المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود - سجود التلاوة وأحكامه

[صالح اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌أسباب اختيار الموضوع:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأولفضل تلاوة القرآن

- ‌المبحث الثانيفي ما يلزم قارئ القرآن وحامله

- ‌المبحث الثالثفي التعريف بسجود التلاوة

- ‌الفصل الأولفي حكم سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي حكمه للتالي

- ‌المبحث الثانيفي حكمه للمستمع والسامع

- ‌المطلب الأول: في حكم السجود

- ‌المسألة الأولى: في حكمه للمستمع

- ‌المسألة الثانية: في حكمه للسامع

- ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

- ‌الفصل الثانيفي عدد سجدات التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على السجود فيه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في السجود فيه

- ‌أولاً: السجدة الثانية في الحج:

- ‌ثانيًا: السجود في (ص):

- ‌ثالثًا: السجود في المفصل:

- ‌الفصل الثالثمواضع السجود من آيات سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولما اتفق على موضعه

- ‌المبحث الثانيما اختلف في موضعه

- ‌أولاً: موضع السجود في سورة النمل:

- ‌الموضع الثاني: في فصلت:

- ‌الموضع الثالث: في سجدة (ص):

- ‌الموضع الرابع: سجدة (الانشقاق):

- ‌الفصل الرابعفي أحكام سجود التلاوة

- ‌المبحث الأولفي أحكامه داخل الصلاة

- ‌المطلب الأول: في قراءة الإمام لما فيه سجدة

- ‌المسألة الأولى: في قراءتها في الجهرية:

- ‌المسألة الثانية: في الصلاة السرية:

- ‌الفرع الأول: في حكم قراءة ما فيه سجدة

- ‌الفرع الثاني: في حكم سجوده إذا قرأ في السرية:

- ‌الجانب الأول: في سجود الإمام

- ‌الجانب الثاني: في سجود المأموم:

- ‌المطلب الثاني: قيام الركوع مقام سجود التلاوة

- ‌المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة

- ‌المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع

- ‌المسألة الثانية: في رفع اليدين

- ‌المطلب الخامس: في القراءة بعد الرفع من سجود التلاوة وقبل الركوع

- ‌المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه

- ‌المبحث الثانيفي أحكامه خارج الصلاة

- ‌المطلب الأول: في دخوله في مسمى الصلاة

- ‌المطلب الثاني: في حكم السجود في وقت النهي

- ‌المطلب الثالث: في تحديد وقت السجود للتلاوة

- ‌المسألة الأولى: في اشراط الفورية للسجود:

- ‌المسألة الثانية: إذا تلا السجدة أو سمعها وهو على غير وضوء:

- ‌المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود

- ‌المطلب الخامس: في تكرار السجود

- ‌المسألة الأولى: إذا اختلفت مواضع السجدة

- ‌المسألة الثانية: إذا اتحد موضع القراءة، كما لو كرر حزبًا أو وجهًا فيه سجدة في مجلس واحد:

- ‌المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

- ‌المطلب السابع: إسقاط آية السجدة، أو موضع السجدة أثناء القراءة

- ‌المسألة الأولى: إذا كان محصلاً لشروط السجود

- ‌المسألة الثانية: إذا لم يكن محصلاً لشروط السجود:

- ‌المطلب الثامن: السجود على الراحلة

- ‌المطلب التاسع: سجود الماشي

- ‌المطلب العاشر: في قراءة ما فيه سجدة حال الخطبة والنزول للسجود

- ‌المطلب الحادي عشر: في استحباب الإسرار بقراءة السجدة

- ‌المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة

- ‌المسألة الأولى: في القيام من الجالس:

- ‌المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة

- ‌الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

- ‌الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع من سجود التلاوة

- ‌الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير

- ‌المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير:

- ‌المسألة الرابعة: ما يقول في سجوده:

- ‌المسألة الخامسة: في التشهد بعد الرفع من سجود التلاوة:

- ‌المسألة السادسة: في التسليم:

- ‌الفرع الأول: في حكمه

- ‌الفرع الثاني: عدم التسليم:

- ‌المسألة السابعة: في هيئة السجود:

- ‌المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين

- ‌المسألة التاسعة: في رفع المستمع لرأسه قبل التالي:

- ‌المطلب الثالث عشر: ترك السجود لخوف الرياء

- ‌تراجم الأعلام

- ‌مصادر البحث

- ‌مصادر تراجم الأعلام

الفصل: ‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

‌المطلب الثاني: في الشروط الواجب تحصيلها لكي يشرع للمستمع و السامع السجود

(1)

الشرط الأول: صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع:

اختلف أهل العلم في اشتراط صلاحية التالي لإمامة المستمع والسامع لكي يشرع له السجود على قولين:

القول الأول: إنه يشترط:

ذهب إليه مالك في المشهور عنه (2)، والحنابلة في المذهب (3)، والشافعية في مقابل الأصح (4)، وإسحاق، وقتادة والنخعي (5).

واستدلوا بما يلي:

1 -

ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه، فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله:«كنت إمامنا فلو سجدت سجدنا» (6).

ووجه الدلالة: تعليله بترك السجود بترك التالي له، وجعله في حكم الإمام.

ويمكن أن يناقش: بأنه مرسل فلا يصلح للاحتجاج (7).

(1) عند من يقول بمشروعيته في حق السامع.

(2)

مواهب الجليل (1/ 60) المعونة (1/ 285) شرح الخرشي (1/ 349) المنتقى (1/ 353) الفواكه (1/ 294).

(3)

الإنصاف (2/ 194) المبدع (2/ 29) الفروع (1/ 500) المغني (2/ 367).

(4)

المجموع (4/ 58).

(5)

المغني (2/ 367).

(6)

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 324) مرسلا، وموصلا، وضعف الموصول منه وأخرجه ابن شيبة (2/ 19) قال الحافظ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل (فتح الباري (2/ 556).

(7)

أنظر: تخريجه.

ص: 41

1 -

ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال لتميم بن حذلم وهو غلام، وقد قرأ عليه سجدة: اسجد فأنت إمامنا فيها (1).

ويمكن مناقشته: بأنه يدل على أنه يسجد بسجوده، لكن لا دلالة فيه على اشتراط صلاحيته للإمامة كما في الصلاة.

2 -

ولأن فيها معنى الإئتمام، والقارئ لا يصلح إمامًا للمستمع فلا يسجد معه (2).

القول الثاني: إنه لا يشترط:

ذهب إليه الحنفية (3)، ومالك في رواية عنه (4)، والشافعية في الأصح (5)، والحنابلة في قول (6)، وهو قول ابن حزم (7).

واحتجوا: بأن السبب سماع تلاوة صحيحة، وقد وجدت فوجب عليه السجود (8).

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه هو: القول الثاني لقوة دليلة ويؤيده قول عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة (إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه).

(1) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، في أبواب سجود القرآن، وسنتها، باب من سجد لسجود القارئ (2/ 33).

وقد صوله سعيد بن منصور في سننه، كما في التعليق (2/ 410) والفتح (2/ 566).

(2)

المجموع (4/ 58) المنتقى (1/ 353).

(3)

بدائع الصنائع (1/ 186) اللباب (1/ 104) فتح القدير (2/ 15) المبسوط (2/ 4).

(4)

بداية المجتهد (1/ 163).

(5)

المجموع (4/ 58) الحاوي (2/ 204) روضة الطالبين (1/ 319).

(6)

الإنصاف (2/ 194) المبدع (2/ 29).

(7)

المحلى (5/ 165).

(8)

المبسوط (2/ 194) فتح القدير (2/ 15) المجموع (4/ 58).

ص: 42

الشرط الثاني: سجود التالي لكي يسجد المستمع والسامع:

وقد اختلف أهل العلم في اشتراط ذلك على قولين:

القول الأول: إنه لا يشترط:

ذهب إليه الحنفية (1)، ومالك (2)، والشافعية في الصحيح من المذهب (3).

واستدلوا بما يلي:

1 -

أن سجود التلاوة يلزم القارئ والمستمع، فإذا ترك القارئ ما ندب إليه فعلى المستمع أن يأتي به (4).

2 -

ولأن الاستماع موجود وهو سبب السجود (5).

القول الثاني: إنه يشترط:

ذهب إليه الحنابلة في المذهب (6)، والشافعية في مقابل الأصح (7)، ومطرف وابن الماجشون من المالكية (8).

واحتجوا بما يلي:

1 -

الحديث السابق؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إنك كنت إمامنا، ولو سجدت سجدنا» (9).

ونوقش: بأنه مرسل فلا يصلح للاحتجاج.

2 -

ومثله قول ابن مسعود لتميم بن حذلم: «اسجد فأنت إمامنا فيها» (10).

(1) المبسوط (2/ 4) فتح القدير (2/ 15).

(2)

المبسوط (2/ 4) فتح القدير (2/ 15).

(3)

المنتقى (1/ 353) الشرح الصغير (1/ 568).

(4)

المجموع (4/ 58) الحاوي (2/ 205).

(5)

المنتقى (1/ 353) المبسوط (2/ 205).

(6)

المغني (2/ 368). المبدع (2/ 29).

(7)

المجموع (2/ 58).

(8)

المنتقى (1/ 353).

(9)

سبق تخريجه.

(10)

سبق تخريجه.

ص: 43

ويمكن أن يناقش: بأنه يسجد بسجوده، لكن لا دلالة فيه على امتناع السجود إذا لم يسجد التالي.

3 -

ولأنه تابع له، فإن الاستماع إنما يحصل بالقراءة ولا يسجد بدون سجوده كما لو كانا في الصلاة (1).

ويمكن أن يناقش: بأنه لو كان كذلك لما جاز له رفع رأسه قبل التالي، ولا تقولون بذلك.

الترجيح:

والذي يظهر لي رجحانه: عدم الاشتراط لقوة ما بني عليه من استدلال، يؤيده الأثر السابق عن عمر، وكونه بمحضر الجمع الغفير من الصحابة.

الشرط الثالث: أن يكون جلوسه ليتعلم القرآن أو أحكامه:

فلا يسجد الجالس لابتغاء الثواب.

ذهب إليه أكثر المالكية (2).

واحتجوا: بالقياس على السامع فكما أن السامع لا يسجد، لعدم إصغائه، فكذلك هذا (3).

والقول الثاني: إنه لا فرق. وأن العبرة بالاستماع، فمتى وجد شرع السجود:

ذهب إليه بعض المالكية (4)، و لعله قول بقية المذاهب حيث أطلقوا القول بمشروعيته في حق المستمع دون فرق (5).

(1) المغني (2/ 368) المنتقى (1/ 353).

(2)

الفواكه الدواني (1/ 294) الشرح الصغير (1/ 568).

(3)

المصادر السابقة.

(4)

المصادر السابقة.

(5)

انظر (34) وما بعدها.

ص: 44

الترجيح:

ولعل الراجح هو القول الثاني؛ لأن سببه التلاوة أو استماعها وقد وجد فيسجد خضوعًا لله.

الشرط الرابع: أن لا يكون القارئ جلس ليسمع الناس حسن قراءته:

ذهب إليه المالكية (1).

ولم أجد لغيرهم تعرضًا لهذا الشرط، ولعله يرجع إلى الحكم بفسقه فيعود الحكم إلى الشرط الأول، وهو الخلاف في اشتراط صلاحية التالي للإمامة (2).

وقد أورد عليه بعض المالكية: أن غاية ما فيه فسقه بالرياء، والمعمد عندهم صحة إمامة الفاسق.

وأجاب بعضهم: بأن القراءة هنا كالصلاة فالمرائي في قراءته كمن تعلق فسقه بالصلاة، والفاسق الذي اعتمدوا صحة إمامته: من كان فسقه غير متعلق بالصلاة (3).

(1) الفواكه الدواني (1/ 294) الشرح الصغير (1/ 568).

(2)

وقد ذكرنا المسألة بالتفصيل (41).

وإذا كان فعل مما يعد فسقًا، عادت المسألة إلى صحة إمامة الفاسق، ثم اشتراط سجود التالي.

(3)

حاشية الصاوي على الشرح الصغير (2/ 568).

ص: 45