الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وفي الحديث فائدة هامة، وهي أن خبر الآحاد حجة في العقائد، كما هو حجة في الأحكام، لأننا نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبعث أبا عبيدة إلى أهل اليمن ليعلمهم الأحكام فقط، بل والعقائد أيضا، فلو كان خبر الآحاد لا يفيد العلم الشرعي في العقيدة، ولا تقوم به الحجة فيها، لكان إرسال أبي عبيدة وحده إليهم ليعلمهم، أشبه شيء بالعبث. وهذا مما يتنزه الشارع عنه. فثبت يقيناً إفادته العلم. وهو المقصود، ولي في هذه المسألة الهامة رسالتان معروفتان مطبوعتان مراراً، فليراجعهما من أراد التفصيل فيها.
"الصحيحة"(4/ 605).
[63] باب هل يؤخذ بالحديث
الحسن لغيره في أبواب العقيدة
؟
سؤال: الحديث الحسن لغيره هل يؤخذ في باب العقائد؟
الشيخ: الذي أعتقده أن التفريق بين حديث ثابت في مرتبة ما وحديث آخر أعلى ثبوتًا منه بين العقائد وبين الأحكام هذه بدعة لا يعرفها علماء المسلمين الأولين، واضح إلى هنا؟ وعلى هذا إذا كان الحديث الحسن يثبت به حكم شرعي فيثبت به عقيدة كذلك، بل أنا أقول شيئًا ما أظن أنكم قرأتموه، وقد حاججت جماعة هناك في دمشق الشام ممن شوشوا أذهان المسلمين اليوم بهذا النقل الذي نقلوه وطرحوه كأنه عقيدة لا شية فيها ولا عيب عليها، وهي: أن حديث الآحاد لا تثبت به العقائد، قلت لهم: يرد عليهم شيئان لا خلاص لكم منهما:
الشيء الأول: هو أنكم لا تتبنون عقيدة من حديث مهما كان شأن هذا
الحديث قوةً وصحةً حتى لو كان متواترًا، قالوا: كيف ذاك؟ قلت: وهذه حقيقة يعرفها كل طلاب العلم المبتدئين في علم الحديث: أن كون الحديث أو كون حديث ما متواترًا فإنما ذلك أمر نسبي، أي: هو متواتر بالنسبة لمن تتبع طرق الحديث فحصل القناعة في القلب أن هذا حديث متواتر يستحيل أن يكون كذبًا، لكن هل كل حافظ ولا أقول: كل مسلم، هل كل حافظ ضروري أو لزامًا عليه أن يكون حديث ما ثبت عند حافظ ما بأنه متواتر لزام على الحافظ الآخر أن يكون أيضًا عنده متواترًا؟ ليس الأمر بواجب، واضح هذا.
ومعلوم في تعريف الحديث المتواتر: أنه يشترط في تواتره أن يستمر التواتر من الطبقة الأولى إلى الثانية إلى أن تصل إلى الذي يقول: بأنه حديث متواتر، ماشي هذا الكلام؟ فإذا انقطع التواتر في طبقة ما هل يظل الحديث متواترًا؟ الجواب: لا، أنا أقول الآن: الإمام البخاري قال في حديث ما: إنه متواتر وهنا ناهية الدقة في الموضوع، هل هو عندي أنا متواتر؟ الإمام البخاري حكم على حديث ما بأنه متواتر هل هو عندي متواتر؟ هذا سؤال امتحان؟
مداخلة: ليس بالضرورة.
الشيخ: ليس بالضرورة، يحتمل؟
مداخلة: يحتمل أن يكون وألا يكون ..
مداخلة: لا يحتمل.
مداخلة: يحتمل أن يكون عندك متواترًا ويحتمل ألا يكون.
الشيخ: لا، إذًا: جوابك صحيح وجوابه صحيح، لكن لربط أحدهما بالآخر أقول: إذا قال الإمام البخاري في حديث ما: إنه حديث متواتر، وأنا لم أقف على
هذا الحديث إلا من طريق واحدة، هل يكون عندي والحالة هذه متواترًا؟
مداخلة: لا يكون.
الشيخ: فيها شك هذه؟
مداخلة: لا.
الشيخ: هنا لا يرد الاحتمال السابق، لكن أنا بسبب نظرتك إلى أنني ممكن أن يكون أنا بحثت ما وجدت هذا التواتر كلامك صحيح، لكن في الصورة التي عرضتها آنفًا فجوابه صحيح، الآن عند من ليس عنده خبر الحديث إطلاقًا وقال البخاري فيه إنه متواتر، فبالأولى ألا يكون عنده متواترًا.
قلنا لذلك الحزب: افترضوا أن رئيسكم هو علامة الزمان في الحديث أو بخاري الحديث، قال لكم: الحديث الفلاني هو متواتر، أأصبح عندكم متواترًا؟ الجواب: لا، فانقطعت السلسلة، متى يصبح عندكم متواترًا؟ إذا كان عندكم أئمة في الحديث عشرة عشرين على حسب اختلافهم في عدد التواتر، ثم اتصلتم أنتم مع هذا العدد حينذاك يعود الحديث بالنسبة إليكم متواترًا، وما دام أن الواقع خلاف ذلك، والفرضية أن رئيسكم هو الذي حكم على هذا الحديث بالتواتر، حينئذٍ هذا الحديث يصبح عندكم آحادًا؛ ذلك لأن الذي نقل إليكم خبر تواتر الحديث عنده هو فرد، وعلى هذا قلت لهم: إنكم لا تتبنون عقيدة من حديث صحيح، واضح هذا؟ هذه النقطة الأولى
…
النقطة الثانية: وهي التي اقتضاها البحث السابق أن نقول: كل حديث يحمل حكمًا فهو ينطوي تحته على عقيدة، وإذا فصلت العقيدة عن هذا الحكم أذهبت قيمة هذا الحكم من الناحية الشرعية، واضح هذا أيضًا؟ بمعنى: إذا جاءك أمر من
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤكد بأنه على الوجوب أو على الاستحباب، أو جاءك نهي مؤكد أنه للتحريم أو للتنزيه، ذاك الأمر أو هذا النهي إذا فصلت عنها اعتقادك من أن الأمر يفيد الوجوب أو الاستحباب، إذا فصلت اعتقادك عن هذا لم يبق للحكم أثر ما في نفسك، فكذلك بالنسبة للنواهي، واضح هذا أيضًا؟.
إذًا: نستنتج مما سبق أن الحكم لو كان التفصيل السابق الذي ذهب إليه بعض علماء الكلام قديمًا وتبناه بعض المعاصرين حديثًا، لو كان هذا التفريق له وجاهة بين العقائد وبين الأحكام لكان وضعه في الأحكام أولى من العقيدة؛ لأن الحكم قلنا وهذا واضح جدًا يحمل عقيدة فإذا رفعنا العقيدة منه لم يبق له أي تأثير.
إذا عرفنا هذا كله رجعنا إلى سؤالك في الحديث الحسن، فالحديث الحسن إما أن يقال: يثبت به حكم شرعي أو لا يثبت، فإذا كان من المعروف عند جماهير العلماء أنه يثبت فإذًا هو تضمن عقيدة فلا بد من الأخذ به؛ لأنه حكم ولا يضرنا بعد ذلك أن فيه عقيدة؛ لأن هذا أمر شبه متفق عليه في الحديث الحسن، أما الحديث الصحيح فما في إشكال أنه يجب العمل به في الأحكام، وإذا عرفنا ما سبق من البيان فالعمل بالحديث الحسن يتضمن حكمًا ومعنى هذا: أنه إذا جاء خبر لا يتضمن حكمًا لكن يتضمن عقيدة ولكن إسناده حسن وجب الأخذ به كما وجب الأخذ به في الحكم؛ لأنه حكم زائد عقيدة.
ومما يتفرع من هذا الكلام هو في اعتقادي شيء هام؛ لأنه لا يوجد مسطورًا فيما علمت، ما قلته أيضًا لأولئك الحزبيين: هأنتم تفرقون عمليًا بين حديث الآحاد في العقيدة وحديث الآحاد في الأحكام، فماذا تفعلون إذا جاء حديث يحمل في طواياه عقيدة من جهة، وحكمًا من جهة؟ ولو أنه عندنا كما بينا لا فرق بين حديث فيه حكم أو حديث فيه عقيدة، فمن كان فيه حكم أو من كان فيه حكم ففيه عقيدة،
لكن حسب فلسفتهم الخاصة قلت لهم: ما موقفكم؟ حاروا في السؤال فطلبوا المثال، قلت لهم مثلًا: قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: «إذا جلس أحدكم في التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر .. » وبقية الحديث معروف، هم أعرفهم لا يؤمنون بعذاب القبر؛ لأنهم بزعمهم عذاب القبر أحاديثه لم تبلغ مبلغ التواتر.
إذًا: لا يجوز الاعتقاد به، قلنا لهم: الآن أمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغض النظر الأمر للوجوب أو الاستحباب، أمركم رسول الله أن تستعيذوا من أربع منها: عذاب القبر فإن قلتم: هذا حديث أحكام يجب الأخذ به ناقضتم قوله: هذا حديث آحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة؛ لأن عذاب القبر عقيدة، فماذا تفعلون؟ أتأتمرون بأمره عليه السلام كحكم شرعي أم ترجعون إلى فلسفتكم أن العقيدة لا تثبت بحديث آحاد وهذا حديث آحاد فلا نأخذ به؟ سواء قلتم هذا أو قلتم هذا خالفتم عقيدتكم، نحن لا نقول: خالفتم الشرع، هم مخالفون للشرع، لكن
خالفوا عقيدتهم بسبب تفريقهم بين حديث الآحاد في الأحكام وحديث الآحاد في العقيدة.
هذا ما عندنا حول هذه المسألة الطريفة.
مداخلة: سأل الأخ عن الحسن لغيره، كذلك ما ذكرته هو ينطبق ..
الشيخ: هو كذلك.
"رحلة النور"(44أ/00:15:42)