الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود
.
المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود
المسألة الأولى إذا كان محصلاً لشروط السجود:
ذهب عامة أهل العلم؛ ومنهم: الأئمة الأربعة، وأصحابهم إلى كراهية إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة من التلاوة، إذا كان محصلاً لشروط السجود؛ ومنها: الطهارة، والسترة وكون ذلك في غير وقت النهي عن الصلاة (1).
وإنما يكره لما يلي:
1 -
لأنه لم يرو عن السلف، بل المنقول عنهم كراهته (2).
فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون إذا أتوا على السجدة أن يجاوزوها حتى يسجدوا (3).
2 -
ولأنه يشبه الاستنكاف عنها (4).
3 -
ولأنه في صورة الفرار عن السجدة، وليس ذلك من أخلاق المؤمنين (5).
4 -
ولأنه في صورة هجر السجدة، وليس شيء من القرآن مهجورًا (6).
(1) انظر: المبسوط (2/ 403) البناية (2/ 735) بدائع الصنائع (1/ 192) الشرح الصغير (1/ 571) المدونة (1/ 111) المنتقى (1/ 352) روضة الطالبين (1/ 323) المغني (2/ 371) المبدع (2/ 32).
(2)
المغني (2/ 371).
(3)
سبق تخريجه (121).
(4)
البناية (2/ 336) بدائع الصنائع (1/ 192).
(5)
المبسوط (2/ 4).
(6)
المبسوط (2/ 4) البناية (2/ 736).