الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأما قَول عَطاء فَقَالَ عبد الرَّزَّاق أَنا ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء أَرَأَيْت فَقِيرا لَا يجدهَا يَعْنِي زَكَاة الْفطر فَإِذا أيسر يُؤَدِّيهَا قَالَ لَا لَيست إِلَّا على من وجد
قَوْله 77
بَاب صَدَقَة الْفطر على الْحر والمملوك
وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِي المملوكين للتِّجَارَة يُزكي فِي التِّجَارَة ويزكي فِي الْفطر قَالَ أَبُو عبيد فِي كتاب الْأَمْوَال لَهُ حَدثنَا عبد الله بن صَالح عَن اللَّيْث عَن يُونُس عَن ابْن شهَاب قَالَ لَيْسَ على الْمُلُوك زَكَاة وَلَا يزكّى عَنهُ سَيّده إِلَّا زَكَاة الْفطر
من 25 كتاب الْحَج
قَوْله فِي 2
بَاب قَول الله تَعَالَى 27 الْحَج {يأتوك رجَالًا}
عقب حَدِيث 1515 جَابر أَن إهلال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من ذِي الحليفة حِين اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته وَرَاه أنس وَابْن عَبَّاس رضي الله عنهم
أما حَدِيث أنس فأسنده فِي بَاب من بَات بِذِي الحليفة حَتَّى أصبح
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فأسنده فِي بَاب مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب
قَوْله 3
بَاب الْحَج على الرجل
1516 -
وَقَالَ أَبَانٌ حَدثنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن عَائِشَة
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَحَمَلَهَا عَلَى قُتْبٍ
وَقَالَ عمر رضي الله عنه فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ
1517 -
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابت عَن ثُمَامَة ابْن عبد الله بْنِ أَنَسٍ قَالَ حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ الْحَدِيثَ
أما حَدِيث أبان فَقَرَأته على عبد الرَّحْمَن بن الْفَخر البعلي بِدِمَشْق قلت أَخْبَرَكُمْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَزَرِيُّ عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَوَّاصِ أَنَّ أَبَا الْفَتْح ابْن شَاتِيلَ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنا أَبُو عَلِيِّ بْنُ شَاذَانَ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ نَجِيحٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ كَثِيرٍ ح وقرأت على عَليّ ابْن مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ السَّلَفِيِّ أَخْبَرَتْنَا لامِعَةُ بِنْتُ الْحُسَيْنِ أَنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْنَوَيْهِ أَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهد قَالَا ثَنَا حرمي ابْن حَفْصٍ الْعَتَكِيُّ ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْجِعُ النَّاسَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجٍّ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَذَهَبَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَحْرَمَتْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ رَجَعَتْ فحملها على قتب
رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ السَّقَّا عَنِ ابْنِ صَاعِدٍ وَغَيْرِهِ عَنْ عَبْدَةَ الصَّفَّارِ عَنْ حَرَمِيٍّ بِهِ فَوَقع لنا عَالِيا على طَرِيقه بِدَرَجَةٍ
وَأما قَول عمر فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور فِي السّنَن حَدثنَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ أَنا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ سَمِعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِذَا وَضَعْتُمُ السُّرُوجَ فَشُدُّوا الرِّحَالَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَإِنَّهَا أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنفه أَنا الثَّوْريّ عَن الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِهِ وَلَفْظُهُ إِلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
وَأما حَدِيث مُحَمَّد بن أبي بكر الْمقدمِي فَوَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
وَقَدْ وَقَعَ لَنَا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى فَقَرَأْتُهُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّد بن أَحْمد بن مُحَمَّد بْنِ عُثْمَانَ بِدِمَشْقَ أَخْبَرَكُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَمْزَةَ الْحَاكِمُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْحَافِظَ ضِيَاءَ الدِّينِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيَّ أَخْبَرَهُمْ فِي الْمُخْتَارَةِ أَنا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلانِيُّ بِأَصْبَهَانَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَحْمَدَ الْحَدَّادَ أَخْبَرَهُمْ وَهُوَ حَاضِرٌ أَنا أَحْمد بن عبد الله ثَنَا سُلَيْمَان بن أَحْمد ثَنَا عبد الله ابْن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بن أبي بكر الْمقدمِي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عبد الله عَن
أَنَسٍ أَنَّهُ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم حج على رَحل وَكنت زَامِلَتَهُ
وَبِه إِلَى الْحَافِظ الضياء أَنا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الثَّقَفِيُّ أَنَّ الْحُسَيْنَ بن عبد الْملك الْخلال أخبرهُ أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنا مُحَمَّد ابْن إِبْرَاهِيم بن عَليّ أَنا أَبُو يعلى ثَنَا مُحَمَّد بن أبي بكر بِسَنَدِهِ عَن ثُمَامَة ابْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ حج أنس على رَحل فَذكر مثله سَوَاء
رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي الْمُسْتَخْرج عَن أبي يعلى فوافقناه فِيهِ
وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج عَن عَليّ بن هَارُون وَغَيره عَن يُوسُف القَاضِي عَن الْمقدمِي بِهِ
قَوْله فِي 6
بَاب قَول الله تَعَالَى 197 الْبَقَرَة {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}
عقب حَدِيث 1523 وَرْقَاء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلا يَتَزَوَّدُونَ الْحَدِيثَ
رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلا
أَخْبرنِي بِذَلِكَ أَبُو بَكْرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ أَخْبَرَكُمْ أَبُو نَصْرِ بْنُ الشِّيرَازِيِّ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ الْجَوْزِيِّ أَنَّ يَحْيَى بْنَ ثَابت بن