الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
القسم السادس عشر: ما ورد في فضائل حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها
-
1955 -
[1] عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحمًا بالجعرانة. قال أبو الطفيل: وأنا يومئذٍ غلام أحمل عظم الجزور إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبسَطَ لهَا رِدَاءَه، فجلست عليه. فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمّه التي أرضعته.
رواه: أبو داود
(1)
عن ابن المثنى، والبزار
(2)
عن محمد بن عمر، وأبو يعلى
(3)
عن عمرو بن الضحاك، جميعًا عن أبي عاصم
(4)
عن جعفر بن يحيى بن عمار بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن أبي الطفيل به، واللفظ حديث أبى داود، وسكت عنه
…
والحديث صححه ابن حبان؛ والضياء المقدسي. وقال الحاكم عقب حديثه في الموضع الأول: (هذا حديث صحيح: الإسناد، ولم يخرجاه) اهـ، ولم يذكره الذهبي في هذا الموضع من
(1)
في (كتاب: الأدب، باب: في بر الوالدين) 5/ 353 ورقمه/ 5144.
(2)
(7/ 208 - 209) ورقمه/: 2781.
(3)
(2/ 195) ورقمه/ 900.
(4)
وكذا رواه عنه: البخارى في الأدب المفرد، ص/ 426، ورقمه/ 1300، وعنه: ابن أبى الدنيا في مكارم الأخلاق (ص/ 72) ورقمه/ 212 - وكذا رواه: ابن حبان في صحيحه (الإحسان 10/ 44 ورقمه/ 4232)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (3/ 574 - 575) والحاكم في المستدارك (4/ 164)، و (4/ 618 - 619)، وابن عساكر في تأريخه (26/ 115)، والضياء المقدسي في المختارة (8/ 217) ورقمه/ 254، وَ (8/ 217 - 218) ورقمه/ 255، والمزى في تهذيب الكمال (21/ 231)، وابن بشكوال في الغوامض (2/ 747) ورقمه/ 768، كلهم من طرق عن أبي عاصم به.
التلخيص، وسكتا عنه في الموضع الثاني. وأورده الألباني في ضعيف سنن أبي داود
(1)
، وقال:(ضعيف الإسناد) اهـ، وهو كما قال، لأن جعفر بن يحيى، وعمه عمارة بن ثوبان مجهولان - كما تقدّم في غير هذا الموضع -، ولا أعلم للحديث ما يصلح أن يشهد له - وبالله التوفيق -. ولعل أبا داود إنما سكت عنه من أجل وضوح علته، وظهورها
(2)
- والله أعلم -.
وأبو عاصم اسمه: الضحاك بن مخلد، وأبو الطفيل اسمه: عامر بن واثلة، وابن المثنى هو: محمد.
والحديث أورده الهيثمى في مجمع الزوائد
(3)
، وعزاه إلى الطبراني في الكبير، ثم قال:(ورجاله وثقوا) اهـ، ولم أره في المقدار المطبوع من المعجم الكبير، ولعله في ترحمة أبي الطفيل عامر بن واثلة، ولم تزل في عداد المفقود - فيما أعلم -، ولكن الحديث رواه: الضياء المقدسى في المختارة، والمزي في تهذيب الكمال بسنديهما
(4)
عن الطبراني عن أبي مسلم الكشي (واسمه: إبراهيم بن عبد الله) عن أبي عاصم به، فلعل هذا هو إسناده للحديث في الكبير - والله تعالى وأعلم -.
ووقفت على ثلاثة شواهد للحديث، أولها: حديث عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسًا
…
فذكر حديثًا
(1)
(ص/ 508 - 509) ورقمه/ 1102.
(2)
انظر: النكت لابن حجر (1/ 440).
(3)
(9/ 259).
(4)
تقدمت الحوالة عليهما.
فيه: (ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر، فجلست عليه)، رواه: أبو داود بإسناد معضل - وتقدم -
(1)
.
والثاني: حديث محمد بن المنكدر، رواه: ابن سعد
(2)
، وابن أبي الدنيا
(3)
، والمروزي
(4)
، كلهم من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري عنه، قال: استأذنت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم قد كانت أرضعته، فلما دخلت عليه قال:(أمي، أمي)، وعمد إلى ردائه فبسطه لها، فقعدت عليه. واللفظ حديث ابن سعد، ولابن أبي الدنيا نحوه، وللمروزي: جاءت إلى النبي ظئره
(5)
التى أرضعته، فبسط لها رداءه، ثم قال:(مرحبًا بأمي)، ثم أجلسها على ردائه
…
ورواته ثقات غير أنه مرسل؛ لأن محمد بن المنكدر من التابعين
(6)
.
والأخير: حديث عمر بن سعد، رواه: ابن سعد
(7)
عن إبراهيم بن شماس السمرقندي عن الفضل بن موسى السيناني عن عيسى بن فرقد عنه قال: جاءت ظئر النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط لها رداءه، وأدخل يده في ثيابها، ووضعها على صدرها.
(1)
برقم/ 748.
(2)
الطبقات الكبرى (1/ 114).
(3)
مكارم الأخلاق (ص/ 73) ورقمه / 213.
(4)
البر والصلة (ص/ 41) ورقمه/ 80.
(5)
الظئر هي: المرضعة غير ولدها. انظر: النهاية (باب: الظاء مع الهمزة) 3/ 154.
(6)
انظر: الثقات (5/ 350)، والتقريب (ص/ 899) ت/ 6367، و (ص/ 81).
(7)
الطبقات الكبرى (1/ 114).
وقال: وقضى حاجتها. قال: فجاءت إلى أبي بكر، فبسط لها رداءه، وقال لها: دعيني أضع يدي خارجًا من الثياب. قال: ففعل، وقضى لها حاجتها. ثم جاءت إلى عمر ففعل مثل ذلك
…
وعمر بن سعد لم يتبين لي من هو. وعيسى بن فرقد الراوي عنه لعله، المروزي، يروي عن التابعين، ترجمه ابن أبي حاتم
(1)
، وقال عن أبيه:(شيخ) اهـ. وفي متن الحديث نكارة من حيث وضع أبي بكر وعمر يديهما على صدرها.
والخلاصة: أن مرسل ابن المنكدر جيد في الشواهد، فإذا ما انضم إلى حديث أبي الطفيل ارتفع الشاهد فيه في قصة بسط الرداء إلى درجة: الحسن لغيره - والله تعالى أعلم -.
(1)
الجرح والتعديل (6/ 284) ت/ 1577.