المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌من كتاب الزَّكَاة

- ‌بَاب وجوب الزَّكَاة

- ‌بَاب مَا أُدي زَكَاته فَلَيْسَ بكنز

- ‌ بَاب لَا يقبل الله صَدَقَة من غلُول

- ‌بَاب صَدَقَة السِّرّ

- ‌بَاب من أَمر خادمه بِالصَّدَقَةِ وَلم يناول بِنَفسِهِ

- ‌بَاب لَا صَدَقَةَ إِلا عَنْ ظَهْرِ غِنًى

- ‌بَاب مثل الْمُتَصَدّق والبخيل

- ‌بَاب الْعرض فِي الزَّكَاة

- ‌بَاب لَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع

- ‌بَاب مَا كَانَ من خليطين

- ‌بَاب زَكَاة الْإِبِل

- ‌بَاب أَخذ العناق فِي الصَّدَقَة

- ‌بَاب زَكَاة الْبَقر

- ‌بَاب الزَّكَاة على الْأَقَارِب

- ‌بَاب الزَّكَاة على الزَّوْج والأيتام فِي الْحجر

- ‌بَاب من سَأَلَ النَّاس تكثرا

- ‌بَاب خرص التَّمْر

- ‌بَاب الْعشْر فِيمَا يسقى من مَاء السَّمَاء وبالماء الْجَارِي

- ‌بَاب هَل يَشْتَرِي صَدَقَة غَيره

- ‌بَاب إِذا تحولت الصَّدَقَة

- ‌بَاب مَا يسْتَخْرج من الْبَحْر

- ‌بَاب فِي الرِّكَاز الْخمس

- ‌بَاب فرض صَدَقَة الْفطر

- ‌بَاب صَدَقَة الْفطر على الْحر والمملوك

- ‌بَاب الْحَج على الرجل

- ‌بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ

- ‌بَاب غسل الخلوق ثَلَاث مَرَّات من الثِّيَاب

- ‌بَاب فِي الطّيب عِنْد الْإِحْرَام

- ‌بَاب مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب والأردية

- ‌بَاب من بَات بِذِي الحليفة حَتَّى أصبح

- ‌بَاب التَّحْمِيد وَالتَّسْبِيح وَالتَّكْبِير قبل الإهلال عِنْد الرّكُوب على الدَّابَّة

- ‌بَاب الإهلال مُسْتَقْبل الْقبْلَة

- ‌بَاب من أهل فِي زمن النَّبِي صلى الله عليه وسلم كإهلال النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌بَاب دُخُول مَكَّة نَهَارا أَو لَيْلًا

- ‌بَاب فضل مَكَّة وبنيانها

- ‌بَاب نزُول النَّبِي صلى الله عليه وسلم مَكَّة

- ‌بَاب هدم الْكَعْبَة

- ‌بَاب من لم يدْخل الْكَعْبَة

- ‌بَاب الرمل فِي الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌بَاب استلام الرُّكْن بالمحجن

- ‌بَاب من لم يسْتَلم إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليمانيين

- ‌بَاب التَّكْبِير عِنْد الرُّكْن

- ‌بَاب طواف النِّسَاء مَعَ الرِّجَال

- ‌بَاب إِذا وقف فِي الطّواف

- ‌بَاب صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لسبوعه رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَاب من صلى رَكْعَتَيْنِ الطّواف خَارِجا من الْمَسْجِد

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي زَمْزَم

- ‌بَاب مَا جَاءَ فِي السَّعْي بَين الصَّفَا والمروة

- ‌بَاب تقضي الْحَائِض الْمَنَاسِك

- ‌بَاب الإهلال من الْبَطْحَاء وَغَيرهَا للمكي والحاج إِذا خرج إِلَى منى وَسُئِلَ عَطاء عَن المجاور يُلَبِّي بِالْحَجِّ قَالَ كَانَ ابْن

- ‌بَاب الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ

- ‌بَاب التَّمَتُّع بِالْحَجِّ إِلَى الْعمرَة

- ‌بَاب ركُوب الْبدن

- ‌بَاب من أهْدى وسَاق الْهَدْي من النَّاس

- ‌بَاب من أشعر وقلد بِذِي الحليفة ثمَّ أحرم

- ‌بَاب إِشْعَار الْبدن

- ‌بَاب تَقْلِيد النَّعْل

- ‌بَاب الْجلَال للبدن

- ‌بَاب نحر الْإِبِل مُقَيّدَة

- ‌بَاب نحر الْبدن قَائِمَة

- ‌بَاب لَا يعْطى الجزار من الْهَدْي شَيْئا

- ‌بَاب مَا يَأْكُل من الْبدن وَمَا يتَصَدَّق

- ‌بَاب الذّبْح قبل الْحلق

- ‌بَاب الْحلق وَالتَّقْصِير

- ‌بَاب الزِّيَارَة يَوْم النَّحْر

- ‌بَاب الْفتيا على الدَّابَّة

- ‌بَاب الْخطْبَة أَيَّام منى

- ‌بَاب هَل يبيت أَصْحَاب السِّقَايَة

- ‌بَاب رمي الْجمار

- ‌بَاب رمي الْجمار من بطن الْوَادي

- ‌بَاب رمي الْجمار بِسبع حَصَيَات

- ‌بَاب يكبر مَعَ كل حَصَاة

- ‌بَاب الدُّعَاء عِنْد الْجَمْرَتَيْن

- ‌بَاب طواف الْوَدَاع

- ‌بَاب إِذا حَاضَت الْمَرْأَة بَعْدَمَا أفاضت

- ‌بَاب من نزل بِذِي طوى إِذا رَجَعَ من مَكَّة

- ‌بَاب الإدرلاج من المحصب

- ‌أَبْوَاب الْعمرَة

- ‌بَاب من اعْتَمر قبل الْحَج

- ‌بَاب يفعل فِي الْعمرَة مايفعل فِي الْحَج

- ‌بَاب مَتى يحل الْمُعْتَمِر

- ‌بَاب من أسْرع نَاقَته إِذا بلغ الْمَدِينَة

- ‌بَاب من قَالَ لَيْسَ على الْمحصر بدل

- ‌بَاب النّسك بِشَاة

- ‌ كتاب جَزَاء الصَّيْد

- ‌بَاب إِذا صَاد الْحَلَال وَأهْدى للْمحرمِ الصَّيْد يَأْكُلهُ

- ‌بَاب لَا ينفر صيد الْحرم

- ‌بَاب لَا يعضد شجر الْحرم

- ‌بَاب لَا يحل الْقِتَال بِمَكَّة

- ‌بَاب الْحجامَة للْمحرمِ وكوى ابْن عمر ابْنه وَهُوَ محرم

- ‌بَاب مَا ينْهَى من الطّيب للْمحرمِ والمحرمة

- ‌بَاب الِاغْتِسَال للْمحرمِ

- ‌بَاب لبس السِّلَاح للْمحرمِ

- ‌بَاب دُخُول الْحرم وَمَكَّة بِغَيْر إِحْرَام وَدخل ابْن عمر

- ‌بَاب إِذا أحرم جَاهِلا وَعَلِيهِ قَمِيص

- ‌بَاب حج الصّبيان

- ‌بَاب حج النِّسَاء

- ‌بَاب آطام الْمَدِينَة

- ‌بَاب

- ‌بَاب هَل يُقَال رَمَضَان أَو شهر رَمَضَان وَمن رأى كُله وَاسِعًا

- ‌بَاب من صَامَ رَمَضَان إِيمَانًا واحتسابا

- ‌بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذَا رَأَيْتُمُ الْهلَال فصوموا وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا

- ‌بَاب شهرا عيد لَا ينقصان

- ‌بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا يمنعن أحدكُم أَذَان بِلَال من سحوره

- ‌بَاب إِذا نُودي بِالنَّهَارِ صوما

- ‌بَاب الصَّائِم يصبح جنبا

- ‌بَاب الْمُبَاشرَة للصَّائِم

- ‌بَاب الْقبْلَة للصَّائِم

- ‌بَاب اغتسال الصَّائِم

- ‌بَاب الصَّائِم إِذا أكل وَشرب نَاسِيا

- ‌بَاب السِّوَاك الرطب واليابس للصَّائِم

- ‌بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأ فليستنشق بمنخره المَاء وَلم يُمَيّز الصَّائِم من غَيره

- ‌وَأما قَوْله فِي العلك

- ‌بَاب إِذا جَامع فِي رَمَضَان

- ‌بَاب الْحجامَة والقيء للصَّائِم

- ‌بَاب الصَّوْم فِي السّفر والإفطار عقب حَدِيث

- ‌بَاب

- ‌بَاب مَتى يقْضى قَضَاء رَمَضَان

- ‌بَاب الْحَائِض تتْرك الصَّوْم وَالصَّلَاة

- ‌بَاب من مَاتَ وعيه صَوْم

- ‌بَاب مَتى يحل فطر الصَّائِم

- ‌بَاب إِذا أفطر فِي رَمَضَان ثمَّ طلعت الشَّمْس

- ‌بَاب صَوْم الصّبيان

- ‌بَاب التنكيل لمن أَكثر الْوِصَال

- ‌بَاب مَا يذكر من صَوْم النَّبِي صلى الله عليه وسلم وإفطاره

- ‌بَاب حق الْأَهْل فِي الصَّوْم

- ‌بَاب من زار قوما فَلم يفْطر عِنْدهم

- ‌بَاب الصَّوْم آخر الشَّهْر

- ‌بَاب صَوْم يَوْم الْجُمُعَة

- ‌بَاب صِيَام أَيَّام التَّشْرِيق

- ‌بَاب فضل لَيْلَة الْقدر

- ‌بَاب تحري لَيْلَة الْقدر فِي الْوتر من الْعشْر الْأَوَاخِر فِيهِ عبَادَة

- ‌بَاب مَا يكره من الشُّبُهَات

- ‌بَاب من لم ير الوساوس وَنَحْوهَا من الشُّبُهَات

- ‌بَاب التِّجَارَة فِي الْبَز وَغَيره

- ‌بَاب التِّجَارَة فِي الْبَحْر

- ‌بَاب كسب الرجل وَعَمله بِيَدِهِ

- ‌بَاب من أنظر مُوسِرًا

- ‌بَاب إِذا بَين البيعان وَلم يكتما وَنصحا

- ‌بَاب شِرَاء الإِمَام الْحَوَائِج بِنَفسِهِ

- ‌بَاب بيع السِّلَاح فِي الْفِتْنَة وَغَيرهَا

- ‌بَاب كم يجوز الْخِيَار

- ‌بَاب البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا

- ‌بَاب إِذا اشْترى شَيْئا فوهبه من سَاعَته قبل أَن يَتَفَرَّقَا فَلم يُنكر البَائِع على المُشْتَرِي أَو اشْترى عبدا فَأعْتقهُ

- ‌بَاب مَا ذكر فِي الْأَسْوَاق

- ‌بَاب كَرَاهِيَة الصفق بالأسواق

- ‌بَاب الْكَيْل على البَائِع والمعطي

- ‌بَاب بركَة صَاع النَّبِي صلى الله عليه وسلم ومده

- ‌بَاب بيع الطَّعَام قبل أَن يقبض

- ‌بَاب إِذا اشْترى مَتَاعا أَو دَابَّة فَوَضعه عِنْد البَائِع أَو مَاتَ قبل أَن يقبض

- ‌بَاب بيع المزايدة

- ‌بَاب النجش وَمن قَالَ لَا يجوز ذَلِك البيع

- ‌بَاب بيع الْمُلَامسَة

- ‌بَاب بيع الْمُنَابذَة

- ‌بَاب النَّهْي للْبَائِع أَن لَا يحفل الْإِبِل وَالْغنم وَالْبَقر

- ‌بَاب بيع العَبْد الزَّانِي وَقَالَ شُرَيْح إِن شَاءَ رد من الزِّنَا انْتهى

- ‌بَاب بيع الْمُزَابَنَة

- ‌بَاب تَفْسِير الْعَرَايَا

- ‌بَاب بيع الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا

- ‌بَاب إِذا بَاعَ الثِّمَار قبل أَن يَبْدُو صَلَاحهَا

- ‌بَاب من بَاعَ نخلا قد أبرت

- ‌بَاب من أجْرى أَمر الْأَمْصَار على مَا يَتَعَارَفُونَ بَينهم

- ‌بَاب بيع الأَرْض والدور وَالْعرُوض مشَاعا غير مقسوم

- ‌بَاب شِرَاء الْمَمْلُوك من الْحَرْبِيّ وهبته وعتقه

- ‌بَاب قتل الْخِنْزِير

- ‌بَاب تَحْرِيم التِّجَارَة فِي الْخمر

- ‌بَاب أَمر النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْيَهُود بِبيع أرضيهم حِين أجلاهم

- ‌بَاب بيع العَبْد وَالْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة

- ‌بَاب هَل يُسَافر بالجارية قبل أَن يَسْتَبْرِئهَا

- ‌بَاب بيع الْميتَة والأصنام

- ‌ كتاب السّلم

- ‌بَاب السّلم إِلَى أجل مَعْلُوم

- ‌ كتاب الشُّفْعَة

- ‌بَاب عرض الشُّفْعَة على صَاحبهَا قبل البيع

- ‌ كتاب الْإِجَارَة

- ‌بَاب اسْتِئْجَار الْمُشْركين عِنْد الضَّرُورَة إِذا لم يُوجد أهل الْإِسْلَام وعامل النَّبِي صلى الله عليه وسلم يهود خَيْبَر

- ‌بَاب أجر السمسرة

- ‌بَاب مَا يعْطى فِي الرّقية على أَحيَاء الْعَرَب بِفَاتِحَة الْكتاب

- ‌بَاب كسب الْبَغي وَالْإِمَاء

- ‌بَاب إِذا اسْتَأْجر أَرضًا فَمَاتَ أَحدهمَا

- ‌كتاب الْحِوَالَة

- ‌بَاب فِي الْحِوَالَة وَهِي يرجع فِي الْحِوَالَة

- ‌ كتاب الْكفَالَة

- ‌بَاب الْكفَالَة فِي الْقَرْض والديون بالأبدان وَغَيرهَا

- ‌بَاب من تكفل عَن ميت دينا فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع

- ‌ بَاب جوَار أبي بكر فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم وعقده

- ‌ كتاب الْوكَالَة

- ‌ بَاب وكَالَة الشَّرِيك الشَّرِيك فِي الْقِسْمَة وَغَيرهَا

- ‌ بَاب الْوكَالَة فِي الصّرْف وَالْمِيزَان

- ‌ بَاب إِذا أبْصر الرَّاعِي أَو الْوَكِيل شَاة تَمُوت

- ‌ بَاب وكَالَة الشَّاهِد وَالْغَائِب جَائِزَة

- ‌ بَاب إِذا وكل رجلا فَترك الْوَكِيل شَيْئا فَأَجَازَهُ الْمُوكل فَهُوَ جَائِز وَإِن أقْرضهُ إِلَى أجل مُسَمّى جَازَ

- ‌ بَاب إِذا قَالَ الرجل لوَكِيله ضَعْهُ حَيْثُ أَرَاك الله

- ‌ كتاب الْحَرْث والمزارعة

- ‌ بَاب فضل الزَّرْع وَالْغَرْس إِذا أكل مِنْهُ

- ‌ بَاب اقتناء الْكَلْب للحرث

- ‌ بَاب قطع الشّجر وَالنَّخْل

- ‌ بَاب الْمُزَارعَة بالشطر وَنَحْوه

- ‌ بَاب أوقاف أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَأَرْض الْخراج ومعاملتهم ومزارعتهم

- ‌ بَاب من أَحْيَا أَرضًا مواتا

- ‌ بَاب إِذا قَالَ رب الأَرْض أقرك مَا أقرك الله وَلم يذكر أَََجَلًا مَعْلُوما فهما على تراضيهما

- ‌ بَاب مَا كَانَ من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم يواسي بَعضهم

- ‌ بَاب كِرَاء الأَرْض بِالذَّهَب وَالْفِضَّة

- ‌ كتاب الْمُسَاقَاة

- ‌بَاب الشّرْب

- ‌بَاب فضل سقِِي المَاء

- ‌ بَاب من رأى أَن صَاحب الْحَوْض والقرية أَحَق بِمِائَة

- ‌ بَاب لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب كِتَابَة القطائع

- ‌ بَاب الرجل يكون لَهُ ممر أَو شرب فِي حَائِط أَو فِي نخل

- ‌ كتاب الاستقراض وَأَدَاء الدُّيُون وَالْحجر والتفليس

- ‌ بَاب أَدَاء الدُّيُون

- ‌ بَاب لصَاحب الْحق مقَال

- ‌ بَاب إِذا وجد مَاله عِنْد مُفلس فِي البيع وَالْقَرْض والوديعة فَهُوَ أَحَق بِهِ

- ‌ بَاب من أخر الْغَرِيم إِلَى الْغَد أَو نَحوه وَلم ير ذَلِك مطلا

- ‌ بَاب إِذا أقْرضهُ إِلَى أجل مُسَمّى أَو أَجله فِي البيع

- ‌ كتاب الْخُصُومَات

- ‌ بَاب من رد أَمر السَّفِيه والضعيف الْعقل وَإِن لم يكن حجر عَلَيْهِ الإِمَام

- ‌ بَاب إِخْرَاج أهل الْمعاصِي والخصوم من الْبيُوت بعد الْمعرفَة وَقد أخرج عمر أُخْت أبي بكر حِين ناحت

- ‌ بَاب التَّوَثُّق مِمَّن تخشى معرته

- ‌ بَاب الرَّبْط بِمَكَّة وَالْحَبْس فِي الْحرم

- ‌ بَاب الْمُلَازمَة

- ‌ كتاب فِي اللّقطَة

- ‌ بَاب إِذا وجد خَشَبَة فِي الْبَحْر أَو سَوْطًا أَو نَحوه

- ‌ بَاب إِذا وجد تَمْرَة فِي الطَّرِيق

- ‌ بَاب كَيفَ تعرف لقطَة أهل مَكَّة

- ‌ كتاب الْمَظَالِم

- ‌بَاب الْمَظَالِم وَالْغَصْب

- ‌ بَاب قصاص الْمَظَالِم

- ‌ بَاب الِانْتِصَار من الظَّالِم

- ‌ بَاب من كَانَت لَهُ مظْلمَة عِنْد الرجل فحللها لَهُ هَل يبين مظلمته

- ‌ بَاب قصاص الْمَظْلُوم إِذا وجد مَال ظالمه

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي السقائف

- ‌ بَاب أقنية الدّور وَالْجُلُوس على الصعدات

- ‌ بَاب إمَاطَة الْأَذَى

- ‌ بَاب النهبى بِغَيْر إِذن صَاحبه

- ‌ بَاب هَل تكسر الدنان الَّتِي فِيهَا خمر

- ‌ بَاب إِذا كسر قَصْعَة أَو شَيْئا لغيره

- ‌ بَاب شركَة الْيَتِيم وَأهل الْمِيرَاث

- ‌ بَاب الشّركَة فِي الطَّعَام

- ‌ بَاب الرَّهْن مركوب ومحلوب

- ‌ بَاب مَا يسْتَحبّ من الْعتَاقَة فِي الْكُسُوف أَو الْآيَات

- ‌ بَاب إِذا أعتق عبدا بَين اثْنَيْنِ

- ‌ بَاب إِذا أعتق نَصِيبا فِي عبد

- ‌ بَاب الْخَطَأ وَالنِّسْيَان

- ‌ بَاب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ هُوَ لله

- ‌ بَاب أم الْوَلَد

- ‌ بَاب إِذا أسر أَخُو الرجل أَو عَمه هَل يفادى إِذا كَانَ مُشْركًا وَقَالَ أنس قَالَ الْعَبَّاس للنَّبِي صلى الله

- ‌ بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم العبيد إخْوَانكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ

- ‌ بَاب كَرَاهِيَة التطاول على الرَّقِيق

- ‌ كتا ب الْمكَاتب

- ‌ بَاب الْمكَاتب

- ‌ بَاب مَا يجوز من شُرُوط الْمكَاتب وَمن اشْترط شرطا لَيْسَ فِي كتاب الله

- ‌ بَاب بيع الْمكَاتب إِذا رَضِي وَقَالَت عَائِشَة هُوَ عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ شَيْء وَقَالَ زيد بن ثَابت مَا بَقِي

- ‌ بَاب من استوهب من أَصْحَابه شَيْئا

- ‌ بَاب من استسقى

- ‌ بَاب قبُول هَدِيَّة الصَّيْد

- ‌بَاب من أهْدى إِلَى صَاحبه وتحرى بعض نِسَائِهِ دون بعض

- ‌ بَاب الْمُكَافَأَة فِي الْهِبَة

- ‌ بَاب الْهِبَة للْوَلَد وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بَين أَوْلَادكُم فِي الْعَطِيَّة

- ‌ بَاب هبة الرجل لامْرَأَته وَالْمَرْأَة لزَوجهَا

- ‌ بَاب هبة الْمَرْأَة لغير زَوجهَا وعتقها إِن كَانَ لَهَا زوج

- ‌ بَاب من لم يقبل الْهَدِيَّة لعِلَّة

- ‌ بَاب إِذا وهب هبة أَو وعد ثمَّ مَاتَ قبل أَن تصل إِلَيْهِ

- ‌ بَاب كَيفَ يقبض العَبْد وَالْمَتَاع

- ‌ بَاب إِذا وهب دينا على رجل

- ‌ بَاب الْهِبَة المقبوضة وَغير المقبوضة والمقسومة وَغير المقسومة

- ‌ بَاب من أهدي لَهُ هَدِيَّة وَعِنْده جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَق

- ‌ بَاب إِذا وهب بَعِيرًا لرجل وَهُوَ رَاكِبه فَهُوَ جَائِز

- ‌ بَاب قبُول الْهَدِيَّة من الْمُشْركين

- ‌ بَاب مَا قيل فِي الْعمريّ والرقبى

- ‌ بَاب فضل المنيحة

- ‌ بَاب إِذا قَالَ أخدمتك هَذِه الْجَارِيَة

- ‌ بَاب إِذا عدل رجل رجلا فَقَالَ لَا نعلم إِلَّا خيرا

- ‌ بَاب شَهَادَة المختبىء

- ‌ بَاب إِذا شهد شَاهد أَو شُهُود بِشَيْء وَقَالَ آخَرُونَ مَا علمنَا ذَلِك يحكم بقول من شهد

- ‌ بَاب الشَّهَادَة على الْأَنْسَاب

- ‌ بَاب شَهَادَة الْقَاذِف وَالسَّارِق

- ‌بَاب لَا يشْهد على شَهَادَة جور إِذا أشهد عقب حَدِيث

- ‌بَاب مَا قيل فِي شَهَادَة الزُّور

- ‌بَاب شَهَادَة الْأَعْمَى

- ‌ بَاب شَهَادَة الْإِمَاء وَالْعَبِيد

- ‌ بَاب إِذا زكى رجل رجلا كَفاهُ

- ‌ بَاب بُلُوغ الصّبيان وشهادتهم

- ‌ بَاب الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَال وَالْحُدُود

- ‌ بَاب كَيفَ يسْتَحْلف

- ‌ بَاب من أَقَامَ الْبَيِّنَة بعد الْيَمين

- ‌ بَاب من أَمر بإنجاز الْوَعْد وَفعله الْحسن

- ‌ لَا يسْأَل أهل الشّرك عَن الشَّهَادَة وَغَيرهَا

- ‌ بَاب الْقرعَة فِي المشكلات

- ‌ بَاب إِذا اصْطَلحُوا على صلح جور

- ‌ بَاب الصُّلْح مَعَ الْمُشْركين

- ‌ بَاب الصُّلْح فِي الدِّيَة

- ‌ بَاب الصُّلْح بَين الْغُرَمَاء

- ‌ بَاب الصُّلْح بِالدّينِ وَالْعين

- ‌ بَاب إِذا اشْترط البَائِع ظهر الدَّابَّة إِلَى مَكَان مُسَمّى جَازَ

- ‌ الشُّرُوط فِي الْمهْر عِنْد عقده النِّكَاح

- ‌ بَاب الشُّرُوط فِي الطَّلَاق

- ‌ بَاب إِذا اشْترط فِي الْمُزَارعَة إِذا شِئْت أخرجتك

- ‌ بَاب الشُّرُوط فِي الْقَرْض

- ‌ بَاب الْمكَاتب وَمَا لَا يحل من الشُّرُوط

- ‌ بَاب مَا يجوز من الِاشْتِرَاط والثنيا فِي الْإِقْرَار

- ‌ بَاب الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ

- ‌ بَاب إِذا وقف أَو أوصى لأقاربه وَمن الْأَقَارِب

- ‌ بَاب هَل يدْخل النِّسَاء وَالْولد فِي الْأَقَارِب

- ‌ بَاب هَل ينْتَفع الْوَاقِف بوقفه

- ‌ بَاب إِذا وقف شَيْئا قبل أَن يَدْفَعهُ إِلَى غَيره فَهُوَ جَائِز لِأَن عمر رضي الله عنه أوقف فَقَالَ لَا

- ‌ بَاب من تصدق إِلَى وَكيله ثمَّ رد الْوَكِيل إِلَيْهِ

- ‌ بَاب إِذا وقف أَرضًا

- ‌ بَاب وقف الدَّوَابّ والكراع وَالْعرُوض والصامت

- ‌ بَاب إِذا وقف أَرضًا أَو بِئْرا وَاشْترط لنَفسِهِ مثل وَلَاء الْمُسلمين

- ‌ بَاب الدُّعَاء بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَة للرِّجَال وَالنِّسَاء وَقَالَ عمر اللَّهُمَّ ارزقني شَهَادَة فِي بلد رَسُولك أسْند فِي آخِره الْحَج وَقد

- ‌ بَاب عمل صَالح قبل الْقِتَال

- ‌ بَاب الْجنَّة تَحت بارقة السيوف

- ‌ بَاب من طلب الْوَلَد للْجِهَاد

- ‌ بَاب من حدث بمشاهده فِي الْحَرْب

- ‌ بَاب وجوب النفير

- ‌ بَاب من حَبسه الْعذر عَن الْغَزْو

- ‌ بَاب التحنط عِنْد الْقِتَال

- ‌ بَاب الْخَيل مَعْقُود فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْر إِلَى يَوْم الْقِيَامَة

- ‌ بَاب الرّكُوب على الدَّابَّة الصعبة

- ‌ بَاب اسْم الْفرس وَالْحمار

- ‌ بَاب سِهَام الْفرس

- ‌ بَاب السَّبق بَين الْخَيل

- ‌ بَاب نَاقَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب بغلة النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْبَيْضَاء

- ‌ بَاب جِهَاد النِّسَاء

- ‌ بَاب غَزْو النِّسَاء

- ‌ بَاب الحراسة فِي الْغَزْو

- ‌ بَاب من اسْتَعَانَ بالضعفاء وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْب

- ‌ بَاب لَا يَقُول فلَان شَهِيد

- ‌ بَاب اللَّهْو بالحراب

- ‌ بَاب الدرق

- ‌ بَاب مَا قيل فِي الرماح

- ‌ بَاب مَا قيل فِي درع النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب قتال الَّذين ينتعلون الشّعْر

- ‌ بَاب الدُّعَاء على الْمُشْركين بالهزيمة

- ‌ بَاب دَعْوَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى

- ‌ بَاب من أَرَادَ غَزْوَة فورى بغَيْرهَا

- ‌ بَاب الْخُرُوج آخر الشَّهْر

- ‌ بَاب التوديع

- ‌ بَاب من غزا وَهُوَ حَدِيث عهد بعرس فِيهِ جَابر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب من اخْتَار الْغَزْو بعد الْبناء

- ‌ بَاب الجعائل والحملان فِي سَبِيل الله

- ‌ بَاب الْأَجِير

- ‌ بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم نصرت بِالرُّعْبِ مسيرَة شهر قَالَه جَابر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب كَرَاهِيَة السّفر بالمصاحف إِلَى أَرض الْعَدو

- ‌ بَاب التَّكْبِير عِنْد الْحَرْب

- ‌ بَاب السّير وَحده

- ‌ بَاب السرعة فِي السّير

- ‌ بَاب هَل للأسير أَن يقتل أَو يخدع الَّذين أسروه حَتَّى ينجو من الْكَفَرَة

- ‌ بَاب لَا تمنوا لِقَاء الْعَدو

- ‌ بَاب مَا يجوز من الاحتيال والحذر مَعَ من يخْشَى معرته

- ‌ بَاب الرجز فِي الْحَرْب وَرفع الصَّوْت فِي حفر الخَنْدَق

- ‌ بَاب مَا نكره من التَّنَازُع وَالِاخْتِلَاف فِي الْحَرْب

- ‌ بَاب من قَالَ خُذْهَا وَأَنا ابْن فلَان

- ‌ بَاب فدَاء الْمُشْركين

- ‌ بَاب جوائز الْوَفْد

- ‌ بَاب كَيفَ يعرض الْإِسْلَام على الصَّبِي

- ‌ بَاب قَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِلْيَهُودِ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا قَالَهُ الْمَقْبُرِيُّ عَن أبي هُرَيْرَة

- ‌ بَاب كِتَابَة الإِمَام النَّاس

- ‌ بَاب من غلب على الْعَدو فَأَقَامَ بعرصتهم ثَلَاثًا

- ‌ بَاب من قسم الْغَنِيمَة فِي غَزوه وسفره

- ‌ بَاب إِذا غنم الْمُشْركُونَ مَال الْمُسلم ثمَّ وجده الْمُسلم

- ‌ بَاب الْغلُول

- ‌ بَاب الْقَلِيل من الْغلُول

- ‌ بَاب الْبشَارَة فِي الْفتُوح

- ‌ بَاب مَا يعْطى البشير

- ‌ بَاب الطَّعَام عِنْد الْقدوم

- ‌ كتاب فرض الْخمس

- ‌ بَاب مَا ذكر من درع النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب الدَّلِيل على أَن الْخمس لنوائب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالْمَسَاكِين وإيثار النَّبِي صلى الله عليه وسلم

- ‌ بَاب قَول رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أحلّت لكم الْغَنَائِم

- ‌ بَاب قسم مَا يقدم عَلَيْهِ

- ‌ بَاب وَمن الدَّلِيل على أَن الْخمس لنوائب الْمُسلمين مَا سَأَلَ هوَازن النَّبِي صلى الله عليه وسلم برضاعة فيهم فتحلل

- ‌ بَاب مَا من النَّبِي صلى الله عليه وسلم على الْأُسَارَى من غير أَن يُخَمّس

- ‌ بَاب وَمن الدَّلِيل على أَن الْخمس للْإِمَام وَأَنه يُعْطي بعض قرَابَته دون بعض مَا قسم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ

- ‌ بَاب مَا كَانَ يُعْطي النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمُؤَلّفَة قُلُوبهم وَغَيرهم من الْخمس وَنَحْوه

- ‌ بَاب مَا أقطع النَّبِي صلى الله عليه وسلم من الْبَحْرين

- ‌ بَاب إِخْرَاج الْيَهُود من جَزِيرَة الْعَرَب

- ‌ بَاب إِذا قَالُوا صبأنا وَلم يحسنوا أسلمنَا

- ‌ بَاب هَل يُعْفَى عَن الذِّمِّيّ إِذا سحر

- ‌ بَاب إِثْم من عَاهَدَ ثمَّ غدر

- ‌ بَاب الْمُوَادَعَة من غير وَقت وَقَول النَّبِي صلى الله عليه وسلم أقركم مَا أقركم الله بِهِ

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي سبع أَرضين

- ‌ بَاب فِي النُّجُوم

- ‌ بَاب صفة الشَّمْس وَالْقَمَر

- ‌ بَاب ذكر الْمَلَائِكَة

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي صفة الْجنَّة وَأَنَّهَا مخلوقة

- ‌ بَاب صفة أَبْوَاب الْجنَّة

- ‌ بَاب صفة النَّار

- ‌ بَاب صفة إِبْلِيس وَجُنُوده وقَالَ مُجَاهِد {ويقذفون} يرْمونَ {دحورا} مطرودين {واصب} دَائِم وَقَالَ

- ‌ بَاب ذكر ثَوَاب الْجِنّ

- ‌ بَاب خمس من الدَّوَابّ فواسق

الفصل: ‌ باب الوصية بالثلث

عَنْهُمَا مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شيىء يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ

تَابعه مُحَمَّد بن مُسلم عَن عَمْرو عَن ابْن عمر

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْأَفْرَاد حَدثنَا الْمَحَامِلِيُّ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ أَبَانٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ عمرَان عَن مُحَمَّد بن مُسلم وَقَالَ ابْن عدي لعمران بن أبان عَن مُحَمَّد غرائب كَثِيرَة وَلم أر لَهُ حَدِيثا مُنْكرا

قَوْله

3‌

‌ بَاب الْوَصِيَّة بِالثُّلثِ

وَقَالَ الْحسن لَا يجوز للذِّمِّيّ وَصِيَّة إِلَّا بِالثُّلثِ

قَوْله

8 بَاب قَول الله تَعَالَى 22 النِّسَاء {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين}

وَيذكر أَن شريحا وَعمر بن عبد الْعَزِيز وطاوسا وَعَطَاء وَابْن أذينة أَجَازُوا إِقْرَار الْمَرِيض بدين وَقَالَ الْحسن أَحَق مَا تصدق بِهِ الرجل آخر يَوْم فِي الدُّنْيَا وَأول يَوْم من الْآخِرَة وَقَالَ إِبْرَاهِيم وَالْحكم إِذا أَبْرَأ الْوَارِث من الدَّين برِئ وَأوصى رَافع بن خديج أَن لَا تكشف امْرَأَته الفزارية عَمَّا أغلق عَلَيْهِ بَابهَا وَقَالَ الْحسن إِذا قَالَ لمملوكه عِنْد الْمَوْت كنت أَعتَقتك جَازَ وَقَالَ الشّعبِيّ إِذا قَالَت الْمَرْأَة عِنْد مَوتهَا إِن زَوجي قضاني وقبضت مِنْهُ جَازَ

ص: 416

أما قَول شُرَيْح فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدَّثنا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن جَابر هُوَ الْجعْفِيّ عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح قَالَ إِذا أقرّ فِي مرض الْمَوْت لوَارث بدين لم يجز إِلَّا بِبَيِّنَة وَإِذا أقرّ لغير وَارِث جَازَ

حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن عبد الْعَزِيز بن عبيد الله عَن الشّعبِيّ عَن شُرَيْح أَنه كَانَ ان يُجِيز اعْتِرَاف الرجل عِنْد مَوته بِالدّينِ لغير وَارِث وَلَا يُجِيز لوَارث إِلَّا بِبَيِّنَة

وَأما قَول عمر بن عبد الْعَزِيز

وَأما قَول طَاوس فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا ابْن علية عَن لَيْث عَن طَاوس قَالَ إِذا أقرّ لوَارث بدين جَازَ

وَأما قَول عَطاء فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا زيد بن الْحباب ثَنَا حَمَّاد ابْن سَلمَة عَن قيس بن سعد عَن عَطاء فِي رجل أقرّ لوَارث بدين قَالَ جَازَ

وَأما قَول ابْن أذينة واسْمه عبد الرَّحْمَن فَقَالَ ابْن أبي شيبَة حَدثنَا زيد ابْن الْحباب ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن قَتَادَة عَن ابْن أذينة فِي الرجل يقر لوَارث بدين قَالَ يجوز

وَأما قَول الْحسن فَأخبرنا بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرسام أَنا أَحْمد بن أبي طَالب أَنا عبد الله بن عمر بن اللتي أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا أَبُو الْحسن بن المظفر ثَنَا عبد الله بن أَحْمد بن حمويه ثَنَا عِيسَى بْنُ عُمَرَ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنا عَبْدُ الله بن

ص: 417

عبد الرَّحْمَن الدَّارمِيّ حَدثنَا مُسلم بن إِبْرَاهِيم ثَنَا همام ثَنَا قَتَادَة عَن ابْن سِيرِين عَن شُرَيْح قَالَ لَا يجوز إِقْرَار الْوَارِث قَالَ وَقَالَ الْحسن أَحَق مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْد مَوته أول يَوْم من أَيَّام الْآخِرَة وَآخر يَوْم من أَيَّام الدُّنْيَا

وَأما قَول إِبْرَاهِيم وَالْحكم فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا يحيى بن آدم ثَنَا سُفْيَان عَن ابْن أبي ليلى عَن الحكم عَن إِبْرَاهِيم فِي الْمَرِيض قَالَ إِذا أَبْرَأ يَعْنِي من الدَّين برِئ

وَعَن سُفْيَان عَن مطرف عَن الحكم مثله

وَأما قَول الحكم فَتقدم كَمَا ترَاهُ مَعَ إِبْرَاهِيم

وَأما قصَّة رَافع بن خديج

وَأما قصَّة الْحسن فِي عتق الْمَمْلُوك

وَأما قَول الشّعبِيّ

قَوْله فِيهِ

وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إيَّاكُمْ وَالظَّن فَإِن الظَّن أكذب الحَدِيث وَلَا يحل مَال الْمُسلمين لقَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم آيَة الْمُنَافِق إِذا ائْتمن خَان فِيهِ عبد الله بن عَمْرو عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم

أما الحَدِيث الأول فأسنده الْمُؤلف فِي الْأَدَب من حَدِيث أبي هُرَيْرَة

وَأما الحَدِيث الثَّانِي فأسنده فِي الْإِيمَان من حَدِيث مَسْرُوق عَن عبد الله ابْن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

ص: 418

قَوْله

9 بَاب تَأْوِيل قَول الله تَعَالَى 12 النِّسَاء {من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين} وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ

صلى الله عليه وسلم قضى بِالدّينِ قبل الْوَصِيَّة

أخبرنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ الْحُسَيْنِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ وَأنا أَسْمَعُ قِيلَ لَهُ أَخْبَرَكُمْ عبد الله بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ أَنا عَليّ ابْن أَحْمَدَ الْمَقْدِسِيُّ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ فِي كِتَابِهِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الرَّجَاءِ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم أَنا إِسْحَاق ابْن أَحْمَدَ الْخُزَاعِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ ح وَأخْبرنَا عبد الله ابْن عُمَرَ أَنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَنا أَبُو الْفَرَجِ بْنُ عَبْدِ الْمُنعم أَنا أَبُو مُحَمَّد ابْن صاعد أَنا أَبُو الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ أَنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُذْهِبُ أَنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَني أَبِي قَالا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَضَى مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّة وَأَنْتُم تقرأون الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلاتِ لفظ أَحْمد

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن ابْن أبي عمر فوافقناه بعلو وَسَمَاع ابْن عُيَيْنَة من أبي إِسْحَاق بَعْدَمَا تغير

وَقد وَقع لي من رِوَايَة وَرْقَاء وَإِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن أبي إِسْحَاق وسماعهما مِنْهُ قديم قَرَأت على خَدِيجَة بنت الشَّيْخ أبي إِسْحَاق بن سُلْطَان بِدِمَشْق أخْبركُم الْقَاسِمُ بْنُ مُظَفَّرِ بْنِ عَسَاكِرَ إجَازَة إِن لم يكن سَمَاعا أَن عَليّ بن الْحُسَيْن ابْن عَلِيٍّ أَخْبَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبيد الله بْنِ نَصْرٍ أَنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبُسْرِيِّ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخَلِّصُ أَنا أَحْمد بن إِسْحَاق بن بهْلُول أَنا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الدَّين

ص: 419

قَبْلَ الْوَصِيَّةِ الحَدِيث

وقرأت على عَليّ بن مُحَمَّد الدِّمَشْقِي عَن أَبِي بَكْرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عبد الدَّائِم أَن سَالم بن صصرى أخْبرهُم أَنا أَبُو السعادات الْقَزَّازُ أَنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ نَبْهَانَ أَنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنا أَبُو عُمَرَ بْنُ السماك ثَنَا عبد الْملك بن مُحَمَّد بن عدي ثَنَا مُحَمَّد بن شَاذان ثَنَا إِبْرَاهِيم بن طهْمَان عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث بِهِ مطولا

قَوْله فِيهِ

وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَا صَدَقَة إِلَّا عَن ظهر غنى وَقَالَ ابْن عَبَّاس لَا يُوصي العَبْد إِلَّا بِإِذن أَهله وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم العَبْد رَاع فِي مَال سَيّده

أما الحَدِيث الأول فأسنده الْمُؤلف من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِغَيْر لَفظه فِي الزَّكَاة

وَأما هَذَا اللَّفْظ فَأخبرني بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنا أَحْمد بن مُحَمَّد بن عمر أَنا أَبُو الْفرج بن الصيقل أَنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْكَاتِبُ أَنا أَبُو عَليّ الْوَاعِظ أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمْدَانَ ثَنَا عَبْدُ الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل حَدَّثَني أبي ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ الْملك ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا صَدَقَة إِلَّا عَن ظَهْرِ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

وَذكر الْمزي فِي الْأَطْرَاف أَن النَّسَائِيّ رَوَاهُ فِي كتاب الزَّكَاة لَهُ عَن مُحَمَّد ابْن حَاتِم عَن حبَان عَن ابْن الْمُبَارك عَن عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن عَطاء عَن أبي هُرَيْرَة بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور وَهُوَ لَا صَدَقَةَ إِلا عَنْ ظَهْرِ غنى وَلم أره فِي الْمُجْتَبى رِوَايَة ابْن السّني وَلَا فِي الْكُبْرَى رِوَايَة ابْن سيار وَابْن الْأَحْمَر وَوَقع مَعْنَاهُ فِي

ص: 420