الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن شوذب، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، أن جبير بن مطعم أخبره، قال:
انطلقنا أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد وضع سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب
(1)
.
باب لا تحل الزكاة لغني، ولا لذي مرة سوى
قال في أبي بكر بن عياش:
1359 -
حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا إسحاق بن عيسى الطباع، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي"
(2)
.
وقال بعده:
1360 -
حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن، ثنا محمد بن غالب، ثنا معلي بن منصور الرازي، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
(3)
.
باب ما جاء في السؤال
1361 -
حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا عمر بن حفص، ثنا عاصم بن علي (ح)
وحدثنا حبيب، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو عاصم، قالا: ثنا ابن أبي ذئب ثنا محمد بن قيس، عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، عن ثوبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من يتقبل لي واحدة تقبلت له بالجنة". قال ثوبان: أنا يا رسول الله. قال: "لا تسأل أحدًا شيئًا". قال: فلربما سقط السوط من ثوبان وهو على بعير فلا يسأل أحدًا أن يناوله حتى ينزل فيأخذه
(4)
.
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
أخرجه ابن ماجة في الزكاة (1/ 589 ح 1839)، وأحمد في المسند (2/ 500 ح 8930).
(3)
تقدم تخريجه.
(4)
أخرجه ابن ماجة في الزكاة (1/ 588 ح 1837)، وأبو داود في الزكاة (2/ 124 ح 1643)، وأحمد في المسند (5/ 325 ح 22429).
1362 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي العالية، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يتكفل لي أن لا يسأل الناس وأتكفل له بالجنة؟ " فقال ثوبان: أنا. فكان ثوبان لا يسأل أحدًا شيئًا
(1)
.
1363 -
حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان، ثنا حميد بن مسعدة، ثنا حصين بن نمير، ثنا ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن سعيد بن يزيد، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال العبد يسأل وهو عنه غني حتى يلحف وجهه فما يكون له عند الله وجه"
(2)
.
1364 -
حدثنا عمر بن محمد بن السري، ثنا موسى بن سهل الجوني، ثنا محمد بن رمح، ثنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن صفوان، أخبره، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزال العبد يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما على وجهه مزعة لحم"
(3)
.
1365 -
حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أمية بن بسطام، وعباس بن الوليد، قالا: ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينًا في وجهه يوم القيامة"
(4)
.
وقال في داود الطائي:
1366 -
حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا محمد بن أحمد بن سعيد الواسطي، ثنا حماد بن إسماعيل بن علية، حدثني أبي (ح).
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
ذكره الحافظ الهيثمي وعزاه إلى البزار والطبراني في الكبير، وقال: فيه محمد بن أبي ليلى وفيه كلام. انظر مجمع الزوائد (3/ 99).
(3)
أخرجه البخاري في الزكاة (3/ 396 ح 1474)، ومسلم في الزكاة (2/ 720 ح 103/ 1040).
(4)
أخرجه أحمد في المسند (5/ 331 ح 22482)، والطبراني في الكبير (2/ 91 ح 1407)، وذكره الحافظ الهيثمي وعزاه إلى البزار. انظر مجمع الزوائد (3/ 99).
وحدثنا محمد بن الفتح، ثنا يحيى بن محمد، ثنا أحمد بن المقدام، ثنا إسماعيل بن علية، ثنا داود الطائي، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة، قال: قال لي الحجاج: ما يمنعك أن تسألني؟ فقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هذه المسائل كد يكد بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو ينزل به من الأمر أمر لا يجد منه بدًا قال: فإني ذو سلطان فسل حاجتك"، قلت: ولد لي غلام، قال:"ألحقناه على مائة"
(1)
.
1367 -
حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن إبراهيم، عن الأسود، عن ابن مسعود، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل مسألة وهو عنها غني جاءت يوم القيامة كدوحًا في وجهه ولا تحل الصدقة لمن له خمسون أو عرضها من الذهب"
(2)
.
1368 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس، ثنا أبي، ثنا أبو بكر بن عياش، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، قال: بلغ الحارث رجلًا كان بالشام من قريش أن أبا ذر به عوز، فبعث إليه بثلاثمائة دينار، فقال: ما وجد عبدًا لله تعالى وهو أهون عليه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من سأل الناس وله أربعون فقد ألحف" ولآل أبي ذر أربعون درهمًا وأربعون شاة، وماهنان
(3)
.
1369 -
حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت وهب بن منبه في داره بصنعاء وأطعمني من جوزة في داره يحدث عن أخيه، عن معاوية، أن النبي -
(1)
أخرجه أبو داود في الزكاة (2/ 123 ح 1639)، والترمذي في الزكاة (3/ 56 ح 681)، وأحمد في المسند (5/ 14 ح 20128).
(2)
أخرجه أبو داود في الزكاة (2/ 119 ح 1626)، والنسائي في الزكاة (5/ 72 باب حد الغني) وأحمد في المسند (1/ 504 ح 3674).
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 150 ح 630)، وكذا الهيثمي. انظر مجمع الزوائد (9/ 334).