الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ
ينبغي للمفتي إِذا ورد عليه مُستفتٍ (1)، لا يَعلمُ أنه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضعُ الفتيا: أن لا يُفتيَه بما عادتُه يُفتي به حتى يَسأله عن بلده، وهل حدَثَ لهم عُرفٌ في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا؟ وإِن كان اللفظُ عُرفيًا فهل عُرْفُ ذلك البلد موافقٌ لهذا البلد في عُرفه أم لا؟
وهذا أمرٌ متعيِّنٌ واجبٌ لا يَختلف فيه العلماء، وأنَّ العادتينِ متى كانتا في بلدفينِ ليستا سواءً أنَّ حُكمَهما ليس سواء، إِنما اختَلفَ العلماءُ في العُرفِ واللغةِ هلْ يُقدَّمُ العُرفُ على اللغة أم لا؟ والصحيحُ تقديمهُ، لأنه ناسخٌ، والناسخُ مقدَّم على المنسوخ إِجماعًا، فكذلك ها هنا.
(1) هذا التنبيه منقول في "تبصرة الحكام" 2: 64، 72. و "معين الحكام" ص 127، 162. وللمؤلف في "الفروق" 1: 46 في أواخر (الفرق) 2، كلامٌ نحوه، وفيه ما ليس هنا فانظره.
وانظر لزامًا "إعلام الموقعين" للإِمام ابن قيِّم الجوزية 4: 228 - 229 (الفائدة الثالثة والأربعون)، فإنها متممة لموضوع هذا التنبيه.