المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس: - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير.

المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده.

المسأله الخامسة: في التشهد.

المسألة السادسة: في التسليم.

المسألة السابعة: في هيئة السجدة.

المسالة الثامنة: في صفوف السامعين.

المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي.

‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

اختلف أهل العلم في حكم القيام لسجود التلاوة من الجالس على قولين:

القول الأول: أنه يستحب:

ذهب إليه الحنفية (1)، والشافعية في أحد الوجهين (2)، وبعض الحنابلة (3)، وهو اختيار ابن تيمية (4).

الأدلة:

1 -

قوله تعالى: {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 109].

وقوله تعالى: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: 58].

(1) البناية (2/ 740) فتح القدير (2/ 26) بدائع الصنائع (1/ 192) مجمع الأنهر (1/ 159).

(2)

روضة الطالبين (1/ 321) المجموع (4/ 65).

(3)

الإنصاف (2/ 198) المبدع (2/ 31) الفروع (1/ 504).

(4)

مجموع الفتاوى (23/ 173).

ص: 132

والشاهد: أنه مدحهم في كون سجودهم عن قيام، إذ الخرور سجود عن قيام (1).

ويمكن أن يناقش: بأن هذا في خرور القائم ولا ننازع فيه، وإنما الخلاف في قيام القاعد ليخر.

2 -

ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانًا يصلي قاعدًا فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم. فتحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم، دليل على أنه أفضل إذ هو أكمل وأعظم خشوعًا، لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام (2).

ويمكن أن يناقش: بأنه قيامه ليركع لقدرته على الركوع الأصلي، وهو أفضل بلا شك بخلاف ما نحن فيه.

3 -

ولما روي عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا مرت بالسجدة قامت فسجدت (3).

ونوقش: بأن الأثر ضعيف فلا يصلح للاحتجاج (4).

4 -

وتشبيهًا له بصلاة النفل (5).

ونوقش: بالفرق: للنقل الصحيح في النافلة، بخلاف ما نحن فيه.

القول الثاني: أنه غير مشروع:

ذهب إليه المالكية (6)، والشافعية في الوجه الثاني وهو الأصح (7)

(1) فتح القدير (2/ 26) البناية (2/ 740).

(2)

مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 173).

(3)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 326) وعهزاه صاحب كشاف القناع إلى مسند إسحاق بن راهوية (1/ 449) وقد ضعفه النووي من روته عن عائشة وهي: أم سلمة الأسدية انظر: المجموع (4/ 65).

(4)

انظر: تخريجه في هامش (3) نفس الصفحة.

(5)

كشاف القناع (1/ 449).

(6)

حيث لم يذكروا إلا السجود انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/ 310، 311).

(7)

المجموع (4/ 65) روضة الطالبين (1/ 321) مغني المحتاج (1/ 216).

ص: 133