المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم ثم سجد، ثم قام فقرأ:{إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} (1).

2 -

وبما روي عن مسروق؛ قال: صليت خلف عثمان الصبح، فقرأ:{وَالنَّجْمِ} فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى (2).

3 -

وبما روي عن مسروق؛ قال: قال عبد الله (3): «إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع» (4).

‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة، فقد اختلف أهل العلم في حكم سجوده على ثلاثة أقوال:

إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة فهل له السجود أو ليس له ذلك؟ اختلف أهل العلم.

القول الأول: أنه لا يسجد:

ذهب إليه الجمهور، ومنهم: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (8).

(1) أخرجه عبد الرزاق (2/ 116) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 355).

(2)

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 355).

(3)

يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(4)

ذكره ابن قدامة في المغني (2/ 369) ولم أجده.

(5)

المبسوط (2/ 10) بدائع الصنائع (1/ 187) فتح القدير (2/ 14).

(6)

حاشية الدسوقي (1/ 310).

(7)

المجموع (4/ 59) روضة الطالبين (1/ 320).

(8)

المبدع (2/ 28) كشاف القناع (1/ 446).

ص: 98

واستدلوا بما يلي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه

» (1).

قالوا: وسجوده لقراءة نفسه من الاختلاف عليه فيكون داخلاً في النهي (2).

2 -

ولأنه زاد سجودًا عمدًا (3).

3 -

ولأنه لو سجد التالي وتابعه الإمام انقلب التابع متبوعًا، وإن لم يتابعه الإمام كان هو مخالفًا لإمامه، وإن سجدها الإمام وتابعه التالي كان هذا خلاف موضوع السجدة، فإن التالي المعتد به إمام التابعين (4).

4 -

ولأن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه، وتصرف المحجور لا حكم له (5).

القول الثاني: أنه يسجد:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه (6).

ولم يذكروا لها دليلاً، ولعله تقرر السبب وهو القراءة لما فيه سجدة فيسجد.

القول الثالث: أنه يسجد في النفل دون الفرض:

ذهب إليه أحمد في رواية عنه (7).

(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام (1/ 309).

(2)

كشاف القناع (1/ 446) المجموع (4/ 58).

(3)

المجموع (4/ 58).

(4)

المبسوط (2/ 10) فتح القدير (2/ 14) العناية (2/ 15).

(5)

فتح القدير والهداية (2/ 15) المبسوط (2/ 10) العناية (2/ 15) وهذا بناء على أصلهم في منع المأموم من التلاوة.

(6)

المبدع (2/ 28).

(7)

المبدع (2/ 28).

ص: 99

ولم يذكروا لها دليلاً، ولعله تقرر السبب ثم إن مبني النفل على التخفيف، فيكون نوع مفارقة.

وقد يناقش بأنه يخالف القاعدة: أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، ولا دليل.

القول الرابع: أنهم يسجدونها إذا فرغوا من الصلاة:

ذهب إليه محمد بن الحسن من الحنفية (1)، وبعض الحنابلة (2).

واحتج لهذا القول: بأن السبب قد تقرر ولا مانع، بخلاف حالة الصلاة؛ لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة (3).

وأجيب عنه من وجهين:

الوجه الأول: عدم التسليم بتقرر السبب؛ لأن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه وتصرف المحجور لا حكم له (4).

الوجه الثاني: أن هذه السجدة صلاتية؛ لأن سببها تلاوة من يشاركهم في الصلاة، والصلاتية إذا لم تؤد في الصلاة لا تؤدى بعد الفراغ منها كما لو تلاها الإمام ولم يسجد في الصلاة (5).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه أنه ممنوع من السجود مع اقتدائه بالإمام، لكن إن حصلت منه مفارقة للإمام سجد، لتقرر السبب وعدم المانع، كما يترجح لي توجه السجود بعد الصلاة لتقرر السبب، وعدم المانع، وإكمال الصلاة فارق يسير فلا يضر.

(1) المبسوط (2/ 10) الهداية وفتح القدير (2/ 15).

(2)

المبدع (2/ 28).

(3)

الهداية وفتح القدير (2/ 14) المبسوط (2/ 10).

(4)

الهداية وفتح القدير (2/ 14) المبسوط (2/ 10) وهذا من الحنفية؛ لأنهم يمنعون المأموم من القراءة مطلقًا.

(5)

المبسوط (2/ 10).

ص: 100