المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌والجواب عن السؤال الثاني - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌تقدمة الطبعة الثانية:

- ‌تقدمة الطبعة الأولى:

- ‌أصول الكتاب وعملي فيه

- ‌تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌مؤلفاته مرتبة على أوائل الحروف مشاراً للمطبوع منها

- ‌السُّؤَالُ الأَوَّلُ

- ‌السُّؤَالُ الثَّانِي

- ‌السُّؤَالُ الثَّالِثُ

- ‌السُّؤَالُ الرَّابِعُ

- ‌السُّؤَالُ الخَامِسُ

- ‌السُّؤَالُ السَّادِسُ

- ‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ

- ‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الثَّانِي

- ‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الثَّالِثْ

- ‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَال الرَّابِعْ

- ‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الخَامِسْ

- ‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ السَّادِسْ

- ‌وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ السَّابِعْ

- ‌وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الثَّامِنْ

- ‌وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ التَّاسِعْ

- ‌وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ العَاشِرْ

- ‌السُّؤَالُ السَّادِسُ عَشَرْ

- ‌السُّؤَالُ السَّابِعُ عَشَرْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّامِنُ عَشَرْ

- ‌السُّؤَالُ التَّاسِعُ عَشَرْ

- ‌السُّؤَالُ الْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّوَالُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ الرَّابِع وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ الخَامِسِ وَالْعِشْرُونْ

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌السُّؤَالُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الحَادِي وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الرَّابِعْ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الخَامِسُ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الأَرْبَعُونْ

- ‌التَّنْبِيهُ الأَوَّلُ

- ‌التَّنْبِيهُ الثَّانِي

- ‌التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ

- ‌التَّنْبِيهُ الرَّابِعْ

- ‌التَّنْبِيهُ الخَامِسُ

- ‌التَّنْبِيهُ السَّادِسُ

- ‌التَّنْبِيهُ السَّابِعْ

- ‌التَّنْبِيهُ الثَّامِنُ

- ‌التَّنْبِيهُ التَّاسِعْ

- ‌التَّنْبِيهُ الْعَاشِرُ

- ‌بيانُ رأي طائفة من علماء السادة المالكية في الِإشكال الواقع في كلام الإِمام القرافي

- ‌إلحاقةٌ متصلة بترجمة الإِمام القَرَافي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

- ‌الأستاذ الشيخ: عبد الرحمن زين العابدين الكُرْدِي(كما عَرَفتُهُ)

- ‌مواهب الشيخ عبد الرحمن زين العابدين الفريدة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌والجواب عن السؤال الثاني

‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الثَّانِي

(1)

أنَّ الفَرْقَ بين الِإنشاءِ والخَبَرِ من ثلاثةِ أوجهٍ:

أحدُها: أنَّ الخبر يَدخله التصديقُ والتكذيب، والإنشاءُ لا يَدخُله ذلك كما تقدَّم.

وثانيها: أن الخبرَ تابعٌ لتقرُّرِ مُخبِرِهِ في زمانه، كان ماضيًا أو حالاً أو مستقبلاً.

وثالثُها: أنَّ الخبَرَ ليس سبَبَاً لمدلوله. ولا يقتضِي وقوعَه، والإِنشاءُ سببٌ لمدلوله ويتَرتَبُ عليه، كما وقع ذلك في جميع صُوَره، كالطلاقِ لمَّا

(1) وقع في الطبعة الأولى التي خدمتُها - تَبَعًا للأصولِ الأربعةِ المخطوطة وللنسخةِ المطبوعةِ المحرَّفة - إثباتُ هذا العنوان: (والجوابُ عن السُّؤَالُ الثاني) قبلَ قوله الآتي: (أنَّ اللفظَ الدالَّ على حُكم الحاكم: تارةً

)، كما وقع فيها أيضًا، إثباتُ عنوان:(والجوابُ عن السؤال الثالث) قبلَ: (أنَّ قولَ الحاكم: حكمتُ

).

فاستظهر أستاذُنا الشيخ ناجي أبو صالح - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وأحسن إليه أن الصوابَ في العنوانِ: (والجوابُ عن السؤال الثاني) أن يُوضَعَ هنا، وأن الصوابَ في العنوانِ:(والجواب عن السؤال الثالث) أن يُوضَعَ قبلَ (أنَّ اللفظَّ الدالَّ على حُكمِ الحاكم: تارةً

)، وأن الصوابَ في العنوانِ:(والجوابُ عن السؤال الرابع) أن يوضع قبلَ (أنَّ قول الحاكم: حكمتُ بذلك

)، فجاءت نسخة (ر) مطابقةً تمامًا لما قاله واستظهره، ولم يجيء فيها عنوانٌ مَّا قبلَ (وأنَّ قولَ الِإنسان: بعتُك كذا

)، كما وقع في الطبعة السابقةِ تبعًا للأصولِ الأربعة والمطبوعة المحرَّفة، والصوابُ، هو الذي مشيتُ عليه في هذه الطبعة، فأكرم الله شيخَنا وأستاذَنا بالإحسانِ والرضوان على سَدادِ نظره.

ص: 63

كان إنشاءً ترتَّب عليه ما دَلَّ عليه من زوالِ العِصمة وتحريم المرأة. وكذلك جميعُ صُوَر الإنشاء تترتَّبُ على ألفاظِها مدلولاتُها وتَتبعُها، ولا يُتصوَّرُ ذلك في الخبر ألبتةَ.

ص: 64