الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قِراهُ» رواه أبو داود (2/ 505).
أقول: إن الذين يتبنون هذا القول الباطل يشاركون هؤلاء الضلال في قسم كبير من ضلالهم، وهو الاكتفاء بالقرآن فيما يتعلق بالعقيدة، وهذا -وإن كان لأول وهلة يبدو أنه يخالف قولهم المشار إليه؛ لأنهم يثبتون العقيدة بالحديث المتواتر-، فإنه في الحقيقة لا يخالفه إلا في اللفظ لا المعنى.
والتحقيق: أن ذلك نظري بالنسبة إليهم غير عملي، وإلا فليدلنا هؤلاء الذين يتبنون هذا القول على عقيدة واحدة يعتقدونها بناءً على حديث متواتر، فإني شخصياً لا أظن أن أحداً من علماء الكلام يثبت عقيدة بحديث متواتر؛ لأنهم من أجهل الناس بالأحاديث وطرقها، وأزهد الناس في الاشتغال بها وتطلبها، كما سبق بيانه، ولذلك نراهم يحكمون على كثير من الأحاديث بأنها أخبار آحاد، وهي عند أهل العلم بالحديث متواترة!
"وجوب الأخذ بحديث الآحاد"(ص7 - 45) باختصار شديد، ومن أراد التوسع فليراجع الرسالة المشار إليها.
[49] باب رد شبهات حول حجية خبر الآحاد في العقيدة
[قال الإمام]:
إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة، يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية ثبتت بحديث الآحاد، وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام، فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة، كلا، وألف كلا، بل هي بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضاً، وتوجب اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم فيها، لأنها بلا شك مما يشمله قوله (أمراً) في آية {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله
ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} وهكذا أمره تعالى بإطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والنهي عن عصيانه، والتحذير من مخالفته - وثناؤه على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله: سمعنا وأطعنا، كل ذاك يدل على وجوب طاعته واتباعه صلى الله عليه وآله وسلم في العقائد والأحكام. وقوله تعالى:{وما آتاكم الرسول فخذوه} فإن "ما" من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلوم. وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام عن الدليل عليه، لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها مما لم نذكره اختصاراً، وقد استوعبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه "الرسالة" فليراجعها من شاء، فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ بها وهي داخلة في عموم الآيات؟ إن تخصيصها بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص، وذلك باطل، وما لزم منه باطل فهو باطل.
- شبهة وجوابها
لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة! وهي أن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، ويعنون به الظن الراجح طبعاً، والظن الراجح يجب العمل به في الأحكام اتفاقاً، ولا يجوز الأخذ به عندهم في الأخبار الغيبية، والمسائل العلمية، وهي المراد بالعقيدة، ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم:"إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن" على إطلاقه، فإنا نسألهم: من أين لكم هذا التفريق، وما الدليل على أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟!
لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين: {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس} وبقوله سبحانه: {إن الظن لا يغني من الحق شيئاً} ، ونحو ذلك من الآيات التي يذم الله تعالى فيها المشركين على اتباعهم
الظن. وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد، والواجب الأخذ به اتفاقاً، وإنما هو الشك الذي هو الخرص؛ فقد جاء في "النهاية" و"اللسان" وغيرها من كتب اللغة:" الظن: الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم عليه ".
فهذا هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين، ومما يؤيد ذلك قوله تعالى فيهم:{إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} فجعل الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين.
ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما زعم أولئك المستدلون، لم يجز الأخذ به في الأحكام أيضاً، وذلك لسببين اثنين:
الأول: أن الله أنكره عليهم إنكاراً مطلقاً، ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام.
والآخر: أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين يشمل القول به في الأحكام أيضاً، فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك:{سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا} "فهذه عقيدة" ولا حرمنا من شيء "وهذا حكم" كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون}، ويفسرها قوله تعالى:{قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأخذ به إنما هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتخمين، والقول بغير علم، وأنه يحرم الحكم به في الأحكام كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا فرق.
وإذ كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم: إن كل الآيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام، تدل أيضاً بعمومها وشمولها على وجوب الأخذ به في العقائد أيضاً، والحق أن التفريق بين العقيدة والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دخيلة في الإسلام، لا يعرفها السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في كل العصر الحاضر.
- بناؤهم عقيدة (عدم الأخذ بحديث الآحاد) على الوهم والخيال:
وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة التي يرددها كثير من الخطباء والكتاب كلما ضعف إيمانهم عن التصديق بحديث، حتى ولو كان متواتراً عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإنهم يتسترون بقولهم:" حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة "، وموضع العجب أن قولهم هذا هو نفسه عقيدة، كما قلت مرة لبعض من ناظرتهم في هذه المسألة، وبناء على ذلك، فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول، وإلا فهم متناقضون فيه، وهيهات هيهات فإنهم لا دليل لهم إلا مجرد الدعوى، ومثل ذلك مردود في الأحكام فكيف في العقيدة؟ وبعبارة أخرى: لقد فروا من القول بالظن الراجح في العقيدة، فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجوح فيها، " فاعتبروا يا أولى الأبصار "! وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة، والاهتداء بنورهما مباشرة، والانشغال عنه بآراء الرجال.
"وجوب الأخذ بحديث الآحاد"(ص49 - 53)