الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم ثم سجد، ثم قام فقرأ:{إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} (1).
2 -
وبما روي عن مسروق؛ قال: صليت خلف عثمان الصبح، فقرأ:{وَالنَّجْمِ} فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى (2).
3 -
وبما روي عن مسروق؛ قال: قال عبد الله (3): «إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع» (4).
المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه
إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة، فقد اختلف أهل العلم في حكم سجوده على ثلاثة أقوال:
إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة فهل له السجود أو ليس له ذلك؟ اختلف أهل العلم.
القول الأول: أنه لا يسجد:
ذهب إليه الجمهور، ومنهم: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (8).
(1) أخرجه عبد الرزاق (2/ 116) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 355).
(2)
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 355).
(3)
يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(4)
ذكره ابن قدامة في المغني (2/ 369) ولم أجده.
(5)
المبسوط (2/ 10) بدائع الصنائع (1/ 187) فتح القدير (2/ 14).
(6)
حاشية الدسوقي (1/ 310).
(7)
المجموع (4/ 59) روضة الطالبين (1/ 320).
(8)
المبدع (2/ 28) كشاف القناع (1/ 446).
واستدلوا بما يلي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه
…
» (1).
قالوا: وسجوده لقراءة نفسه من الاختلاف عليه فيكون داخلاً في النهي (2).
2 -
ولأنه زاد سجودًا عمدًا (3).
3 -
ولأنه لو سجد التالي وتابعه الإمام انقلب التابع متبوعًا، وإن لم يتابعه الإمام كان هو مخالفًا لإمامه، وإن سجدها الإمام وتابعه التالي كان هذا خلاف موضوع السجدة، فإن التالي المعتد به إمام التابعين (4).
4 -
ولأن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه، وتصرف المحجور لا حكم له (5).
القول الثاني: أنه يسجد:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه (6).
ولم يذكروا لها دليلاً، ولعله تقرر السبب وهو القراءة لما فيه سجدة فيسجد.
القول الثالث: أنه يسجد في النفل دون الفرض:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه (7).
(1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام (1/ 309).
(2)
كشاف القناع (1/ 446) المجموع (4/ 58).
(3)
المجموع (4/ 58).
(4)
المبسوط (2/ 10) فتح القدير (2/ 14) العناية (2/ 15).
(5)
فتح القدير والهداية (2/ 15) المبسوط (2/ 10) العناية (2/ 15) وهذا بناء على أصلهم في منع المأموم من التلاوة.
(6)
المبدع (2/ 28).
(7)
المبدع (2/ 28).
ولم يذكروا لها دليلاً، ولعله تقرر السبب ثم إن مبني النفل على التخفيف، فيكون نوع مفارقة.
وقد يناقش بأنه يخالف القاعدة: أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، ولا دليل.
القول الرابع: أنهم يسجدونها إذا فرغوا من الصلاة:
ذهب إليه محمد بن الحسن من الحنفية (1)، وبعض الحنابلة (2).
واحتج لهذا القول: بأن السبب قد تقرر ولا مانع، بخلاف حالة الصلاة؛ لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة (3).
وأجيب عنه من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بتقرر السبب؛ لأن المقتدي محجور عن القراءة لنفاذ تصرف الإمام عليه وتصرف المحجور لا حكم له (4).
الوجه الثاني: أن هذه السجدة صلاتية؛ لأن سببها تلاوة من يشاركهم في الصلاة، والصلاتية إذا لم تؤد في الصلاة لا تؤدى بعد الفراغ منها كما لو تلاها الإمام ولم يسجد في الصلاة (5).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه أنه ممنوع من السجود مع اقتدائه بالإمام، لكن إن حصلت منه مفارقة للإمام سجد، لتقرر السبب وعدم المانع، كما يترجح لي توجه السجود بعد الصلاة لتقرر السبب، وعدم المانع، وإكمال الصلاة فارق يسير فلا يضر.
(1) المبسوط (2/ 10) الهداية وفتح القدير (2/ 15).
(2)
المبدع (2/ 28).
(3)
الهداية وفتح القدير (2/ 14) المبسوط (2/ 10).
(4)
الهداية وفتح القدير (2/ 14) المبسوط (2/ 10) وهذا من الحنفية؛ لأنهم يمنعون المأموم من القراءة مطلقًا.
(5)
المبسوط (2/ 10).