الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى حرة فأفرغ ما فيه من الماء، ثم جاء إلى ذنابي شرج فانتهى إلى شرجه، فاستوعب الماء ومشي الرجل مع السحابة حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقته فسقاها، فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: ولم تسأل؟ أنا فلان، قال: ما تصنع في حديقتك هذه؟ قال: ولم تسأل؟ قال: إني سمعت في سحاب هذا الماء: اسق حديقة فلان باسمك، فما تصنع فيها إذا صرمتها؟ قال: أما إذ قلت ذلك فإني أجعلها على ثلاث أثلاث، أجعلها ثلثًا لي ولأهلي، وأرد ثلثًا فيها، وأجعل ثلثًا في المساكين، والسائلين، وابن السبيل"
(1)
.
باب فيمن تجب فيه الزكاة
1324 -
حدثنا الحسن بن محمد بن كيسان، ثنا موسى بن هارون، ثنا داود بن عمرو الضبي، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صدقة في الزرع، ولا في الكرم، ولا في النخل إلا ما بلغ خمسة أوسق فذلك مائة فرق"
(2)
.
1325 -
حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن مخلد، ثنا محمد بن يونس، ثنا بكر بن بكار، ثنا مندل بن علي، عن الشيباني، عن ذر بن حبيش، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفي لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فأدوا صدقة ما سوى ذلك من أموالكم"
(3)
.
وقال في ابن مهدي:
1326 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد (ح) وحدثنا حبيب، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر (ح).
وحدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عباس بن مجاشع، ثنا محمد بن أبي يعقوب، قالوا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا سليمان بن كثير، عن الزهري، عن سالم،
(1)
أخرجه مسلم في الزهد (4/ 2288 ح 45/ 2984)، وأحمد في المسند (2/ 396 ح 7960).
(2)
أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 215 ح 7471)، والدارقطني في سننه (2/ 94 ح 2).
(3)
أخرجه أبو داود في الزكاة (2/ 103 ح 1574)، والترمذي في الزكاة (3/ 7 ح 620)، والنسائي في الزكاة (5/ 27 باب زكاة الورق).