الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكان - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - كثيراً ما يتمثلُ - في التحذير من مناظرة الحَسَدة الفَسَدة، سَرَّاقي العلوم، ومدعي المعرفة ومختطفيها من العلماء النبلاء، وما أكثرَهم في كل عصر وبَرٍّ ومِصر - بقول القائل:
وإذا جلستَ إلى الرِّجالِ وأشرقَتْ
…
في جَوِّ باطنِكَ العُلُومُ الشُّرَّدُ
فاحذَرْ مناظرةَ الحسودِ فإنما
…
تغتاظُ أنت ويَستفيدُ ويَجحَدُ
وكان كثيرًا أيضاً ما يتمثلُ بقول محي الدين المعروفِ بحافِي رأسِه:
عتبتُ على الدنيا بتقديم جاهل
…
وتأخيرِ ذي علم فقالت خُذِ العُذْرَا
بنو الجهلِ أبنائي، وكل فضيلةٍ
…
فأبناؤها أبناءُ ضَرَّتيَ الأخرى
مؤلفاته مرتبة على أوائل الحروف مشاراً للمطبوع منها
1 -
الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على النصارى واليهود. طُبع.
2 -
الأجوبة عن الأسئلة الواردة على خطب ابن نُبَاتة.
3 -
الإحتمالات المرجوحة.
4 -
الإِحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وهو هذا الذي بين يديك.
= إلى دار الكرامة، تميَّزَ بأعجب من هذا في دقة صُنع الآلات الدقيقة وإبداعها واستعمالها، وبحِذْقِ الرماية وإصابة الأهداف الناعمة الصغيرة جداً، هو الشيخ العالم الفاضل الصَّنَاع العجيب الأستاذ الشيخ عبد الرحمن زين العابدين الأنطاكي ثم الحلبي، المولود بأنطاكية سنة 1330، والمتوفى بحلب سنة 1410 - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -، وقد ألحقتُ بآخر هذا الكتاب في ص 280 مقالاً ضافياً عن مهارته وإبداعه، بقلم أستاذنا العلامة الكبير فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا أمتع الله به، فانظره لزاماً، ففيه العجائب الصادقة الخارقة.
5 -
أدلة الوَحْدَانية في الرد على النصرانية.
6 -
الإستبصار فيما لا يُدرَك بالأبصار (1).
7 -
الإستغناء في أحكام الإستثناء. طُبع.
8 -
الأمنيَّة في إدراك النيَّة. طُبع.
9 -
الإنتقاد في الاعتقاد.
10 -
البارز للكفاح في الميدان.
11 -
البيان في تعليق الإيمان.
12 -
التعليقات على المنتخب.
13 -
تنقيح الفصول في الأصول. طُبع.
14 -
الذخيرة في الفقه المالكي طُبع كاملًا في هذه السنة.
15 -
شرح الأربعين في أصول الدين للفخر الرازي.
16 -
شرح التهذيب للبَرْذَعي المالكي.
17 -
شرح الجَلَّاب.
18 -
شرح تنقيح الفصول. طُبع.
19 -
العِقد المنظوم في الخصوص والعموم في الأصول. طُبع
20 -
الفروق. ويعرف بالقواعد أيضاً، واسمُه العَلَمي: أنوار البروق في أنواء الفروق. طُبع بتونس ومصر.
21 -
المنجيات والموبقات في الأدعية وما يجوز منها وما يُكره وما يَحرُم.
22 -
المَناظر، في الرياضيات.
(1) وهو في علم الكلام، ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة أسعد أفندي في إصطنبول ورقمها فيها 1270.
23 -
نفائس الأصول في شرح المحصول.
24 -
اليواقيت في أحكام المواقيت. وغيرُها.
وما زال يفيد الطالبين والعلماء حتى توفاه الله في جمادى الآخرة سنة 684، ودُفن بالقرافة - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - وأجزل مثوبته، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين.
حلب 24 من جمادى الآخرة سنة 1387
وكتبه
عبد الفتاح أبو غُدّة
خادم العلم بمدينة حلب
وفقه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
يقول العبدُ الفقير إِلى عفو رَبّه أحمدُ بن إِدريس المالكيُّ عفا الله عنه:
الحمدُ لله الملِكِ المالكِ لجميعِ الأكوان، الذي من هِباتِه الممالكُ فهو الكريم المنَّان، الذي لا يكونُ قضاؤه إِلَّا بالعدلِ أو الِإحسان. أنزل الرسائل، وشَرَع الوسائل لنِعَمِه الحِسان، فظهر الحق، وعُرِفَ العدل، وزَهَق العُدوان، يُضاعِف الحسنات، ويمحو السيئات، فهو المَلِكُ الدَّيَّان. يُسْجِلُ العَطاء، ويُسبِلُ الغِطاء، ويُوالي الغُفران.
وأفضلُ صلواتِه على خير خلقه المبعوثِ مِن عدنان، القاضي الأحكم، والإِمام الأقوم، والرسولِ الأعظم، للإِنس والجان. صلى الله عليه وسلم وعلى آلهِ وأصحابِه، وأزواجِه وأنصارِه، صلاةً تُبلِّغُهم أعلى الجنان، في دار الأمان. ونَحوزُ بها من الله تعالى أفضلَ الرضوان.
أما بعد: فإنَّه قد وَقَع بيني وبين الفُضَلاءِ مع تطاول الأيامِ مَباحثُ في أمر الفَرْقِ بين الفُتْيا التي تَبْقى معها فُتْيا المخالِف، وبين الحُكم الذي لا يَنقضُه المخالِف، وبين تصرُّفاتِ الحُكام وتصرُّفاتِ الأئمة. ويُختلَفُ في إِثباتِ أهِلَّة رمضان بالشاهد الواحد، هل يَلْزَمُ ذلك من لا يَرى إِثباتَه إِلَّا بالشاهدينِ أم لا؟ ويُختَلفُ إِذا باع الحاكمُ مِن مالِ الأيتام شيئًا هل ذلك حُكمٌ بصحةِ ذلك البيع؟ فلا يَنقضُه غيرُه أم لا؟ وهل إِذا حَكَم بعدالةِ إِنسانٍ هل لغيره أن يُبطلها؟ أم ذلك حكمٌ لا يُنقَض؟ ونحوِ هذه المسائل.
ثم يقعُ السؤالُ عن حقيقة الحُكمِ المشارِ إِليه بعبارةِ تُوفي به (1)، فلا يُجابُ إِلَّا بأنَّ الحُكم إِلزام، والفُتيا إِخبار (2). فيقال: إِن أريدَ الِإلزام الحِسيُّ فقد يَعجِزُ الحاكمُ عن الإلزام الحسيُّ من الترسيم والحبسِ وغيرِ ذلك (3)، ومع ذلك فحُكمُه حُكم، وإِلزامُه الحِسيُّ ليس حُكماً، وإِن أُريد أنَّه يُخبِرُ عن حُكم الله أنَّه إِلزام، فالفُتيا كذلك.
(1) أي يكثُرُ السؤالُ عن حقيقة الحكم الذي لا يُنقَض بقصد الجواب عنه بعبارة تُوفي ببيانه وضبطه.
(2)
وعلى هذا يقال: القاضي مُجْبِر، والمفتي مُخْبِر. فاحفظه فإنه ينفعك.
(3)
في "القاموس": رسَمَ له كذا: أمَرَه به، فارتسم أي امتثل. وفي "مجموع فتاوى ابن تيمية" 35: 399 الترسيمُ هو أن يُعوَّقَ الشَّخصُ بمكان من الأمكنة أو يُقامَ عليه حافظ". ومثلُه في "التراتيب الِإدارية" لعبد الحي الكتاني 1: 295 عن "الأحكام السلطانية" للماوردي.
ولم أره فيه في النسخة المطبوعة بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة 1380. وواضح أن الترسيم غيرُ الحبس الذي يُعبِّرون عنه في بعض كتب الفقه بالإعتقال، كما تراه في "جواهر العقود، ومُعين القضاة والموقعين والشهود" لشمس الدين الأسيوطي الشَّافعي من تلامذة الحافظ ابن حجر 2: 377، قال - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: "وصُورَةُ ما يَكتبُ القاضي على ورقة الاعتقال: (لِيعتَقَل)، بقلمِ العَلَامَة في وَسَطِ الطُّرَّة، فإن كان صاحبُ الحق يختارُ الترسيمَ واتفَقَا عليه، أو رأى القاضي الترسيمَ دون الحبس، فيَكتُبُ: ليُرَسَّم عليه بقلم العَلَامَة من غير (لِيُعتَقَل). ". انتهى.
وللحَبْس المشروع أنواع متعددة، أجاد بيانَها وتفصيلَها الكتابُ الجامع الماتع النفيس "أحكامُ السجنَ ومعاملةِ السجناء في الِإسلام" لإبن أخي الشيخ الدكتور حسن أبو غدة، ذَكَرَ فيه بالتفصيل والأمثلة: حبسَ التعزير، وحبسَ الإستيثاق، وأقسامَه، وحبسَ الاحتراز، والحبسَ لتنفيذ عقوبة مؤجلة بسبب، كمرض الجاني، أو حَمْلِ الزانية، أو غيرِ ذلك. فليَنظُر منه من يهمه هذا في ص 71 - 117، فهو كافٍ شاف في بابه في نحو 700 صفحة.
ثم إنَ الحُكمَ قد يكون بعدَمِ الإلزام، كما أنَّ القولَ الذي حَكَم به عَدِمَ الإلزام (1)، وأن الواقعةَ الموافِقةَ يَتعيَّن فيها الإباحةُ وعدَمُ الحَجْر، فتفسير الحُكم بالِإلزام غيرُ جامع.
ثم يقَعُ السؤالُ عن حُكم الحاكِم هل هو نَفْساني أو لِساني (2)؛ وهل هو إخبار أو إِنشاء؟ فلا يُوجَدُ من يُجيبُ عن ذلك محزَراً، ونظائرُ هذه الأسئلةِ كثير.
فأردتُ أن أضع هذا الكتابَ مشتملاً على تحريرِ هذه المطالب. وأُوردُها أِسئلةً كما وقعَتْ بيني وبينهم، ويكونُ جوابُ كل سؤالٍ عَقِيبَه، وأُنبِّهُ على غوامض تلك المواضع وفروعها في الأحكام والفتاوى وتصرُّفات الأئمة، وسمَّيتُ هذا الكتاب: كتابَ
الإِحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإِمام
وعدَدُ الأسئلةِ أربعون سؤالاً.
(1) جملةُ (كما أنَّ القوله الذي حَكَم به عَدِمَ الإِلزام) غيرُ موجودة في نسخة (ر).
(2)
سيأتي في جواب السؤال الخامس في ص 60، إيضاح المراد مِن كون الحكم نفسانياً أو لِسانياً.