الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: أنه لا تسليم:
ذهب إليه الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية في مقابل الأصح (3)، وأحمد في رواية عنه (4).
وهو قول النخعي، والحسن، و سعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب (5).
واحتجوا بما يلي:
1 -
أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سلام (6).
2 -
ولأنه السلام للتحليل وهو أيك التحليل يقتضي سبق التحريمة (7).
3 -
ولأنها معتبرة بسجود الصلاة، وسجود الصلاة، لا يقتضي التسليم (8).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه.
الفرع الثاني: عدم التسليم:
هذا وقد اختلف القائلون بوجوب التسليم أو شرطيته، في عدد التسليم على قولين:
(1) المبسوط (2/ 10) بدائع الصنائع (1/ 192) اللباب (1/ 104) البناية (2/ 735).
(2)
الكافي (1/ 262) القوانين الفقهية (32) الفواكه الدواني (1/ 296) الشرح الصغير (1/ 569) المعونة (1/ 286).
(3)
المجموع والمهذب (4/ 64) مغني المحتاج (1/ 216) الحاوي (2/ 205).
(4)
الإنصاف (2/ 198) المغني (2/ 363) المستوعب (2/ 261)؟
(5)
المغني (2/ 363).
(6)
المغني (2/ 363) مجموع فتاوى ابن تيمية (23/ 171).
(7)
البناية (2/ 735) اللباب (1/ 104) المبسوط (2/ 10).
(8)
البناية (2/ 735).