الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولعلهم يوافقونهم فيه؛ لأنهم يعدونه من الصلاة، ثم هو من مقتضيات المتابعة والاقتداء إذا كان سيسجد معه غيره.
المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:
اختلف القائلون بمشروعية التكبير في سجود التلاوة في رفع اليدين مع التكبير على قولين:
القول الأول: أنه يسن:
ذهب إليه الشافعية في تكبيرة الإحرام (1)، والحنابلة في قول وهو المذهب (2).
قالوا: لأنها تكبيرة إحرام (3).
القول الثاني: أنه لا يشرع:
ذهب إليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية في تكبيرة الهوى (6) ِ، والحنابلة في قول (7).
واحتج لهذا القول بما يلي:
1 -
بأن المأمور به هو السجود، فلا يزاد عليه بمجرد الرأي (8).
(1) إلا أن الشافعية ممن يقول بتكبيرتين في الابتداء: الأولى للإحرام، وهي شرط في الصحيح عندهم لصحة السجدة. والثانية للهوي، قالوا: فيكون الرفع في الأولى؛ لأنها للإحرام، دون سجدة الهوي، كما لو سجد في صلب الصلاة.
انظر: المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 216).
(2)
المغني (2/ 361) الإنصاف (2/ 199) المبدع (2/ 31).
(3)
المهذب والمجموع (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 126) المغني (2/ 361).
(4)
البناية (2/ 733) رد المحتار (2/ 107) مجمع الأنهر (1/ 159).
(5)
شرح الخرشي (1/ 348).
(6)
المهذب والمجموع (4/ 94) الحاوي (2/ 204) روضة الطالبين (1/ 321) مغني المحتاج (1/ 217).
(7)
المبدع (2/ 31) الإنصاف (2/ 199).
(8)
مجمع الأنهر (1/ 159).