الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما جاء في القبلة
393 -
حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا محمد بن غالب، ثنا قبيصة، ثنا سفيان الثوري، عن أبي روق، عن إبراهيم التيمي، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو على وضوء ثم يصلي
(1)
.
باب ما ينقض الوضوء
394 -
حدثني علي بن هارون، ثنا أحمد بن الحسين الصوفي، ثنا إبراهيم بن الحسن بن إسحاق الأنطاكي، ثنا بقية بن الوليد، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن عطية بن قيس، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" العين وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء"
(2)
.
وقال في محمد بن المبارك:
395 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا الحسين بن السميدع، ثنا محمد بن المبارك الصوري، ثنا بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني (ح).
وحدثنا جعفر بن محمد بن عمرو، ثنا أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الجماني، ثنا سليمان بن الجراح البزاز، ثنا محمد بن المبارك الصوري، ثنا بقية، عن أبي بكر بن أبي مريم الغساني، عن عطية بن قيس، قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما العين وكاء السه، فإذا نامت العين انطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ"
(3)
.
(1)
أخرجه أبو داود في الطهارة (1/ 44 ح 178 - 179)، والترمذي في الطهارة (1/ 133 ح 86)، والنسائي في الطهارة (1/ 86 / باب ترك الوضوء من القبلة) وابن ماجة في الطهارة (1/ 168 ح 502، 503)، وأحمد في المسند (6/ 235 ح 25821).
(2)
أخرجه الدارمي في الوضوء (1/ 98 ح 722)، وأحمد في السند (4/ 120 ح 16885)، والطبراني في الكبير (19/ 372 ح 875).
(3)
تقدم تخريجه.
وقال في إدريس الخولاني:
396 -
حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا إبراهيم بن سعد، ثنا إدريس بن يحيى الخولاني، ثنا الفضل بن المختار، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الوضوء مما خرج وليس مما دخل"
(1)
.
وقال في الثوري:
397 -
حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث، ثنا محمد بن المغيرة، ثنا النعمان بن عبد السلام، عن سفيان، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، أنه سال رسول الله - أو قال -: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر؟ فقال: "إنما هو منك"
(2)
.
وقال في شعبة:
398 -
حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن يسار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن محمد بن جابر الحنفي، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة أيتوضأ؟ قال: "لا، إنما هو كبعض جسدك"
(3)
.
وقال بعده:
399 -
حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا محمد، عن جابر مثله
(4)
.
(1)
أخرجه الدارقطني في سننه (1/ 151 ح 1) والبيهقي في الكبرى (1/ 187 ح 568).
وانظر/ تلخيص الحبير (1/ 127 ح 7).
(2)
أخرجه أبو داود في الطهارة (1/ 46 ح 182) والترمذي في الطهارة (1/ 131 ح 85) والنسائي في الطهارة (1/ 84/ باب ترك الوضوء من ذلك)، وابن ماجة في الطهارة (1/ 163 ح 483)، وأحمد في المسند (4/ 29 ح 16292).
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
تقدم تخريجه.