المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المصلحة المرسلة والبدعة - جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى - جـ ٨

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌الزواج في بلاد الكفروالزواج من كتابيات

- ‌الزواج في بلاد الكفر بنية الطلاق

- ‌الزواج من الكتابيات

- ‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌‌‌باب منه

- ‌باب منه

- ‌ضابط الكتابي الذي يجوز مناكحتهوالأكل من طعامه

- ‌كيف تتزوج الفتاة في الدول الكافرة

- ‌الهجرة من بلاد الكفر

- ‌الهجرة من الدار التي يكثر فيها الفسق

- ‌الهجرة من البلاد التي تُحَارب فيها الدعوة

- ‌جواز الهجرة إلى بلاد الكفرإذا عدمت البلاد الإسلامية

- ‌الرجوع من بلاد الهجرة

- ‌الهجرة من بلاد الكفر

- ‌متفرقات في أبوابالولاء والبراء

- ‌استغابة وسب المشركين

- ‌الدعاء على الكفار

- ‌حكم الأكل من طعام أهل الكتابفي أعيادهم

- ‌معاملة محسني النصارى بالحسنى

- ‌حفر قبور للنصارى

- ‌حكم الجمع بين مقابر المسلمين والنصارى

- ‌اتباع جنائز أهل الكتاب

- ‌نصرانية حامل فأين تدفن

- ‌امرأة نصرانية يُشك في إسلامهافهل تدفن في مقابر المسلمين

- ‌امرأة نصرانية تريد أن تهب مالها لمسلمةمقابل أن تحفر لها قبرها وتزينه

- ‌رجل مات في بلاد الكفرفهل يدفن في التابوت

- ‌مصاحبة الأهل الكافرين إلى المقبرة

- ‌حكم الدفن في بلاد الكفار

- ‌حكم دخول الكنيسة لرؤية الآثاروزيارة المتاحف

- ‌حكم توصيل الناس إلى الكنيسة

- ‌العمل عند أهل الكتاب

- ‌العمل تحت إمرة كافر

- ‌حكم قول المسلم: أنا نصراني

- ‌كيفية مناقشة الكفار

- ‌مواساة أهل الكتاب لدعوتهم إلى الإسلام

- ‌الاستعانة بالمشركين

- ‌حكم التهرب من الخدمة العسكرية

- ‌حكم التجنس بجنسية بلد كافر

- ‌باب منه

- ‌الحصول على جواز سفر أجنبي

- ‌دار الإسلام ودار الكفر

- ‌الفرق بين دار الإسلامودار الكفر ودار الحرب

- ‌تطبيق الأحكام الشرعية في دار الكفر

- ‌هل النصارى في هذا العصر أهل كتاب

- ‌العمل في الشرطةوما شابهها في بلاد الكفر

- ‌القوانين في بلاد الكفر

- ‌تهنئة النصارى بأعيادهم

- ‌المسلمون ومدارس التنصير

- ‌حديث: فاضطروهم إلى أضيق الطرقات

- ‌حديث: اضطروهم إلى أضيق الطرق

- ‌الفرح ببعض أخبار الغربيين

- ‌السلام على النصارى

- ‌ذبائح أهل الكتاب

- ‌العمل بسفارة أجنبية

- ‌التحاكم إلى محاكم الكفار

- ‌إهداء المصحف لكافر

- ‌استقدام الخَدَم الأجانب إلى بلاد المسلمين

- ‌استقدام الأجانب إلى البلاد الإسلامية

- ‌عيد المعلم

- ‌حكم إقامة محاضرات عن المسيحعليه السلام في رأس السنة الميلادية

- ‌حكم تحية العَلَم

- ‌كتاب أصول البدع

- ‌التحذير من البدع

- ‌ذم البدع

- ‌التحذير من الابتداع في الدين

- ‌خطر الابتداع

- ‌خطر الابتداع

- ‌خطورة الإحداث في الدين

- ‌كلمة حول معنى قوله (صلى الله عليه وآله وسلم)(كتاب الله وسنتي) وخطورة الإحداث في الدين

- ‌حول ظاهرة مخالفة السنة

- ‌لا بدعة حسنة في الإسلام

- ‌خطورة الابتداع وبيان أنهلا بدعة حسنة في الإسلام

- ‌لا بدعة حسنة في الإسلام

- ‌خطورة الابتداع وبيان أنهلا بدعة حسنة في الإسلام

- ‌قول ابن عمر: من ابتدعبدعة فرآها حسنة

- ‌لا بدعة حسنة في الإسلام

- ‌لا بدعة حسنة في الإسلام

- ‌لا بدعة حسنة في الإسلام

- ‌الاستدلال بقول عمر: نعمت البدعةهي على البدعة الحسنة

- ‌لا بدعة حَسَنة في الإسلام

- ‌باب منه

- ‌قول عمر: نعمت البدعة هذه

- ‌هل في الدين بدعة حسنة

- ‌البدعة والمصالح المرسلة

- ‌المصلحة المرسلة والبدعة

- ‌متى يقال: فلان مبتدع؟ والكلام علىالفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة

- ‌ضابط المصالح المرسلة

- ‌المصالح المرسلة

- ‌متفرقات في أصول البدع

- ‌صاحب البدعة المكفرة

- ‌الرواية عن صاحب بدعة

- ‌ضابط البدعة

- ‌هل العادات تدخل في البدع

- ‌هل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:كل بدعة ضلالة من العام المخصوص

- ‌قاعدة: كل نص عام

- ‌الفرق بين العبادات المطلقة والمقيدة،وأثر ذلك في أبواب البدع

- ‌هل البدعة وصاحبها في النار

- ‌بين البدعة والسنة التركية

- ‌قول بعضهم: البدعة خاصةبالتغيير لا بالزيادة

- ‌الرد على أهل البدع

- ‌هل لأهل البدع توبة

- ‌هل تُترك سنة من السننإذا صارت شعارًا لأهل البدع

الفصل: ‌المصلحة المرسلة والبدعة

‌المصلحة المرسلة والبدعة

الملقي: طيب شيخنا نريد منكم التفريق بين المصلحة المرسلة والبدعة على غرار ما وقع عندنا أن أحد طلبة العلم جوز هذه المسيرات والمظاهرات من باب أنها من المصالح المرسلة؛ فما قولكم؟

الشيخ: نحن تكلمنا كثيراً عن المصالح المرسلة أنها تختلف عن البدعة أحياناً، وتلتقي معها أحياناً، أول مفارقة بين المصلحة والبدعة أن المصلحة لا تكون لها علاقة بالتعبديات المحضة، فمن هنا يمكن التمييز الواضح بين البدعة التي تعمها الضلالة، وبين المصلحة التي قد تعمها وقد لا تعمها، هذا أولاً، ثانياً: ليست المصلحة التي هي عن وسيلة حدثت فيظن أنها تحقق مصلحة للمسلمين مجرد كون هذه الوسيلة تحقق هذه المصلحة ليس هذا بالذي يسوغ للمسلمين أن يتشبثوا بها أو أن ينهضوا بها، ما رأيت كلاماً جامعاً مانعاً في هذا المسألة كما رأيت من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي كتابه المعروف: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فهو يقسم المصلحة تقاسيم معقولة جداً، يقول أولاً إذا كانت المصلحة التي يراد تحقيقها بوسيلة يريد أن يتمسك بها المسلمون ينبغي النظر في هذه الوسيلة كسبب لتحقيق تلك المصلحة، هل هذا السبب كان موجوداً؟ كان قائماً في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ فإذا هذه نوعان: سبب كان موجوداً، وسبب لم يكن موجوداً، يقول: فإن كان السبب الذي يوصل إلى مصلحة مدعاة هذا السبب كان قائماً في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يأخذ به صلى الله عليه وآله وسلم يكون الأخذ به بدعة؛ لماذا؟ لأن المقتضي للأخذ بهذا السبب

ص: 318

كان قائماً في عهد الرسول عليه السلام؛ لأنه يحقق مصلحة، من الذي يُقَدِّر هذه المصلحة، لا شك أن أول من يُقَدِّرها هو الذي نزل عليه الوحي وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون تقديره لها يعني إثباتاً أو نفياً هو الصحيح مائة في المائة، أما الناس الآخرون فقد وقد، قد يصيبون وقد يخطئون، فإذا تصورنا سبباً كان قائماً في عهد الرسول عليه السلام، وهو يحقق مصلحة منطقية عقلية، لكنه ما أخذ بها، فما يجوز الأخذ بها، ويكون الأخذ بها تشريعاً من دون الله تبارك وتعالى، فيكون ولا

شك بدعة ضلالة، يمكن أن نضرب على هذا بعض الأمثلة التي تذكر في كتب الفقه وبخاصة كتب البدعة التي تحذر منها، الأذان مثلاً لصلاة العيدين، فالأذان سبب لإعلام المسلمين بدخول وقت الصلاة، هذه مصلحة، لكننا نجد الرسول عليه السلام قد سن للمسلمين الأذان للصلوات الخمس دون بقية الصلوات الأخرى، كالعيدين مثلاً، كصلاة الاستسقاء، كصلاة الكسوف والخسوف، خاصة في الليل والناس نيام، العقل بيحكم أنه لازم يكون هنا أذان؛ لأنه بيحقق مصلحة شرعية وهو تنبيه الناس من نومهم إيقاظهم لتحقيق قوله عليه السلام:«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا» ؛ إذاً لتحقيق هذه العبادة التي أمر بها الرسول عليه السلام يقول العقل: نتخذ وسيلة الأذان، بل قد يقول -وهذا وقع مع الأسف بينما الأول لم يقع إلى اليوم-: نتخذ عبارة التي تسمى عند الفقهاء بالتثويب أن يقال: الصلااااااة الصلاااة، -أيضاً- هذا لم يكن حتى في الـ في العيدين كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه لم يكن يؤذن ولا ينادى بشيء لصلاة العيد، إذاً فاتخاذ أذان لصلاة مشروعة بدعوى أنه هذا الأذان يحقق مصلحة يقال: هذا الأذان بدعة، ولو أنه فعلاً بيحقق مصلحة لماذا؟ لأنه هذه السبب المقتضي للأخذ به كان قائماً في عهد الرسول -عليه

ص: 319

السلام-، ومع ذلك ما تبناه ولا سنه للناس، الآن الآن نأتي بمثال يتعلق بوضع الدولة الإسلامية اليوم إلا من شاء الله، معلوم أنه أكثر الدول لا تتبنى نظام جمع الأموال المفروض في الإسلام، جمع الزكوات مثلاً المواشي والثمار ونحو ذلك، فماذا يفعلون اليوم من شان إقامة الدولة وكيانها والمحافظة عليها؛ يفرضون فرائض ويضربون ضرائب على جماهير الناس، لا شك أن هذه الضرائب التي يفرضونها تحقق مصلحة الأمة، مصلحة الدولة، فهل يجوز الأخذ بها؟ الجواب: نقول: لا؛ لم؟ لأنه هناك ما يقوم مقام هذه الوسيلة

المحدثة ما هو مشروع في الإسلام، ولذلك فنعود إلى القسم الثاني؛ قلنا: إنه ابن تيمية يقول: إما أن يكون السبب كان قائماً في عهد الرسول عليه السلام ولم يسنه للناس، فلا يجوز الأخذ به، وإما أن يكون حدث المقتضي لهذا السبب الموجد للمصلحة، حينئذٍ يقول ابن تيمية: هنا -أيضاً- ينقسم الأمر إلى قسمين، إما أن يكون السبب الذي دفع المسلمين أن يأخذوا به لتحقيق مصلحة ناشئاً من تقصيرهم في تطبيق الشريعة كالمثال الذي ذكرته آنفاً، فحينئذ -أيضاً- لا يقبل هذا السبب ولو كان يحقق مصلحة؛ لأنه ناتج من تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الدين، أما إذا كان ذلك ليس ناشئاً من تقصيرهم وإنما من ظلم بعض الدول أو الحكومات الكافرة مثلاً، حينئذٍ ينظر في الموضوع وتؤخذ بالمصلحة المرسلة في حدود دفع ذلك الذي عرض للمسلمين، ولم يكونوا هم سبباً لذلك، مثلاً مثال ذكره الشيخ الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام، مثلاً: دولة مسلمة هاجمها الكفار، وهو بلا شك أن هذا الهجوم بيتطلب إعداد جيش مسلم لمجابهة عدوان هؤلاء الكفار فنظروا في الخزينة فلم يكن عندهم في تقدير الخبراء ما يكفي لصد اعتداء هؤلاء الكفار، حينئذٍ يجب على الحاكم المسلم أن يفرض نسب معينة من الضرائب على الأغنياء كل بحسبه، لدفع صولة هذه الدولة الكافرة المهاجمة لبلاد

ص: 320

الإسلام، فإذا زال الشر أزيلت هذه الضرائب؛ لأن هذه معالجة وقتية، فهذا هو القول الفصل في اعتقادي الذي يجمع بين جلب المصلحة ودفع المفسدة في تقرير المصلحة المشروعة، والتي ليست المشروعة، هذا ما عندي والله أعلم.

(الهدى والنور/511/ 47: 12: 00)

ص: 321