أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب إِلَى عدي أَن يزارع بِالثُّلثِ وَالرّبع

قَرَأت على أم الْفضل البعلبكية بِدِمَشْق عَن أبي نصر بن مميل الشِّيرَازِيّ عَن أبي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْأَشْرَف أَن يحيى بن يُوسُف السفلاطوي أخْبرهُم أَنا الْحُسَيْن بن عَليّ البسري أَنا عبد الله بن يحيى السكرِي أَنا إِسْمَاعِيل بن مُحَمَّد

ص: 301

الصَّفَّارُ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدم ثَنَا مُحَمَّد بن طَلْحَة ابْن مصرف اليامي عَن أبي عُبَيْدَة بن الحكم عَن عمر بن عبد الْعَزِيز أَنه كتب إِلَى عَامله انْظُر مَا قبلكُمْ من أَرض إلصاقية فأعطوها بالمزارعة بِالنِّصْفِ وَمَا لم يزرع فأعطوها بِالثُّلثِ فَإِن لم تزرع فأعطوها حَتَّى تبلغ الْعشْر فَإِن لم يَزْرَعهَا أحد فامنحها فَإِن لم تزرع فأنفق عَلَيْهَا من بَيت مَال الْمُسلمين وَلَا تبيرن قبلك أَرضًا

وَأما الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر فَقَالَ عبد الرَّزَّاق سَمِعت هشاما يحدث أَن ابْن سِيرِين أرْسلهُ إِلَى الْقَاسِم بن مُحَمَّد أسأله عَن رجل قَالَ لآخر اعْمَلْ فِي حائطي هَذَا وَلَك الثُّلُث أَو الرّبع قَالَ لَا بَأْس بِهِ قَالَ فَرَجَعت إِلَى ابْن سِيرِين فَأَخْبَرته فَقَالَ هَذَا أحسن مَا يصنع فِي الأَرْض

وَأما عُرْوَة بن الزبير فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شيبَة ثَنَا أَبُو أُسَامَة عَن هِشَام بن عُرْوَة قَالَ كَانَ أبي لَا يرى بكرَاء الأَرْض بَأْسا وَأما آل أبي بكر وَآل عمر وَآل عَليّ فقد تقدم فِي عُمُوم حَدِيث قيس بن مُسلم عَن أبي جَعْفَر وَهُوَ عَن ابْن عمر مَشْهُور

وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة فِي مُصَنفه ثَنَا أَبُو أُسَامَة ووكيع

ص: 302

عَن عَمْرو بن عُثْمَان عَن أبي جَعْفَر قَالَ سَأَلته عَن الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع فَقَالَ إِنِّي نظرت فِي آل أبي بكر وَآل عمر وَآل عَليّ وَجَدتهمْ يَفْعَلُونَ ذَلِك

وَأما ابْن سِيرِين فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور حَدَّثنا هشيم أَنا يُونُس عَن ابْن سِيرِين أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يَجْعَل الرجل للرجل طَائِفَة من زرعه أَو حرثه على أَن يَكْفِيهِ مؤنتها وَالْقِيَام عَلَيْهَا حَتَّى يبلغ مَا لم ينْفق من عِنْده وَكَانَ الْحسن يكرههُ وَقد تقدّمت لَهُ طَرِيق أُخْرَى عَن ابْن سِيرِين

قَوْله فِيهِ

وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن الْأسود كنت أشارك عبد الرَّحْمَن بن يزِيد فِي الزَّرْع وعامل عمر النَّاس على إِن جَاءَ عمر بالبذر من عِنْده فَلهُ الشّطْر وَإِن جَاءُوا بالبذر فَلهم كَذَا وَقَالَ الْحسن لَا بَأْس أَن تكون الأَرْض لأَحَدهمَا فينفقان جَمِيعًا فَمَا خرج فَهُوَ بَينهمَا وَرَأى ذَلِك الزُّهْرِيّ وَقَالَ الْحسن لَا بَأْس أَن يجتنى الْقطن على النّصْف وَقَالَ إِبْرَاهِيم وَابْن سِيرِين وَعَطَاء وَالْحكم وَالزهْرِيّ وَقَتَادَة لَا بَأْس أَن يعْطى الثَّوْب بِالثُّلثِ أَو الرّبع وَنَحْوه وَقَالَ معمر لَا بَأْس أَن تكرى الْمَاشِيَة على الثُّلُث وَالرّبع إِلَى أجل مُسَمّى

أما أثر عبد الرَّحْمَن بن الْأسود فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا الْفضل ابْن دُكَيْن وَهُوَ أَبُو نعيم عَن بكير بن عَامر عَن عبد الرَّحْمَن بن الْأسود قَالَ كنت أزارع بِالثُّلثِ وَالرّبع وأحمله إِلَى عَلْقَمَة وَالْأسود فَلَو رَأيا بِهِ بَأْسا لنهياني عَنهُ وَقَالَ

وَأما فعل عمر فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكَبِير حَدثنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ أَنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاق ثَنَا يُوسُف بن يَعْقُوب ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ ثَنَا حَمَّاد بن

ص: 303

سَلَمَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لَا يَبْقَيَنَّ دِينَانِ بِأَرْضِ الْعَرَبِ فَلَمَّا اسْتخْلف عمر بن الْخطاب أجلى أهل نَجْرَان إِلَى البحرانية وَاشْترى عقرهم وَأَمْوَالهمْ وَأجلى أهل فدك وتيماء وَأهل خَيْبَر وَاسْتعْمل يعلى بن منية فَأعْطى الْبيَاض على إِن كَانَ الْبذر وَالْبَقر وَالْحَدِيد من عمر فلعمر الثُّلُثَانِ وَلَهُم الثُّلُث وَإِن كَانَ مِنْهُم فلعمر الشّطْر وَلَهُم الشّطْر وَأعْطى النّخل وَالْعِنَب على أَن لعمر الثُّلثَيْنِ وَلَهُم الثُّلُث

أخبرنَا بذلك عَالِيا عبد الله بن عمر الحلاوي أَنا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم أَنا أَبُو الْفرج بن الصيقل أَنا عبد الله بن مُسلم أَنا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد السَّمرقَنْدِي أَنا أَبُو الْحُسَيْن النقور أَنا مُحَمَّد بن أَحْمد بن عمرَان ثَنَا أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ ثَنَا عبد الْأَعْلَى بن حَمَّاد ثَنَا حَمَّاد بِهِ

وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ يحيى بن سعيد أَن عمر أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَاشْتَرَى بَيَاضَ أَرْضِيهِمْ وَكُرُومِهِمْ فَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ إِنْ هُمْ جَاءُوا بِالْبَقَرِ وَالْحَدِيدِ مِنْ عِنْدِهِمْ فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ وَلِعُمَرَ الثُّلُثُ وَإِنْ جَاءَ عمر بالبذر من عِنْده فَلهُ الشَّطْرُ وَعَامَلَهُمْ فِي النَّخْلِ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الْخُمُسَ وَلِعُمَرَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ وَعَامَلَهُمْ عَلَى الْكَرْمِ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الثُّلُثَ وَلِعُمَرَ الثُّلُثَيْنِ

وَهَذَانِ خبران مرسلان يتقوى أَحدهمَا بِالْآخرِ واختلافهما فِي الكمية هُوَ

ص: 304

الْمُقْتَضى لكَون البُخَارِيّ أبهم الْمِقْدَار وَالله أعلم

وَأما قَول الْحسن فِي الْكِرَاء فَتقدم شَيْء من مَعْنَاهُ وَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا هشيم أخبرنَا يُونُس عَن الْحسن بِنَحْوِهِ

وَأما رَأْي الزُّهْرِيّ فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أخبرنَا معمر سَأَلت الزُّهْرِيّ عَن الرجل يُعْطي أرضه بِالثُّلثِ وَالرّبع فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ

وَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا عبد الْأَعْلَى عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يسْتَأْجر الْأَجِير يعْمل فِي الأَرْض بِالثُّلثِ وَالرّبع

وَأما قَول الْحسن فِي الْقطن

وَأما قَول إِبْرَاهِيم فَقَالَ الْأَثْرَم حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل ثَنَا حَمَّاد عَن الْحجَّاج عَن الحكم بن عُيَيْنَة قَالَ سَأَلت إِبْرَاهِيم عَن الحواك يعْطى الثَّوْب على الثُّلُث وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس بذلك

وَأما قَول ابْن سِيرِين فَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيب الحَدِيث حَدَّثنا عبيد الله ابْن عمر ثَنَا يزِيد هُوَ ابْن هَارُون ثَنَا ابْن عون قَالَ كَانَ مُحَمَّد هُوَ ابْن سِيرِين لَا يعد بَأْسا أَن يدْفع الْغَزل إِلَى النساج وَله الثُّلُث

وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدَّثنا ابْن أبي عدي عَن ابْن عون سَأَلت مُحَمَّدًا عَن الرجل يدْفع إِلَى النساج الثَّوْب بِالثُّلثِ وَدِرْهَم أَو بِالربعِ أَو بِمَا تَرَاضيا عَلَيْهِ قَالَ لَا أعلم بِهِ بَأْسا

ص: 305

وَأما قَول عَطاء

وَأما قَول الحكم فقد سبق من رِوَايَته كَمَا ترى وَقَالَ ابْن أبي شيبَة حدثناابن علية عَن لَيْث عَن الشّعبِيّ وَالْحكم عَن إِبْرَاهِيم إِنَّهُم كَرهُوا أَن يدْفع الرجل الثَّوْب إِلَى النساج بِالثُّلثِ وَكَانَ عَطاء لَا يرى بذلك بَأْسا

وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثنا عبد الْأَعْلَى عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ لَا بَأْس أَن يَدْفَعهُ إِلَيْهِ بِالثُّلثِ وَأما قَول قَتَادَة فَقَالَ الْأَثْرَم حَدثنَا أَبُو بكر ثَنَا زيد بن الْحباب عَن أبي هِلَال عَن قَتَادَة أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يدْفع الثَّوْب إِلَى النساج بِالثُّلثِ الرَّابِع

وَهَكَذَا أخرجه ابْن أبي شيبَة بِهِ

وَأما قَول معمر فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه ثَنَا معمر بِهَذَا

قَوْله فِيهِ 13 بَاب إِذا زرع بِمَال قوم بِغَيْر إذْنهمْ

...

عقب حَدِيثُ

2333 -

مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَمَا ثَلاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا

وَقَالَ عُقْبَةُ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فَسَعَيْتُ

ثُمَّ أَسْنَدَهُ فِي الأَدَبِ عَن سعيد بن أبي مَرْيَم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ بِتَمَامِهِ وَفِيهِ فسعيت

ص: 306