الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستعانة بالمشركين
مداخلة: يقول كاتب البيان بالنسبة لمسألة المستنصر بالكافر، باختصار: إن كان قد استنصر بكافر على مسلم غير مستحل ذلك شرعاً في نفسه دفعاً لعدوان ظنه واقعاً به غير مريد به لقتال المسلمين ابتداءً، ولا سفك دمائهم، ومن خوف على ماله ونفسه، ولم يجد من المسلمين من يحميه هذا العدوان، فهو لا يأثم بذلك، ما تعليقكم؟
الجواب يا أخي قضية التأثيم شيء، والاجتهاد يعني: مربوط بالاسم سلباً أو إيجاباً بمعنى: معروف في الشرع قوله عليه السلام: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد» .
فالذي اجتهد فأخطأ ضرورة لا يأثم، هذا الكلام الذي قلته آنفاً، أولاً هو كلام من من هو القائل؟
مداخلة: القائل مجهول.
الشيخ: مجهول، طيب. هذا الكلام الذي نقلته آنفاً إما أن يكون هذا الموصوف بما فعل من الاستعانة بالكافر، هو مجتهد فهو لا يأثم كأي حكم شرعي، وإن كان غير مجتهد فهو آثم.
وفي العبارة ثغرات تحمل في زواياها عدم الدقة في التعبير مثلاً: مما استوعبته مما سمعت منك آنفاً قوله: ولم يستحل ذلك، هذا ما يفيد، ولم يستحل
ذلك هذا ما يفيد إلا إذا كان المقصود أنه يكفر أو لا يكفر، يعني: مثلاً: قلنا آنفاً بالنسبة لتارك الصلاة، فهذا التارك للصلاة آثم قولاً واحداً؛ لأنه ما في مجال للاجتهاد، فنقول: إن كان يترك الصلاة مؤمناً فهو فاسق، وإن كان يترك الصلاة منكراً فهو كافر أي: غير مستحل لترك الصلاة، فهذا الذي استجلب الكفار إلى بلاد الإسلام، فيأتي الجواب السابق وهو: أنه غير آثم، لكن ما معنا قيد، وهو غير مستحل، هب هو استحل.
مداخلة: هو ويش اسمه لأن هناك قسم من قبل.
الشيخ: اسمع. هب هو استحل، لكن هو استحل باجتهاد ما الفرق؟ لا فرق فهمت؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: الآن شوفوا ملاحظة الأخ علي.
علي: إنه شيخنا هو مسترسل في البحث الأخ اختصر لك اختصاراً، وإلا هو من قبل قال: إذا استحل وإلا ما استحل.
الشيخ: أنا أدري أنا أتكلم عن هذه الفقرة، هذه الفقرة.
مداخلة: صحيح، الكلام صحيح يا شيخنا ما فيه شك.
الشيخ: الآن أعد الكلام نفسه.
مداخلة: لو جبت السؤال من أول.
الشيخ: لا لا، نفس الفقرة الذي تكلمت عنها.
مداخلة: وأنا كنت متأثر عن الفقرة أكبر من تلك، لكن نعم.
إن كان قد استنصر الكافر على مسلم غير مستحل ذلك شرعاً في نفسه على نحو ما سبق بيانه في الحالة الأولى، فإن كان استنصاره هذا دفعاً لعدوان ظنه واقعاً به غير مريد به قتال المسلمين ابتداءً ولا سفك دمائهم، ومن خوف على ماله، ونفسه ولم يجد من المسلمين من يحمه من هذا العدوان، فهو لا يُؤَثَّم بذلك سواءً كان قتال أم لم يكن.
الشيخ: هذا هو نفس العبارة الذي قرأته، هذا هو التعليل، يعني: أنت فكرك ما قبله يغير الموضوع؟
مداخلة: بس على فكر أنه يعني: كلمة الاستحلال صدورها لأنه من أجل يتحفظ عما سبق، هذا دوره.
لأنه يا شيخ أظن في علاقة حميمة جداً بأولاده مرة.
الشيخ: هاتها نشوف.
مداخلة: ومن المسائل التي تمت لهذا الموضوع بصلة مسألة المستنصر بالكافر على المسلمين، وأنه ينظر فيه، فإن كان قد استحل فعله هذا في نفسه استحلالاً شرعياً، وأجازه لسفك دماء المسلمين أو إذلالهم وسلب أموالهم، فهو بهذا كافر؛ لأنه مستحل أمراً محرماً، وإن كان قد استنصر بكافر على مسلم غير مستحل ذلك شرعاً في نفسه، على أنه ما سبق بيانه في الحالة الأولى، فإن كان استنصاره هذا دفعاً لعدوان ظنه واقعاً به غير مريد به قتال المسلمين ابتداءً، ولا سفك دمائهم، ومن خوف على ماله ونفسه ولم يجد من المسلمين من يحميه من هذا العدوان، فهو لا يُؤَثَّم بذلك، سواءً أكان قتال أم لم يكن، أما إن كان استنصاره بالكافر على غير الحالتين السابقتين، أي: غير مستحل له، ولم يكن لدفع عدوان مظنون، فهو بذلك مرتكب كبيرة من الكبائر تجب به عليه التوبة
النصوح، ولا تتحقق التوبة النصوح إلا بشروطها.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ثم يسرد هنا من باب أحكام الإكراه.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ثم يسترسلون ويقول من باب أحكام الإكراه: وكأنه يريد أن يفسر كل باب من باب أحكام الإكراه.
الشيخ: نعم.
مداخلة: كأنه يذكر الإكراه هي مع الفرد ومع المجتمع.
الشيخ: على كل حال ما أدري أخذت الجواب عن سؤالك؟
مداخلة: نعم، نعم.
(الهدى والنور /343/ 38: 06: 00)