الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ما في نفسي عليه إلا خبر، ولكنه أتاني بوضوء، وإنما أكلت طعامًا، ولو فعلت ذلك فعل ذلك الناس بعدي"
(1)
.
باب فيما لا يجب الوضوء له
قال في ابن وهب:
411 -
حدثنا محمد بن جعفر، ثنا إبراهيم الحربي، ثنا هارون بن معروف، ثنا ابن وهب، عن ربيعة بن صالح، حدثني عمرو، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقيل له. ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: "أصلي فأتوضأ"
(2)
.
وقال في حماد بن سلمة:
412 -
حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأكل، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: "أصلي فأتوضأ"
(3)
.
باب المسح على الخفين
413 -
حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه
(4)
.
(1)
أخرجه أحمد في المسند (4/ 310 ح 18247)، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (1/ 256)، وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال: ورجاله ثقات.
(2)
أخرجه مسلم في الحيض (1/ 282 ح 118، 119/ 374)، والدارمي في الوضوء (1/ 216 ح 767)، وأحمد في المسند (67/ 41 ح 3381).
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
أخرجه أبو داود في الطهارة (1/ 41 ح 165)، والترمذي في الطهارة (1/ 162 ح 97)، وابن ماجة في الطهارة (1/ 182 ح 550).