الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى عَامِلَهُ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْمَالِ مَوَاعِيدَ وَلَمْ يُنَفَّذْ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى تُنَفَّذَ مَوَاعِيدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ مَوْعِدٌ فَلْيَأْتِ قَالَ فَأَتَيْتُ فَقَصَصْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ هَذِهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ احْتَفِنْ فاحتفنت فَكَانَت خَمْسمِائَة دِرْهَمٍ فَأَعْطَانِي خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةٍ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي السّنَن وَأَبُو بكر بن أبي عَاصِم فِي كتاب الْبيُوع عَن عبيد الله بن سعد بِهِ
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ عَن الْمحَامِلِي بِهِ فوافقناهم بعلو وَقد أسْند البُخَارِيّ الْقِصَّة الْأَخِيرَة فِي الْبَاب من حَدِيث ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر
قَوْله
16
بَاب مَا من النَّبِي صلى الله عليه وسلم على الْأُسَارَى من غير أَن يُخَمّس
أورد فِيهِ حَدِيث 3139 جُبَير بن مطعم لَو كَانَ الْمطعم بن عدي حَيا ثمَّ كلمني فِي هَؤُلَاءِ النتنى لتركتهم لَهُ وَلَيْسَ فِيهِ ذكر صُدُور الْمَنّ مِنْهُ بل فِيهِ جَوَازه وَقد وَقع ذَلِك مُصَرحًا فِي حَدِيث رَوَاهُ المُصَنّف من حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة ثُمَامَة بن أَثَال وَمن حَدِيث جَابر فِي قصَّة غورث بن الْحَارِث وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَنهُ فِي الْمَغَازِي إِن شَاءَ الله وَفِي غير ذَلِك من الْأَحَادِيث
قَوْله
17
بَاب وَمن الدَّلِيل على أَن الْخمس للْإِمَام وَأَنه يُعْطي بعض قرَابَته دون بعض مَا قسم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم لبني الْمطلب وَبني هَاشم من خمس خَيْبَر قَالَ عمر بن عبد الْعَزِيز لم يعمهم بذلك وَلم يخص قَرِيبا دون من أحْوج إِلَيْهِ وَإِن كَانَ الَّذِي أعْطى لما يشكو إِلَيْهِ من الْحَاجة وَلما مسهم فِي جنبه من قَومهمْ وحلفائهم
3140 -
حَدثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ أَنا وَعُثْمَانُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ
وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي يُونُس وَزَاد قَالَ جُبَير وَلم يقسم النَّبِي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وَلَا لبني نَوْفَل وَقَالَ ابْن إِسْحَاق عبد شمس وهَاشِم وَالْمطلب إخْوَة لأم وأمهم عَاتِكَة بنت مرّة وَكَانَ نَوْفَل أَخَاهُم لأبيهم
أما قَول عمر بن عبد الْعَزِيز فَقَالَ أَبُو زيد عمر بن شبة فِي كِتَابه أَخْبَار الْمَدِينَة ثَنَا عبيد الله بن مُحَمَّد بن عَائِشَة ثَنَا سَلام أَبُو الْمُنْذر ثَنَا عبد الْملك بن أَيُّوب النميري وَدفع إِلَيّ صحيفَة زعم أَنَّهَا رِسَالَة عمر بن عبد الْعَزِيز كتب بهَا إِلَى رجل من قُرَيْش أما بعد فَإِن الله تبارك وتعالى أنزل الْقُرْآن على مُحَمَّد هدى وبصائر لقوم يُؤمنُونَ فشرع الدَّين ونهج السَّبِيل وَصرف القَوْل وَبَين مَا يُؤْتى مِمَّا ينَال بِهِ رضوانه وَيَنْتَهِي بِهِ عَن مَعْصِيَته وَجعل مَا أحل من الْغَنَائِم وَبسط لَهُم مِنْهَا فَكَانَ من ذَلِك مَا نفل بَيته صلى الله عليه وسلم خَاصَّة فَمَا غنمه من أَمْوَال بني قُرَيْظَة وَالنضير وَغَيرهَا لم يجب لأحد فِيهَا خمس وَلم يضن بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يجزها لنَفسِهِ وَلَا أقربائه وَلكنه آثر بأوسقها وأعمرها وأكثرها ترك أهل الْقدَم من الْمُهَاجِرين وَقسم طوائف مِنْهَا فِي الْأَنْصَار وَاحْتبسَ مِنْهَا فريقا لنائبته وَحقه غير مُعْتَقد بِشَيْء من ذَلِك وَلَا مستأثر بِهِ وَلَا مُرِيد أَن يُؤثر بِهِ أحدا ثمَّ جعله صَدَقَة لَا مِيرَاث لأحد فِيهِ زهادة فِي الدُّنْيَا إِلَى أَن قَالَ وَقد ظن نَاس أَن لذِي الْقُرْبَى سَهْما مَفْرُوضًا وَلَو كَانَ كَذَلِك لبينه الله كَمَا بَين سِهَام الْمَوَارِيث من النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالسُّدُس وَلما خص نَص حظهم من ذَلِك غنى وَلَا فقرا وَلَا صلاحا وَلَا جهلا وَلَا قلَّة عدد وَلَا كَثْرَة وَلَكِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قَدْ تبين لَهُم شَيْئا من ذَلِك مِمَّا أَفَاء الله عَلَيْهِ من