المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

‌المبحث الثاني

في حكمه للمستمع والسامع

وفيه مطلبان:

‌المطلب الأول: في حكم السجود

.

المطلب الثاني: في شروطه.

المطلب الأول: في حكم السجود

وفيه مسألتان:

‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

.

المسألة الثانية: في حكمه للسامع.

المسألة الأولى: في حكمه للمستمع (1):

اختلف أهل العلم في حكم سجود التلاوة للمستمع على قولين:

القول الأول: إنه واجب:

ذهب إليه الحنفية (2) وأحمد في رواية عنه (3) اختارها

(1) المستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءة في الصلاة أو غيرها، بلا نزاع، حاشية ابن قاسم على الروض المربع (2/ 233) كشاف القناع (1/ 445).

(2)

الهداية (1/ 78) المبسوط (2/ 4) بدائع الصنائع (1/ 180).

(3)

الإنصاف (2/ 193) المبدع (2/ 28) حاشية ابن قاسم (2/ 234).

ص: 34

ابن تيمية (1).

وقد استدل هؤلاء بما استدلوا به في المبحث السابق في وجوبه على التالي ومن أهمها ما يلي:

1 -

قوله تعالى: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 20، 21].

ووجهه: أن الله ذمهم على ترك السجود، وإنما يذم بترك الواجب (2).

2 -

قوله تعالى: {فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا} [النجم: 62]، وقوله:{وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19] وهذا أمر، ومطلق الأمر للوجوب (3).

3 -

قوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15].

وهذا من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه نفي الإيمان عمن ذكر بآيات ربه ولم يسجد إذا ذكر بها (4).

4 -

ما ورد عن عثمان، وابن عباس وابن عمر؛ أنهم قالوا: السجدة على من استمعها، على من جلس لها، على من سمعها (5). اختلفت ألفاظهم بهذه، و"على" كلمة إيجاب (6).

5 -

لأنها لو لم تكن واجبة لما جاز أداؤها في الصلاة؛ لأن أداءها زيادة سجدة، وهي تطوع، توجب الفساد (7).

(1) مجموع الفتاوى (23/ 139، 140، 155، 156).

(2)

المبسوط (2/ 4) بدائع الصنائع (1/ 180) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 127).

(3)

البناية (2/ 719) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 139).

(4)

مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 139).

(5)

سبق تخريج هذه الآثار (24).

(6)

المبسوط (2/ 4) البناية (2/ 717).

(7)

البناية (1/ 719).

ص: 35

وقد نوقش الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقشت به هناك، فارجع إليه (1).

القول الثاني: إنه سنة:

ذهب إليه المالكية (2)، والشافعية (3)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (4) وابن حزم (5).

الأدلة:

وقد احتج هؤلاء لعدم وجوب السجود على المستمع، بما احتجوا به على عدم وجوبه على التالي؛ ومنه:

1 -

حديث زيد بن ثابت؛ قال: «قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم {وَالنَّجْمِ} فلم يسجدها فيها» (6).

فلو كان السجود واجبًا لسجد، وأمر زيدًا به (7).

2 -

حديث الأعرابي، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (8).

3 -

ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ السجدة على المنبر فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى جاءت السجدة قال:(أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه).

(1) انظر: (20) وما بعدها.

(2)

الكافي (1/ 262) القوانين الفقهية (62) المنتقى (1/ 352) المسائل الفقهية (1/ 214).

(3)

الحاوي (2/ 200) المهذب (1/ 92) المجموع (4/ 85) مغني المحتاج (1/ 215).

(4)

المغني (2/ 366) والإنصاف (2/ 193) المبدع (2/ 28).

(5)

المحلى (5/ 157).

(6)

سبق تخريجه.

(7)

الحاوي (2/ 200) المجموع (2/ 61) المغني (2/ 365).

(8)

سبق تخريجه.

ص: 36

وفي رواية: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء (1).

وهذا منه بهذا المحضر العظيم دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب (2).

4 -

لأن الأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح في الأمر به، ولا معارض له، ولا قدرة لهم على هذا (3).

أما الدليل على سنيته فمنه ما يلي:

1 -

حديث عبد الله بن مسعود؛ قال: قرأ صلى الله عليه وسلم: {وَالنَّجْمِ} بمكة، فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من قريش كفًا من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته، وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرًا (4).

2 -

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعًا لجبهته (5).

وقد نوقش: الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقش به هناك فليرجع إليه.

(1) سبق تخريجه.

(2)

الحاوي (2/ 201) المغني (2/ 365) المجموع (4/ 62) المبدع (2/ 28).

(3)

المجموع (4/ 62) حاشية ابن قاسم (2/ 234).

(4)

أخرجه البخاري في كتاب أبواب سجود القرآن وسنتها (2/ 32) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة (1/ 405)(103، 104).

(5)

أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسنتها، باب من سجد لسجود القارئ (2/ 33) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة (1/ 405)(103، 104).

ص: 37