الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبارةٌ عن استخدامٍ؛ ولهذا متى شئتَ قلتَ: لا أَتَوَكَّلُ عليه وأعْزِلُهُ، لكن بالنسبةِ للتوكُّلِ على اللهِ ليس كذلك.
فالتوكُّلُ على اللهِ هو تفويضُ الأمرِ للهِ عز وجل تفويضًا تامًّا، وبعضُهُم يقولُ: صِدْقُ الإعتمادِ على اللهِ؛ يعني: التوكُّلُ صدقُ الإعتمادِ على اللهِ في جَلْبِ المنافعِ ودفْعِ المضارِّ مع الثقةِ باللهِ عز وجل.
والتوكُّلُ على اللهِ عز وجل لا يعني: إلغاءَ الأسبابِ؛ ولهذا لو قيل لرجلٍ: تَزَوَّجْ حتى يأتِيَك أولادٌ قال: أنا متوكِّلٌ على اللهِ. لا يَصْلُحُ؛ لأنَّ الأولادَ لا يَنْبُتُون في الصخرِ، افعل الأسبابَ وتوكَّلْ، وفي المَثَلِ اعْقِلْها. يعني: اعقِلِ الناقة وَتَوَكَّلْ، لا تُطْلِقِ الناقةَ وتقولَ: إني متوكِّلٌ على اللهِ، الناقةُ إذا أَطْلَقْتَها ذَهَبَتْ حيث شاءت، حتى لو قلتَ: متوكِلٌّ على اللهِ، افعلِ الأسبابَ. لو أن إنسانًا قيل له: يا فلانُ، ابتغِ الرزقَ، فبعْ واشترِ، واعملِ الأسبابَ التي تُحَصِّلُ بها المالَ، قال: واللهِ أبدًا أنا متوكِّلٌ على اللهِ، فهذا ليس صادقًا، هذا تَوَكُّلُ المتهاوِنِين، إذا كنتَ صادقًا في التوكُّلِ على اللهِ فاعملِ السببَ، ولكن لا تعتمدْ على السببِ، اجعلِ السببَ سببًا والمدبِّرُ هو اللهُ عز وجل.
قال المُفسِّر رحمه الله: [{وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} أَرْجِعُ] إلى اللهِ تعالى في عباداتي وفي جميعِ أحوالِي.
من فوائد الآية الكريمة:
الْفَائِدَة الأُولَى: أنه لا مَرْجِعَ للقوانينِ، وأن القوانين المخالِفةَ لِحُكْمِ اللهِ باطلةٌ، وهو كذلك؛ لأنَّ القانونَ من وَضْعِ البشرِ، فالبشرُ ليس عندهم إحاطةُ علمٍ، لا في الحاضرِ ولا في المُسْتَقْبلِ، فهم لم يحيطوا بالدنيا علمًا، غايةُ ما هنالك:
أولًا: أن هذا الذي وَضَعَ المادَّةَ القانونيَّةَ يَعْرِفُ ظواهرَ شَعْبِه فقط، وهو لا يَعْرِفُ كُلَّ الناسِ، وأن هذا الحُكمَ مناسبٌ لهم، فهذا قصورٌ.
ثانيًا: أنه لو عَلِمَ أحوالَ الناسِ من حيث العمومُ، فلا يُمْكِنُ أن يَعْلَمَ حالَ كلِّ أحدٍ؛ لأنَّ الناسَ يختلفون حتى في الحُكمِ الواحدِ، أرأيتَ غنيًّا وفقيرًا، فالغنيُّ عليه زكاةٌ، والفقيرُ ليس عليه زكاةٌ، الفقيرُ يَجُوزُ دفْعُ الزكاةِ له، والغنيُّ لا يجوزُ له، العاجزُ والقادرُ، القادرُ يُصَلِّي قائمًا، والعاجزُ يُصَلِّي قاعدًا، هذا الذي وَضَعَ القانونَ لا يَعْرِفُ أحوالَ الناسِ بحيث يكونُ القانونُ صالحًا لكلِّ حالٍ من أحوالِ الناسِ، وهذا نقصٌ آخرُ.
ثالثًا: واضعُ القانونِ لا يُدْرِكُ أحوالَ الناسِ في المستقبلِ، ومعلومٌ أن الأحكامَ تختلفُ باختلافِ الأحوالِ؛ ولهذا نَجِدُ أن الشريعةَ الإسلاميَّةَ تختلفُ عن الشريعةِ النصرانيَّةِ، والشريعةَ النصرانيَّةَ تختلفُ عن الشريعةِ اليهوديَّةِ، فها هو عيسى عليه السلام يقولُ:{وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ} [آل عمران: 50]، والدينُ الإسلاميُّ أيضًا جاء مغايِرًا في كثيرٍ من الأشياءِ الفرعيَّةِ لما سَبَقَه من الأديانِ، قال اللهُ تعالى:{لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48].
إذَنِ: القانونُ قاصرٌ من كلِّ وجهٍ، وإذا كان قاصرًا من كلِّ وجهٍ فلا يُمْكِنُ أن يكونَ هذا الشيءُ القاصرُ مَرَدًّا في النزاعِ.
بَقِيَ لنا أن مَن رَجَعَ إلى القانونِ فهل يكونُ كافرًا؟
الجواب: يحتاجُ إلى تفصيلٍ؛ إذا لم يَجِدِ الإنسانُ طريقًا إلى أخْذِ حَقِّهِ إلا عن طريقِ القانونِ، فليس هذا بكفْرٍ، بل ولا مُحَرَّمٍ، فلو كنتَ في بلدٍ تَحْكُمُ بالقانونِ، ولك خصومةٌ مع شخصٍ ولا يُمْكِنُ أن تلجأَ إلى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ؛ فلا حَرَجَ أن تَتَحاكَمَ
إلى القانونِ، وإذا حُكِمَ لك فهذا يعني: أنه كالشُّرطةِ، ولو أننا ما قُلْنا بهذا لضاعت حقوقُ الناسِ، وقد أشار إلى هذا المعنى المحقِّقُ ابنُ القَيِّمِ رحمه الله في كتابِ الطرقُ الحُكْمِيَّةُ، لكن إذا تحاكمتَ إلى القانونِ، وأنت تعلمُ أنه يَحْكُمُ بالظلمِ فلا يَجُوزُ أن تتحاكمَ إليه، لا إشكالَ في ذلك؛ لأنَّ بعضَ الناسِ قد يكونُ من حيث الحكمُ الشرعيُّ لا يستحقُّ هذا الشيءَ لكن باعتبارِ القانونِ يستحقُّ فقال: أحاكِمُه لآخذَ حقي بمقتضى القانونِ. فنقولُ: هذا حرامٌ، ولا يَجُوزُ.
مثالُ ذلك: ما يُسَمُّونه بالفوائدِ البنكيَّةِ، فالفوائدُ البنكيَّةُ في الحكمِ الشرعيِّ حرامٌ، وهذا الرجلُ يعْرفُ أنها حرامٌ في الشرعِ، لكن قال: أريدُ أن أتحاكمَ إلى القانونِ؛ لأنَّ القانونَ سوف يُمَكِّنُني منها فلا يَجوزُ؛ لأنَّ هذا أَكْلٌ للمالِ بالباطلِ.
إذَن: التحاكمُ إلى الطاغوتِ - وهو ما خالفَ الحكمَ الشرعيَّ - إن كان لاستخراجِ الحقِّ لا لاعتقادِ أنَّ ما حُكِمَ به هو الحقُّ؛ فهذا جائزٌ، وكأنك جعلْتَهم شُرطةً يستخرجون حقَّكَ من هذا الذي ظَلَمَك، وإن كان لاعتقادِ أن ما جاء في القانونِ حقٌّ مع مخالفَتِهِ للشرعِ فهذا حرامٌ. هذا في التحاكمِ إلى القانونِ.
بقينا في واضعِ القانونِ؛ فواضعُ القانونِ إما أن يَعْلَمَ أنه مخالفٌ للشرعِ، لكنه يعتقدُ أنه أَنْفَعُ للخلقِ من شَرْعِ رَبِّ الخَلْقِ، فهذا كافرٌ لا شكَّ، كافرٌ كفرًا مُخْرِجًا عن المِلَّةِ؛ لأنَّه مُكَذِّبٌ لقولِ اللهِ تعالى:{وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 50]، وَمُكَذِّبٌ لقولِهِ تعالى:{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: 8]؛ لأنَّه وَضَعَ الآن كتابًا بدلًا عن كتابِ اللهِ، وهذا واضحٌ أنه كافرٌ، أَبْدَلَ بدينِ اللهِ غَيْرَهُ، أبدلَ بِحكمِ اللهِ غَيْرَهُ، فهذا كافرٌ، أما إذا كان لا يدري أنه مخالفٌ للشَّرْعِ، وإنما صَنَعَ ذلك بتأويلٍ إن كان من أهلِ الإجتهادِ، أو بتضليلٍ إن كان من غيرِ أهلِ الإجتهادِ، فهذا لا يَكْفُرُ.
مِثْلَ: أن يعتقدَ أن مسألةَ العِينَةِ جائزةٌ ويَضَعُهَا قانونًا، ومسألةُ العِينةِ معروفةٌ: أن يبيعَ شيئًا بثمنٍ مؤجَّلٍ ويشتريه نقدًا بأقلَّ، فيقولُ مثلًا: المادَّةُ كذا: إذا باعَ شيئًا بثمنٍ واشتراه بأقلَّ، إذا باع شيئًا بثمنٍ مؤجَّلٍ واشتراه بأقلَّ فالعَقْدُ صحيحٌ. فهذه المادَّةُ تخالفُ الشَّرْعَ؛ لكنه هو لا يدري أنها تخالفُ الشرعَ، أو تؤولُ أنها جائزةٌ بناءً على صورةِ المعامَلةِ، هذا لا يَكْفُرُ.
وقد يكونُ وَضْعُ القانونِ المخالِفِ للشرعِ عن تضليلٍ وليس عن تأويلٍ؛ بحيث يكونُ الحاكمُ جاهلًا أمِّيًّا لكن ضَلَّلَه بعضُ الناسِ، بعضُ علماءِ الدولةِ قال: هذا لا بأسَ به؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "أنتم أَعْلَمُ بأمورِ دنياكم"
(1)
ونحن نَعْلَمُ أن هذا خيرٌ لنا في الدنيا بناءً على ظنِّهم، فهذا لا يَكْفُرُ.
فصار الآن الذي يَضَعُ قانونًا مخالفًا للشرعِ معتقدًا أنه أولى من الشرعِ وأنفعُ للخلقِ، فهذا كافرٌ لا نَشُكُّ في هذا، لكنْ بِشَرْطَيْن: يَعْلَمُ أنه مخالفٌ للشرعِ، ويعتقدُ أنه أنفعُ للخلقِ، أو مثلُ الشرعِ، حتى الذي يعتقدُ المماثلةَ فهو كافرٌ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ:{وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا} [المائدة: 50]، ويقولُ:{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: 8].
أمَّا من وَضَعَه مخالفًا للشرعِ بتأويلِهِ أو تضليلٍ فإنه لا يَكْفُرُ؛ لأنَّ هذا في نظري لم يخالِفِ الشرعَ، فلا يَكْفُرُ بهذا.
الخلاصةُ الآن: عندما يختلفُ الناسُ في شيءٍ فَيَرْجِعُون إلى اللهِ {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10].
(1)
أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا، رقم (2363)، من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما.
فإذا قال قائلٌ: من أين نَعْلَمُ حُكْمَ اللهِ؟
قلنا: من القرآنِ والسُّنَّةِ، يُفَسِّرُ هذا قولُهُ تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} .
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنه لا بُدَّ أن يكونَ اختلافٌ بيْنَ الناسِ وهذا هو الواقعُ، يعني: لا يمكن أن ترفعَ الإختلافَ بيْنَ الناسِ لا بُدَّ أن يختلفوا، وأسبابُ الإختلافِ كثيرةٌ ذَكَرَهَا شيخُ الإسلامِ ابْنُ تيميَّةَ رحمه الله في كتابه (رَفْعُ الملامِ عن الأئمةِ الأعلامِ) وهو كتابٌ مختصرٌ نافعٌ لَخَّصْنَاه، وزِدْنَا عليه بعضَ الشيءِ، وذكَرْنَا الأمثلةَ التطبيقيَّةَ على القواعدِ التي ذَكَرَهَا رحمه الله في كتابِنا - رسالة صغيرة - اسمُها اختلافُ العلماءِ، وموقِفُنا نحوَ هذا المعنى وهو مفيدٌ.
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن الواجبَ عندَ الإختلافِ الرجوعُ إلى حُكْمِ اللهِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: {فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} .
الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن حُكْمَه إلى اللهِ في الدنيا والآخرةِ؛ لعمومِ قولِهِ: {فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} ، وأمَّا من خَصَّ ذلك في الآخرةِ فغلطٌ، حتى في أمورِ الدنيا نرجعُ إلى حكمِ اللهِ كما قال تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59].
الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: تحريمُ الرجوعِ إلى القوانينِ البشريَّةِ عندَ الإختلافِ؛ لقولِهِ: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10]، لا إلى غيرِهِ، فإن قال قائلٌ: ألستم تقولون: إن قولَ الصحابيِّ حُجَّةٌ؟ فالجوابُ: بلى.
على خلافٍ في هذا، فالمسألةُ ليست إجماعيَّةً، لكن على القولِ بأن فقهاءَ الصحابةِ أقوالُهُم حُجَّةٌ، قلنا: بلى نقولُ بذلك، لكننا مستندون إلى قولِ الرسولِ
- صلى الله عليه وسلم: "عليكم بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخلفاءِ الراشدين المَهْدِيِّينَ من بَعْدي"
(1)
، لأنَّ الصحيحَ أن صِفة "الخلفاءَ الراشدين" معلَّقةٌ بأوصافٍ لا بأعيانٍ؛ يعني: ليس الخلفاءُ الراشدون هم الأربعةَ بل كُلُّ من خَلَفَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في أُمَّتِه عِلْمًا ودعوةً وتعليمًا هذا خليفةٌ راشدٌ، وأَرْشَدُ من خَلَفَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم هم الصَّحَابَةُ رجوعًا إلى حُكْمِ اللهِ عز وجل.
الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: إعلانُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالإخلاصِ والتوحيدِ؛ لقولِهِ: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي} ؛ أي: ذلكم الذي يُرْجَعُ إلى حُكْمِهِ هو اللهُ ربي.
الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن من هَدْيِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم التَّوَكُّلَ على اللهِ وَحْدَهُ؛ لقولِهِ: {عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ} لَكِنَّ كلمةَ وَحْدَهُ أخذناها من الحصرِ الذي طريقُهُ تقديمُ ما حقُّهُ التأخيرُ.
الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن من هَدْيِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم الإنابَةَ إلى اللهِ تعالى وَحْدَهُ؛ لقولِهِ: {وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} ، وإذا كان هذا من هَدْيِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم وَجَبَ علينا أن نَأْخُذَ به؛ لقولِهِ تعالى:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21].
* * *
(1)
أخرجه الإمام أحمد (4/ 126)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (4607)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (2676)، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (42)، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.