المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

ولأن في السجدة الواحدة يتحقق المعنى الذي شرع له السجود وهو الخضوع والتعظيم.

‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

اختلف أهل العلم في حكم اختصار السجود، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود، أو موضع السجدة فيسجد؛ على الأقوال التالية.

القول الأول: أنه يكره اقتصاره على محل السجدة:

ذهب إليه المالكية في قول (1).

قالوا: وإنما يكره؛ لأن قصده السجود لا التلاوة، وهو خلاف العمل (2).

القول الثاني: أنه يكره ولو قرأ الآية كلها:

ذهب إليه المالكية في القول الثاني (3)، والحنابلة، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وإسحاق (4).

واحتجوا بما يلي:

1 -

أنه سجود تلاوة وإنما شرع للتالي فلا يجوز أن يخرج عن موضعه (5).

(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 572) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 309).

(2)

حاشية الدسوقي (1/ 309).

(3)

المخنتقى (1/ 351) الشرح الكبير (1/ 309) حاشية الدسوقي (1/ 309) شرح الخرشي (1/ 350)(المدونة (1/ 111).

(4)

المغنى (2/ 370) المبدع (2/ 23) كشاف القناع (1/ 449).

(5)

المنتقى (1/ 351).

ص: 120

2 -

ولأنه لم يرد عن السلف (1)، بل روي عنهم كراهته.

فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون اختصار السجود.

وروي عن النخعي قوله: كانوا يكرهون أن تختصر السجدة.

وعن سعيد بن المسيب: مما أحدث الناس اختصار السجود (2).

3 -

ولأنه لا نظير له فلا يقاس عليه (3).

4 -

ولأن فيه إخلالاً بترتيب القرآن فيكره (4).

القول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا:

ذهب إليه الحنفية (5)، والشافعية (6)، وهو قول أبي ثور (7).

1 -

لأن فيه مبادرة إلى السجدة (8).

2 -

ولأن قراءة آية السجدة من بين الآي كقراءة السورة من بين السور، وذلك لا بأس به (9).

الترجيح:

ولعل الراجح هو القول بكراهة ذلك، لا فرق بين أن يقرأ الآية كلها، أو موضع السجدة، وذلك لقوة ما بني عليه من استدلال، ووجاهة ما ذكروه من تعليل.

(1) المغني (2/ 370) المبدع (2/ 31).

(2)

أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 423).

(3)

المغني (2/ 370).

(4)

المبدع (2/ 31) الكافي (1/ 160).

(5)

المبسوط (2/ 4) الهداية (1/ 80) بدائع الصنائع (1/ 192) البناية (2/ 736).

(6)

روضة الطالبين (1/ 323).

(7)

المغني (2/ 370).

(8)

البناية (2/ 736) مجمع الأنهر (1/ 159).

(9)

المبسوط (2/ 4).

ص: 121