الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولأن في السجدة الواحدة يتحقق المعنى الذي شرع له السجود وهو الخضوع والتعظيم.
المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة
اختلف أهل العلم في حكم اختصار السجود، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود، أو موضع السجدة فيسجد؛ على الأقوال التالية.
القول الأول: أنه يكره اقتصاره على محل السجدة:
ذهب إليه المالكية في قول (1).
قالوا: وإنما يكره؛ لأن قصده السجود لا التلاوة، وهو خلاف العمل (2).
القول الثاني: أنه يكره ولو قرأ الآية كلها:
ذهب إليه المالكية في القول الثاني (3)، والحنابلة، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وإسحاق (4).
واحتجوا بما يلي:
1 -
أنه سجود تلاوة وإنما شرع للتالي فلا يجوز أن يخرج عن موضعه (5).
(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (1/ 572) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 309).
(2)
حاشية الدسوقي (1/ 309).
(3)
المخنتقى (1/ 351) الشرح الكبير (1/ 309) حاشية الدسوقي (1/ 309) شرح الخرشي (1/ 350)(المدونة (1/ 111).
(4)
المغنى (2/ 370) المبدع (2/ 23) كشاف القناع (1/ 449).
(5)
المنتقى (1/ 351).
2 -
ولأنه لم يرد عن السلف (1)، بل روي عنهم كراهته.
فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون اختصار السجود.
وروي عن النخعي قوله: كانوا يكرهون أن تختصر السجدة.
وعن سعيد بن المسيب: مما أحدث الناس اختصار السجود (2).
3 -
ولأنه لا نظير له فلا يقاس عليه (3).
4 -
ولأن فيه إخلالاً بترتيب القرآن فيكره (4).
القول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا:
ذهب إليه الحنفية (5)، والشافعية (6)، وهو قول أبي ثور (7).
1 -
لأن فيه مبادرة إلى السجدة (8).
2 -
ولأن قراءة آية السجدة من بين الآي كقراءة السورة من بين السور، وذلك لا بأس به (9).
الترجيح:
ولعل الراجح هو القول بكراهة ذلك، لا فرق بين أن يقرأ الآية كلها، أو موضع السجدة، وذلك لقوة ما بني عليه من استدلال، ووجاهة ما ذكروه من تعليل.
(1) المغني (2/ 370) المبدع (2/ 31).
(2)
أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 423).
(3)
المغني (2/ 370).
(4)
المبدع (2/ 31) الكافي (1/ 160).
(5)
المبسوط (2/ 4) الهداية (1/ 80) بدائع الصنائع (1/ 192) البناية (2/ 736).
(6)
روضة الطالبين (1/ 323).
(7)
المغني (2/ 370).
(8)
البناية (2/ 736) مجمع الأنهر (1/ 159).
(9)
المبسوط (2/ 4).