الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ قَالَ اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ مُطِيعٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ إِلَى مَرْوَانَ فِي دَارٍ فَقَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ على الْمِنْبَر فَقَالَ أَحْلف لَهُ مَكَانِي قَالَ مَرْوَانُ لَا وَاللَّهِ إِلا عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوقِ فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وأبى أَن يحلف على الْمِنْبَر
قَوْله فِي
26
بَاب كَيفَ يسْتَحْلف
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَرجل حلف بِاللَّه كَاذِبًا بعد الْعَصْر
أسْندهُ قبل ببابين من حَدِيث أبي هُرَيْرَة
قَوْله
27
بَاب من أَقَامَ الْبَيِّنَة بعد الْيَمين
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لَعَلَّ بَعْضكُم أَلحن بحجته من بعض
وَقَالَ طَاوس وَإِبْرَاهِيم وَشُرَيْح الْبَيِّنَة العادلة أَحَق من الْيَمين الْفَاجِرَة
أما الحَدِيث الْمَرْفُوع فأسنده فِي الْمَظَالِم وَفِي هَذَا الْبَاب بِمَعْنَاهُ
وَأما قَول طَاوس
وَأما قَول إِبْرَاهِيم
وَأما قَول شُرَيْح فَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي الجعديات بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدّم إِلَيْهِ حَدثنَا عَليّ بن الْجَعْد ثَنَا شريك عَن عَاصِم عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن شُرَيْح قَالَ من ادّعى قضائي فَهُوَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِي بِبَيِّنَة الْحق أَحَق من قضائي الْحق أَحَق من يَمِين فاجرة