الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْهُمَا مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيىء يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
تَابعه مُحَمَّد بن مُسلم عَن عَمْرو عَن ابْن عمر
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد حَدثنَا الْمَحَامِلِيُّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبَانٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ عمرَان عَن مُحَمَّد بن مُسلم وَقَالَ ابْن عدي لعمران بن أبان عَن مُحَمَّد غرائب كَثِيرَة وَلم أر لَهُ حَدِيثا مُنْكرا
قَوْله
3
بَاب الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ
وَقَالَ الْحسن لَا يجوز للذِّمِّيّ وَصِيَّة إِلَّا بِالثُّلثِ
قَوْله
8 بَاب قَول الله تَعَالَى 22 النِّسَاء {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين}
وَيذكر أَن شريحا وَعمر بن عبد الْعَزِيز وطاوسا وَعَطَاء وَابْن أذينة أَجَازُوا إِقْرَار الْمَرِيض بدين وَقَالَ الْحسن أَحَق مَا تصدق بِهِ الرجل آخر يَوْم فِي الدُّنْيَا وَأول يَوْم من الْآخِرَة وَقَالَ إِبْرَاهِيم وَالْحكم إِذا أَبْرَأ الْوَارِث من الدَّين برِئ وَأوصى رَافع بن خديج أَن لَا تكشف امْرَأَته الفزارية عَمَّا أغلق عَلَيْهِ بَابهَا وَقَالَ الْحسن إِذا قَالَ لمملوكه عِنْد الْمَوْت كنت أَعتَقتك جَازَ وَقَالَ الشّعبِيّ إِذا قَالَت الْمَرْأَة عِنْد مَوتهَا إِن زَوجي قضاني وقبضت مِنْهُ جَازَ
أما قَول شُرَيْح فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدَّثنا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن جَابر هُوَ الْجعْفِيّ عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح قَالَ إِذا أقرّ فِي مرض الْمَوْت لوَارث بدين لم يجز إِلَّا بِبَيِّنَة وَإِذا أقرّ لغير وَارِث جَازَ
حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عبد الْعَزِيز بن عبيد الله عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح أَنه كَانَ ان يُجِيز اعْتِرَاف الرجل عِنْد مَوته بِالدّينِ لغير وَارِث وَلَا يُجِيز لوَارث إِلَّا بِبَيِّنَة
وَأما قَول عمر بن عبد الْعَزِيز
وَأما قَول طَاوس فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا ابْن علية عَن لَيْث عَن طَاوس قَالَ إِذا أقرّ لوَارث بدين جَازَ
وَأما قَول عَطاء فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا زيد بن الْحباب ثَنَا حَمَّاد ابْن سَلمَة عَن قيس بن سعد عَن عَطاء فِي رجل أقرّ لوَارث بدين قَالَ جَازَ
وَأما قَول ابْن أذينة واسْمه عبد الرَّحْمَن فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا زيد ابْن الْحباب ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَن ابْن أذينة فِي الرجل يقر لوَارث بدين قَالَ يجوز
وَأما قَول الْحسن فَأخبرنا بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرسام أَنا أَحْمد بن أبي طَالب أَنا عبد الله بن عمر بن اللتي أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا أَبُو الْحسن بن المظفر ثَنَا عبد الله بن أَحْمد بن حمويه ثَنَا عِيسَى بْنُ عُمَرَ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنا عَبْدُ الله بن
عبد الرَّحْمَن الدَّارمِيّ حَدثنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم ثَنَا همام ثَنَا قَتَادَة عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح قَالَ لَا يجوز إِقْرَار الْوَارِث قَالَ وَقَالَ الْحسن أَحَق مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْد مَوته أول يَوْم من أَيَّام الْآخِرَة وَآخر يَوْم من أَيَّام الدُّنْيَا
وَأما قَول إِبْرَاهِيم وَالْحكم فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا يحيى بن آدم ثَنَا سُفْيَان عَن ابْن أبي ليلى عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم فِي الْمَرِيض قَالَ إِذا أَبْرَأ يَعْنِي من الدَّين برِئ
وَعَن سُفْيَان عَن مطرف عَن الحكم مثله
وَأما قَول الحكم فَتقدم كَمَا ترَاهُ مَعَ إِبْرَاهِيم
وَأما قصَّة رَافع بن خديج
وَأما قصَّة الْحسن فِي عتق الْمَمْلُوك
وَأما قَول الشّعبِيّ
قَوْله فِيهِ
وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إيَّاكُمْ وَالظَّن فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث وَلَا يحل مَال الْمُسلمين لقَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم آيَة الْمُنَافِق إِذا ائْتمن خَان فِيهِ عبد الله بن عَمْرو عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم
أما الحَدِيث الأول فأسنده الْمُؤلف فِي الْأَدَب من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
وَأما الحَدِيث الثَّانِي فأسنده فِي الْإِيمَان من حَدِيث مَسْرُوق عَن عبد الله ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
قَوْله
9 بَاب تَأْوِيل قَول الله تَعَالَى 12 النِّسَاء {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم قضى بِالدّينِ قبل الْوَصِيَّة
أخبرنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْحُسَيْنِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ قِيلَ لَهُ أَخْبَرَكُمْ عبد الله بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَنا عَليّ ابْن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ فِي كِتَابِهِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الرَّجَاءِ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَنا إِسْحَاق ابْن أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ح وَأخْبرنَا عبد الله ابْن عُمَرَ أَنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَنا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ عَبْدِ الْمُنعم أَنا أَبُو مُحَمَّد ابْن صاعد أَنا أَبُو الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ أَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُذْهِبُ أَنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَني أَبِي قَالا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَضَى مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّة وَأَنْتُم تقرأون الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلاتِ لفظ أَحْمد
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن ابْن أبي عمر فوافقناه بعلو وَسَمَاع ابْن عُيَيْنَة من أبي إِسْحَاق بَعْدَمَا تغير
وَقد وَقع لي من رِوَايَة وَرْقَاء وَإِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن أبي إِسْحَاق وسماعهما مِنْهُ قديم قَرَأت على خَدِيجَة بنت الشَّيْخ أبي إِسْحَاق بن سُلْطَان بِدِمَشْق أخْبركُم الْقَاسِمُ بْنُ مُظَفَّرِ بْنِ عَسَاكِرَ إجَازَة إِن لم يكن سَمَاعا أَن عَليّ بن الْحُسَيْن ابْن عَلِيٍّ أَخْبَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبيد الله بْنِ نَصْرٍ أَنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبُسْرِيِّ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخَلِّصُ أَنا أَحْمد بن إِسْحَاق بن بهْلُول أَنا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الدَّين
قَبْلَ الْوَصِيَّةِ الحَدِيث
وقرأت على عَليّ بن مُحَمَّد الدِّمَشْقِي عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عبد الدَّائِم أَن سَالم بن صصرى أخْبرهُم أَنا أَبُو السعادات الْقَزَّازُ أَنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ نَبْهَانَ أَنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنا أَبُو عُمَرَ بْنُ السماك ثَنَا عبد الْملك بن مُحَمَّد بن عدي ثَنَا مُحَمَّد بن شَاذان ثَنَا إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث بِهِ مطولا
قَوْله فِيهِ
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا صَدَقَة إِلَّا عَن ظهر غنى وَقَالَ ابْن عَبَّاس لَا يُوصي العَبْد إِلَّا بِإِذن أَهله وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم العَبْد رَاع فِي مَال سَيّده
أما الحَدِيث الأول فأسنده الْمُؤلف من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِغَيْر لَفظه فِي الزَّكَاة
وَأما هَذَا اللَّفْظ فَأخبرني بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنا أَحْمد بن مُحَمَّد بن عمر أَنا أَبُو الْفرج بن الصيقل أَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْكَاتِبُ أَنا أَبُو عَليّ الْوَاعِظ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا عَبْدُ الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل حَدَّثَني أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ الْملك ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا صَدَقَة إِلَّا عَن ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ
وَذكر الْمزي فِي الْأَطْرَاف أَن النَّسَائِيّ رَوَاهُ فِي كتاب الزَّكَاة لَهُ عَن مُحَمَّد ابْن حَاتِم عَن حبَان عَن ابْن الْمُبَارك عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور وَهُوَ لَا صَدَقَةَ إِلا عَنْ ظَهْرِ غنى وَلم أره فِي الْمُجْتَبى رِوَايَة ابْن السّني وَلَا فِي الْكُبْرَى رِوَايَة ابْن سيار وَابْن الْأَحْمَر وَوَقع مَعْنَاهُ فِي