المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌والجواب عن السؤال التاسع - الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌تقدمة الطبعة الثانية:

- ‌تقدمة الطبعة الأولى:

- ‌أصول الكتاب وعملي فيه

- ‌تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه

- ‌ترجمة المؤلف

- ‌مؤلفاته مرتبة على أوائل الحروف مشاراً للمطبوع منها

- ‌السُّؤَالُ الأَوَّلُ

- ‌السُّؤَالُ الثَّانِي

- ‌السُّؤَالُ الثَّالِثُ

- ‌السُّؤَالُ الرَّابِعُ

- ‌السُّؤَالُ الخَامِسُ

- ‌السُّؤَالُ السَّادِسُ

- ‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ

- ‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الثَّانِي

- ‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الثَّالِثْ

- ‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَال الرَّابِعْ

- ‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الخَامِسْ

- ‌وَالجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ السَّادِسْ

- ‌وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ السَّابِعْ

- ‌وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ الثَّامِنْ

- ‌وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ التَّاسِعْ

- ‌وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ العَاشِرْ

- ‌السُّؤَالُ السَّادِسُ عَشَرْ

- ‌السُّؤَالُ السَّابِعُ عَشَرْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّامِنُ عَشَرْ

- ‌السُّؤَالُ التَّاسِعُ عَشَرْ

- ‌السُّؤَالُ الْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّوَالُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ الرَّابِع وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ الخَامِسِ وَالْعِشْرُونْ

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌السُّؤَالُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الحَادِي وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الرَّابِعْ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الخَامِسُ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونْ

- ‌السُّؤَالُ الأَرْبَعُونْ

- ‌التَّنْبِيهُ الأَوَّلُ

- ‌التَّنْبِيهُ الثَّانِي

- ‌التَّنْبِيهُ الثَّالِثُ

- ‌التَّنْبِيهُ الرَّابِعْ

- ‌التَّنْبِيهُ الخَامِسُ

- ‌التَّنْبِيهُ السَّادِسُ

- ‌التَّنْبِيهُ السَّابِعْ

- ‌التَّنْبِيهُ الثَّامِنُ

- ‌التَّنْبِيهُ التَّاسِعْ

- ‌التَّنْبِيهُ الْعَاشِرُ

- ‌بيانُ رأي طائفة من علماء السادة المالكية في الِإشكال الواقع في كلام الإِمام القرافي

- ‌إلحاقةٌ متصلة بترجمة الإِمام القَرَافي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

- ‌الأستاذ الشيخ: عبد الرحمن زين العابدين الكُرْدِي(كما عَرَفتُهُ)

- ‌مواهب الشيخ عبد الرحمن زين العابدين الفريدة

- ‌المصادر والمراجع

الفصل: ‌والجواب عن السؤال التاسع

‌وَالْجَوَابُ عَنِ السُّؤَالُ التَّاسِعْ

أنَّ الحقَّ في هذه المسألة ما قاله الشافعية والمالكية من أنها منقولة (1)، لأنه المتبادِرُ في العُرف عند سماعها، فلا يَفهمُ سامع من قولِه: بعتُ واشتريتُ إِلَّا النَّقلَ، وأنَّ المتكلِّم أنشأ البيعَ بها (2).

(1) أي من أصلها الذي هو الخبر إلى المعنى الاستعمالي وهو الإِنشاء.

(2)

وهذا رأي الحنفية أيضًا في المسألة كما قدَّمتُ نقلَه تعليقًا في ص 72 آنفًا.

وقد رأيتُ للإِمام فخر الدين الرازي شيخ الشافعية المفسِّر المتوفى سنة 606 - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، في كتابه العظيم "المحصول في علم الأصول" كلامًا جيدًا يتصل بهذا الموضوع، استحسنتُ نقلَه وتعليقَه لقوته ومتانته وحُسنه.

قال - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في الباب السادس في الحقيقة والمجاز في الكلام على الحقيقة الشرعية: "الفرعُ الرابعُ في أنَّ صِيَغَ العقود إِنشاءات، أم إِخبارات؟

لا شك أن قوله: نَذرتُ وبِعتُ واشترَيتُ، صِيَغُ الِإخبار في اللغة، وقد تُستعمَلُ في الشرع أيضًا للإخبار. وإنما النزاعُ في أنها حيث تُستعمل لإستحداثِ الأحكام إِخباراتٌ أم إِنشاءات؟

والثاني هو الأقربُ لوجوه:

الأول: أن قوله: أنتِ طالق، لو كان إِخبارًا: لَزِمَ إما أن يكون إِخبارًا عن الماضي، أو الحال، أو المستقبل، والكل باطل، فبطَلَ القولُ بكونها إِخبارًا.

أَمَّا أنه لا يمكن أن يكون إِخبارًا عن الماضي والحاضر، فلأنه لو كان كذلك لامتَنَع تعليقُه على الشرط، لأن التعليقَ عبارة عن توقيف دخوله في الوجود على دخولِ غيرِهِ في الوجود، وما دَخَل في الوجود لا يمكن توقيفُ دخولهِ في الوجود على دخولِ غيره في الوجود. ولمَّا صحَّ تعليقُه على الشرط، بطَلَ كونُه إِخبارًا عن الماضي أو الحال. =

ص: 75

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأَمَّا أنه لا يمكن أن يكون إِخبارًا عن المستقبل فلأن قوله: أنتِ طالق - في دلالته على الِإخبار عن صيرورتها موصوفةً بالطلاق في المستقبل - ليس أقوى من تصريحه بذلك، وهو قولُه: ستصيرين طالقًا في المستقبل، لكنه لو صَرَّح بذلك، فإنه لا يقعُ الطلاق، فما هو أضعَفُ منه - وهو قولُه: أنتِ طالق - أولى بأن لا يقتضِيَ وقوعَ الطلاق.

الثاني: أن هذه الصِّيَغ لو كانت إِخبارات، لكانت إما أن تكون كذبًا أو صدقًا.

فإن كانت كَذِبًا: فلا عبرة بها، وإن كانت صِدْقًا فوقوعُ الطالِقِيَّةِ إما أن يكون متوقِّفًا على حصولِ هذه الصِّيَغ، أو لا يكون.

فإن كان متوقِّفًا عليه: فهو مُحال، لأن كونَ الخبر صِدقًا يُتوقَّفُ على وجودِ المُخْبَرِ عنه، والمُخبَرُ عنه هاهنا هو: وجودُ الطالِقِيَّة، فالإخبارُ عن الطالقية يَتوقفُ كَوْنُه صِدقًا على حُصولِ الطالِقِيَّة، فلو توففَ حصولُ الطالقية على هذا الخبر، لَزِمَ الدُّورُ، وهو مُحال.

وإن لم يكن متوقفًا عليه، فهذا الحكمُ لا بد له من سبب آخر، فبتقديرِ حصولِ ذلك السبب: تَقَعُ الطالِقِيَّةُ وإن لم يوجد هذا الخبر، وبتقدير عدمِهِ: لا توجد وإن وُجِدَ هذا الِإخبار، وذلك باطل بالإِجماع.

فإن قيل: لمَ لا يجوز أن يكون تأثيرُ ذلك المؤثِّر في حصول الطالِقية، يَتوقَّفُ على هذه اللفظة؟

قلتُ: هذه اللفظة إذا كانت شَرْطًا لتأثير المؤثِّر في الطالِقية: وجَبَ تقدُّمُها على الطالِقِيَّة، لكنَّا بيَّنا أنَّا متى جعلناها خَبَرًا صِدقًا: لزم تقدُّمُ الطالِقِية عليها، فيعودُ الدُّوْر.

الثالث: قولُه تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، أمْرٌ بالتطليق، فيجبُ أن يكونَ قادرًا على التطليق، ومقدورُه ليس إلَّا قولُه: طلَّقتُ، فدلَ على أن ذلك مؤثِّر في الطالِقية.

الرابع: لو أضاف الطلاقَ إلى الرجعيَّة وَقَع، وإن كان صادقًا بدون الوقوع، فثَبت أنه إنشاءٌ لا إخبار، والله أعلم".

ص: 76

ومتى حَصَل التبادُرُ كان الحقُّ أنَّ اللفظ موضوعٌ لما يَتبادَرُ إِليه الذهنُ لأنه الراجح، والمصيرُ إِلى الراجح واجبٌ وإِن كان على خلافِ الأصل. ألا ترى أنَّ المجاز على خلاف الأصل، وإِذا رَجَح بالدليل وَجَب المصيرُ إِليه.

وكذلك التخصيصُ والِإضمارُ وسائرُ الأمور التي هي على خلاف الأصل، متى رَجَحتْ وَجَب المصيرُ إِليها إِجماعًا، فيجبُ المصيرُ إِلى النقلِ لأنه الراجحُ في العُرف.

ص: 77