المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه: أنه سنة وليس بواجب؛ لقوة أدلة هذا القول، وتظافرها في الدلالة، على عدم الوجوب وسلامتها مما أورد عليها من المناقشة.

‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

(1):

وقد اختلف في حكمه على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه واجب.

ذهب إليه الحنفية (2).

واحتجوا بما يلي:

1 -

ما سبق في الاستدلال لوجوبها على المستمع، وقالوا: إن الأدلة مطلقة غير مقيدة بالقصد (3).

أي: أنه سامع للسجدة فكان عليه السجود كالمستمع (4).

ونوقش: بالفاروق؛ لأن السامع لا يشارك التالي في الأجر بخلاف المستمع (5).

ويمكن أن يجاب: بأن هذا ليس بفارق؛ لأن سببه الخضوع، وليس أجر الاستماع.

2 -

ولما روي عن ابن عمر: السجدة على من سمعها (6).

ونوقش: بأنه يحتمل من سمعها عن قصد، فيحمل عليه جمعًا بينه

(1) وهو الذي لا يقصد الاستماع انظر: كشاف القناع (1/ 446).

(2)

الهداية (1/ 78) المبسوط (2/ 5) بدائع الصنائع (1/ 180).

(3)

انظر الهداية (1/ 78) البناية (2/ 717) فتح القدير والعناية (2/ 13).

(4)

المغني (2/ 367) المبدع (2/ 29).

(5)

المغني (2/ 367).

(6)

سبق تخريجه (24).

ص: 38

وبين قول عثمان، وعمران، وابن مسعود (1).

القول الثاني: أنه سنة:

ذهب إليه الشافعية (2)، والحنابلة في وجه (3)، وحكاه ابن قدامة عن ابن عمر، والنخعي، وسعيد بن جبير، ونافع، وإسحاق (4).

وقد احتج هؤلاء:

1 -

بأنه سامع للسجدة؛ فكان عليه السجود كالمستمع (5).

وقد مضى الاستدلال لسنيته في حق المستمع (6).

القول الثالث: أنه يستحب، ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع:

ذهب إليه الشافعية في وجه (7).

واستدلوا بما استدل به القائلون بالسنية.

القول الرابع: أنه غير مشروع:

ذهب إليه المالكية (8)، والشافعية في وجه (9)، والحنابلة في المذهب (10).

واحتج هؤلاء بما يلي:

1 -

ما روي عن عثمان رضي الله عنه، أنه مر بقاص فقرأ القاص سجدة

(1) المغني (2/ 367).

(2)

المجموع (4/ 58) روضة الطالبين (1/ 320).

(3)

الإنصاف (2/ 194) المبدع (2/ 29).

(4)

المغني (2/ 366).

(5)

المغني (2/ 367).

(6)

انظر (37).

(7)

المجموع (4/ 58) المهذب (1/ 92) مغني المحتاج (1/ 216) روضة الطالبين (1/ 320).

(8)

القوانين الفقهية (62) الشرح الصغير (1/ 149) المدونة (1/ 111) المعونة (1/ 286).

(9)

المهذب (1/ 92) المجموع (4/ 58) الحاوي (2/ 200) روضة الطالبين (1/ 320).

(10)

المغنى (2/ 366) المبدع (2/ 28) الإنصاف (2/ 193).

ص: 39

ليسجد عثمان معه، فلم يسجد، وقال: إنما السجدة على من استمع (1).

2 -

وبما روي عن ابن عباس: إنما السجدة على من جلس لها (2).

3 -

ما روي عن مطرف؛ قال: سألت عمران بن حصين عن رجل لا يدري أسمع السجدة أم لا؟ فقال: وسمعها فماذا؟ (3).

4 -

وروى أبو عبد الرحمن السلمي، قال: دخل سلمان الفارسي المسجد وفيهم قوم يقرءون فقرأوا السجدة، فقال له صاحبه: يا ابن عبد الرحمن لو أتينا هؤلاء القوم؟ فقال: ما لهذا غدونا (4).

ونوقش: بأنها معارضة بما ثبت عن ابن عمر، وليس قول أحدهم بأولى من الآخر.

5 -

ولأن غير القاصد لم يشارك التالي في الأجر فلم يشاركه في السجود كغيره (5).

ويمكن أن يناقش: بأن مبني السجود، سماع ما فيه السجود، فيسجد خضوعًا لله، وليس سببه تحصيله أجر التلاوة.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه: أنه سنة في حق السامع كما هو في حق المستمع، لقوة ما بني عليه من أنه سامع للسجدة فسن له السجود كالمستمع؛ إذ إن مبناه على الخضوع لله سبحانه، وليس لتحصيله أجر التلاوة.

(1) سبق تخريجه.

(2)

سبق تخريجه.

(3)

أخرجه البخاري معلقًا في أبواب سجود القرآن وسنتها، باب ما رأى أن الله تعالى لم يوجب السجود (2/ 32) وقد وصله ابن أبي شيبة كما في المصنف (53) وانظر تعليق التعليق (2/ 410).

(4)

أخرجه البخاري معلقًا في الموضع السابق (2/ 32) وقد وصله البيهقي كما في السنن الكبرى (2/ 324) وعبد الرزاق كما في المصنف (3/ 345) قال ابن حجر في التعليق: وهو إسناد صحيح (2/ 412).

(5)

المغني (2/ 367) المبدع (2/ 29).

ص: 40