الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال في الشافعي:
466 -
حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب، ثنا محمود بن محمد المروزي، ثنا أبو ثور، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لتنظر عدد الأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ولتستثفر بثوب وتصلي"
(1)
.
باب في دم الحيض يصيب الثوب
قال في الثوري:
467 -
حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا إسماعيل بن منصور، ثنا ثابت بن عبيد، عن عدي بن دينار، عن أم قيس بنت محصن، قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال:"اغسليه بماء وسدر وحكيه بضلع"
(2)
.
باب ما جاء في الحائض
468 -
حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فوجد قُرًا، فقال:"يا عائشة، أرخي عليّ مرطك" فقلت: إني حائض. فقال: "علة وبخلًا، إن حيضتك ليست في ثوبك"
(3)
.
= يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر)، ومالك في الموطأ في الطهارة (1/ 62 ح 105)، وأحمد في المسند (6/ 353 ح 26772).
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
أخرجه أبو داود في الطهارة (1/ 98 ح 363)، والنسائي في الحيض (1/ 161)، وابن ماجه في الطهارة (1/ 206 ح 628)، وأحمد في المسند (6/ 389 ح 27065).
(3)
أخرجه أبو داود في الطهارة (1/ 99 ح 370) بنحوه.