المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: السجود في المفصل: - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌ثالثا: السجود في المفصل:

القول الثاني: أنه لا يتابعه أيضًا:

وهو مخير في المفارقة والانتظار، كما سبق، فإن انتظره سجد للسهو بعد سلام الإمام.

ذهب إليه الشافعية في وجه؛ لأنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاهلاً وأن لسجود السهو توجهًا عليهما، فإذا أخل به الإمام سجد المأموم (1).

القول الثالث: أنه يتابعه في سجوده:

ذهب إليه المالكية (2)، والشافعية في الوجه الثالث (3).

لتأكد متابعة الإمام، وتأويله (4).

‌ثالثًا: السجود في المفصل:

أي في (النجم) و (الانشقاق) و (العلق).

القول الأول: أنها من عزائم السجود:

ذهب إليه الحنفية (5)، ومالك في رواية عنه (6)، والشافعي في الجديد (7)، والحنابلة (8)، وابن حزم (9).

الاستدلال:

1 -

حديث أبي رافع؛ قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ:

(1) المجموع (4/ 61).

(2)

الشرح الصغير (1/ 571).

(3)

المجموع (4/ 61).

(4)

المجموع (4/ 61).

(5)

الهداية (1/ 78) المبسوط (2/ 6) فتح القدير (2/ 11) الحجة على أهل المدينة (1/ 109) البناية (2/ 711).

(6)

مواهب الجليل (2/ 61) الكافي (1/ 262) التفريع (1/ 270) المعونة (1/ 285).

(7)

المهذب (2/ 92) المجموع (4/ 58) روضة الطالبين (1/ 318) الحاوي (2/ 202).

(8)

المغني (2/ 353) المستوعب (2/ 258).

(9)

المحلى (2/ 157).

ص: 61

{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه (1).

2 -

حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في

{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1](2).

3 -

حديث عبد الله بن مسعود؛ قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النجم) بمكة، وسجد من معه .. الحديث (3).

4 -

حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بـ (النجم) وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» (4).

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث: ظاهر:

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن السجود فيها منسوخ (5) بدليل ما يلي:

1 -

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوله إلى المدينة» (6).

2 -

ولأن عمل أهل المدينة على ترك السجود في المفصل مما يدل على نسخه (7).

وردت المناقشة من وجهين:

(1) أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن، وسنتها باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها (2/ 34) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة (1/ 407).

(2)

أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب سجود التلاوة (1/ 407).

(3)

سبق تخريجه.

(4)

أخرجه البخاري في أبواب سجود القرآن وسنتها، باب سجود المسلمين مع المشركين (2/ 32).

(5)

المنتقى (1/ 349).

(6)

يأتي تخريجه مع أدلة القول الثاني.

(7)

الشرح الصغير (1/ 571) الفواكه الدواني (1/ 295).

ص: 62

الوجه الأول: عدم التسليم بأن عملهم حجة.

الوجه الثاني: لو سلم، فلا عمل أقوى من عمل عمر وعثمان بحضرة الصحابة (1).

5 -

أنه روي السجود فيه عن عدد من فقهاء الصحابة ومن ذلك:

1 -

ما روي عن أبي هريرة؛ قال: سجد أبو بكر وعمر في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ومن هو خير منهما (2).

أ- ما روي عن أبي رافع الصائغ؛ قال: صلى بنا عمر صلاة العشاء الآخرة، فقرأ في إحدى الركعتين الأوليين:{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد وسجدنا معه (3).

ب- ما روي عن عثمان رضي الله عنه؛ أنه قرأ في صلاة العشاء "النجم" فسجد (4).

ج- وروى الشعبي عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سجد في "النجم" و"اقرأ"(5).

د- وروي عن عمار؛ أنه قرأ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وهو يخطب فنزل فسجد (6).

(1) المحلى (5/ 163).

(2)

أخرجه ابن حزم في المحلى (5/ 165) وقال: وهذا أثر كالشمس صحة.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلوات، باب من كان يسجد في المفصل (2/ 7) والطحاوي (1/ 355) وعزاه الهيثمي للطبراني في الكبير، وقال: رجاله موثوقون مجمع الزوائد (2/ 286).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (2/ 8) والطحاوي في الصلاة، باب المفصل هل فيه سجود أم لا؟ (1/ 355).

(5)

أخرجه ابن أبي شيبة في الموضع السابق (2/ 7) والطحاوي في الموضع السابق (1/ 355) وعزاه الهيثمي للطبراني في الكبير، وقال: رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد (2/ 286).

(6)

أخرجه الطحاوي في الصلاة، باب المفصل هل فيه سجود أو لا؟ (1/ 356) وابن حزم في المحلى (5/ 165).

ص: 63

هـ- وروى نافع أن ابن عمر كان يسجد في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ} (1).

القول الثاني: أنه لا سجود فيها:

ذهب إليه مالك في الرواية المشهورة عنه، وهي المذهب عند أصحابه (2)، والشافعي في القديم (3).

وهو قول: سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، وعكرمة، ومجاهد، وعطاء، وطاوس (4).

الاستدلال:

1 -

حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد (5).

ووجه الدلالة: ظاهر:

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه لا يدل على نفي السجود وإنما يدل على جواز الترك (6).

الوجه الثاني: أنه يحتمل أنه تركه؛ لأن زيدًا وهو القارئ لم يسجد فلو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم (7).

الوجه الثالث: أنه يحتمل أنه لم يكن على طهارة (8).

(1) أخرجه الطحاوي في الموضع السابق (1/ 356).

(2)

المدونة (1/ 109) القوانين الفقهية (62) المعونة (1/ 285) مواهب الجليل (2/ 61) المنتقى (1/ 351) التفريع (1/ 270) الرسالة (137).

(3)

الحاوي (2/ 203) المهذب (2/ 92) روضة الطالبين (1/ 318).

(4)

المغني (2/ 352) البناية (2/ 711)

(5)

سبق تخريجه.

(6)

البناية (2/ 715) الحاوي (2/ 203) المغني (2/ 354) شرح معاني الآثار (1/ 352).

(7)

مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 158).

(8)

شرح معاني الآثار (1/ 352) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 158).

ص: 64

الوجه الرابع: احتمال أنه في وقت لا يجوز فيه السجود (1).

الوجه الخامس: احتمال أنه أراد التأخير ليبين جوازه (2).

قالوا: فلما احتمل تركه للسجود كل معنى من هذه المعاني، لم يكن هذا الحديث بمعنى منها أولى من صاحبه إلا بدلالة تدل عليه من غيره (3).

2 -

حديث أبي الدرداء؛ قال: "سجدت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء"(4).

ووجه الدلالة: ظاهر.

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف؛ لضعف إسناده فلا يصح به الاحتجاج (5).

الوجه الثاني: أنه معارض بما هو أصح منه وهو حديث أبي هريرة السابق (6).

الوجه الثالث: أنه لا دلالة فيه، إذ يجوز أن يكون سجود غير المفصل إحدى عشرة سجدة، ولا نزاع بيننا في هذا (7).

(1) شرح معاني الآثار (1/ 352).

(2)

شرح معاني الآثار (1/ 352).

(3)

شرح معاني الآثار (1/ 352).

(4)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كم سجدة في القرآن (2/ 58) وقال عقبة: إسناده واه.

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب عدد سجود القرآن (1/ 335).

قال البوصيري: في إسناده عثمان بن فايد وهو ضعيف.

وقال الزيلعي: وعثمان بن فاشد، قال ابن حبان: لا يحتج به، ووهاه ابن عدي. نصب الراية (2/ 182).

(5)

المغني (2/ 354) المجموع (4/ 63).

(6)

المحلى (5/ 163) المغني (2/ 354) المجموع (4/ 63).

(7)

فتح القدير (2/ 14) المغنى (2/ 354).

ص: 65

الوجه الرابع: أن ترك السجود في حديث أبي الدرداء دليل على أنه ليس بواجب وسجوده يدل على أنه مسنون، فلا تعارض (1).

3 -

حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوله إلى المدينة (2).

ووجه الدلالة: ظاهر:

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لضعف إسناده (3).

الوجه الثاني: أنه يدل على أن السجود ليس بواجب، وما روي عنه من سجوده فيه يدل على أنه مسنون فلا تعارض (4).

الوجه الثالث: احتمال أن يكون المنفي هو المواظبة على ذلك، لتكرار قراءته في الصلاة، فتركه صلى الله عليه وسلم، لئلا تختلط الصلاة على من لا يفقه (5).

الوجه الرابع: أنه معارض لحديث أبي هريرة، فيقدم عليه حديث أبي هريرة لسببين:

1 -

أنه أصح وأقوى صراحة منه في الدلالة.

2 -

أنه مثبت، وحديث ابن عباس ناف والقاعدة تقديم المثبت على النافي؛ لأن معه زيادة علم، لا سيما وأن نفي ابن عباس لشيء لم

(1) المغني (2/ 354).

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم ير السجود في المفصل (2/ 58) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 313).

قال عبد الحق: إسناده ليس بقوي، وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكر، انظر: نصب الراية (2/ 182).

وقال الحافظ في الدراية: في إسناده ضعف (2/ 211) وقال النووي في المجموع وليس بصحيح (4/ 63) وقال ابن حزم: وهذا باطل بحت (5/ 163).

(3)

المجموع (4/ 60) نصب الراية (2/ 182) زاد المعاد (1/ 363) الدراية (2/ 211).

(4)

المحلى (5/ 162).

(5)

فتح الباري (2/ 555).

ص: 66

يحضره، فإنه كان صبيًا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يفعل النبي.

وإسلام أبي هريرة إنما كان والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة سبع من الهجرة (1).

4 -

أنه روى عن جمع من فقهاء الصحابة يلزم الرجوع إلى قولهم، منهم: زيد بن ثابت (2)، الذي جمع القرآن، وثانيهم: أبي بن كعب (3)، وهو الذي قرأه مرتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثهم: عبد الله بن عباس (4)، وهو الذي قرأ على أبي وأخذ عنه (5).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه معارض بما هو أصح منه عن خمسة من الصحابة؛ منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعمار، وابن عمر، وأبو هريرة.

فكان الأخذ بقولهم أولى؛ لكونهم الأئمة؛ ولأن معهم ابن مسعود الذي شهد العرضة الأخيرة في العام الذي قبض فيه، فشهد ما نسخ وما بدل (6).

الوجه الثاني: أنها آثار موقوفة على هؤلاء الصحابة، وقد عارضت المرفوع فلا يلتفت إليها.

الترجيح:

والراجح أنها من عزائم السجود؛ لقوة ما بني عليه هذا القول من أدلة، وضعف ما أورد عليها من المناقشة، في مقابل عدم ثبوت أدلة القول الثاني أمام المناقشة.

(1) المجموع (4/ 63) المحلى (5/ 163) المغني (2/ 354).

(2)

الأثر عن زيد أخرجه ابن حزم في المحلى (5/ 161).

(3)

الأثر عن أُبي أخرجه الطحاوي في كتاب الصلاة، باب المفصل هل فيه سجود أو لا؟ (1/ 354).

(4)

أثر ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق في كتاب فضائل القرآن، باب كم في القرآن من سجدة؟ (3/ 343) قال الحافظ: إسناده صحيح الدراية (1/ 211) وانظر: نصب الراية (2/ 182).

(5)

الحاوي (2/ 203).

(6)

شرح معاني الآثار (1/ 356) الحاوي (2/ 203).

ص: 67