الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأما حَدِيث عبد الله بن يُوسُف فَفِي الزَّكَاة والوصايا
وَأما حَدِيث يحيى فَفِي الْوكَالَة قَوْله
31
بَاب وقف الدَّوَابّ والكراع وَالْعرُوض والصامت
وَقَالَ الزُّهْرِيّ فِيمَن جعل ألف دِينَار فِي سَبِيل الله وَدفعهَا إِلَى غُلَام لَهُ تَاجر يتجر بهَا وَجعل ربحه صَدَقَة للْمَسَاكِين والأقربين هَل للرجل أَن يَأْكُل من ربح تِلْكَ الْألف شَيْئا وَإِن لم يكن جعل ربحها صَدَقَة فِي الْمَسَاكِين قَالَ لَيْسَ لَهُ أَن يَأْكُل مِنْهَا انْتهى
قَالَ ابْن وهب فِي جَامعه أخبرنَا يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي عَن الزُّهْرِيّ بِهَذَا
قَوْله
23
بَاب إِذا وقف أَرضًا أَو بِئْرا وَاشْترط لنَفسِهِ مثل وَلَاء الْمُسلمين
وأوقف أنس دَارا فَكَانَ إِذا قدمهَا نزلها وَتصدق الزبير بدوره وَقَالَ للمردودة من بَنَاته إِن تسكن غير مضرَّة وَلَا مُضر بهَا فَإِن استغنت بِزَوْج فَلَيْسَ لَهَا حق وَجعل ابْن عمر نصِيبه من دَار عمر سُكْنى لِذَوي الْحَاجة من آل عبد الله ابْن عمر
أما أثر يُونُس فَقَالَ الْبَيْهَقِيّ أخبرنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ الْمَرْوَزِيُّ أَنا أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عَليّ الْحَافِظُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله الأَنْصَارِيُّ حَدثنِي أبي عَن ثُمَامَة عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ وَقَفَ دَارًا
بِالْمَدِينَةِ فَكَانَ إِذَا حَجَّ مَرَّ بِالْمَدِينَةِ فَنَزَلَ دَارَهُ
وَأما أثر الزبير فَأخبرنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنا أَحْمَدُ بن أبي طَالب أَنا عبد الله بن عمر بن اللتي أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا أَبُو الْحسن بن المظفر أَنا عبد الله بن أَحْمد بن حمويه أَنا عِيسَى ابْن عُمَرَ السَّمَرْقَنْدِيُّ أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ هُوَ ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الزُّبَيْرَ جَعَلَ دُورَهُ صَدَقَةً عَلَى بَنِيهِ لَا تُبَاعُ وَلا تُورَثُ وَأَنَّ للمردودة من بَنَاته إِن تسكن غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلا مُضَارٍّ بِهَا فَإِنْ هِيَ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلا حَقَّ لَهَا
وَرَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن حَفْص بن غياث عَن هِشَام نَحوه وَأما أثر ابْن عمر فَقَالَ ابْن سعد أخبرنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا عبد الله ابْن عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ تَصَدَّقَ ابْنُ عُمَرَ بِدَارِهِ مَحْبُوسَةً لَا تُبَاعُ وَلا تُوهَبُ وَمَنْ سَكَنَهَا مِنْ وَلَدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا
قَوْله فِيهِ
2778 -
وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبرنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه حَيْثُ حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ وَلا أَنْشُدُ إِلا أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَحَفَرْتُهَا أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ فَجَهَّزْتُهُ قَالَ فصدقوه بِمَا قَالَ وَقَالَ عمر فِي وَقفه لَا جنَاح على من وليه أَن يَأْكُل
أما حَدِيث عَبْدَانِ فَأخْبرنَا بِهِ أَبُو مُحَمَّد عمر بن مُحَمَّد بن أَحْمد بن سلمَان قِرَاءَة عَلَيْهِ بِجَامِع دمشق أخْبركُم أَبُو بكر بن أَحْمد بن أبي مُحَمَّد المغاري بِسَنَدِهِ
الْمُتَقَدّم آنِفا إِلَى الدَّارَقُطْنِيّ ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل وَأحمد بن عَليّ ابْن الْعلَا قَالَا ثَنَا الْقَاسِم بن مُحَمَّد الْمروزِي ثَنَا عَبْدَانِ بِهِ سَوَاء
رَوَاهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مستخرجه عَن عبد الله بن نَاجِية والهيثم بن خلف الدوري عَن الْقَاسِم بِهِ
وَرَوَاهُ أَبُو نعيم عَن أبي أَحْمد عَن الْهَيْثَم وَغَيره بِهِ
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ عَن الْحَاكِم عَن أبي مُحَمَّد الْحَلِيمِيّ عَن أبي الموجه عَن عَبْدَانِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ قي الْأَفْرَاد تفرد بِهِ عُثْمَان بن جبلة بن أبي رواد وَالِد عَبْدَانِ عَن شُعْبَة
وَأما قَول عمر فَتقدم التَّنْبِيه عَلَيْهِ مرَارًا
قَوْله فِي
35 بَاب قَول الله عز وجل 106 107 الْمَائِدَة {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا شَهَادَة بَيْنكُم}
2780 -
وَقَالَ عَليّ بن عبد الله حَدثنَا يحيى بن آدم ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْن أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءَ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ الحَدِيث
هَكَذَا وَقع فِي بعض الرِّوَايَات وَفِي طريقنا من رِوَايَة أبي ذَر وَغَيره وَقَالَ لي عبد الله